نصوص القانون المدني كاملة
القانون المدني
باب تمهيدي أحكام عامة :-
الفصل الأول :- القانون وتطبيقه
1- القانون والحق .
مادة 1 _ (1) تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.
(2) فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حكم القاضي بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة .
مادة 2 _ لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع .
مادة 3 _ تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي، ما لم ينص هذا القانون على غير ذلك
مادة 4 _ من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
مادة 5 _ يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية :
أ – إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير .
ب – إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها
ج – إذا كان المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.
2- تطبيق القانون
أ – تنازع القوانين من حيث الزمان
مادة 6: (1) النصوص المتعلقة بالأهلية تسري علي جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص..
2-وإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية بحسب نصوص قديمة ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة .
مادة 7: (1) تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها علي كل تقادم لم يكتمل.
(2)علي أن النصوص القديمة هي التي تسري علي المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه’ وذلك عن المدة السابقة علي العمل بالنصوص الجديدة.
مادة 8: (1) إذا قرر النص الجديد مدة التقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.
( 2 ) أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررهاالنص الجديد’ فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.
مادة 9: تسرى في شأن الأدلة التي تعد مقدماً النصوص المعمول بها في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده.
ب- تنازع القوانين من حيث المكان
مادة 10: القانون المصري هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين’ لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.
مادة 11: (1) الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في مصر وتترتب آثارها فيها’ إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلي سبب فيه خفاء لا يسهل علي الطرف الآخر تبينه’ فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته.
مادة 12: يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلي قانون كل من الزوجين.
مادة 13: (1) يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج علي الآثار التي يرتبها عقد الزواج’ بما في ذلك من أثر بالنسبة إلي المال.
( 2 ) أما الطلاق’ ويسري علي التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الدعوى.
مادة 14: في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج’ يسري القانون المصري وحده، فيها علي شرط الأهلية للزواج.
مادة 15: يسري علي الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المدين بها.
مادة 16: تسري علي المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعية لحماية المحجور عليهم والغائبين، قانون الشخص التي تجب حمايته.
مادة 17: (1) يسري علي الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلي ما بعد الموت، قانون المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرفات وقت موته.
( 2 ) ومع ذلك يسري علي شكل الوصية، قانون الموصي وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلي ما بعد الموت.
مادة 18:يسري علي الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى، قانون الموقع فيما يختص بالعقار، ويسري بالنسبة إلي المنقول، قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.
مادة 19: (1) يسري علي الالتزامات التعاقدية. قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً، فإن اختلفا موطنا سري قانون الدولة التي تم فيها العقد. هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانونا أخر هو الذي يراد تطبيقه.
مادة 20: العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه، ويجوز أيضا أن تخضع للقانون الذي يسري علي أحكامها الموضوعية، كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.
مادة 21: (1) يسري علي الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.
( 2 ) علي أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار، لا تسريأحكام الفقرة السابقة علي الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في مصر وان كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.
مادة 22: يسري علي قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات.
مادة 23: لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص علي خلاف ذلك في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في مصر.
مادة 24: تتبع فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص.
مادة 25: (1) يعين القاضي الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد.
( 2 ) علي أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلي مصر الجنسية المصرية، وبالنسبة إلي دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول، فالقانون المصري هو الذي يجب تطبيقه.
مادة 26: متي ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع، فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها.
مادة 27: إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق، فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية، دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.
مادة 28: لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في مصر.
الفصل الثاني :- الأشخاص .
1- الشخص الطبيعي
مادة 29: (1) تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا، وتنتهي بموته.
( 2 ) ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون.
مادة 30: (1) تثبت الولادة والوفاء بالسجلات الرسمية المعدة لذلك.
( 2 ) فإذا لم يوجد هذا الدليل ، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات ، جاز الإثبات بأية طريقة أخرى .
مادة 31- دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ، ينظمها قانون خاص .
مادة 32- يسرى في شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة في قوانين خاصة ، فان لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية .
مادة 33- الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص .
مادة 34- (1) تتكون أسرة الشخص من ذوى قرباه .
(2) ويعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم أصل مشترك.
مادة 35- (1) القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع .
( 2 ) وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر.
مادة 36- يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة ، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل ، وعدد حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر ، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة .
مادة 37- أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر .
مادة 38- يكون لكل شخص اسم ولقب ، ولقب الشخص يلحق أولاده .
مادة 39- ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها .
مادة 40- (1) الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة .
( 2 ) ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن، كما يجوز ألا يكون له موطن ما .
مادة 41- يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة .
مادة 42- (1) موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً .
(2) ومعذلك يكون للقاصر الذي بلغ ثماني عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص، بالنسبة الى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لمباشرتها .
مادة 43- (1) يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين .
( 2 ) ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.
( 3 ) والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل، بما فى ذلك إجراءات التنفيذ الجبري ، إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى .
مادة 44- (1) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .
( 2 ) وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة .
مادة 45- (1) لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون
(2) وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز
مادة 46 – كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة ‘ يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون.
مادة 47 – يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون.
مادة 48- ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل في أحكامها .
مادة 49- ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية .
مادة 50- لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .
مادة 51- لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه بلا مبرر، ومن انتحل الغير اسمه دون حق ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
2- الشخص الاعتباري
مادة 52- الأشخاص الاعتبارية هي :
( 1)الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة
التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.
(2) الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
( 3 ) الأوقاف .
( 4 ) الشركات التجارية والمدنية.
(5) الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التي ستأتي فيما بعد.
(6) كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون .
مادة 53- (1) الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية ، وذلك في الحدود التي قررها القانون .
(2) فيكون له :
أ – ذمة مالية مستقلة.
ب – أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه،أو التي يقررها القانون .
جـ حق التقاضي .
د- موطن مستقل،ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته،والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها ، بالنسبة إلى القانون الداخلي ، والمكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.
(3) ويكون له نائب يعبر عن إرادته.
الجمعيات :
المواد من 54-إلى 80(1) .
(1) ألغيت المواد من 54 إلى 80 بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 348 لسنة 1956 الوقائع المصرية عدد 88 مكرر (ج) في 3/11/1956 ثم ألغي القانون بالقرار الجمهوري رقم 32 لسنة 1964 الجريدة الرسمية عدد 37 في 12/3/1964.
الفصل الثالث :- تقسيم الأشياء والأموال
مادة 81- (1) كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية
الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هى التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها ، وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية .
مادة 82- (1) كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف، فهو عقار. وكل ماعدا ذلك من شيء فهو منقول.
(2) ومع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص، المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصداً علي خدمة هذا العقار أو استغلاله.
مادة 83- (1) يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني يقع علي عقار، بما في ذلك حق الملكية وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني علي عقار.
(2) ويعتبر مالا منقولا ما عدا ذلك من الحقوق المالية.
مادة 84- (1) الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها، بحسب ما أعدت له، في استهلاكها أو إنفاقها.
مادة 85- الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء والتي تقدر عاد في التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن .
مادة 86 – الحقوق التي ترد علي شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة .
مادة 87 – (1) تعتبر أموال عامة، العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص .
(2) وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم .
مادة 88– تفقد الأموال العامة صفتها العامة بإنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة .
القسم الأول
الالتزامات أو االحقوق الشخصية
الكتاب الأول
الالتزامات بوجه عام
الباب الأول
مصادر الالتزام
الفصل الأول
العقد
1- أركان العقد
الرضاء :-
مادة 89 : يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد .
مادة 90 – (1) التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفاً، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود .
(2) ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان علي أن يكون صريحاً .
مادة 91 – ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
مادة 92 – إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره، فإن ذلكلا يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إليه، هذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل .
مادة 93 – (1) إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد .
(2) وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة .
مادة 94 – (1) إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد، دون أن يعين ميعاد القبول، فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فوراً . وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق التليفون أو بأي طريق مماثل .
(2) ومع ذلك يتم العقد، ولو لم يصدر القبول فوراً، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن ايجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد .
مادة 95 – إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها، فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة .
مادة 96 – إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه، اعتبر رفضا يتضمن إيجاباً جديداً .
مادة 97 – (1) يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيها الموجب بالقبول . ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك .
(2) ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان و في الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول .
مادة 98 – (1) إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن ينتظر تصريحا بالقبول. فإن العقد يعتبر قد تم، إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب .
(2) ويعتبر السكوت عن الرد قبولاً. إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل، أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه .
مادة 99 – لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزاد . ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلاً .
مادة 100 – القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها .
مادة 101 – (1) الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد، إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها .
(2) إذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد
مادة 102 – إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد .
مادة 103 – (1) دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضي الاتفاق بغير ذلك .
(2) فإذا عدل من دفع العربون، فقده وإذا عدل من قبضه، رد ضعفه هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر
مادة 104 – (1) إذا تم العقد بطريق النيابة، كان شخص النائب لا شخص الاصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة. أو افتراض العلم بها حتماً .
(2) ومع ذلك إذا كان النائب وكيلاً ويتصرف وفقاً لتعليمات معينة صدرت له من موكله، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها أو كان من المفروض حتماً أن يعلمها .
مادة 105 – إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقد باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل .
مادة 106 – إذا لم يعلم العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً ، إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب .
مادة 107 – إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت العقد انقضاء النيابة، فإن أثر العقد الذي يبرمه، حقاً كان أو التزاماً، يضاف إلى الأصيل أو خلفائه .
مادة 108 – لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر، دون ترخيص من الأصيل. على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد، كل هذا مع مراعاة ما يخالفه، مما يقضي به القانون أو قواعد التجارة .
مادة 109 – كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون .
مادة 110 – ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله، وتكون جميع تصرفاته باطلة .
مادة 111 – (1) إذا كان الصبي مميزاً كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً، وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً.
(2) أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر، فتكون قابلة للأبطال لمصلحة القاصر، ويزول حق التمسك بالأبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد، أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقاً للقانون .
مادة 112 – إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره وأذن له في تسلم أمواله لإدارتها .. أو تسلمها بحكم القانون، كانت أعمال الإدارة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.
مادة 113 – المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيهتحجر عليهم المحكمة وترفع الحجر عنهم، وفقاً للقواعد وللإجراءات المقررة في القانون .
مادة 114 – (1) يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر .
(2) أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منه .
مادة 115 – (1) إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر، سرى على هذا التصرف ما يسرى على تصرفات الصبي المميز من أحكام .
(2) أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً أو قابلاً للأبطال، إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.
مادة 116 – (1) يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحاً، متى أذنت له المحكمة في ذلك .
(2) وتكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له بتسليم أمواله، صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.
مادة 117 – (1) إذا كان الشخص أصم أبكم ‘ أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات التي تقضي مصلحته فيها ذلك.
(2) ويكون قابلاً للإبطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية فيها متى صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته قضائياً بغير معاونة المساعد، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة.
مادة 118 – التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام، تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.
مادة 119 – يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد ، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض . إذا لجأ إلى طرق احتيالية ليخفي نقص أهليته.
مادة 120 – (1) إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد ، إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط، أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
مادة 121 – يكون الغلط جوهرياً إذا بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط.
(2) ويعتبر الغلط جوهرياً على الأخص.
أ – إذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين ، أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن نية.
ب – إذا وضع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد.
مادة 122 – يكون العقد قابلاً للإبطال لغلط في القانون إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع للمادتين السابقتين، هذا ما لم يقض القانون بغيره.
مادة 123 – لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ولا غلطات القلم ولكن يجب تصحيح الغلط
مادة 124 – (1) ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقصي به حسن النية.
(2) ويبقى بالأخص ملزماً بالعقدالذي قصد إبرامه، إذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.
مادة 125 – (1) يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو نائب عنه ، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد.
(2) ويعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة إذا أثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.
مادة 126 – إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان من المفروض أن يعلم بهذا التدليس.
مادة 127 – (1) يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس.
(2) وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.
(3) ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.
مادة 128 – إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا الإكراه.
مادة 129 – (1) إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر ، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوىً جامحاً جاز للقاضي بناءً على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد.
مادة 130 – يراعى في تطبيق المادة السابقة عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن في بعض المواد أو بسعر الفائدة.
مادة 131 –(1) يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً
(2) غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه إلا في الأحوال التي نص عليها في القانون.
مادة 132 – إذا كان محل الالتزام مستحيلاً في ذاته كان العقد باطلاً.
مادة 133 – (1) إذا لم يكن محل الالتزام معيناً بذاته ، وجب أن يكون معيناً بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلاً.
(2) ويكفي أن يكون المحل معيناً بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي طرف آخر ، التزم المدين بأن يسلم شيئاً من صنف متوسط.
مادة 134 – إذا كان محل الالتزام نقوداً التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر.
مادة 135 – إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً .
السبب:
مادة 136 – إذا لم يكن للالتزام سبب أو كان سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً.
مادة 137 – (1) كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
(2) ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن للالتزام سبباً آخر مشروعاً أن يثبت ما يدعيه.
البطلان :
مادة 138 – إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقاً في إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.
مادة 139 – (1) يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية.
(2) وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تمفيه العقد دون إخلال بحقوق الغير.
مادة 140 – (1) يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات .
( 2 ) ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية، من اليوم الذي يزول فيه السبب وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيهوفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.
مادة 141 – (1) إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة.
(2) وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد
مادة 142 – (1) في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض معادل.
(2) ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية إذا أبطل العقد لنقص أهليته أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.
مادة 143 – إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو قابلاً للإبطال فهذا الشق هو وحده الذي يبطل إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً أو قابلاً للإبطال فيبطل العقد كله.
مادة 144 – إذا كان العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر فإن العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذي توافرت أركانه ، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد.
2- آثار العقد
مادة 145 – ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام
مادة 146 – إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء ، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه.
مادة 147 – (1) العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
( 2 ) ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي ، وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
مادة 148 – (1) يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
( 2 ) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الإلزام.
مادة 149 – إذا تم العقد بطريق الإذعان، وكان قد تضمن شروطاً تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفى الطرف المذعن منها وذلك وفقاً لما تقضى به العدالة، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
مادة 150 – (1) إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.
(2) أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين، وفقاً للعرف الجاري في المعاملات.
مادة 151 – (1) يفسر الشك في مصلحة المدين.
(2) ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن.
مادة 152 – لا يرتب العقد التزام في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقاً.
مادة 153 - (1) إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلتزم الغير بتعهده، فإذا رفض الغير أن يلتزم، وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه، ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو بنفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به.
مادة 154 – (1) يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير، إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية.
(2) ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه، ما لم يتفق على خلاف ذلك ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد.
( 3) -ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع، إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك.
مادة 155 – (1) يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته في الاستفادة منها، ما لم يكن مخالفاً لما يقضيه العقد.
( 2 ) -ولا يترتب على نقض المشاركة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط، إلا إذا اتفق صراحة أو ضمناً على خلاف ذلك، وللمشترط إحلال منتفع آخر محل المنتفع الأول، كما له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع عن المشارطة.
مادة 156 – يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصاً مستقبلاً أو جهة مستقبلة، كما يجوز أن يكون شخصاً أو جهة لم يعينها وقت العقد، متى كان تعببنها مستطاعاً وقت أن ينتج العقد أثره طبقاً للمشارطة.
انحلال العقد
مادة 157 –في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض .
مادة 158 – يجوز الاتفاق على أن تعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزام الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفى من الأعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.
مادة 159 – في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.
مادة 160 – إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.
مادة 161 – في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزام إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.
الفصل الثاني :- الإرادة المنفردة
مادة 162 – (1) من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها.
(2) وإذا لم يعين الواعد أجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده بإعلان للجمهور، على ألا يؤثر ذلك في حق من أتم الفعل قبل الرجوع في الوعد، وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ إعلان العدول للجمهور.
الفصل الثالث : العمل غير المشروع
1- المسئولية عن الأعمال الشخصية :-
مادة 163 – كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
مادة 164 – (1) يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز.
(2) ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل، مراعيا في ذلك مركز الخصوم.
مادة 165 – إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث مفاجيء أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من التعبير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك.
مادة 166 – من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله، كان غير مسئول، على ألا يجاوز في دفاعه القدر الضروري، وإلا أصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.
مادة 167 – لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذا لأمر صدر إليه من رئيس، متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه، وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة، وأنه راعى في عمله جانب الحيطة.
مادة 168 – من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أكبر، محدقا به أو بغيره، لا يكون ملزما إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسباً.
مادة 169 – إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض.
مادة 170 – يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221 و 222 مراعيا في الظروف الملابسة، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعيينا نهائيا. فله أن يحتفظ المضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير .
مادة 171 – (1) يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح أن يكون التعويض مقسطاً كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينا.
( 2 ) ويقدر التعويض بالنقد على أنه يجوزللقاضي، تبعاً للظروف وبناء على طلب المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع، وذلك على سبيل التعويض.
