. الآجراءات الشكلية لتكوين المنظمات النقابية - مدونة الشريعة والقانون

الآجراءات الشكلية لتكوين المنظمات النقابية

يجتمع الاعضاء المؤسسون للمنظمة النقابية في جمعية عمومية "الجمعية التأسيسية لوضع النظام الأساسي للمنظمة وأنتخاب أعضاء مجلس أدارتها .


وقد عهد قانون النقابات الي الأتحاد العام للنقابات بأن يضع نظام بأتباع اللائحة النموذجية بقرار من الوزير المختص .

إيداع اوراق التأسيس :

أن الالتزام بإيداع أوراق التأسيس مقصور على النقابة العامة والاتحاد العام للنقبات العمال فقط  , ولا يمتد الي اللجان النقابية فقد أعف المشرع هذا الالتزام , الا انة يجدر ملاحظة أن تتضمن بيان بعدد هذه اللجان وأسمائها ومحاضر تشكيلها .
وقد قصر المشرع  الآجراءات الشكلية لتكوين النقابة العامة أو الاتحاد العام لنقابات العمال على مجرد إيداع أوراق التأسيس . وتكتب المنظمة النقابىة الشخصية المعنوية من تاريخ هذا الإيداع ولها وتباشر نشاطها أعتبارا من هذا التاريخ.


نشر محضر إيداع أوراق التأسيس :
أوجب قانون النقابات على هيئة مكتب النقابات العامة أو الاتحاد العام لنقابات العمال , بحسب الأحوال بنشر في احدي الصحف اليومية الواسعة الانتشار ملخصا وافيا لمحضر الآيداع خلال سبعة أيام ولكل تعديل للنظام الأساسي للمنظمة النقابية .

إجراءات الاعتراض :
يجب أن يتم الأعتراض خلال ثلاثين يوم من تاريخ ايداع أوراق التأسيس ,فاذا لم يمارس حق الآعتراض خلال هذه المده سقط حق الجهه الآدارية والآتحاد العام للنقابات العمال في رفع دعوي البطلان 

ويجب أن يبلغ الاعتراض واسبابة الي المنظمة النقابية والي الجهه الأدارية المختصة  والآتحاد العام لنقل العمال بحسب الاحوال  بكتاب موصي علية بعلم الوصول 

ومن تاريخ وصول الاعتراض الي المنظمة النقابية تمنح المنظمة النقابية مهلة مدتها ثلاثون يوما تقوم بتصحيح الأجراءات محل الأعتراض , فاذا قامت بتصحيح الآجراءات محل الاعتراض , فاذا قامت بتصحيح الإجراءات المطلوب تصحيحها فلن يكون مقتضي للجوء الي القضاء.

وتجدر ملاحظة أن الأعتراض لا يوثر على وجود المنظمة النقابية أو على تمتعها بالشخصية المعنوية على ممارستها لنشاطها فالشخصية المعنوية تثبت للمنظمة النقابية من تاريخ إيداع اوراق التأسيس .



دعوي بطلان المنظمة النقابية 
اذا انقضت مدة الثلاثين يوما دون أن تقوم المنظمة النقابية بتصحيح الآجراء محل الأعتراض , فإنة يجوز لجهه الآدارة أو ألآتحاد العام للنقابات رفع دعوي بطلان تكوين المنظمة النقابية .
ويجب رفع الدعوي خلال مدة الثلاثين يوما التالية لآنقضاء لأنقضاء المدة الممنوحة للمنظمة النقابية لتصحيح الآجراء المعترض علية , وعلى ذالك فأن قيام الجهه المعترضة برفع دعوي بطلان خىل هذه الفترة يسقط حقها في رفع هذه الدعوي .

والمحكمة المختصة بنظر الدعوي هي المحكمة الجزئية التي يقع مقر المنظمة النقابية في دائرة أختصاصها , ويتم تمثيل النيابة العامة في الدعوي وتبدي رايها قبل الحكم فيها , وتمتلك المحكمة عند نظر الدعوي سلطة تقدير و فلها أن تمنح المنظمة النقابية مهلة جديدة لتصحيح الآجراء المعترض علية ولها أن تحم برفض الدعوي لعدم أهمية الآجراء المخالف للقانون , وقد تحكم المحكمة ببطلان تكوين المنظمة النقابية , وفي هذه الحالة يكون هذا البطلان بأثر رجعي .




logo
Kecepatan Sebuah Website Adalah Prioritas Kami.
  • Facebook
  • WhatsApp
  • Instagram
  • Subscribe Our Newsletter

    Related Posts

    Buka Komentar
    Tutup Komentar

    0 Response to " الآجراءات الشكلية لتكوين المنظمات النقابية "

    إرسال تعليق

    Iklan Atas Artikel

    Iklan Tengah Artikel 1

    Iklan Tengah Artikel 2

    Iklan Bawah Artikel