تعريف مفصل لعقد الايجار
عرفت المادة 558 من القانون المدني عقد الإيجار بأنه عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم
ويلاحظ على هذا التعريف أمرين
أولا : انة يتضمن العناصر الاساسية لعقد الايجار وهي الشئ المؤجر والاجرة المدة , فاحد طرفي العقد يسمي المؤجر يقدم للطرف الاخر ويسمي المستأجر منفعة شئ معين وهو الشئ المؤجر لمدة معلومة هي مدة الايجار ومقابل معين يسمي الأجرة
ثانيا : انة أضفي على التزام المؤجر الصفة الايجابية اذا الزمة بتمكين المستأجر من الانتفاع بالشئ المؤجر
Subscribe Our Newsletter
0 Response to "تعريف مفصل لعقد الايجار "
إرسال تعليق