مادة 172 – (1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، وتسقط هذه الدعوى في كل حال، بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
( 2 ) على انه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة، فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
2- المسئولية عن عمل الغير :-
مادة 173 – (1) كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة، بسبب قصره أو سبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدث ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز.
مادة 174 – (1) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها.
( 2 ) وتقوم رابطة التبعية. ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة في رقابته وفي توجيهه.
مادة 175 – للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر.
3 – المسئولية الناشئة عن الأشياء
مادة 176 – حارس الحيوان، ولو لم يكن مالكاً له، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان أو تسرب، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لايد له فيه.
مادة 177 – (1) حارس البناء، ولو لم يكن مالكاً له، مسئول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهداما جزئيا، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو في البناء أو عيب فيه.
(2) ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر، فإن لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه.
مادة 178 – كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.
الفصل الرابع
الإثراء بلا سبب
مادة 179 – كل شخص، ولو غير مميز، يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الإثراء فيما بعد.
مادة 180 – تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض، وتسقط الدعوى، كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
1 – دفع غير المستحق
مادة 181 – (1) كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده.
(2) على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه، إلا أن يكون ناقص الأهلية، أو يكون قد أكره على هذا الوفاء.
مادة 182 – يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق.
مادة 183 – (1) يصح كذلك استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام ولم يحل أجله وكان الموفى جاهلا قيام الأجل.
(2) على أنه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفادة بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر. فإذا كان الالتزام الذي لم يحل أجله نقودا، التزام الدائن أن يرد للمدين فائدتها بسعرها القانوني أو الاتفاقى عن المدة الباقية لحلولالأجل.
مادة 184 – لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء عن غير المدين وترتب عليه أن الدائن، وهو حسن النية، قد تجرد من سند الدين، أو مما حصل عليه من التأمينات أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقي تسقط بالتقادم، ويلتزم المدين الحقيقي في هذه الحالة بتعويض الغير الذي قام بالوفاء.
مادة 185 – (1) إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم أن يرد إلا ما تسلم.
(2) أما إذا كان سيئ النية فإنه يلتزم أن يرد أيضا الفوائد والأرباح التي جناها، أو التي قصر في جنيها من الشيء الذي تسلمه بغير حق، ذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذي أصبح فيه سيئ النية.
(3) وعلى أي حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى.
مادة 186 – إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزماً إلا بالقدر الذي أثرى به.
مادة 187 – تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد ، وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
2- الفضالة
مادة 188 – الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزما بذلك.
مادة 189 – تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي في أثناء توليه شأناً لنفسه قد تولى شأن غيره لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر.
مادة 190 – تسري قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي.
مادة 191 – يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك.
مادة 192 – (1) يجب على الفضولي أن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي ويكون مسئولاً عن خطئه ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقص التعويض المترتب على هذا الخطأ إذا كانت الظروف تبرر ذلك.
(2) وإذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو بعضه كان مسئولاً عن تصرفات نائبه دون إخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب.
(3) وإذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد كانوا متضامنين في المسئولية.
مادة 193 – يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل عن رد ما استولى عليه بسبب الفضالة وتقديم حساب عما قام به
مادة 194 – (1) إذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل طبقا لأحكام المادة 717 فقرة 2.
(2) وإذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم.
مادة 195 – يعتبر الفضولي نائبا عن رب العمل، متى كان قد بذل في إدارته عناية الشخص العادي، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة، وفي هذه الحالة يكون رب العمل ملزما بأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه وأن يعوضه عن التعهدات التي التزام بها، وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف مضافا إليها فوائدها من يوم دفعها. وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل، ولا يستحق الفضولي أجراً على عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته.
مادة 195 – يعتبر الفضولي نائبا عن رب العمل، متى كان قد بذل في إدارته عناية الشخص العادي، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة، وفي هذه الحالة يكون رب العمل ملزما بأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه وأن يعوضه عن التعهدات التي التزام بها، وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف مضافا إليها فوائدها من يوم دفعها. وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل، ولا يستحق الفضولي أجراً على عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته.
مادة 196 – (1) إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد فلا يكون مسئولا عن إدارته إلا بالقدر الذي اثري به، ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع.
(2) أما رب العمل فتبقى مسئوليته كاملة، ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد.
مادة 197 – تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه. وتسقط كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
الفصل الخامس
القانون
مادة 198 – الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسرى عليها النصوص القانونية التي أنشأتها
الباب الثاني
آثار الالتزام
الفصل الأول
التنفيذ العيني
مادة 199 – (1) ينفذ الالتزام جبرا على المدين.
(2) ومع ذلك إذا كان الالتزام طبيعيا فلا جبر في تنفيذه
مادة 200 – يقدر القاضي، عند عدم النص، ما إذا كان هناك التزام طبيعي. وفي كل حالة لا يجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام.
مادة 201 – لا يسترد المدين ما أداه باختياره. قاصداً أن يوفى التزاما طبيعيا.
مادة 202 – الالتزام الطبيعي يصلح سببا لالتزام مدني.
مادة 203 – (1) يجبر المدين بعد أعذاره طبقا للمادتين 219 و 220 على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، متى كان ذلك ممكنا.
(2) على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي، إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما.
مادة 204 – الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق، إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.
مادة 205 – (1) إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء.
(2) فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضي أو دون استئذانه في حالة الاستعجال، كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء من غير إخلال في الحالتينبحقه في التعويض.
مادة 206 – الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم.
مادة 207 – (1) إذا التزام المدين أن ينقل حقا عينيا أو أن يقوم بعمل، وتضمنه التزام أن يسلم شيئا ولو يقم بتسليمه بعد أن أعذر، فإن هلاك الشيء يكون عليه ولو كان الهلاك قبل الأعذار على الدائن.
(2) ومع ذلك لا يكون الهلاك على المدين، ولو أعذر، إذا أثبت أن الشيء كان يهلك كذلك عند الدائن لو أنه سلم إليه، ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة الحوادث المفاجئة.
(3) على أن الشيء المسروق إذا هلك أوضاع بأية صورة كانت تبعة الهلاك تقع على السارق.
مادة 208 – في الالتزام بعمل، إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين.
مادة 209 – (1) في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا.
(2) ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين، دون ترخيص من القضاء.
مادة 210 – في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام.
مادة 211 – (1)في الالتزام بعمل، إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود، هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
مادة 212 – إذا التزام المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفاً للالتزام، وله أن يطلب من القضاء ترخيصا في أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين.
مادة 213 – (1) إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ ويدفع غرامة تهديديه أن امتنع عن ذلك.
(2) وإذا رأي القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافيا لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد في الغرامة كلما رأي داعياً للزيادة.
مادة 214 – إذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعيا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.
الفصل الثاني
التنفيذ بطريق التعويض
مادة 215 – إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه.
مادة 216 – يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد أحدث الضرر أو زاد فيه.
مادة 217 – (1) يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة.
(2) وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم، ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.
(3) ويقع باطلا كل شرط يقضى بالإعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع.
مادة 219 – يكون أعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار، ويجوز أن يتم الأعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات، كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذراً بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء آخر.
مادة 218 – لا يستحق التعويض إلا بعد أعذار المدين، ما لم ينص على غير ذلك.
مادة 220 – لا ضرورة لأعذار المدين في الحالات الآتية:
أ – إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.
ب – إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.
جـ – إذا كانمحل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك..
مادة 221 – 1 – إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو التأخير في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.
2- ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد فلا يلزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد .
مادة 222 – (1) يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء.
(2) ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب .
مادة 223 – يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 215 – إلى 220.
مادة 224 – (1) لا يكون التعويض الاتفاقى مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
(2) ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.
(3) ويقع باطلا كل اتفاق يخالف الفقرتين السابقتين.
مادة 225 – إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقى فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما.
مادة 226 – إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية. وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها أن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.
مادة 227 – (1) يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة في المائة فإذا اتفقا على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة في المائة وتعين رد دفع زائدا على هذا القدر.
( 2 ) كل عمولة أو منفعة، أياً كان نوعها. اشترطها الدائن إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض، إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة.
مادة 228 – لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير.
مادة 229 – إذا تسبب الدائن بسوء نيته وهو يطالب بحقه، في إطالة أمد النزاع فللقاضي أن يخفض الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية أو لا يقضى بها إطلاق عن المدة التي فيها النزاع بلا مبرر.
مادة 230 – عند توزيع ثمن الشيء الذي بيع جبرا لا يكون الدائنون المقبولون في التوزيع مستحقين بعد رسو المزاد لفوائد تأخير عن الأنصبة التي تقررت لهم في هذا التوزيع إلا إذا كان الراسي عليه المزاد ملزما بدفع فوائد الثمن، أو كانت خزانة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد بسبب إيداع الثمن فيها، على ألا يتجاوز ما يتقاضاه الدائنون من فوائد في هذه الحالة ما هو مستحق منها قبل الراسي عليه المزاد أو خزانة المحكمة. وهذه الفوائد تقسم بين الدائنين جميعا قسمة غرماء.
مادة 231 – يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد إذا ثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية.
مادة 232 – لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية.
مادة 233 – الفوائد التجارية التي تسرى على الحساب الجاري تختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات، ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضى به العرف التجاري.
الفصل الثالث
ما يكفل حقوق الدائنين
من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان
مادة 234 – (1) أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.
(2) وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون.
1 – وسائل التنفيذ
مادة 235 – (1) لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينة جميع حقوق هذا المدين، إلا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز.
(2) ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينة مقبولا إلا إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم استعماله لها من شأنه أن يسبب إعساره أو أن يزيد في هذا الإعسار. ولا يشترط أعذار المدين لاستعمال حقه ولكن يجب إدخاله خصما في الدعوى.
مادة 236 – يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينة نائبا عن هذا المدين، وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في أموال المدين وتكون ضمانا لجميع دائنيه.
مادة 237 – لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء، وصدر من مدينة تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، إذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته وترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة في إعساره، وذلك متي توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة التالية.
مادة 238 – (1) إذا كان تصرف المدين بعوض، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن أن يكون منطويا على غش من المدين، وأن يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش، ويكفى لاعتبار التصرف منطويا على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم انه معسر، كما يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين إذا كان قد علم أن هذا المدين معسر.
(2) أما إذا كان التصرف تبرعا، فانه لا ينفذ في حق الدائن، ولو كان من صدر له التبرع حسن النية لو ثبت أن المدين لم يرتكب غشاً.
(3) وإذا كان الخلف الذي انتقل إليه الشيء من المدين قد تصرف فيه بعوض إلي خلف آخر، فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الخلف الثاني يعلم غش المدين، وعلم الخلف الأول بهذا الغش ان كان المرين قد تصرف بعوض، أو كان هذا الخلف الثاني يعلم اعسار المدين قد تصرفه للخلف الأول ان كان المدين قد تصرف له تبرعاً.
مادة 239- إذا ادعي الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون وعلي نفسه أن يثبت أن له ما لا يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.
مادة 240- متي تقرر عدم نفاذ التصرف استيفاء من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف اضرارا بهم.
مادة 241- إذا كان من تلقي حقا من المدين المعسر لم يدفع ثمنه، فإنه يتخلص من الدعوى متي كان هذا الثمن هو ثمن المثل، وقام بإيداعه خزانة المحكمة.
مادة 242- (1) إذا لم يقصد بالغش إلا تفضيل دائن علي آخر دون حق فلا يترتب عليه إلا حرمان الدائن من هذه الميزة.
(2) وإذا وفي المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل الذي عين أصلا للوفاء، فلا يسري هذا الوفاء في حق باقي الدائنين وكذلك لا يسري في حقهم الوفاء ولو حصل بعد انقضاء هذا الأجل إذا كان قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفي حقه.
مادة 243- تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه.
مادة 244- (1) إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متي كانوا حسني النية، أن يتمسكوا بالعقد الصوري، كما أن لهم أن يتمسكوا يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم.
2- وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية للأولين.
مادة 245- إذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.
2 – إحدى وسائل الضمان: الحق في الحبس
مادة 246- (1) لكل من التزم بأداء شيء أن يمنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به أو مادام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه.
( 2 ) ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه إذا هو انفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة، فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتي يستوفي ماهو مستحق له، إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع.
مادة 247 – (1) مجرد الحق في حبس الشيء لا يثبت حق امتياز عليه.
(2) وعلي الحابس أن يحافظ علي الشيء وفقا لأحكام رهن الحيازة عليه أن يقدم حسابا عن غلته.
(3) اذا كان الشيء المحبوس يخشي عليه الهلاك أو التلف فللحابس أن يحصل علي اذن من القضاء في بيعه وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 9111، وينتقل الحق في الحبس من الشيء الي ثمنه.
مادة 248- (1)ينقض الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزه أو محرزه.
(2) ومع ذلك يجوز لحابس الشيء إذا هو قام بهذا الطلب خلال الثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.
3- الإعسار
مادة 249- يجوز أن يشهر إعسار المدين إذا كانت أمواله لا تكفي لوفاء ديونه المستحقة الأداء.
مادة 250- يكون شهر الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين بناء علي طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه وتنظر الدعوي علي وجه السرعة.
مادة 251- علي المحكمة في كل حال، قبل أن تشهر اعسار المدين، أن تراعي في تقديرها جميع الظروف التي أحاطت به، سواء أكانت هذه الظروف عامة أم خاصة فتنظر الي موارده المستقبلة ومقدرته الشخصية ومسئوليته عن الأسباب التي أدت الي اعساره، ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في حالته المالية..
مادة 252- مدة المعارضة في الأحكام الصادرة في شأن الاعسار ثمانية أيام، ومدة استئنافها خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ اعلان تلك الأحكام.
مادة 253- (1) علي كاتب المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الاعسار أن يسجل صحيفتها في سجل خاص يرتب بحسب اسماء المعسرين. وعليه أن يؤشر في هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر في الدعوى وبكل حكم يصدر بتأييده أة بإلغائه وذلك كله يوم صدور الحكم.
(2) وعلي الكاتب أيضا أنيرسل الي قلم كتاب محكمة مصر صورة من هذه التسجيلات والتأشيرات لاثباتها في سجل عام، ينظم وفقا لقرار يصدر من وزير العدل.
مادة 254- يجب علي المدين إذا تغير موطنه أن يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق، وعلي هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن، سواء أخطره المدين أم علم ذلك من أي طريق أخر، أن يرسل علي نفقة المدين صورة من حكم شهر الاعسار ومن البيانات المؤشر بها في هامش التسجيل الي المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها.
مادة 255- (1) يترتب علي الحكم بشهر الاعسار أن يحل كل ما في ذمة المذين من ذيون مؤجلة. ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الاتفاقية أو القانونية عن المدة التي سقطت بسقوط الاجل.
(2) ومع ذلك يجوز للقاضي أن يحكم بناء علي طلب المدين وفي مواجهة ذوي الشأن من دائنيه، بإبقاء الأجل أو مده بالنسبة الي الديون المؤجلة كما يجوز له أن يمنح المدين أجلا بالنسبة الي الديون الحالية إذا رأي أن هذا الاجراء تبرره الظروف، وأنه خير وسيلة تكفل مصالح المدين والدائنين جميعا.
مادة 256- (1) لا يحول شهر الاعسار دون اتخاذ الدائنين لإجراءات فردية ضد المدين.
(2) علي أنه لا يجوز أن يحتج علي الدائنين الذين يكون لهم حقوق سابقة علي تسجيل صحيفة دعوى الاعسار بأي اختصاص يقع علي عقارات المدين بعد هذا التسجيل.
مادة 257- متي سجلت صحيفة دعوى الإعسار فلا يسري في حق الدائنين أي تصرف للمدين يكون من شأنه أن ينقص من حقوقه أو يزيد في التزاماته، كما لا يسري في حقهم أي وفاء يقوم به المدين.
مادة 258- يجوز للمدين أن يتصرف في ماله، ولو بغير رضاء الدائنين علي أن يكون ذلك بثمن المثل، وأن يقول المشترك بايداع الثمن خزانة المحكمة حتي يوزع وفقا لاجراءات التوزيع.
(2) فإذا كان الثمن الذي بيع به المال اقل من ثمن المثل، كان التصرف غير سار في حق الدائنين إلا إذا أودع المشتري فوق الثمن الذي اشتري به ما نقص من ثمن المثل.
مادة 259- إذا وقع الدائنون الحجز علي إيرادات المدين كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الإعسار أن يقرر للمدين بناء علي عريضة يقدمها نفقة يتقاضاها من إيراداته المحجوزة ويجوز التظلم من الأمر الذي يصدر علي هذه العريضة في مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره إن كان التظلم من المدين، ومن تاريخ إعلان الأمر للدائنين ان كان التظلم منهم.
مادة 260- يعاقب المدين بعقوبة التبديد في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الإعسار، بقصد الإضرار بدائنيه، وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وشهر إعساره.
ب- ان كان بعد الحكم بشهر إعساره أخفي بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها أو اصطنع ديونا صورية أو مبالغا فيها، وذلك كله بقصد الإضرار بدائنيه.
مادة 261- (1) تنتهي حالة الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين بناء علي طلب ذي شأن في الحالتين الآتيتين:
أ- متى ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد علي أمواله.
ب – متي قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الإعسار إلي ما كانت عليه من قبل وفقا للمادة 263.
