. أجراءات الأنضمام الي المنظمة النقابية - مدونة الشريعة والقانون

أجراءات الأنضمام الي المنظمة النقابية

تقديم طلب الانضمام 
على الراغب في الانضمام الي المنظمة أن يقدم طلبا بذالك الي اللجنة التي يتبعها , وعند عدم وجودها تقديمها الي مجلس أدارة النقابة العامة مباشرة , ويقدم الطلب على الاستمارة المعدة لذالك ويمنح مقدما أيصالا  يثبت فية تاريخ تقديمة  , ويبلغ الطالب خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب بخطار موصي علية بعلم الوصول على عنوانة الموضح بطلبة بقبول الطلب او رفضة وألا أعتبر الطلب مقبولا .


رفض طلب الأنظام 
أورد المشرع بعض الضمانات للعامل طالب الأنضام الي عضوية المنظمة النقابية , حتي يحمية من الرفض التعسفي لطلبة , لذالك قرر المشرع انة اذا رفض طلب الانضمام لعدم توافر شروط العضوية في مقدمة ,  فأن قرار الرفض يجب أن يكون مسببا , وصادر بأغلبية ثلثي الآعضاء مجلس أدارة اللجنة النقابية المقيد العامل بسجلتها , ويبلغ قرار الرفض واسبابة الي مقدم الطلب بكتاب موصي علية بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تقديم الطلب ولا اعتبر الطلب مقبولا .





logo
Kecepatan Sebuah Website Adalah Prioritas Kami.
  • Facebook
  • WhatsApp
  • Instagram
  • Subscribe Our Newsletter

    Related Posts

    Buka Komentar
    Tutup Komentar

    0 Response to "أجراءات الأنضمام الي المنظمة النقابية "

    إرسال تعليق

    Iklan Atas Artikel

    Iklan Tengah Artikel 1

    Iklan Tengah Artikel 2

    Iklan Bawah Artikel