رفض طلب الأنظام للنقابة
أورد المشرع بعض الضمانات للعامل طالب الأنضام الي عضوية المنظمة النقابية , حتي يحمية من الرفض التعسفي لطلبة , لذالك قرر المشرع انة اذا رفض طلب الانضمام لعدم توافر شروط العضوية في مقدمة , فأن قرار الرفض يجب أن يكون مسببا , وصادر بأغلبية ثلثي الآعضاء مجلس أدارة اللجنة النقابية المقيد العامل بسجلتها , ويبلغ قرار الرفض واسبابة الي مقدم الطلب بكتاب موصي علية بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تقديم الطلب ولا اعتبر الطلب مقبولا .
Subscribe Our Newsletter
0 Response to "رفض طلب الأنظام للنقابة "
إرسال تعليق