أجراءات الأنضمام الي المنظمة النقابية
تقديم طلب الانضمام
على الراغب في الانضمام الي المنظمة أن يقدم طلبا بذالك الي اللجنة التي يتبعها , وعند عدم وجودها تقديمها الي مجلس أدارة النقابة العامة مباشرة , ويقدم الطلب على الاستمارة المعدة لذالك ويمنح مقدما أيصالا يثبت فية تاريخ تقديمة , ويبلغ الطالب خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب بخطار موصي علية بعلم الوصول على عنوانة الموضح بطلبة بقبول الطلب او رفضة وألا أعتبر الطلب مقبولا .
رفض طلب الأنظام
أورد المشرع بعض الضمانات للعامل طالب الأنضام الي عضوية المنظمة النقابية , حتي يحمية من الرفض التعسفي لطلبة , لذالك قرر المشرع انة اذا رفض طلب الانضمام لعدم توافر شروط العضوية في مقدمة , فأن قرار الرفض يجب أن يكون مسببا , وصادر بأغلبية ثلثي الآعضاء مجلس أدارة اللجنة النقابية المقيد العامل بسجلتها , ويبلغ قرار الرفض واسبابة الي مقدم الطلب بكتاب موصي علية بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تقديم الطلب ولا اعتبر الطلب مقبولا .
Subscribe Our Newsletter
0 Response to "أجراءات الأنضمام الي المنظمة النقابية "
إرسال تعليق