. دعوى اسقاط حضانة أم للزواج بأجنبى - مدونة الشريعة والقانون

دعوى اسقاط حضانة أم للزواج بأجنبى

مذكرة دعوي إسقاط حضانة أم للزواج بأجنبي
متضمنة الدفوع الخاصة بالزوج المدعي عليه وأوجه دفاعها
مع بيان وافي بالإجراءات العملية منذ رفع الدعوى حتى الحكم فيها





مذكرة بدفاع

السيد / ……………………………… مدعي ….........
 ضــــد
السيدة/ ……………………………………… مدعي عليها …....
في الدعوى رقم …… لسنة … المحدد لنظرها جلسة …… الموافق 
.../..../......... م
وقائع الدعوى.

تخلص واقعات الدعوى حسبما يبين من صحيفة افتتاح الدعوى ان المدعي كان زوج للمدعي عليها بصحيح العقد الشرعي المؤرخ
.../..../.........  ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيح الصغير (......) وعمره الآن (.....)  وبتاريخ .../..../.......... قام الطالب بطليق المعلن إليه طلقة بائنة بموجب أشهاد رسمي وظلت الصغيرة في حضانة المعلن إليها إلا أنه بتاريخ .../..../......... تزوجت المعلن إليها بالسيد /.......................   بموجب عقد زواج رسمي على يد مأذون......  وهو أجنبي عن الصغير ، فأنه والحالة هذه ينبغي إسقاط الحضانة بهذا الزواج لقوله صلي الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص " أنت أحق به ما لم تنكحي " وذلك لأن المرأة إذا تزوجت من أجنبي فان الصغير لن يجد عند ذاك الجو الرحيم العطوف ولأن حين يكبر ويستشعر الوضع الذي هو فيه وأن أمه تحت رجل غير أبيه قد يشعر بالمهانة والذله .

أدلة إثبات الدعوى ودفوع الزوجة واوجه دفاعها الموضوعي

الأساس القانوني لطلبات المدعي 
تنص المادة 20 من المرسوم بقانون 25 لسنه 1929 والمستبدلة بالقانون رقم 100 لسنه 1985 تنص في فقرتها الأولي على " ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتي عشر سنة ".




المستندات التي تؤيد طلبات المدعي. إشهاد الطلاق المدعي بالمدعي عليها.
شهادة ميلاد الصغير لبيان السن .
ما يفيد زواج المدعي عليها بأجنبي .


وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد
خلو الحاضنة من الزوج الأجنبي كشرط من شروط صلاحيتها للحضانة يخضع لتقدير القاضي فله أن يبقي الصغير في يدها إذا اقتضت مصلحته ذلك اتقاء لأشد الأضرار بالاكتفاء بأخفها.
( الطعن رقم 75 لسنه 53 ق أحوال شخصية جلسة 19/2/1985 )

أولا ::: بقاء الحضانة للأم المتزوجة من أجنبي .
لا يسقط حق الحاضة التي تتزوج من أجنبي تلقائيا أو بقوة القانون أي انه ليس وجوبياً ويكون للقاضي - رغم الزواج من أجنبي - أن يبقي الصغير في يد الحاضنة اذا قدر أن مصلحة الصغير تقتضي ذلك ، كأن يكون الزوج الأجنبي رجل خير وتقوي ولا يسيء معاملة الصغير في الوقت الذي يكون في ضمة الي عصبته إضرارا به .

ثانياً ::: سقوط حق المرأة في الحضانة.
تسقط الحضانة عن الحاضنة لزواجها من أجنبي ولو لم يدخل بها ، وإذا ما طلقت الحاضنة فلا يجوز لها المطالبة بعودة الحضانة إليها إلا بعد أن يصير طلاقها بائنا بينونة كبري ، لان الزواج قائم في الطلاق الرجعي.
الطلبات 
أولا :- بسقوط حقها في حضانة الصغير
ثانيا :- بضم الصغير  لحضانة الطالب ليكمل حضانته وأمرها بعد التعرض له في ذلك . 
ثالثا :- إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
logo
Kecepatan Sebuah Website Adalah Prioritas Kami.
  • Facebook
  • WhatsApp
  • Instagram
  • Subscribe Our Newsletter

    Related Posts

    Buka Komentar
    Tutup Komentar

    0 Response to "دعوى اسقاط حضانة أم للزواج بأجنبى"

    إرسال تعليق

    Iklan Atas Artikel

    Iklan Tengah Artikel 1

    Iklan Tengah Artikel 2

    Iklan Bawah Artikel