. أستثناءات عدم جواز التأمين ضد الخطأ العمدي - مدونة الشريعة والقانون

أستثناءات عدم جواز التأمين ضد الخطأ العمدي

يستثني من قاعدة عدم الجواز التأمين من الخطأ العمدي حالتان :




الحالة الآولي :
أجاز المشرع المصري التأمين من الانتحار بشروط وقيود تجعل المبدأ العام هو تحريم التأمين من الانتحار والاستثناء هو أجازتة فنص القانون المدني في المادة  756/2  اذا كان سبب الانتحار افقد المريض ارادتة بقي التزام المؤمن قائما بأكملة
ومن ناحية أخري ينص القانون المدني في المادة 756/2 انة اذا شملت وثيقة التأمين على شرط يلزم المؤمن بدفع بدفع مبلغ التأمين ولو كان أنتحار الشخص عن أختيار وادراك

ولكن نجد المشرع قد قيدة بقيدين
القيد الاول : انة يجب أن تشمل وثيقة التأمين شرط خاص صريح بغطي الانتحار العمدي
القيد الثاني : ان يقع بعد سنتين من التعاقد


الحالة الثانية : 
اذا كان الخطأ العمدي الصادر من المستأمن يستند الي مبررات قوية يجعل التأمين جائز من هذا الخطأ مثال ذالك أن يتلف المستأمن عمدا بعض المنقولات لمنع الحلايق من الامتداد الي منقولات اخري ومن ناحية أخري اذا كان الخطأ واجب أنساني أو حماية للمصلحة العامة او اذا كان في الدفاع عن النفس 
logo
Kecepatan Sebuah Website Adalah Prioritas Kami.
  • Facebook
  • WhatsApp
  • Instagram
  • Subscribe Our Newsletter

    Related Posts

    Buka Komentar
    Tutup Komentar

    0 Response to "أستثناءات عدم جواز التأمين ضد الخطأ العمدي "

    إرسال تعليق

    Iklan Atas Artikel

    Iklan Tengah Artikel 1

    Iklan Tengah Artikel 2

    Iklan Bawah Artikel