الطعن على قرار رفض النقابة بالآنضمام اليها
يمكنك ارسال الأستفسارات القانونية عبر صفحتنا علي الفيس بوك : مدونة الشريعة والقانون
أورد المشرع بعض الضمانات للعامل طالب الأنضام الي عضوية المنظمة النقابية , حتي يحمية من الرفض التعسفي لطالبة , ولك أن تقوم بعمل تظلم من قرار رفض القيد لمجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلامك بالقرار, ويقوم مجلس النقابة بالفصل في التظلم .
امافي حالة صدور قرار برفض التظلم فقم بالطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوم من تاريخ الإعلان بالقرار.Subscribe Our Newsletter
0 Response to "الطعن على قرار رفض النقابة بالآنضمام اليها "
إرسال تعليق