(2) ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء حالة الإعسار يوم صدوره علي هامش التسجيل المنصوص عليه في المادة 352، وعليه أن يرسل صورة منه الي قلم كتاب محكمة مصر للتأشير به كذلك.
مادة 262- تنتهي حالة الإعسار بقوة القانون متي انقضت خمس سنوات علي تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الإعسار.
مادة 263- يجوز للمدين انتهاء حالة الإعسار أن يطلب إعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب شهر الإعسار ولم يتم دفعها إلى أجلها السابق، بشرط أن يكون قد وفي ديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلولها.
مادة 264- انتهاء حالة الإعسار بحكم أو بقوة القانون لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين، ولا من التمسك باستعمال حقوقه، وفقا للمواد من 532 إلى 243.
الباب الثالث
الأوصاف المعدلة
لأثر الالتزام
الفصل الأول
الشرط والأجل
1- الشرط
مادة 265- يكون الالتزام معلقاً علي شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبا علي أمر مستقبل غير محقق الوقوع.
مادة 266- (1) لا يكون الالتزام قائما إذا علق علي شرط غير ممكن أو علي شرط مخالف للآداب أو النظام العام، إذا كان هذا الشرط واقفا أما إذا كان فاسخا فهو نفسه الذي يعتبر قائماً.
(2) ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق علي شرط فاسخ مخالف للأداب أو النظام العام، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.
مادة 267 – لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض إرادة الملتزم .
مادة 268- إذا كان الالتزام معلقا عن شرط واقف، فلا يكون نافذا إلا إذا تحقق الشرط، أما قبل تحقق الشرط فلا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ القهري، ولا للتنفيذ الاختياري علي انه يجوز للدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به علي حقه.
مادة 269- (1) يترتب علي تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام ويكون الدائن ملزماً برد ما أخذه، فإذا استحال الرد لسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض.
(2) علي أن أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقي نافذة رغم تحقق الشرط.
مادة 270- (1) إذا تحقق الشرط استند أثره الي الوقت الذي نشأ فيه الالتزام،إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام، أو زواله، إنما يكةن في الوقت الذي تحقق فيه الشرط.
(2) ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعي، إذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب اجنبي لا يد للمدين فيه.
1- الأجل
مادة 271- (1) يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبا علي أمر مستقبل محقق الوقوع.
(2) ويعتبر الأمر محقق الوقوع متي كان وقوعهمحتما، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه
مادة 272- إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة، عين القاضي ميعادا مناسبا لحلول الأجل، مراعيا في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة، ومقتضيا منه عناية الرجل الحريص علي الوفاء بالتزامه.
مادة 273- يسقط حق المدين في الأجل:
(1) إذا أشهر إفلاسه أو إصداره وفقا لنصوص القانون.
(2) إذا أضعف بفعله الي حد كبير ما أعطي الدائن من تأمين خاص، ولو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضي القانون، هذا ما لم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين. أما إذا كان أضعاف التأمين يرجع الي سبب لا دخل لإرادة المدين فيه. فان الأجل يسقط ما لم يقد المدين للدائن ضمانا كافيا.
(3) إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.
مادة 274- (1) إذا كان الالتزام مقترنا بأجل واقف، فانه لا يكون نافذا إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل. علي أنه يجوز للدائن حتي قبل انقضاء الأجل أن يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به علي حقوقه وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشي إفلاس المدين أو إعساره واستند في ذلك الي سبب معقول.
(2) ويترتب علي انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام، دون أن يكونلهذا الزوال أثر رجعي.
الفصل الثاني
تعدد محل الالتزام
الالتزام التخييري
مادة 275- يكون الالتزام تخييرياً إذا شمل محله أشياء متعددة تبرىء ذمة المدين براءة تامة إذا أدي واحدا منها، ويكون الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار – أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم، جاز للدائن أن يطلب من القاضي تعيين أجل يختار فيه المدين أو يتفق فيه المدينون فإذا لم يتم ذلك تولي القاضي بنفسه تعيين محل الالتزام .
مادة 276 – 1 – إذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم جاز للدائن أن يطلب من القاضي تعيين أجل يختار فيه المدين أو يتفق فيه المدينون فإذا لم يتم ذلك تولى القاضي بنفسه تعيين محل الالتزام .
2- أما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم عين القاضي أجلا أن يطلب المدين ذلك فإذا انقضى الأجل انتقل الخيار إلى المدين .
مادة 277- إذا كان الخيار للمدين، ثم استحال تنفيذ كل من الأشياء المتعددة التي اشتمل عليها محل الالتزام، وكان المدين مسئولا عن هذه الاستحالة ولو فيما يتعلق بواحدة من هذه الأشياء كان ملزما بأن يدفع قيمة أخر شيء استحال تنفيذه
1- الالتزام البدلي
مادة 278- (1) يكون الالتزام بدليا إذا لم يشمل محله إلا شيئا واحدا ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدي بدلا منه شيئاً أخر.
(2) والشيء الذي يشمله محل الالتزام، لا البديل الذي تبرأ ذمة المدين بأدائه وهو وحده محل الالتزام هو الذين يعين طبيعته.
الفصل الثالث
تعدد طرفي الالتزام
1- التضامن
مادة 279- التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض، وإنما يكون بناء علي اتفاق أو نص في القانون .
مادة 280- (1) إذا كان التضامن بين الدائنين جاز للمندين أن يوفي الدين لأي منهم. إلا إذا مانع أحدهم في ذلك.
(2) ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين، إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام.
مادة 281- (1) يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بالوفاء ويراعي في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من أثر الدين.
(2) لا يجوز للمدين إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتج علي هذا الدائن بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين ولكن يجوز له أن يحتج علي الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاص بهذا الدائن وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا.
مادة 282- (1) إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء، فلا تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله.
(2) ولا يجوز لأحد الدائنين المتضامنين أن يأتي عملا من شأنه الاضرار بالدائنين الأخرين.
مادة 283- (1) كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا ويتقاسمون.
(2) وتكون القسمة بينهم بالتساوي، إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
مادة284- إذا كان التضامن بين المدينين فان وفاء أحدهم بالدين مبريء لذمة الباقين .
مادة 285- (1) يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ويراعي في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين.
(2) ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين، ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعاً.
مادة 286- يترتب علي تحديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين أن تبرأ ذمة باقي المدينين. إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.
مادة 287 – لا يجوز للمدين المتضامن أن يتمسك بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر، إلا بقدر حصة هذا المدين.
مادة 288 – إذا اتحدت الذمة بين الدائن وأحد مدينيه المتضامنين، فإن الدين لا ينقضي بالنسبة إلى باقي المدينين إلا بقدر حصة المدين الذي اتحدت ذمته مع الدائن.
مادة 289 – (1) إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين، فلا تبرأ ذمة الباقين، إلا إذا صرح الدائن بذلك.
(2) فإذا لم يصدر منه هذا التصريح، لم يكن له أن يطالب باقي المدينين المتضامنين إلا بما قد احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين، وفي هذه الحالة يكون لهم حق الرجوع على المدين الذي صدر الإبراء لصالحه بحصته في الدين.
مادة 290 – إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقى حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين، ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 291 – (1) في جميع الأحوال التي يبرأ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين. سواء أكان الإبراء من الدين أم من التضامن، فيكون لباقي المدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم وفقاً للمادة 29.
(2) على أنه إذا أخلى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسئولية عن الدين فإن هذا الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.
مادة 292 – (1) إذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين، فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.
(2) وإذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانه بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين، فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.
مادة 293 – (1) لا يكون المدين المتضامن مسئولا في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله.
(2) وإذا اعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه فلا يكون لذلك أثر بالنسبة إلى باقي المدينين. أما إذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن، فإن باقي المدينين يستفيدون من هذا الأعذار.
مادة 294 – إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى، استفاد منه الباقون، أما إذا كان من شأن هذا الصلح أن يرتب في ذمتهم التزاماً أو يزيد فيما هم ملتزمون به، فإنه لا ينفذ في حقهم إلا إذا قبلوه .
مادة 295 – (1) إذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين، فلا يسرى هذا الإقرار في حق الباقين.
(2) وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن يميناً حلفها، فلا يضار بذلك باقي المدينين.
(3) وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلف، فإن المدينين الآخرين يستفيدون من ذلك.
مادة 296 – (1) إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين، فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين.
(2) أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم، فيستفيد منه الباقون إلا إذا كان الحكم مبنياً على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه.
مادة 297 – (1) إذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين، فلا يجوز له أن يرجع على أي من الباقين إلا بقدر حصته في الدين ولو كان بماله من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن.
(2) وينقسم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصا متساوية بين الجميع، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
مادة 298 – إذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفى بالدين، وسائر المدينين الموسرين كل بقدر حصته.
مادة 299 – إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فهو الذي يتحمل به كله نحو الباقين.
2 – عدم القابلية للانقسام
مادة 300 – يكون الالتزام غير قابل للانقسام:
أ – إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعة أن ينقسم.
ب – إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً، أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك.
مادة 301 – (1) إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزما بوفاء الدين كاملاً.
(2) وللمدين الذي وفى بالدين حق على الباقين، كل بقدر حصته إلا إذا تبين من الظروف غير ذلك.
مادة 302 – (1) إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام أو تعدد ورثه الدائن في هذا الالتزام، جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملاً، فإذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك، كان المدين ملزماً بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو إيداع الشيء محل الالتزام.
(2) ويرجع الدائنونعلى الدائن الذي استوفى الالتزام، كل بقدر حصته.
الباب الرابع
انتقال الالتزام
الفصل الأول
حوالة الحق
مادة 303 – يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر، إلا إذا حال دون ذلك نص في القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين .
مادة 304 – لا تجوز حوالة إلا بمقدار ما يكون منه قابلاً للحجز.
مادة 305 – لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.
مادة 306 – يجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الإجراءات ما يحافظ به على الحق الذي انتقل إليه.
مادة 307 – تشمل حوالة الحق ضماناته، كالكفالة والامتياز والرهن، كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط .
مادة 308 – (1) إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
(2) أما إذا كانت الحوالة بغير عوض، فلا يكون المحيل ضامناً حتى لوجود الحق.
مادة 309 – (1) لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان.
(2) وإذا ضمن المحيل يسار المدين، فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 310 – إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقاً للمادتين السابقتين فلا يلزم المحيل إلا برد ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات، ولو وجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
مادة 311 – يكون المحيل مسئولا عن أفعاله الشخصية، ولو كانت الحوالة بغير عوض أو لو اشترط عدم الضمان.
مادة 312 – للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
مادة 313 – إذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير.
مادة 314 – (1) إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الجوالة نافذة في حق الغير، كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز أخر.
(2) وفي هذه الحالة، إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير، فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة.
الفصل الثاني
حوالة الدين
مادة 315 – تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص آخر يتحمل عنه الدين .
مادة 316 – (1) لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها.
(2) وإذا قام المحال عليه أو المدين الأصلي بإعلان الحوالة إلى الدائن، وعين له أجلا معقولا ليقر الحوالة ثم انقضي الأجل دون أن يصدر الاقرار، اعتبر سكوت الدائن رفضاً للحوالة.
مادة 317 – (1) مادام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة إقرارا أو رفضاً، كان المحال عليه ملزماً قبل المدين الأصلي بالوفاء للدائن في الوقت المناسب ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك،ويسرى هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة.
(2) على أنه لا يجوز للمدين الأصلي أن يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن، مادام هو لم يقم بما التزام به نحو المحال عليه بمقتضى عقد الحوالة.
مادة 318 – (1) تبقي للدين المحال به ضماناته.
(2) ومع ذلك لا يبقي الكفيل، عينياً كان أو شخصياً، ملتزماً قبل الدائن إلا إذا رضى بالحوالة.
مادة 319 – يضمن المدين الأصلي أن يكون المحال عليه موسرا وقت إقرار الدائن للحوالة، ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 320 – للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الأصلي أن يتمسك بها، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
مادة 321 – (1) يجوز أيضاً أن تتم الدين حوالة باتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيه أن يحل محل المدين الأصلي في التزامه.
(2) وتسرى في هذه الحالة أحكام المادتين 318 و 320 .
مادة 322 – (1) لا يستتبع بين العقار المرهون رهنا رسمياً انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشترى إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك.
(2) فإذا اتفق البائع والمشترى على حوالة الدين، وسجل عقد البيع، تعين على الدائن متى أعلن رسمياً بالحوالة أن يقرها أو يرفضها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر، فإذا انقضي هذا الميعاد دون أن يبت برأي اعتبار سكوته إقراراً.
الباب الخامس
انقضاء الإلزام
الفصل الأول
الوفاء
1 – طرفا الوفاء
مادة 323 – (1) يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء، وذلك مع مراعاة ما جاء بالمادة 208.
(2) ويصح الوفاء أيضاً مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة في هذا الوفاء ولو كان ذلك دون علم المدين أو علم إرادته، على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض.
مادة 324 – (1) إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعة .
(2) ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء بغير إرادته أن يمنع رجوع الموفى بما وفاه عنه كلا أو بعضاً، إذا اثبت أن له أية مصلحة في الاعتراض على الوفاء.
مادة 325 – (1) يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفى مالكا للشيء الذي وفي به، وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه.
(2) ومع ذلك فالوفاء بالشيء المستحق ممن ليس أهلاً للتصرف فيه ينقضي به الالتزام، إذا لم يلحق الوفاء ضرراً بالموفى.
مادة 326 – إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حل الموفى محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية :
أ – إذا كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه.
ب – إذا الموفى دائناً ووفى دائنا آخر مقدما عليه بما له من تأمين عيني، ولو لم يكن للموفى أي تأمين.
جـ – إذا كان الموفى قد اشترى عقاراً ودفع ثمنه وفاء لدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم.
د – إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفى حق الحلول.
مادة 327 – للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله، ولو لم يقبل المدين ذلك، ولا يصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء.
مادة 328 – يجوز أيضاً للمدين إذا اقترض مالاً وفى به الدين أن يحل القرض محل الدائن الذي استوفى حقه، ولو بغير رضاء هذا الدائن على أن يذكر في عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء، وفي المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذي أقرضه الدائن الجديد.
مادة 329 – من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص، وما يلحقه من توابع، وما يكلفه من تأمينات وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن.
مادة 330 – (1) إذا وفى الغير الدائن جزءاً من حقه وحل محله فيه، فلا يضار الدائن بهذا الوفاء، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
(2) فإذا حل شخص أخر محل الدائن فيما بقى له من حق رجع من حل أخيراً هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسماقسمة الغرماء.
مادة 331 – إذا وفي حائز العقار المرهون كل الدين، وحل محل الدائنين، فلا يكون له بمقتضى هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدين إلا بقدر حصته هذا الحائز بحسب قيمة ما حازه من عقار.
مادة 332 – يكون الوفاء للدائن أو نائبه، ويعتبر ذا صفه في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن، إلا إذا كان متفقاً على أن الوفاء يكون للدائن شخصياً.
مادة 333 – إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه، وبقدر هذه المنفعة أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته .
مادة 334 – إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عرضاً صحيحاً، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، أو أعلن انه لن يقبل الوفاء اعتبر انه قد تم أعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض باعلان رسمي.
مادة 335 – إذا تم أعذار الدائن، تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه، ووقف سريان الفوائد، وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقه الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر.
مادة 336 – إذا كان محل الوفاء شيئاً معيناً بالذات، وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه، جاز للمدين بعد أن ينذر الدائن بتسلمه أن يحصل على ترخيص من القضاء في ايداعه، فإذا كان هذا الشيء عقاراً أو شيئاً معدا للبقاء حيث وجد، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
مادة 337 – (1) يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلني الأشياء التي يسرع إليها التلف، أو التي تكلف نفقات باهظة في إيداعها أو حراستها وأن يودع الثمن خزانة المحكمة.
2- فإذا كان الشئ له سعر معروف في الأسواق أو كان التعامل فيه متداولا في البورصات فلا يجوز بيعه بالمزاد إلا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف .
مادة 338 – يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائزا أيضا إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه، أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء أو كان الدين متنازعا عليه بين عدة أشخاص، أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرز هذا الاجراء .
مادة 339 – يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء، إذا تلاه إيداع يتم وفقاً لأحكام قانون المرافعات، أو تلاه أي إجراء مماثل، وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.
مادة 340 – (1) إذا عرض المدين واتبع العرض بإيداع أو بإجراء مماثل، جاز له أن يرجع في هذا العرض مادام الدائن لم يقبله، أو مادام لم يصدر حكم نهائي بصحته وإذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامنين.
(2) فإذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن، أو بعد أن حكم بصحته، وقبل الدائن منه هذا الرجوع، لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين.
2 – محل الوفاء
مادة 341 - الشيء المستحق أصلا هو الذي به يكون الوفاء فلا يجبر الدائن علي قبول شيء غيره ولو كان هذا الشيء مساويا له في القيمة أو كانت له قيمة أعلي.
مادة 342-(1) لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن علي أن يقبل وفاء جزئيا لحقه، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
(2) فإذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به، فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.
مادة 343- إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد. وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به، ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين.
مادة 344 – إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به ما يوجد مانع قانوني أو اتفاق يحول دون ذلك .
