أهلية التعاقد للمنظمة النقابية
تتمتع المنظمةالنقابية بأهلية التعاقد , فلها أن تبرم كافة العقود اللآزمة لتحقيق أغراضها , ويمثل المنظمة النقابية رئيس مجلس ادارة او من ينوب عنة بقرار من مجلس الأدارة .
وللمنظمة النقابية أن تبرم أتفاقيات العمل الجماعية , ويشترط أن تعرض هذه الاتقاقيات خلال خمسة عشر يوم من تاريخ توقعها على مجلس أدارة النقابة العامة أو الاتحاد العام لنقابات العمال على حسب الأحوال وتكون الموافقة عليها من أيهما بالاغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الآدارة وذالك خلال مدة لاتتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية , ويترتب على تخلف أي شرط من الشروط السابقة بطلان الأتفاقية .
وقد أورد المشرع بعض القيود على أهلية المنظمة النقابية في التعاقد :
فلا يجوز لها التبرع بأموالها سواء أكانت عقارات او منقولات ألا لغرض نقابي أو قومي وبموافقة الاتحاد العام لنقابات العمال وأعتماد الجمعية العمومية للمنظمة بأغلبية ثلاثي آعضائه
ومن جهه أخري حظر المشرع على المنظمات النقابية قبول الهبات والتبرعات أو الوصايا ألا بقرار من وزير العمل يصدر بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال متي كانت الهبات والتبرعات او الوصيا مقدمة من أشخاص أجنبية .
Subscribe Our Newsletter
0 Response to "أهلية التعاقد للمنظمة النقابية "
إرسال تعليق