أجراءات الأعتراض على تأسيس نقابة جديدة
إجراءات الاعتراض :
يجب أن يتم الأعتراض خلال ثلاثين يوم من تاريخ ايداع أوراق التأسيس ,فاذا لم يمارس حق الآعتراض خلال هذه المده سقط حق الجهه الآدارية والآتحاد العام للنقابات العمال في رفع دعوي البطلان
ويجب أن يبلغ الاعتراض واسبابة الي المنظمة النقابية والي الجهه الأدارية المختصة والآتحاد العام لنقل العمال بحسب الاحوال بكتاب موصي علية بعلم الوصول ,
ومن تاريخ وصول الاعتراض الي المنظمة النقابية تمنح المنظمة النقابية مهلة مدتها ثلاثون يوما تقوم بتصحيح الأجراءات محل الأعتراض , فاذا قامت بتصحيح الآجراءات محل الاعتراض , فاذا قامت بتصحيح الإجراءات المطلوب تصحيحها فلن يكون مقتضي للجوء الي القضاء.
Subscribe Our Newsletter
0 Response to "أجراءات الأعتراض على تأسيس نقابة جديدة "
إرسال تعليق