مادة 345- إذا لم يعين الدين علي الوجه المبين في المادة السابقة كان الخصم من حساب الدين الذي حل، فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشرها كلفة علي المدين، فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن.
مادة 346- (1) يجب أن يتم الوفاء فورا بمجرد ترتيب الالتزام نهائيا في ذمة المدين، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
(2) علي انه يجوز للقاضي في حالات استثنائية إذا لم يمنعه نص في القانون، أن ينظر المدين الي اجل معقول أو آجال ينفذ فيها التزامه، إذا استدعت حالته ذلك ولميلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم.
مادة 347- (1) إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي غير ذلك.
(2) أما في الالتزامات الأخري فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين ذا كان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال.
مادة 348- تكون نفقات الوفاء علي المدين إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
مادة 349- (1) لمن قام بوفاء جزء من الدين أن يطلب مخالصة بما وفاه من التأشير علي سند الدين بحصول هذا الوفاء فإذا وفي الدين كله كان له أن يطلب رد سند الدين أو الغاءه، فإن كان السند قد ضاع كان له أن يطلب من الدائن أن يقر كتابة بضياع السند.
(2) فإذا رفض الدائن القيام بما فرضته عليه الفقرة السابقة جاز للمدين أن يودع الشيء المستحق ايداعا قضائيا.
الفصل الثاني
انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء
1- الوفاء بمقابل
مادة 350- إذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلا استعاض به عن الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء.
مادة 351- يسري علي الوفاء بمقابل، فيما إذا كان ينقل ملكية شيء أعطي في مقابله الدين أحكام البيع، وبالأخص ما تعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية، ويسري عليه من حيث أنه يقضي الدين أحكام الوفاء، وبالأخص ما تعلق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التأمينات .
1- التجديد والإنابة
مادة 352- يتجدد الالتزام:
أولا: بتغيير الدين إذا اتفق الطرفان علي أن يستبدلا بالالتزام الاصلي التزاما جديدا يختلف عنه في محله أو في مصدر.
ثانيا: بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي علي أن يكون هذا الاجنبي مدينا مكان المدين الاصلي، وعلي أن تبرأ ذمة المدين الاصلي دون الحاجة لرضائه أو إذا حصل المدين علي رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون هو المدين الجديد.
ثالثا: بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي علي أن يكون هذا الاجنبي هو الدائن الجديد.
مادة 353- (1) لا يتم التجديد إلا إذا كان الالتزام القديم والجديد قد خلا كل منهما من أسباب البطلان.
(2) أما إذا كان الالتزام القديم ناشئا عن عقد قابل للإبطال فلا يكون التجديد صحيحا إلا إذا قصد بالتزام الجديد إجازة العقد، وأن يحل محله.
مادة 354- (1) التجديد لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة، أو أن يستخلص بوضوح من الظروف.
(2) وبوجه خاص لا يستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ولا مما يحدث في الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو كيفيته، ولا مما يدخل علي الالتزام من تعديل لا يتناول إلا التأمينات أو سعر الفائدة، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.
مادة 355- (1) لا يكون تجديدا مجرد تقييد الالتزام في حساب جار.
(2) وانما يتجدد الالتزام إذا قطع رصيد الحساب وتم إقراره، علي أنه إذا كان الالتزام مكفولا بتأمين خاص، فإن هذا التأمين يبقي ما لم يتفق علي غير ذلك.
مادة 356- (1) يترتب علي التجديد أن ينقضي الالتزام الأصلي بتوابعه وأن ينشأ مكانه التزام جديد.
(2) ولا ينتقل الي الالتزام الجديد التأمينات التي كانت تكفل تنفيذ الالتزام الاصلي إلا بنص القانون، أو إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن نية المتعاقدين قد انصرفت الي ذلك.
ماد 357- (1) إذا كانت هناك تأمينات عينية قدمها المدين لكفالة الالتزام الاصلي فإن الاتفاق علي نقل هذه التأمينات الي الالتزام الجديد تراعي فيه الأحكام الآتية :
ا ) إذا كان التجديد بتغيير الدين جاز للدائن والمدين أن يتفقا علي انتقال التأمينات للالتزام الجديد في الحدود التي لا تلحق ضررا بالغير .
ب) إذا كان التجديد بتغيير المدين جاز للدائن والمدين الجديد أن يتفقا علي استيفاء التأمينات العينية، دون حاجة الي رضاء المدين القديم.
ج) إذا كان التجديد بتغيير الدائن جاز للمتعاقدين ثلاثتهم أن يتفقوا علي استيفاء التأمينات.
(2) ولا يكون الاتفاق علي نقل التأمينات العينية نافذا في حق الغير إلا إذا تم مع التجديد في وقت واحد، هذا مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتسجيل .
مادة 358- لا ينتقل الي الالتزام الجديد الكفالة عينية كانت أو شخصية ولا التضامن، إلا إذا رضي بذلك الكفلاء والمدينون المتضامنون.
مادة 359- (1) تتم الانابة إذا حصل المدين علي رضاء الدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان المدين.
(2) ولا تقتضي الانابة أن تكون هناك مديونية سابقة ما بين المدين والأجنبي.
مادة 360-(1) إذا اتفق المتعاقدون في الإنابة علي أن يستبدلوا بالتزام سابق التزاما جديدا، كانت هذه الإنابة تجديدا للالتزام بتغيير المدين ويترتب عليها أن تبرأ ذمة المنيب قبل المناب لديه، علي أن يكون الالتزام الجديد الذي ارتضاه المناب صحيحا وألا يكون المناب معسرا وقت الإنابة.
مادة 361- يكون التزام المناب قبل المناب لديه صحيحا ولو كان التزامه قبل المنيب باطلا أو كان هذا الالتزام خاضعا لدفع من الدفوع، ولا يبقي للمناب إلا حق الرجوع علي المنيب كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.
3-المقاصة
مادة 362- (1) للمدين حق المقاصة بين مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن، ولو اختلف سبب الدينين، وإذا كان موضوع كل منهما نقودا أو مثليات متحدة في النوع والجودة وكان كل منهما خاليا من التزام مستحق الاداء صالحا للمطالبة به قضاء.
(2) ولا يمنع المقاصة أن يتأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضي أو تبرع بها الدائن.
مادة 363- يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين ولكن يجب عليه في هذه الحالة أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ماله من حق أو الوفاء بما عليه من دين في المكان الذي عين لذلك.
مادة 364- تقع المقاصة في الديون أيا كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الآتية:
أ- إذا كان أحد الدينين شيئا نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوبا رده.
ب- إذا كان أحد الدينين شيئا مودعا أو معارا عارية استعمال وكان مطلوبا رده
ج-إذا كان أحد الدينين حقا غير قابل للحجز.
مادة 365- (1) لا تقع المقاصة إذا تمسك بها من له مصلحة فيها، ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.
(2) ويترتب علي المقاصة انقضاء الدينين بقدر الاقل منهما، منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة، ويكون تعيين جهة الدفع في المقاصة كتعيينها في الوفاء.
مادة 366- إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم مادامت هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي اصبحت فيه المقاصة ممكنة.
مادة 367- (1) لا يجوز أن تقع المقاصة أضراا بحقوق كسبها الغير.
(2) فإذا أوقع الغير حجزا تحت يد المدين ثم أصبح المدين دائنا لدائنه فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة إضرارا بالحاجز.
مادة 368- (1) إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة ولا يكون له إلا الرجوع بحقه علي المحيل.
(2) أما إذا وفي المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها، فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة.
مادة 369- إذا وفي المدين دينا وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له، فلا يجوز أن يتمسك إضرارا بالغير بالتأمينات التي تكفل حقه، إلا إذا كان يجهل وجود هذا الحق.
4-اتحاد الذمة
مادة 370- (1) إذا اجتمعت في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة الي دين واحد. انقضي هذا بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة.
(2) وإذا زال السبب الذي لدين لاتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعي عاد الدين الي وجوده وملحقاته بالنسبة الي ذوي الشأن جميعا ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن.
الفصل الثالث
انقضاء الالتزام دون الوفاء به
1-الإبراء
2-استحالة التنفيذ
مادة 373- ينقضي الالتزام إذا اثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيل عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه.
3-التقادم المسقط
مادة 374- يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية .
مادة 375- (1) يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متحدد ولو أقر به المدين، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر وكالفوائد والايرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات.
( 2 ) لا يسقط الربع المستحق في ذمة الحائز سييء النية، ولا الربع الواجب علي ناظر الوقف أداؤه للمستحقين، إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
مادة 376- تتقادم بخمس سنوان حقوق الاطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين، علي أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم، جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.
مادة 377- (1) تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة .
( 2 )ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق. ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.
ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة.
مادة 378- (1) تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية:
حقوق التجار والصناع عن أشياء وردها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
حقوق العمال والخدم والاجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.
(2) ويجب علي من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين علي أنه أدي الدين فعلا، ةهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه الي ورثة المدين أوصيائهمك، إن كانوا قصرا، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.
مادة 379- (1) يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 387 و379 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا يؤدون تقدمات أخري.
(2) وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
مادة 380- تحسب مدة التقادم بالايام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول، وتكمل المدة بانقضاء اخر يوم منها.
مادة 381- (1) لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي أصبح فيه الدين مستحق الأداء.
(2) وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة الي دين معلق علي شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط وبالنسبة الي ضمان الاستحقاق إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق وبالنسبة الي الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.
(2) وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا علي إرادة الدائن، سري التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته.
مادة 382- (1) لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه علي الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا، وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب.
(2) ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته علي خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا.
مادة 383- ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوي الي محكمة غير مختصة وبالتنبيه، وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن للتمسك بحقه اثناء السير في إحدي الدعاوي .
مادة 384- (1) ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا.
(2) ويعتبر اقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالاً له مرهونا رهنا حيازيا تأميناً لوفاء الدين.
مادة 385- (1) إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الاثر المترتب علي سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول.
(2) علي انه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين، كانت مدة اتقادم الجديد خمس عشرة سنة، إلا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.
مادة 386- (1) يترتب علي التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يختلف في ذمة المدين التزام طبيعي.
(2) وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.
مادة 387- (1) لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون ذلك بناء علي طلب المدين أو بناء علي طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.
(2) ويجوز التمسك بالتقادم أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية.
مادة 388- (1) لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه، كما لا يجوز الاتفاق علي أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون.
(2) وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه، علي أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضرارا بهم.
الباب السادس : إثبات الالتزام
المواد من 389 إلي 417- (1) ملغاة
الكتاب الثاني
العقود المسماة
الباب الأول
العقود التي تقع علي الملكية
الفصل الأول
البيع
البيع بوجه عام
أركان البيع:
مادة 418- البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية أو حقا ماليا أخر في مقابل ثمن نقدي.
مادة 419- (1) يجب أن يكون المشتري عالماً بالبيع علماً كافياً، ويعتبر العلم كافياً إذا اشتمل العقد علي بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه.
(2) وإذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع، سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به إلا إذا أثبت تدليس البائع.
مادة 420- (1) إذا كان البيع بالعينة، وجب أن يكون المبيع مطابقا لها.
(2) وإذا تلفت (العينة) أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ كان في المتعاقد بائعا أو مشتريا أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق.
مادة 421- (1) في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه، وعلي البائع أن يمكنه من التجربة فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها، فإن لم يكن هناك اتفاق علي المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع، فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا.
(2) ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا علي شرط واقف هو قبول المبيع إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق علي شرط فاسخ.
مادة 422- إذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري أن يقبل ان شاء ولكن عليه أن يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق أو العرف ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا الاعلان.
مادة 423- (1) يجوز أن يقتصر تقدير الثمن علي بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد.
(2) وإذا اتفق علي أن الثمنهو سعر السوق، وجب عند الشك أن يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري، فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق، وجب الرجوع الي سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف أن تكون أسعاره هي السارية.
مادة 424- إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع فلا يترتب علي ذلك بطلان البيع متي تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.
مادة 425- (1) إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان في البيع غبن يزيد علي الخمس فللبائع أن يطلب تكملة الثمن الي أربعة أخماس ثمن المثل.
(2) ويجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد علي الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع.
مادة 426- (1) تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن اذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع.
(2) ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا كسب حقا عينيا علي العقار المبيع.
مادة 427- لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم كنص القانون بطريق المزاد العلني.
• • التزامات البائع:
مادة 428- يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع الي المشتري وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيراً.
مادة 429- إذا كان البيع جزافا، انتقلت الملكية الي المشتري علي النحو الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات، ويكون البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن موقوفا علي تقدير المبيع.
مادة 430- (1) إذا كان البيع مؤجل الثمن، جاز للبائع أن يشترط يكون نقل الملكية الي المشتري موقوفا علي استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع.
(2) فإذا كان الثمن يدفع أقساطا، جاز للمتعاقدين أن يتفقا علي أن يستبقي البائع جزءا منه تعويضا له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه للفقرة الثانية من المادة 224.
وإذا وفيت الأقساط جميعا، فإن انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر سندا إلى وقت البيع.
(4) وتسرى أحكام الفقرات الثلاث السابقة لو سمي للمتعاقدين البيع إيجارا.
مادة 431- يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع.
مادة 432- يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقا لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة قصد المتعاقدين.
مادة 433- (1) إذا عين في العقد مقدار المبيع إلا إذا اثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد.
(2) أما إذا تبين أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد علي ما ذكر في العقد وكان الثمن مقدرا بحساب الوحدة، ويجب علي المشتري، إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة، فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه.
مادة 434 – إذا وجد في المبيع عجزاً أو زيادة ن فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو طلب فسخ العقد وحق البائع في تكملة الثمن يسقط منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعلياً.
مادة 435 – (1) يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا ما دام البائع قد أعلمه بذلك ويحصل هذا التسليم عن النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع.
( 2 ) ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع أو كان البائع قداستبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية.
مادة 436 – إذا وجب تصدير المبيع للمشتري فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
مادة 437 – إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار المشتري لتسليم المبيع.
مادة 438 – إذا أنقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه جاز للمشتري إما إن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيما بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع وإما أن يبقى البيع مع إنقاص الثمن.
مادة 439 – يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري ويكون البائع ملزما بالضمان ولو كان الأجنبي قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه.
مادة 440 – (1) إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع وأخطر بها البائع، وكان على البائع وكان على البائع بحسب الأحوال ووفقا لقانون المرافعات أن يتدخل في الدعوى إلى جانب المشتري أو أن يحل فيها محله.
(2) فإذا تم الإخطار في الوقت الملائم ولم يتدخل البائع في الدعوى وجب عليه الضمان إلا إذا أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشتري أو لخطأ جسيم منه.
(3)وإذا لم يخطر المشترى البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر المقضي، فقد حقه في الرجوع بالضمان إذا اثبت البائع أن تدخله في الدعوى كان يؤدى إلى رفض دعوى الاستحقاق.
مادة 441 – يثبت حق المشترى في الضمان ولو اعترف وهو حسن النية للأجنبي النية للأجنبي بحقه أو تصالح معه على هذا الحق دون أن ينتظر في ذلك صدور حكم قضائي متى كان قد أخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فيها فلم يفعل، كل ذلك ما لم يثبت البائع أن الأجنبي لم يكن على حق في دعواه.
مادة 442 – إذا توقى المشترى استحقاق المبيع كله أو بعضه بدفع مبلغ من النقود أو بأداء شيء آخر كان للبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشترى المبلغ الذي دفعه أو قيمة ما أداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات.
مادة 443 – إذا استحق كل المبيع كان للمشترى أن يطلب من البائع:
1 – قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت.
2 – قيمة الثمار التي ألزم المشترى بردها لمن استحق المبيع.
3 – المصروفات الدافعة التي لا يستطيع المشترى أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيئ النية.
4 – جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشترى يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقاً للمادة 440.
5 – وبوجه عام، تعويض المشترى عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.
كل هذا ما لم يكن رجوع المشترى مبنياعلى المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله.
مادة 444 – (1) إذا استحق بعض المبيع، أو وجد مثقلا بتكليف وكان خسارة المشترى من ذلك قد بلغت قدرا لو علمه لما أتم العقد، كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة في المادة السابقة على أن يرد له المبيع وما أفاده منه.
(2) فإذا اختار المشترى استبقاء المبيع، أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة السابقة لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.
مادة 445 – (1) يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا ضمان الاستحقاق، أو أن ينقصا منه، أو أن يسقطا هذا الضمان.
(2) ويفترض في حق الاتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان إذا كان هذا الحق ظاهرا أو كان البائع قد أبان عنه للمشترى.
(3) ويقع باطلاً كل شرط يسقط أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي.
مادة 446 – (1) إذا اتفق على عدم الضمان بقى البائع مع ذلك مسئولاً عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق، إلا إذا أثبت أن المشترى كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق، أو أنه اشترى ساقط الخيار.
مادة 447 – (1) يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشترى وجودها فيه، أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء، أو الغرض الذي أعد له، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده.
(2) ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشترى يعرفها وقت البيع أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، إلا إذا اثبت المشترى أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب، أو اثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشا منه.
مادة 448 – لا يضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه.
