تملك الاجانب للاراضي الزراعية والقابلة للزراعة في القانون المصري
بمقتضي القانون رقم 15 لسنة 1963 تم تقرير القواعد التالية
1-يحظر على الاجانب مطلقا سواء كانوا أشخاصا طبعيين أو اعتبارين تملك الاراضي الزراعية وما في حكمها من الاراضي القابلة للزراعة والاراضي البور .
2-أستثناء من مبدأ سريان القانون بأثر فوري قرر المشرع أن توول ملكية الاراضي الزراعية وما في حكمها المملوكة لللاجانب وقت العمل بهذا القانون بما عليها من منشأت والات ثابتة وغير ثابتة كالاشجار وجميع الملحقات المخصصة لخدمتها مقابل التعويض اللازم .
3-يقع باطلا على الاطلاق كل تصرف يخالف ذالك . ويكون لذوي الشأن أو النيابة العامة طلب الحكم بالبطلان . وللمحكمة أن تقضي بة من تلقاء نفسها .
4-يستثني من الحظر السابق الجمعيات الخيرية الاجنبية التي كانت موجودة قبل العمل بقانون الاصلاح الزراعي رقم 178لسنة 1952 كما يستثني المجمع المقدس بروما من الحظر .
وعلى هذا فأن القاعدة العامة في مصر عي حرمان الاجانب من تملك الاراضي الزراعية وما في حكمها وذالك مع استثناء الفئتين الاخرتين .
1-يحظر على الاجانب مطلقا سواء كانوا أشخاصا طبعيين أو اعتبارين تملك الاراضي الزراعية وما في حكمها من الاراضي القابلة للزراعة والاراضي البور .
2-أستثناء من مبدأ سريان القانون بأثر فوري قرر المشرع أن توول ملكية الاراضي الزراعية وما في حكمها المملوكة لللاجانب وقت العمل بهذا القانون بما عليها من منشأت والات ثابتة وغير ثابتة كالاشجار وجميع الملحقات المخصصة لخدمتها مقابل التعويض اللازم .
3-يقع باطلا على الاطلاق كل تصرف يخالف ذالك . ويكون لذوي الشأن أو النيابة العامة طلب الحكم بالبطلان . وللمحكمة أن تقضي بة من تلقاء نفسها .
4-يستثني من الحظر السابق الجمعيات الخيرية الاجنبية التي كانت موجودة قبل العمل بقانون الاصلاح الزراعي رقم 178لسنة 1952 كما يستثني المجمع المقدس بروما من الحظر .
وعلى هذا فأن القاعدة العامة في مصر عي حرمان الاجانب من تملك الاراضي الزراعية وما في حكمها وذالك مع استثناء الفئتين الاخرتين .
Subscribe Our Newsletter
0 Response to "تملك الاجانب للاراضي الزراعية والقابلة للزراعة في القانون المصري "
إرسال تعليق