دعوي بطلان المنظمة النقابية
دعوي بطلان المنظمة النقابية
اذا انقضت مدة الثلاثين يوما دون أن تقوم المنظمة النقابية بتصحيح الآجراء محل الأعتراض , فإنة يجوز لجهه الآدارة أو ألآتحاد العام للنقابات رفع دعوي بطلان تكوين المنظمة النقابية .
ويجب رفع الدعوي خلال مدة الثلاثين يوما التالية لآنقضاء لأنقضاء المدة الممنوحة للمنظمة النقابية لتصحيح الآجراء المعترض علية , وعلى ذالك فأن قيام الجهه المعترضة برفع دعوي بطلان خىل هذه الفترة يسقط حقها في رفع هذه الدعوي .
والمحكمة المختصة بنظر الدعوي هي المحكمة الجزئية التي يقع مقر المنظمة النقابية في دائرة أختصاصها , ويتم تمثيل النيابة العامة في الدعوي وتبدي رايها قبل الحكم فيها , وتمتلك المحكمة عند نظر الدعوي سلطة تقدير و فلها أن تمنح المنظمة النقابية مهلة جديدة لتصحيح الآجراء المعترض علية ولها أن تحم برفض الدعوي لعدم أهمية الآجراء المخالف للقانون , وقد تحكم المحكمة ببطلان تكوين المنظمة النقابية , وفي هذه الحالة يكون هذا البطلان بأثر رجعي .
Subscribe Our Newsletter
0 Response to "دعوي بطلان المنظمة النقابية "
إرسال تعليق