مادة 449 – (1) إذا تسلم المشترى المبيع، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك، وفقا للمألوف في التعامل فإذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة، فإذا لم يفعل اعتبر قابلا للمبيع.
(2) أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص. المعتاد ثم كشفه المشترى، وجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره، وإلا اعتبر قابلا للمبيع بما فيه من عيب.
مادة 450 – إذا أخطر المشترى البائع بالعيب في الوقت الملائم كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين في المادة 444.
مادة 451 – تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان.
مادة 452 – (1) تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشترى العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.
(2) على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالنسبة لتمام التقادم إذا ثبت به تعمد إخفاء العيب غشا منه.
مادة 453 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه.
مادة 454 – لا ضمان للعيب في البيوع القضائية، ولا في البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد.
مادة 455 – إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع، فعلى المشترى أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى في مدة ستة شهور من هذا الاخطار وإلا سقط حقه في الضمان، كل هذا لم يتفق على غيره.
التزامات المشترى :
مادة 456 – (1) يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي غير ذلك.
(2) فإذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشترى وقت استحقاق الثمن.
مادة 457 – (1) يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
(2) فإذا تعرض أحد للمشترى مستنداً إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع، أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشترى، جاز له مالم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلا.
(3) ويسرى حكم الفقرة السابقة في حالة ما إذا كشف المشترى عيبا في المبيع.
مادة 458 – (1) لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشترى أو إذا سلم الشيء المبيع وكان هذا الشيء قابلا أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره.
(2) وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام المبيع، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا، وهذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره.
مادة 459 – (1) إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم للمشترى رهنا أو كفالة، هذا ما لم يمنح البائع المشترى أجلا بعد البيع.
(2) وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترى لدفع الثمن إذا سقط حق المشترى في الأجل طبقا لأحكام المادة 273.
مادة 460 – إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له كان الهلاك على المشترى ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.
مادة 461 – في بيع العروض وغيرها من المنقولات إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسليم المبيع يكون البيع مفسوخا دون حاجة إلى أعذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا اختار البائع ذلك، وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره.
مادة 462 – نفقات عقد البيع ورسوم الدمغة والتسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون على المشترى ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
مادة 463 – إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسليم المبيع وجب على المشترى أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وأن ينقله دون إبطاء إلا ما يقتضيه النقل من زمن.
مادة 464 – نفقات تسلم المبيع على المشترى ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضى بغير ذلك.
2 – بعض أعمال البيوع
بيع الوفاء
مادة 465 – إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلا.
بيع ملك الغير:
مادة 466 – (1) إذا باع شخص شيئاً معينا بالذات وهو لا يملكه جاز للمشترى أن يطلب ابطال البيع، ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار، سجل العقد أو لم يسجل.
(2) وفي كل حال لا يسرى هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشترى العقد.
مادة 467 – (1) إذا أقر المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحا في حق المشترى.
(2) وكذلك ينقلب العقد صحيحا في حق المشترى إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.
مادة 468 – إذا حكم للمشترى بإبطال البيع وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع، فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية.
بيع الحقوق المتنازع عليها :
مادة 469 – (1) إذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل إلى شخص آخر فللمتنازل ضده أن يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلى المتنازل له الثمن الحقيقي الذي دفعه من المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع.
(2) ويعتبر الحق متنازعا فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي.
مادة 470 – لا تسرى أحكام المادة السابقة في الأحوال الآتية:
أ – إذا كان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافا بثمن واحد.
ب – إذا كان الحق المتنازع فيه شائعا بين ورثة أو ملاك وباع أحدهم نصيبه للآخر.
ج – إذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق في ذمته.
د – إذا كان الحق المتنازع فيه ينقل عقارا وبيع الحق لحائز العقار.
مادة 471 – لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين أن يشتروا لا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر في النزاع يدخل اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها وإلا كان البيع باطلا.
مادة 472 – لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء كان التعامل بأسمائهم أو باسم مستعار وإلا كان العقد باطلا.
بيع التركة :
مادة 473 – من باع تركة، دون أن يفصل مشتملاتها، ولا يضمن إلا ثبوت وراثته ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 474 – إذا بيعت تركة فلا يسرى البيع في حق الغير إلا إذا استوفي المشترى الإجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة، فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين وجب أيضا أن تستوفى هذه الإجراءات.
مادة 475 – إذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الديون أو باع شيئا مما اشتملت عليه، وجب أن يرد للمشتري ما استولى عليه ما لم يكن عند البيع قد اشترط صراحة عدم الرد.
مادة 476 – يرد المشترى للبائع ما وفاه هذا من ديون التركة ويحسب للبائع كل ما يكون دائنا به للتركة ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
البيع في مرض الموت:
مادة 477 – (1) إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسرى في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته.
(2) أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسرى في حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشترى للتركي ما بقي بتكملةالثلثين.
(3) ويسرى على بيع المريض مرض الموت أحكام 916.
مادة 478 – لا يسرى أحكام المادة السابقة اضرارا بالغير حسن النية إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على العين المبيعة.
بيع النائب لنفسه :
مادة 479 – لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص أو أمر من السلطات المختصة أن يشترى بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني ما نيط به بيعه بموجب هذه النيابة ما لم يكن ذلك بإذن القضاء ومع عدم الاخلال بما يكون منصوصا عليه في قوانين أخرى.
مادة 480 – لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها سواء أكان الشراء بأسمائهم أم باسم مستعار.
مادة 481 – يصح العقد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا أجازه من تم البيع لحسابه.
الفصل الثاني
المقايضة
مادة 482 – المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر، على سبيل التبادل، ملكية مال ليس من النقود.
مادة 483 – إذا كان للأشياء المتقايض فيها قيم مختلفة في تقدير المتعاقدين جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلا.
مادة 484 – مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى يتحملها المتقايضات مناصفة، ما لم يوجد اتفاق بغير ذلك.
مادة 485 – تسرى على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، ويعتبر كل المتقايضين بائعا للشيء الذي قايض به ومشتريا للشيء الذي قايض عليه.
الفصل الثالث
الهبة
1 – أركان الهبة
مادة 486 – (1) الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض.
(2) ويجوز للواهب، دون أن يتجرد عن نية التبرع، أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين.
مادة 487 – (1) لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه.
(2) فإذا كان الواهب هو ولى الموهوب له وصيه، ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء الموهوب.
مادة 488 – (1) تكون الهبة بورقة رسمية، وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر.
(2) ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض دون حاجة إلى ورقة رسمية.
مادة 489 – إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل، فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه.
مادة 490 – الوعد بالهبة لا ينعقد إلا إذا كان بورقة رسمية.
مادة 491 – إذا وردت الهبة على شيء معين بالذات، غير مملوك للواهب، سرت عليها أحكام المادتين 466 ، 467.
مادة 492 – تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة.
2 – آثار الهبة
مادة 493 – إذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشيء الموهوب، فإن الواهب يلتزم بتسليمه إياه، وتسرى في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع.
مادة 494 – (1) لا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة بعوض وفي الحالة الأولى يقدر القاضي للموهوب له تعويضا عادلا عما أصابه من الضرر، وفي الحالة الثانية لا يضمن الواهب الاستحقاق إلا بقدر ما أداه الموهوب له من عوض، كل هذا ما لم يتفق على غيره.
(2) وإذا استحق الشيء الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى.
مادة 495 – (1) لا يضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العيب.
(2) على أنه إذا تعمد الواهب إخفاء العيب، أو ضمن خلو الشيء الموهوب من العيوب، كان ملزما بتعويض الواهب له عن الضرر الذي يسببه العيب، ويكون كذلك ملزما بالتعويضإذا كانت الهبة بعوض على ألا يجاوز التعويض في هذه الحالة قدر ما أداه الموهوب له من هذا التعويض.
مادة 496 – لا يكون الواهب مسئولا إلا عن فعله العمد، أو خطئه الجسيم.
مادة 497 – يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشترط هذا العرض لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبي أم للمصلحة العامة.
مادة 498 – إذا تبين أن الشيء الموهوب أقل في القيمة من العرض المشترط، فلا يكون الموهوب له ملزما بأن يؤدى من هذا العوض إلا بقدر قيمة الشيء الموهوب.
مادة 499 – (1) إذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء لديون. فلا يكون الموهوب له ملزما إلا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة هذا ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.
3 – الرجوع في الهبة
مادة 500 – (1) يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.
(2) فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع، متى كان يستند في مادة 501 – يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة.
أ – أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه، بحيث يكون هذا الاخلال جحودا كبيرا من جانبه.
ب – أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.
ج – أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظنه ميتا وقت الهبة فإذا به حي.
ذلك إلى عذر مقبول، ولم يوجد مانع من الرجوع.
مادة 502 – يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية :
أ – إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال المانع عاد حق الرجوع.
ب – إذا مات أحد طرفي عقد الهبة.
ج – إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفا نهائياً، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب، جاز للواهب أن يرجع في الباقي.
د – إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.
هـ – إذا كانت الهبة لدي رحم محرم.
و – إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له، سواء كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال، فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء جاز الرجوع في الباقي.
ز – إذا قام الموهوب له عوضا من الهبة.
ح – إذا كانت الهبة صدقة أو عملا من أعمال البر.
مادة 503 – (1) يترتب على الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر الهبة كأن لم تكن.
(2) ولا يرد الموهوب له الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع أو من وقت رفع الدعوى، وله أن يرجع بجميع ما انفقه من مصروفات ضرورية، أما المصروفات النافعة النافعة فلا يجاوز في الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الشي الموهوب.
مادة 504 – (1) اذا استولى الواهب على الشىء الموهوب ، بغير التراضى أو التقاضى ، كان مسئولا قبل الموهوب له عن هلاك الشىء سواء كان الهلاك بفعل الواهب أو بسبب أجنبى لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال .
(2) أما اذا صدر حكم بالرجوع فى الهبة وهلك الشىء فى يد الموهوب له بعد اعذعره بالتسليم ، فيكون الموهوب له مسئولا عن هذا الهلاك ، ولو كان الهلاك بسبب أجنبى .
الفصل الرابع
الشركة
1-أركان الشركة
مادة 505 – الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى ، بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة .
مادة 506 – (1) تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتبارياً ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير الا بعد استيفاء اجراءات النشر التى يقررها القانون .
(2) ومع ذلك للغير اذا لم تقم الشركة باجراءات النشر المقررة ان يتمسك بشخصيتها .
مادة 507 – (1) يجب ان يكون عقد الشركة مكتوباً والا كان باطلاً ، وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفى الشكل الذى افرغ فيه ذلك العقد .
(2) غير ان البطلان لا يجوز ان يحتج به الشركاء قبل الغير ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء انفسهم ، الا من وقت ان يطلب الشريك الحكم بالبطلا ن.
مادة 508 – تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة ، وأنها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك .
مادة 509 – لا يجوز ان تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ او على ما يتمتع به من ثقة مالية.
مادة 510 – اذا تعهد الشريك بان يقدم حصته فىالشركة مبلغاً من النقود ، ولم يقدم هذا المبلغ ، لزمته فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة الى مطالبة قضائية أو أعذار ، وذلك دون اخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلى عند الاقتضاء .
مادة 511- اذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أى حق عينى آخر ، فأن أحكام البيع هى التى تسرى فى ضمان الحصة اذا هلكت ، أو استحقت ، أو ظهر فيها عيب أو نقص .
(2) أما اذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال ، فان احكام الايجار هى التى تسرى فى كل ذلك .
مادة 512- (1) اذا تعهد الشريك بان يقدم حصته فى الشركة عملاً وجب عليه ان يقوم بالخدمات التى تعهد بها وأن يقدم حساباً عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولة العمل الذى قدمه حصة له .
(2) على أنه لا يكون ملزماً بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع ، الا اذا وجد اتفاق يقضى بغير ذلك .
مادة 513 – اذا كانت الحصة التى قدمها الشريك هى ديون له فى ذمة الغير، فلا يقتضى التزامه للشركة الا اذا استوفيت هذه الديون ، ويكون الشريك فوق ذلك مسئولا عن تعويض الضرر ، اذا لم توف الديون عند حلول اجلها .
مادة 514 – (1) اذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء فى الارباح والخسائر ، كان نصيب كل منهم فى ذلك بنسبة حصته فى راس المال .
(2) فاذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء فى الرح وجب اعتبار هذا النصيب فى الخسارة ايضاً ، وكذلك الحال اذا اقتصر العقدعلى تعيين النصيب فى الخسارة .
(3) واذا كانت حصة احد الشركاء مقصورة على عمله ، وجب ان يقدر نصيبه فى الربح والخسارة تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العمل فاذا قدم فوق عمله نقوداًٍ او اى شىء آخر ، كان له نصي عن العمل وآخر عما قدمه فوقه .
مادة 515 – (1) اذا اتفق على أن احد الشركاء لا يساهم فى ارباح الشركة او فى خسائرها ، كان عقد الشركة باطلاً .
(2) ويجوز الاتفاق على أعفاء الشريك الذى لم يقدم غير عمله من المساهمة فى الخسائر ، بشرط الا يكون قد تقرر له أجر من عمله .
2-ادارة الشركة
مادة 516 – (1) للشريك المنتدب للادارة بنص خاص فى عقد الشركة ان يقوم ، بالرغم من معارضة سائر الشركاء ، باعمال الادارة وبالتصرفات التى تدخل فى غرض الشركة ، متى كانت اعماله وتصرفاته خالية من الغش ، ولا يجوز عزل هذا الشريك من الادارة دون مسوغ ، مادامت الشركة باقية .
(2) واذا كان انتداب الشريك للادارة لاحقاً لعقد الشركة ، جاز الرجوع فيه كما يجوز فى التوكيل العادى.
(3) أما المديرون من غير الشركاء فهم دائماً قابلون للعزل .
مادة 517 – (1) اذا تعدد الشركاء المنتدبون للادارة دون ان يعين اختصاص كل منهم أن يقوم منفرداً بأى عمل من اعمال الادارة ، على أن يكون لكل من باق بالشركاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل تمامه ، وعلى ان يكون من حق أغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذا الاعتراض ، فاذا تاوى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعاً .
(2) اما اذا اتفق على ان تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالاجماع او بالاغلبية ، فال يجوز الخروج على ذلك ، الا ان كون لامر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها .
مادة 518 – اذا وجب ان يصدر قرار بالاغلبية تعين الاخذ بالاغلبية العددية ما لم يتفق على غير ذلك .
مادة 519 – الشركة غير المديرين ممنوعون من الإدارة ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها ، وكل اتفاق على غير ذلك باطل .
مادة 520 – إذا لم يوجد نص خاص على طريقة الإدارة أعتبر كل شريك مفوضاً من الآخرين في إدارة الشركة ، وكان له أن يباشر أعمال الشركة دون رجوع إلى غيره من الشركاء على أن يكون لهؤلاء أو لأي منهم حق الاعتراض على أي عمل قبل تمامه ، ولأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض .
3-آثار الشركة
مادة 521 – (1) على الشريك أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة أو يكون مخالفاً للغرض الذي أنشئت لتحقيقه.
(2) وعليه أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة إلا إذا كان منتدبا للإدارة بأجر فلا يجوز أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد.
مادة 522 – (1) إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغا من مال الشركة لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم أخذه أو احتجازه، بغير حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار وذلك دون إخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلي عند الاقتضاء.
(2) وإذا أمد الشريك الشركة من ماله أو أنفق في مصلحته شيئاً من المصروفات النافعة عن حسن نية وتبصر وجبت له على الشركة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها.
مادة 523 – (1) إذا لم تف أموال الشركة بديونها ، كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة كل منهم بنسبة نصيبه في حالة خسائر الشركة ما لم يوجد اتفاق على نسبة أخرى ويكون باطلاً كل اتفاق يعفي الشريك من المسئولية عن ديون الشركة.
(2) وفي كل حال يكون لدائني الشركة حق مطالبة الشركاء كل بقدر الحصة التي تخصصت له في أرباح الشركة.
مادة 524 – لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كلاً منهم من ديون الشركة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
(2) غير أنه إذا أعسر أحد الشركاء وزعت حصته في الدين على الباقين كل بقدر نصيبه في تحمل الخسارة.
مادة 525 – إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك في رأس المال، وإنما لهم أن يتقاضوها مما يخصه في الأرباح أما بعد تصفية لشركة فيكون لهم أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في أموال الشركة بعد استنزال ديونها ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظي على نصيب هذا المدين.
4 – طرق انقضاء الشركة
مادة526 – (1) تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله.
(2) فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها.
(3) ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه.
مادة 527 – (1) تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها.
(2) وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئاً معيناً بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه أصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء.
مادة 528 – (1) تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه.
(2) ومع ذلك يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصراً.
(3) ويجوز أيضاً الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء أو حجر عليه أو أعسر أو أفلس أو انسحب وفقا لأحكام المادة التالية تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء، وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه من أموال الشركة ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقداً ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوقه إلا بقدر ما تكون تلك ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث.
مادة 529 –(1) تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء إذا كانت مدتها غير معينة على أن يعلن الشريك إرادته في الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله وإلا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير لائق.
(2) وتنتهي أيضاً بإجماع الشركاء على حلها.
