وجوب نشر قرار حل المنظمة النفابية
أوجب المشرع علي هيئة مكتب النقابة العامة أو الاتحاد العام لنقابات العمال بخسب الآحوال أن ينشر في أحدي الصحف اليومية الواسعة الانتشار ملخصا وافيا للقرار الصادر بالحل الأختياري او الحكم الصادر بالحل وذالك خلال سبعة ايام من تاريخ صدورة .
وعلى الجهه الادرارية المختصة ان تنشر في الوقائع المصرية ملخصا للقرارات الصادرة بالحل الأختياري أو القضائي للمنظمات النقابية والاسباب التي بنيت عليها .
مصر
Subscribe Our Newsletter
0 Response to "وجوب نشر قرار حل المنظمة النفابية"
إرسال تعليق