مادة 530 – (1) يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناءً على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل.
(2) ويكون باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
مادة 531 –(1) يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي من الشركاء يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضاً على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة على أن تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين.
(2) ويجوز أيضاً لأي شريك إذا كانت الشركة معينة المدة أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة وفي هذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها.
5 – تصفية الشركة وقسمتها
مادة 532- تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام الآتية:
مادة 533- (1) تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين، أما شخصية الشركة فتبقي بالقدر اللازم للتصفية وإلي أن تنتهي هذه التصفية.
مادة 534- (1) يقوم بالتصفية عند الاقتضاء، إما جميع الشركاء وإما مصف واحد أو أكثر يعينهم أغلبية الشركاء.
(2) وإذا لم يتفق الشركاء علي تعيين المصفي، تولي القاضي تعيينه بناء علي طلب أحدهم.
(3) وفي الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة تعين المحكمة المصفي، وتحدد طريقة التصفية، بناء علي طلب كل ذي شأن.
(4) وحتي يتم تعيين المصفي يعتبر المديرين بالنسبة الي الغير في حكم المصفين.
مادة 535- (1) ليس للمصفي أن يبدأ أعمالا جديدة للشركة، إلا أن تكون لازمة لاتمام أعمال سابقة.
(2) ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولا اما بالمزاد وإما بالممارسة ما لم ينص في أمر تعيينه علي تقييد هذه السلطة.
مادة 536- (1) تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعا وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم، وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أو المتنازع فيها، وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة.
(2) ويختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال، كما هي مبينة في العقد أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليما إذا لم تبين قيمتها في العقد ما لم يكن الشريك قد اقتصر علي تقديم عمله أو اقتصر فيما قدمه من شيء علي حق المنفعة فيه أو علي مجرد الانتفاع به.
(3) وإذا بقي شيء بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباحز
(4) أما إذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء، فان الخسارة توزع عليهم جميعا بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر.
مادة 537- تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.
الفصل الخامس
القروض والدخل الدائم
1- القرض
مادة 538- القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل الي المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثل أخر، علي أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله في مقداره ونوعه وصفته.
مادة 539- (1) يجب علي المقرض أن يسلم الشيء موضوع العقد الي المقترض، ولا يجوز له أن يطالبه برد المثل إلا عند انتهاء القرض.
(2) وإذا هلك الشيء قبل تسليمه الي المقترض كان الهلاك علي المقرض.
مادة 540- إذا استحق الشيء فان كان القرض بأجر، سرت أحكام البيع، وإلا فأحكام العارية.
مادة 541- (1) إذا ظهر في الشيء عيب خفي وكان القرض بغير أجر واختار المقترض استيفاء الشيء، فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء معيبا.
(2) أما إذا كان المقرض بأجر أو كان بغير أجر ولكن المقترض قد تعمد اخفاء العيب فيكون للمقترض أن يطلب اما إصلاح العيب واما استبدال شيء سليم بالشيء المعيب.
مادة 542- علي المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها فإذا لم يكن هناك اتفاق علي الفوائد اعتبر القرض بغير أجر.
مادة 543- ينتهي القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه.
مادة 544- إذا اتفق علي الفوائد كان للمدين إذا انقضت ستة أشهر علي القرض أن يعلن رغبته في إلغاء العقد ورد ما اقترضه، علي أن يتم الرد في أجل لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا الإعلان وفي هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية، ولا يجوز بوجه من الوجوه إلزامه بأن يؤدي فائدة أو مقابلا من أي نوع بسبب تعجيل الوفاء، ولا يجوز الاتفاق علي اسقاط حق المقترض الرد أو الحد منه.
2-الدخل الدائم
مادة 545- (1) يجوز أن يتعهد شخص بأن يؤدي علي الدوام الي شخص أخر وإلي خلفائه من بعده دخلا دوريا يكون مبلغا من النقود أو مقدارا من اشياء مثلية أخري، ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعارضة أو التبرع أو بطريق الوصية.
(2) فإذا كان ترتيب الدخل بعقد منعقود المعارضة، تبع في شأنه من حيث سعر الفائدة القواعد التي تسري علي القرض ذي الفائدة.
مادة 546- (1) يشترط في الدخل الدائم أن يكون قابلا للاستبدال في أي وقت شاء المدين ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
(2) غير أنه لا يجوز الاتفاق علي ألا يحصل الاستبدال مادام مستحق الدخل حيا، أو علي ألا يحصل قبل انقضاء مدة لا يجوز أن تزيد علي خمس عشرة سنة.
(3) وفي كل حال لا يجوز استعمال حق الاستبدال إلا بعد إعلان الرغبة في ذلك وانقضاء سنة علي هذا الإعلا.
مادة 547- يجبر المدين علي الاستبدال في الأحوال الآتية:
ا- إذا لم يدفع الدخل سنتين متواليتين رغم إعذاره.
ب- إذا قصر في تقديم ما وعد به الدائن من تأمينات أو إذا انعدمت التأمينات ولم يقدم بديلا عنها.
ج – إذا أفلس أو أعسر.
مادة 548- (1) إذا رتب الدخل مقابل مبلغ من النقود ثم الاستبدال برد المبلغ بتمامه أو برد مبلغ أقل منه إذا اتفق علي ذلك.
(2) وفي الحالات الأخري يتم الاستبدال بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانوني مساوية للدخل.
الفصل السادس
الصلح
1- أركان الصلح
مادة 549- الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا، وذلك بأن ينزل كل منهما علي وجه التقابل عن جزء من ادعائه.
مادة 550- يشترط فيمن يعقد صلحا أن يكون أهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.
مادة 551- لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام، ولكن يجوز الصلح علي المصالح المالية التي يترتب علي الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن ارتكاب احدي الجرائم.
مادة 552- لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي .
2- آثار الصلح
مادة 553 (1) تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها.
(2) ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولا نهائيا.
مادة 554- للصلح أثر كاشف بالنسبة الي ما تناوله من الحقوق ويقتصر هذا الاثر علي الحقوق المتنازع فيها دون غيرها.
مادة 555- يجب أن تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيرا ضيقا وأيا كانت تلك العبارات فان التنازل لا ينصب إلا علي الحقوق التي كانت وحدها بصفة جلية محلا للنزاع الذي حسمه الصلح.
3- بطلان الصلح
مادة 556- لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون.
مادة 557- (1) الصلح لا يتجزأ فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد كله.
(2) علي أن هذا الحكم لا يسري إذا تبين من عبارات العقد، أو من الظروف أن المتعاقدين قد اتفقا علي أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض.
الباب الثاني
العقود الواردة علي الانتفاع بالشيء
الفصل الأول
الايجار
1- أركان الايجار:
مادة 558- الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم.
مادة 559- لا يجوز لمن لا يملك حق الإدارة أن يعقد ايجارا تزيد مدته علي ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة، فإذا عقد الايجار لمدة أطول من ذلك، انقصت المدة الي ثلاث سنوات كل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره.
مادة 560- الاجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضي بانقضاء هذا الحق إذا لم يجزها مالك الرقبة، علي أن تراعي المواعيد اللازمة لنقل محصول السنة.
مادة 561- يجوز أن تكون الأجرة نقودا كما يجوز أن تكون أي تقدمة أخرى .
مادة 562- إذا لم يتفق المتعاقدان علي مقدار الأجر أو علي كيفية تقديرها أو إذا تعذر اثبات مقدار الأجرة، وجبت اعتبار أجرة المثل.
مادة 563- إذا عقد الايجار دون اتفاق علي مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر اثبات المدة المدعاة اعتبر الايجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء علي طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه علي المتعاقد الآخر بالاخلاء في المواعيد الآتي بيانها:
??- في الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر، يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر، فإذا كانت المدة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقا للعرف.
ب – في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلي ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجر أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
ج – في المساكن والغرف المؤثثة وفي أي شيء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر، وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
2-آثار الايجار:
مادة 564 – يلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة وفقا لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين.
مادة 565- (1) إذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تكون فيها صالحة للانتفاع الذي أجرت من أجله أو إذا نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو انقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع مع التعويض في الحالتين إذا كان لذلك مقتضي.
(2) فإذا كانت العين المؤجرة في حالة شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخميه أو عماله لخطر جسيم، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد، ولو كان قد سبق له ونزل عن هذا الحق.
مادة 566- يسري علي الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يسري علي الالتزام بتسليم العين المعيبة من أحكام، وعلي الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد مقدار العين المؤجرة تحديد ملحقاتها.
مادة 567- (1) علي المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقي علي الحالة التي سلمت بها وأن يقوم في اثناء الاجازة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات التأجيرية.
(2) وعليه أن يجري الأعمال اللازمة للأسطح من تخصيص أو بياض وأن يقوم بنزح الآبار والمراحيض ومصارف المياه.
(3) ويتحمل المؤجر التكاليف والضرائب المستحقة علي العين المؤجرة ويلزم بثمن المياه إذا قدر جزافا، فإذا كان تقديره بالعداد كان علي المستأجر أما ثمن الكهرباء والغاز وغير ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصي فيتحمله المستأجر.
(4)كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
مادة 568- (1) تأخر المؤجر بعد أعذاره عن القيام بتنفيذ الالتزامات المبينة في المادة السابقة، جاز للمستأجر أن يحصل علي ترخيص من القضاء في إجراء ذلك بنفسه وفي استيفاء ما أنفقه خصما من الأجرة، وهذا دون اخلال بحقه في طلب الفسخ أو انقاص الأجرة.
(2) ويجوز للمستأجر دون حاجة إلي ترخيص من القضاء أن يقوم بإجراء الترميمات المستعجلة أو الترميمات البسيطة مما يلتزم به المؤجر، سواء كان العيب موجودا وقت بدء الانتفاع أو طرأ بعد ذلك إذا لم يقم المؤجر بعد إعذاره بتنفيذ هذا الالتزام في ميعاد مناسب، علي أن يستوفي المستأجر ما أنفقه خصما من الأجرة.
مادة 569- (1) إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الايجار هلاكا كليا انفسخ العقد من تلقاء نفسه.
(2) أما إذا كان هلاك العين جلائيا، أو إذا أصبحت العين في حالة لا تصلح معها للانتفاع الذي أجرت من أجله، أو نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا أو لم يكن للمستأجر يد في شيء من ذلك، فيجوز له إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة العين إلي الحالة التي كانت عليها أن يطلب تبعا للظروف اما انقاص الأجرة أو فسخ الايجار ذاته دون إخلال بما له من حق في أن يقوم بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر وفقاً لأحكام المادة السابقة.
(3) ولا يجوز للمستأجر في الحالتين السابقتين أن يطلب تعويضا إذا كان الهلاك أو التلف يرجع إلي سبب لا يد للمؤجر فيه.
مادة 570- (1) لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من إجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة علي أنه إذا ترتب علي هذه الترميمات إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع بالعين، جاز للمستأجر أن يطلب تبعا للظروف إما فسخ الايجار أو انقاص الأجرة.
(2) ومع ذلك إذا بقي المستأجر في العين المؤجرة الي أن تتم الترميمات سقط حقه في طلب الفسخ.
مادة 571- (1) علي المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرةو ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الانتفاع.
(2) ولا يقتصر ضمان المؤجر علي الأعمال التي تصدر منه أو من اتباعه، بل يمتد هذا الضمان الي كل تعرض أو إضرار مبني علي سبب قانوني يصدر من أي مستأجر أخر أو من أي شخص تلقي الحق عن المؤجر.
مادة 572- (1) إذا ادعي أجنبي حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضي الايجار، وجب علي المستأجر أن يبادر بإخطار المؤجر بذلك وكان له أن يخرج من الدعوى وفي هذه الحالة لا توجه الاجراءات إلا الي المؤجر.
(2) فإذا ترتب علي هذا الادعاء أن حرم المستأجر فعلا من الانتفاع الذي له بموجب عقد الايجار، جاز له تبعا للظروف ان يطلب الفسخ أو انقاص الأجرة مع التعويض ان كان له مقتض.
مادة 573- (1) إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم الي وضع يده عليها دون غش، فإذا كان مستأجر عقار قد سجل عقده وهو حسن النية قبل أن يضع مستأجر أخر يده علي العقار المؤجر أو قبل أن يتجرر عقد ايجاره، فانه هو الذي يفضل.
(2) فإذا لم يوجد سبب لتفضيل أحد المستاجرين فليس له فيما تعارضت فيه حقوقهم إلا طلب التعويض.
مادة 574- إذا ترتب علي عمل من جهة حكومية في حدود القانون نقص كبير في الانتفاع بالعين المؤجرة، جاز للمستأجر تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو انقاص الأجرة، وله أن يطالب المؤجر بتعويضه إذا كان عمل الجهة الحكومية قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولا عنه، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
مادة 575- لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي إذا صدر من أجنبي مادام المتعرض لا يدعي حقا ولكن هذا لا يخل بما للمستأجر من الحق في أن يرفع باسمه علي المتعرض لا يدعي حقا ولكن هذا لا يخل بما للمتسأجر من الحق في أن يرفع باسمه علي المتعرض دعوي المطالبة بالتعويض وجميع دعاوي وضع اليد.
(2) علي أنه إذا وقع التعرض المادي لسبب لا يد للمستأجر فيه، وكان هذا التعرض من الجسامة بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة جاز له تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو انقاص الأجرة.
مادة 576- (1) يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في العين المؤجرة من عيوب تحول دون الانتفاع بها، أو تنقص من هذا الانتفاع انقاصا كبيرا ولكنه لا يضمن العيوب التي جري العرف بالتسامح فيها وهو مسئول عن خلو العين من صفات تعهد صراحة بتوافرها أو عن خلوها من صفات يقتضيها الانتفاع بها، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
(2) ومع ذلك لا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر قد أخطر به أو كان يعلم به وقت التعاقد.
مادة 577- (1) إذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان، جاز للمستأجر تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو انقاص الأجرة وله كذلك أن يطلب اصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه علي نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يبهظ المؤجر.
(2) فإذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزم المؤجر بتعويضه ما لم يثبت أنه كان يجهل وجود العيب.
مادة 578 – يقع بتطلا كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب إذا كان المؤجر قد أخفى عن غش سبب هذا الضمان
مادة 579- يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة علي النحو المتفق عليه، فإن لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمل العين حسب ما أعدت له.
مادة 580- (1) لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر.
(2) فإذا أحدث المستأجر تغييرا في العين المؤجرة مجاوزا في ذلك حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة، جاز إلزامه بإعادة العين إلي الحالة التي كانت عليها وبالتعويض إن كان له مقتض.
مادة 581 – (1) يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه والنور الكعربائي والغاز والتليفون والراديو وما إلي ذلك مادامت الطريقة التي توضع بها هذه الاجهزة لا تخالف الاصول المرعبة، وذلك ما لم يثبت المؤجر أن وضع هذه الأجهزة يهدد سلامة العقار.
(2) فإذا كان تدخل المؤجر لازما لاتمام شيء من ذلك، جاز للمستأجر أن يقتضي منه هذا التدخل، علي أن يتكفل بما ينفقه المؤجر.
مادة 582- يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات ٍالتأجيرية التي يقضي بها العرف، ما لم يكن هناك اتفاق علي غير ذلك.
مادة 583- (1) يجب علي المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد.
(2) وهو المسئول عما يصيب العين أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشيء عن استعماله استعمالا مألوفا.
مادة 584- (1) المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة إلا إذا أثبت أن الحريق نشا عن سبب لا ير له فيه.
(2) فإذا تعدد المستأجرون لعقار واحد، كان كل منهم مسئولا عن الحريق بنسبة الجزء الذي يشغله، ويتناول ذلك المؤجر ان كان مقيما في العقار هذا ما لم يثبت أن النار ابتداء شبوبها في الجزء الذي يشغله أحد المستأجرين فيكون وحده مسئولا عن الحريق.
مادة 585- يجب علي المستأجر أن يبادر الي اخطار المؤجر بكل أمى يستوجب تدخله، كأن تحتاج العين الي ترميمات مستعجلة، أو ينكشف عيب بها، أو يقع اغتصاب عليها، أو يعتدي أجنبي بالتعرض لها، أو بإحداث ضرر بها.
مادة 586- (1) يجب علي المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة في المواعيد المتفق عليها، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة في المواعيد التي يعينا عرف الجهة.
(2) ويكون الوفاء في موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
مادة 587- الوفاء بقسط من الأجرة قرينة علي الوفاء بالأقساط السابقة علي هذا القسط حتي يقوم الدليل علي عكس ذلك.
مادة 588- يجب علي كل من استأجر منزلا أو مخزنا أو حانوتا أو مكانا مماثلا لذلك أو أرضا زراعية أن يضع في العين المؤجرة أثاثا أو بضائع أو محصولات أو مواشي أو أدوات تكون قيمتها كافية لضمان الأجرة عن سنتين، أو عن كل مدة اايجار إذا قلت عن سنتين هذا ما لم تكن الأجرة قد عجلت ويعفي المستأجر من هذا الالتزام إذا تم الاتفاق علي هذا الاعفاء او قدم المستأجر تأمينا أخر.
مادة 589- (1) يكون للمؤجر، ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضي عقد الايجار، أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين المؤجرة مادامت مثقلة بامتياز المؤجر ولو لم تكن مملوكة للمستأجر وللمؤجر الحق في أن يمانع في نقلها، فإذا نقلت رغم معارضته أو دون علمه كان له الحق في استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية، مع عدم الإخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق.
(2) وليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل هذه الأشياء أمراً اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف من شئون الحياة أو كانت المنقولات التي تركت في العين المؤجرة أو التي تم استردادها تفي بضمان الأجرة وفاء تاما.
مادة 590- يجب علي المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الايجار، فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعي في تقديره القيمة الايجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر.
مادة 591- (1) علي المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها، إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه.
(2) فإذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر أو دون بيان بأوصاف هذه العين افترض – حتي يقوم الدليل علي العكس – أن المستأجر قد تسلم العين في حالة حسنة.
مادة 592- (1) إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة بناء أو غراسا أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمة العقار، التزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء الايجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار، ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.
(2) فإذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر أو رغم معارضته، كان له أيضا أن يطلب من المستأجر إزالتها، وله أن يطلب فوق ذلك تعويضا عن الضرر الذي يصيب العقار من هذه الإزالة إن كان للتعويض مقتض.
(3) فإذا اختارالمؤجر أن يحتفظ بهذه التحسينات في مقابل رد إحدي القيمتين المتقدم ذكرهما، جاز للمحكمة أن تنذره الي أجل للوفاء بها.
3- التنازل عن الايجار من الباطن :
مادة 593- للمستأجر حق التنازل عن الايجار من الباطن وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.
مادة 594- (1) منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن الايجار وكذلك العكس.
(2) ومع ذلك إذا كان الأمر خاصا بايجار عقار انشيء به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع للمستأجر هذا المصنع أو المتجر، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الايجار إذا قدم المشتري ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق.
مادة 595- في حالة التنازل عن الايجار يبقي المستأجر ضامنا للمتنازل له في تنفيذ التزاماته.
مادة 596- (1) يكون المستأجر من الباطن ملزما بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتا في ذمته للمستأجر الاصلي وقت أن ينذره المؤجر.
(2) ولا يجوز للمستأجر من الباطن أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الاصلي، ما لم يكن ذلك قد تم قبل الإنذار وفقا للعرف أو لاتفاق ثابت تم وقت الايجار من الباطن.
مادة 597- تبرأ ذمة المستأجر الأصلي قبل المؤجر سواء فيما يتعلق بضمانه المتنازل له في حالة التنازل عن الايجار أم فيما يتعلق بما يفرضه عقد الإيجار الأصلي من التزامات في حالة الإيجار من الباطن:
أولاً: إذا صدر من المؤجر قبول صريح بالتنازل عن الإيجار او بالايجار من الباطن.
ثانياً: إذا استوفي المؤجر الأجرة مباشر من المتازل له أو من المستأجر من الباطن دون أن يبدي أي تحفظ في شأنحقوقه قبل المستأجر الأصلي.
4- انتهاء الإيجار:
مادة 598- ينتهي الايجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة الي تنبيه بالإخلاء.
مادة 599- (1) إذا انتهي عقد الايجار وبقي المستأجر وبقي المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، اعتبر الايجار قد تجدد بشروطه الأولي ولكن لمد غير معينة، وتسري علي الإيجار إذا تجدد علي هذا الوجه أحكام المادة 563.
(2) ويعتبر هذاالتجديد الضمني إيجاراً جديداً لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي، ومع ذلك تنتقل إلي الإيجار الجديد التأمينات العينيد التي كان المستأجر قد قدمها في الإيجار القديم مع مراعاة قواعد الشهر العقاري، أما الكفالة شخصية كانت أو عينية فلا تنتقل الي الايجار الجديد إلا إذا رضي الكفيل بذلك.
مادة 600- إذا نبه أحد الطرفين علي الأخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالعين بعد انتهاء الايجار فلا يفترض أن الايجار قد تجدد ما لم يقم الدليل علي عكس ذلك.
5- موت المستأجر أو إعساره :
مادة 601- (1) لا ينتهي الايجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر.
(2) ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم أو أصبح الايجار مجاوزا حدود حاجتهم، وفي هذه الحالة يجب أن تراعي مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة في المادة 563، وأن يكون إنهاء العقد في مدة ستة أشهر علي الأكثر من وقت موت المستأجر.
مادة 602- إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخري تتعلق بشخصه ثم مات، جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد.
مادة 603- (1) لا يترتب علي إعسار المستأجر أن تحل أجرة لم تستحق.
(2) ومع ذلك يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ الايجار إذا لم تقدم له في ميعاد مناسب تأمينات تكفل الوفاء بالأجرة التي لم تحل، وكذلك يجوز للمستأجر إذا لم يرخص له في التنازل ع الإيجار أو في الإيجار من الباطن أن يطلبالفسخ علي أن يدفع تعويضا عادلا.
مادة 604- (1) إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا أو جبرا الي شخص أخر، فلا يكون الايجار نافذا في حق هذا الشخص إذا لم يكن له تاريخ سابق علي التصرف الي نقل الملكية.
(2) ومع ذلك يجوز لمن انتقلت اليه الملكية أن يتمسك بعقد الإيجار ولو كان هذا العقد غير نافذ في حقه.
مادة 605- (1) لا يجوز لمن انتقلت اليه ملكية العين المؤجرة ولم يكن الايجار نافذا في حقه أن يجبر المستأجر علي الإخلاء إلا بعد التنبيه عليه بذلك في المواعيد المبينة في المادة 563.
(2) فإذا نبه علي المستأجر بالإخلاء قبل انقضاء الإيجار فإن المؤجر يلتزم بأن يدفع للمستأجر تعويضا من المؤجر أو ممن انتقلت اليه الملكية نيابة عن المؤجر أو بعد أن يحصل علي تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض.
مادة 606- لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما عجله من الأجرة قبل من انتقلت اليه الملكية إذا اثبت أن هذا المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتما أن يعلم فإذا عجز من انتقلت إليه الملكية عن الاثبات فلا يكون له الرجوع علي المؤجر.
مادة 607- إذا اتفق علي أنه يجوز للمؤجر أن ينهي العقد إذا وجدت له حاجة شخصية للعين، وجب عليه في استعمال هذا الحق أن ينبه علي المستأجر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالمادة 563 ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.
مادة 608- (1) إذا كان الايجار معين المدة، جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب انهاء العقد قبل انقضاء مدته إذا وجدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ الإيجار من مبدأ الأمر أو في أثناء سريانه مرهقا، علي أن يراعي من يطلب انهاء العقد مواعيد التنبيه بالاخلاء المبينة بالمادة 563 وعلي أن يعوض الطرف الآخر تعويضا عادلاً.
(2) فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد، فلا يجبر المستأجر علي رد العين المؤجرة حتي يستوفي التعويض أو يحصل علي تأمين كاف.
مادة 609- يجوز للموظف أو المستخدم إذا اقتضي عمله أن يغير محل إقامته أن يطلب إنهاء إيجار مسكنه إذا كان هذا الإيجار معين المدة، علي أن يراعي المواعيد المبينة في المادة 653 ويقع باطلا كل اتفاق علي غير ذلك.
6- بعض أنوار الإيجار :
مادة 610- إذا كانت العين المؤجرة أرضا زراعية ، فلا يكون المؤجر ملزماً بتسليم المستأجر المواشي والأدوات الزراعية التي توجد في الأرض إلا إذا كان الإيجار يشملها.
مادة 611- إذا تسلم المستأجر مواشي وأدوات زراعية مملوكة للمؤجر وجب عليه أن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف في استغلالها.
مادة 612- إذا ذكر في عقد ايجار الأرض الزراعية أن الإيجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات، كان المقصود من ذلك أنه قد عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات.
مادة 613- (1) يجب أن يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقا لمقتضيات الاستغلال المألوف، وعلي المستأجر بوجه خاص أن يعمل علي أن تبقي الأرض صالحة للانتاج.
مادة 614- (1) علي المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المألوف بالأرض المؤجرة، ويلتزم بوجه خاص بتطهير وصيانة الترع والمساقي والمراوي والمصارف، وكذلك القيام بأعمال الصيانة المعتادة للطرق والجسور والقناطر والأسوار والآبار والمباني المعدة للسكني أو للاستغلال، كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.
(2) أما إقامة المباني والإصلاحات الكبري للمباني القائمة وغيرها من ملحقات العين، فيلتزم بها المؤجر ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك، وكذلك يكون الحكم في الإصلاحات اللازمة للآبار والترع ومجاري المياه والخزانات.
مادة 615- إذا منع المستأجر من تهيئة الأرض للزراعة أو بذرها أو هلك البذر كله أو أكثر وكان ذلك بسبب قوة قاهرة، برئت ذمة المستأجر من الأجرة كلها أو بعضها بحسب الأحوال، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.
مادة 616- (1) إذا بذر المستأجر الأرض ثم هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوة قاهرة، جاز للمستأجر أن يطلب اسقاط الأجرة.
(2) أما إذا لم يهلك إلا بعض الزرع ولكن ترتب علي الهلاك نقص كبير في ريع الأرض، كان للمستأجر ان يطلب إنقاص الأجرة.
(3) وليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا كان قد عوض عما أصابه من ضرر بما عاد عليه من أرباح في مدة الاجازة كلها أو بما حصلعليه من طريق التأمين أو من أي طريق آخر.
مادة 617- يجوز للمستأجر إذا لم تنضج غلة الأرض عند الإيجار بسبب لا يد له فيه أن يبقي بالعين المؤجرة حتي تنضج الغلة علي أن يؤدي الأجرة المناسبة.
مادة 618- لا يجوز للمستأجر أن يأتي عملا يكون من شأنه أن ينقص أو يؤخر انتفاع من يخلفه، ويجب عليه بوجه خاص قبيل إخلاء الأرض أن يسمح لهذا الخلف بتهيئة الأرض وبذرها إذا لم يصبه ضرر من ذلك.
المزارعة:
مادة 619- يجوز أن تعطي الأرض الزراعية والأرض المغروسة بالأشجار مزارعة للمستأجر في مقابل أخذ المؤجر جزءا معيناً من المحصول.
مادة 620- تسري أحكام الإيجار علي المزارعة مع مراعاة الأحكام الآتية إذا لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها.
مادة 621- إذا لم تعين مدة المزارعة، كانت المدة دورة زراعية سنوية.
مادة 622- الإيجار في المزارعة تدخل فيه الأدوات الزراعية والمواشي التي توجد في الأرض وقت التعاقد إذا كانت مملوكة للمؤجر.
مادة 623- (1) يجب علي المستأجر أن يبذل في المزارعة وفي المحافظة علي الزرع من العناية ما يبذله في شئون نفسه.
(2) وهو مسئول عما يصيب الأرض من التلف في أثناء الانتفاع إلا إذا أثبت أنه بذل في المحافظة عليها وفي صيانتها ما يبذله الشخص المعتاد.
(3) ولا يلزم المستأجر أن يعوض ما نفق من المواشي ولا بلي من الأدوات الزراعية بلا خطأ منه.
مادة 624- (1) توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها أو بالنسبة التي يعينها العرف، فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منهما نصف الغلة.
(2) فإذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب قوة قاهرة، تحمل الطرفان معا تبعة هذا الهلاك ولا يرجع أحد منهما علي الآخر.
مادة 625- لا يجوز في المزارعة أن ينزل المستأجر عن الايجار أو أن يؤجر الأرض من الباطن إلا برضاء المؤجر.
مادة 626- لا تنقضي المزارعة بموت المؤجر، ولكنها تنقضي بموت المستأجر.
مادة 627- (1) إذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها، وجب أن يرد للمستأجر أو لورثته ما أنفقه المستأجر علي المحصول الذي لم يتم نضجه مع تعويض عادل عما قام به المستأجر من العمل.
(2) ومع ذلك إذا انتهت المزارعة بموت المستأجر جاز لورثته عوضا عن استعمال حقهم في استرداد النفقات المتقدم ذكرها أن يحلوا محل مورثهم حتي ينضج المحصول ماداموا يستطيعون القيام بذلك علي الوجه المرضي.
إيجار الوقف:
مادة 628- (1) للناظر ولاية اجارة الوقف.
(2) فلا يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق إلا إذا كان متوليا من قبل الواقف أو مأذونا ممن له ولاية الإجارة من ناظر أو قاض.
مادة 629- ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه إلا أن أذن له الناظر في قبضها.
مادة 630- (1) لا يجوز للناظر أن يستأجر الوقف ولو بأجر المثل.
(2) ويجوز له أن يؤجر الوقف لأصوله وفروعه علي أن يكون ذلك بأجر المثل.
مادة 631- لا تصبح إجارة الوقف بالغبن الفاحش إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في الوقف، فتجوز إجازته بالغبن الفاحش في حق نفسه لا في حق من يليه من المستحقين.
مادة 632- (1) في إجارة الوقف تكون العبرة في تقدير أجر المثل بالوقت الذي أبرم فيه عقد الإيجار، ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك.
(2) وإذا أجر الناظر الوقف بالغبن الفاحش، وجب علي المستأجر تكملة الأجرة الي أجر المثل وإلا فسخ العقد.
مادة 633- (1) لا يجوز للناظر بغير إذن القاضي أن يؤجر الوقف مدة تزيد علي ثلاث سنين ولو كان ذلك بعقود مترادفة فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول انقضت المدة إلي ثلاث سنين.
(2) ومع ذلك إذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد، جاز له أن يؤجر الوقف مدة تزيد علي ثلاث سنين بلا حاجة إلي إذن القاضي وهذا دون إخلال بحق الناظر الذي يخلفه في طلب انقاص المدة الي ثلاث سنين.
مادة 634 – تسري أحكام عقد الإيجار على إجازة الوقف إلا إذا تعارضت مع النصوص السابقة.
الفصل الثاني
العارية
1 – التزامات المعير
مادة 635 – العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض
لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال.
مادة 636 – يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها وقت انعقاد العارية وأن يتركه المستعير طول مدة العارية.
مادة 637 – (1) إذا اضطر المستعير إلى الاتفاق للمحافظة على الشيء أثناء العارية التزم المعير أن يرد إليه ما أنفقه من المصروفات.
(2) أما المصروفات النافعة فتتبع في شأنها الأحكام الخاصة بالمصروفات التي ينفقها من يحوز الشيء وهو سيئ النية.
مادة 638 – (1) لا ضمان على المعير في استحقاق الشيء المعار إلا أن يكون هناك اتفاق على الضمان أو أن يكون المعير قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق.
(2) ولا ضمان عليه كذلك في العيوب الخفية غير أنه إذا تعمد إخفاء العيب أو إذا ضمن سلامة الشيء منه لزمه تعويض المستعير عن كل ضرر يسببه ذلك.
2- التزامات المستعير
مادة 639 – (1) ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد وذلك طبقا لما بينه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف ولا يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع.
(2) ولا يكون مسئولاً عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف يسببه الاستعمال الذي تبيحه العارية.
مادة 640 – (1) إذا اقتضى استعمال الشيء نفقة من المستعير فليس له استردادها وهو مكلف بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء صيانة معتادة.
(2) وله أن ينزع من الشيء المعار كل مايكون قد أضاف إليه على أن يعيد الشيء إلى حالته الأصلية.
مادة 641 – (1) على المستعير أن يبذل في المحافظة على الشيء العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله دون ان ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتادة.
( 2 )وفي كل حالة يكون ضامنا لهلاك الشيء إذا نشأ الهلاك عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة وكان في وسعه أن يتحاشاه باستعمال شيء من ملكه الخاص أو كان بين أن ينقذ شيئاً مملوكا له أو الشيء المعار فاختار أن ينقذ ما يملكه.
مادة 642 – (1) متى انتهت العارية وجب على المستعير أن يرد الشيء الذي تسلمه بالحالة التي يكون عليها وذلك دون إخلال بمسئوليته عن الهلاك أو التلف.
(2) ويجب رد الشيء في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمه فيه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
3 – انتهاء العارية
مادة 643 – (1) تنتهي العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه فإذا لم يعين لها أجل انتهت باستعمال الشيء فيما أعير من أجله.
(2) فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية جاز للمعير أن يطلب إنهاءها في أي وقت.
(3) وفي كل حال يجوز للمستعير أن يرد الشيء المعار قبل انتهاء العارية غير أنه إذا كان الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله .
مادة 644 – يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية في الأحوال الآتية:
أ – إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة.
ب – إذا أساء المستعير استعمال الشيء أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه.
ج – إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية أو كان معسراً قبل ذلك دون علم المعير.
مادة 645 – تنتهي العارية بموت المستعير ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.
الباب الثالث
العقود الواردة علي العمل
الفصل الأول
المقاولة والتزام المرافق العامة
1- عقد المقاولة
• • التزامات المقاول:
مادة 646- المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر.
مادة 647- (1) يجوز أن يقتصر المقاول علي التعهد بتقديم عمله علي أن يقدم رب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله.
(2) كما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً.
مادة 648- إذا تعهد بتقديم المقاول مادة العمل كلها أو بعضها كان مسئولا عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل.
مادة 649- (1) إذا كان رب العمل هو الذي قدم المادة، فعلي المقاول أن يحرص عليها ويراعي أصول الفن في استخدامه لها وأن يؤدي حسابا لرب العمل عما استعملها فيه ويرد إليه ما بقي منها، فإذا صار شيء من هذه المادة غير صالح للاستعمال بسبب إهماله أو قصور كفايته الفنية، التزم برد قيمة هذا الشيء لرب العمل.
(2) وعلي المقاول أن يأتي بما يحتاج إليه في انجاز العمل من أدوات ومهمات إضافية ويكون ذلك علي نفقته، هذا ما لم يقض الاتفاق أو عرف الحرفة بغيره.
مادة 650- (1) إذا ثبت أثناء سير العمل أن المقاول يقوم به علي وجه معيب أو مناف للعقد، جاز لرب العمل أن ينذره بأن يعدل من طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يعينه له فإذا انقضي الأجل دون أن يرجع المقاول الي الطريقة الصحيحة، جاز لرب العمل أن يطلب إما فسخ العقد وإما أن يعهد الي مقاول أخر بانجاز العمل علي نفقة المقاول الأول طبقا لأحكام المادة 209.
(2) علي أنه يجوز طلب فسخ العقد في الحال دون حاجة الي تعيين أجل إذا كان إصلاح ما في طريقة التنفيذ من عيب مستحيلا.
مادة 651- (1) يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخري ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها، أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة، ما لم يكن المتعاقدان في هذه الحالة قد أراد أن تبقي هذه المنشآت المعيبة، ما لم يكن المتعاقدان في هذه الحالة قد أراد أن تبقي هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات.
(2) ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء سلامته.
(3) وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل.
ولا تسري هذه المادة علي ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع علي المقاولين من الباطن.
مادة 652- إذا اقتصر المهندس المعماري علي وضع التصميم دون أن يكلف الرقابة علي التنفيذ، لم يكن مسئولا إلا عن العيوب التي أتت من التصميم.
مادة 653- يكون باطلا كل شرط يقصد به اعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحد منه.
مادة 654- تسقط دعاوي الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب.
• • التزامات رب العمل:
مادة 655- متي أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل، وجب علي هذا أن يبادر الي تسلمه في أقرب وقت ممكن بحسب الجاري في المعاملات، فإذا امتنع دون سبب مشروع عن التسليم رغم دعوته الي ذلك بانذار رسمي، اعتبر أن العمل قد سلم إليه.
مادة 656- يستحق دفع الأجر عند تسلم العمل، إلا إذا قضي العرف أو الاتفاق بغير ذلك.
مادة 657- (1) إذا أبرم عقد بمقتضي مقايسة علي أساس الوحدة وتبين في أثناء العمل أن من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوبة، وجب علي المقاول أن خطر في الحال رب العمل بذلك مبينا مقدار ما يتوقعه من زيادة في الثمن، فإن لم يفعل سقط حقه في استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات.
(2) فإذا كانت المجاوزة التي يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة جاز لرب العمل أن يتحلل من العقد ويوقف التنفيذ علي أن يكون ذلك دون إبطاء مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال، مقدرة وفقا لشروط العقد دون أن يعوضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.
مادة 658- (1) إذا أبرم العقد بأجر اجمالي علي أساس تصميم اتفق عليه مع رب العمل، فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في الأجر ولو حدث في هذا التصميم تعديل أو اضافة إلا أن يكون ذلك راجعا الي خطأ من رب العمل أو يكون مأذونا به منه واتفق مع المقاول علي أجرة.
(2) ويجب ان يحصل هذا الاتفاق كتابة، إلا إذا كان العقد الأصلي ذاته قد اتفق عليه مشافهة.
(3) وليسللمقاول إذا ارتفعت أسعار المواد الأولية وأجور الأيدي العاملة أو غيرها من التكاليف أن يستند الي ذلك ليطلب زيادة في الأجر ولو بلغ هذا الارتفاع حدا يجعل تنفيذ العقد عسيرا.
(4) علي أنه إذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن في الحسبان وقت التعاقد، وتداعي بذلك الأساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاول، جاز للقاضي أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد.
مادة 659- إذا لم يحدد الأجر سلفا وجب الرجوع في تحديده الي قيمة العمل ونفقات المقاول.
مادة 660- (1) يستحق المهندس المعماري أجرا مستقلا عن وضع التصميم وعمل المقايسة وآخر عن إدارة الأعمال.
(2) فان لم يحدد العقد هذه الأجور وجب تقديرها وفقا للعرف الجاري.
(3) غير أنه إذا لم يتم العمل بمقتضي التصميم الذي وضعه المهندس، وجب تقدير الأجر بحسب الزمن الذي استغرقه وضع التصميم مع مراعاة طبيعة هذا العمل.
• • المقاولة من الباطن:
مادة 661- (1) يجوز للمقاول أن يوكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه الي مقاول من الباطن إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تفترض الاعتماد علي كفايته الشخصية.
(2) ولكنه يبقي في هذه الحالة مسئولا عن المقاول من الباطن قبل رب العمل.
مادة 662- يكون للمقاولين من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول في تنفيذ العمل، حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لا يجاوز القدر الذي يكون مدينا به للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوي، ويكون للعمال المقاولين من الباطن مثل هذا الحق قبل كل من المقاول الأصلي ورب العمل.
(2) ولهم في حالة توقيع الحجز من أحدهم تحت يد رب العمل أو المقاول الأصلي امتياز علي المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو للمقاول من الباطن وقت توقيع الحجز، ويكون الامتياز لكل منهمك بنسبة حقه، ويجوز أداء هذه المبالغ إليهم مباشرة.
(3) وحقوق المقاولين من الباطن والعمال المقررة بمقتضي هذه المادة مقدمة علي حقوق من ينزل له المقاول عن دينه قبل رب العمل.
• • انقضاء المقاولة:
مادة 663- (1) لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ في أي وقت قبل اتمامه، علي أن يعرض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات، وما أنجزه من الأعمال، وما كان يستطيع كسبه لو انه اتم العمل.
(2) علي أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا ويتعين عليها بوجه خاص أن تنقص منه ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء تحلل رب العمل من العقد وما يكون قد كسبه باستخدام وقته في أمى آخر.
مادة 664- ينقضي عقد المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه.
مادة 665- (1) إذا هلك الشيء بسبب حادث مفاجيء قبل تسليمه لرب العمل، فليس للمقاول أن يطالب لا بثمن عمله ولا برد نفقاته ويكون هلاك المادة علي من قام بتوريدها من الطرفين.
(2) أما إذا كان المقاول قد اعذر أن يسلم الشيء أو كان هلاك الشيء أو تلفه قبل التسليم راجعا الي خطئه وجب عليه أن يعوض رب العمل عما يكون هذا قد ورده من مادة العمل.
(3) فإذا كان رب العمل هو الذي أعذر أن يتسلم الشيء أو كان هلاك الشيء أو تلفه راجعا الي خطأ منه أو الي عيب في المادة التي قام بتوريدها، كان هلاك المادة عليه وكان للمقاول الحق في الأجر وفي التعويض عند الاقتضاء.
مادة 666- ينقضي عقد المقاولة بموت المقاول إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد، فإن لم تكن محل اعتبار فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه ولا يجوز لرب العمل فسخه في غير الحالات التي تطبق فيها المادة (663) إلا إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.
مادة 667- (1) إذا انقضي العقد بموت المقاول، وجب علي رب العمل أن يدفع للتركة قيمة ما تم من الأعمال وما انفق لتنفيذ ما لم يتم، وذلك بقدر النفع الذي يعود عليه من هذه الأعمال والنفقات.
(2) ويجوز لرب العمل في نظير ذلك أن يطالب بتسليم المواد التي تم اعدادها والرسوم التي بديء في تنفيذها علي أن يدفع عنها تعويضا عادلاً.
(3) وتسري هذه الأحكام أيضا إذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزا عن اتمامه لسبب لا يد له فيه.
2- التزام المرافق العامة
مادة 668- التزام المرافق العامة عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية، ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يعهد إليها باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن.
مادة 669- ملتزم المرفق العام يتعهد بمقتضي العقد الذي يبرمه مع عميله بأن يؤدي لهذا العميل علي الوجه المألوف، الخدمات المقابلة للأجر الذي يقبضه وفقا للشروط التي تقتضيها طبيعة العمل ويقتضيها ما ينظم هذا العمل من القوانين.
مادة 670- (1) إذا كان ملتزم المرفق محتكرا له احتكارا قانونيا أو فعليا، وجب عليه أن يحقق المساواة التامة بين عملائه سواء في الخدمات العامة أو في تقاضي الأجور.
(2) ولا تحول المساواة دون أن تكون هناك معاملة خاصة تنطوي علي تخفيض الأجور أو الاعفاء منها، علي أن ينتفع بهذه المعاملة من يطلب ذلك ممن توافرت فيه شروط يعينها الملتزم بوجه عام، ولكن المساواة تحرم علي الملتزم أن يمنح أحد عملائه ميزات يرفض منها للأخرين.
(3) وكل تميز يمنح علي خلاف ما تقضي به الفقرة السابقة، يوجب علي الملتزم أن يعوض الضرر الذي قد يصيب الغير من جراء ما يترتب علي هذا التمييز من إخلال التوازن الطبيعي في المنافسة المشروعة.
مادة 671- (1) يكون لتعريفات الأسعار التي قررتها السلطة العامة قوة القانون بالنسبة الي العقود التي يبرمها الملتزم مع عملائه فلا يجوز للمتعاقدين أن يتفقا علي ما يخالفها.
(2) ويجوز إعادة النظر في هذه القوائم وتعديلها فإذا عدلت الأسعار المعمول بهاوصدق علي التعديل، سرت الأسعار الجديدة دون أثر رجعي من الوقت الذي عينه قرار التصديق لسريانها، وما يكون جاريا وقت التعديل من اشتراكات في المرفق العام يسري عليه هذا التعديل من زيادة أو نقص في الأجور وذلك فيما بقي من المدة بعد التاريخ المعين لسريان الأسعار الجديدة.
مادة 672- (1) كل انحراف أو غلط يقع عند تطبيق الأسعار علي العقود الفردية يكون قابلا للتصحيح.
(2) فإذا وقع الانحراف أو الغلط ضد مصلحة العميل، كان له الحق في استرداد ما دفعه زيادة علي الأسعار المقررة، وإذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العام، كان له الحق في استكمال ما نقص من الأسعار المقررة، ويكون باطلا كل اتفاق يخالف ذلك ويسقط الحق في الحالين بانقضاء سنة من ةقت قبض الأجور التي لا تتفق مع الأسعار المقررة.
مادة 673- (1) علي عملاء المرافق المتعلقة بتوزيع المياه والغاز والكهرباء والقوي المحركة وما شابه ذلك أن يتحملوا ما يلازم أدوات المرافق عادة من عطل أو خلل لمدة قصيرة، كهذا الذي تقتضيه صيانة الأدوات التي يدار بها المرفق.
(2) ولملتزمي هذه المرافق أن يدفعوا مسئوليتهم عما يصيب المرافق من عطل أو خلل يزيد علي المألوف في مدته أو في جسامته، إذا أثبتوا أن ذلك يرجع الي قوة قاهرة خارجة عن إدارة المرفق أو الي حادث مفاجيء وقع في هذه الإدارة دون أن يكون في وسع أية إدارة يقظة غير مقدرة أن تتوقع حصوله أو أن تدرأ نتائجه، ويعتبر الاضراب حادثا مفاجئا إذا استطاع الملتزم إقامة الدليل علي أن وقوع الاضراب كان دون خطأ منه، وأنه لم يكن في وسعه أن يستبدل بالعمال المضربين غيرهم أو أن يتلافي نتيجة اضرابهم بأية وسيلة أخري.
الفصل الثاني
عقد العمل
1- أركان العقد
مادة 674- عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر.
مادة 675- (1) لا تسري الأحكام الواردة في هذا الفصل إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة أو ضمنا مع التشريعات الخاصة التي تتعلق بالعمل.
(2) وتبين هذه التشريعات طوائف العمال الذين لا تسري عليهم هذه الأحكام.
مادة 676- (1) تسري أحكام عقد العمل علي العلاقة ما بين أرباب الأعمال وبين الطوافين والممثلين التجاريين الجوالين ومندوبي التأمين وغيرهم من الوسطاء، ولو كانوا مأجورين بطريق العمالة أو كانوا يعملون لحساب جملة من أرباب الأعمال، مادام هؤلاء الأشخاص تابعين لأرباب العمل وخاضعين لرقابتهم.
(2) وإذا انتهت خدمات الممثل التجاري أو المندوب الجواب ولو كان ذلك بانتهاء المدة المعينة في عقد استخدامه، كان له الحق في أن يتقاضي علي سبيل الأجر العمالة أو الخصم المتفق عليه أو الذي يقضي به العرف عن التوصيات التي لم تبلغ رب العمل إلا بعد خروج الممثل التجاري أو المندوب الجواب من خدمته، متي كانت هذه التوصيات نتيجة مباشرة لما قام به هؤلاء المستخدمون من سعي لدي العملاء أثناء مدة خدمتهم علي أنه لا يجوز لهم المطالبة بهذا الحق إلا خلال المد المعتادة التي يقررها العرف
بالنسبة الي كل مهنة.
مادة 677- لا يشترط في عقد العمل أي شكل خاص، ما لم تنص القوانين واللوائح الإدارية علي خلاف ذلك.
مادة 678- (1) يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة معينة كما يجوز أن يكون غير معين المدة.
(2) فإذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو رب العمل أو لأكثر من خمس سنوات، جاز للعامل بعد انقضاء خمس سنوات أن يفسخ العقد دون تعويض علي أن ينذر رب العمل الي ستة أشهر.
مادة 679- (1) إذا كان عقد العمل معين المدة انتهي من تلقاء نفسه بانقضاء مدته.
(2) فإذا استمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير معينة.
مادة 680- يفترض في أداء الخدمة أن تكون بأجر إذا كان قوام هذه الخدمة عملا لم تجر العادة بالتبرع به أو عملا داخلا في مهنة من أداه.
مادة 682- (1) إذا نصت العقود الفردية أو العقود الجماعية أو لوائح المصنع علي الأجر الذي يلتزم به صاحب المصنع، أخذ بالسعر المقدر لعمل من ذات النوع إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة وعرف الجهة التي يؤدي فيها العمل، فإن لم يوجر عرف تولي القاضي تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة.
(2) ويتبع ذلك أيضا في تحديد نوع الخدمة الواجب علي العامل أداؤها وفي تحديد مداها.
مادة 683- تعتبر المبالغ الآتية جزءا من الأجر تحسب في تعيين القدر الجائز الحجز عليه:
1- العمالة التي تعطي للطوافين والمندوبين الجوالين والممثلين التجاريين.
2- النسب المئوية التي تدفع الي مستخدمي المحال التجارية عن ثمن ما يبيعونه والعلاوات التي تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة.
3- كل منحة تعطي للعامل علاوة علي المرتب وما يصرف له جزاء أمانته أو في مقابل زيادة أعبائه العائلية وما شابه ذلك، إذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل الفردية أو لوائح المصنع أو جري العرف بمنحها حتي أصبح عمال المصنع يعتبرونها جزءا من الأجر لا تبرعا، علي أن تكون هذه المبالغ معلومة المقدار قبل الحجز.
مادة 684- (1) لا يلحق بالأجر ما يعطي علي سبيل الوهبة إلا في الصناعة أو التجارة التي جري فيها العرف بدفع وهبة وتكون لها قواعد تسمح بضبطها.
(2) وتعتبر الهبة جزءا من الأجر، إذا كان ما يدفعه منها العملاء الي مستخدمي المتجر الواحد يجمع في صندوق مشترك ليقوم رب العمل بعد ذلك بتوزيعه علي هؤلاء المستخدمين بنفسه أو تحت إشرافه.
(3) ويجوز في بعض الصناعات كصناعة الفنادق والمطاعم والمقاهي والمشارب. ألا يكون للعامل أجر سوي ما يحصل عليه من وهبة وما يتناول من طعام.
2- أحكام العقد
*التزامات العامل
مادة 685- يجب علي العامل:
(ا) أن يؤدي العمل بنفسه، وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد.
(ب) أن يأتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه أو العمل الذي يدخل في وظيفة العامل، إذا لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب، ولم يكن في اطاعتها ما يعرضه للخطر.
(ج) أن يحرص علي حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله.
(د) أن يحتفظ بأسرار العمل الصناعية والتجارية حتي بعد انقضاء العقد.
مادة 686- (1) إذا كان العمل الموكول الي العامل يسمح له بمعرفة عملاء رب العمل أو بالاطلاع علي سر أعماله، كان للطرفين أن يتفقا علي ألا يجوز للعامل بعد انتهاء العقد أن ينافس رب العمل، ولا أن يشترط لصحة هذا الاتفاق أن يتوافر فيه ما يأتي:
(أ) أن يكون العامل بالغارشده وقت ابرام العقد.
(ب) أن يكون القيد مقصورا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل علي القدر الضروري لحماية مصالح رب العمل المشروعة.
(2) ولا يجوز أن يتمسك رب العمل بهذا الاتفاق إذا فسخ العقد أو رفض تجديده دون أن يقع من العامل ما يبرر ذلك، كما لا يجوز له التمسك بالاتفاق إذا وقع منه هو ما يبرر فسخ العامل للعقد.
مادة 687- إذا اتفق علي شرط جزائي في حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسة وكان في الشرط مبالغة تجعله وسيلة لاجبار العامل علي البقاء في صناعة رب العمل مدة أطول من المدة المتفق عليها، كان هذا الشرط باطلا وينسحب بطلانه أيضا الي شرط عدم المنافسة في جملته.
مادة 688- (1) إذا وفق العامل الي اختراع جديد في أثناء خدمة رب العمل، فلا يكون لهذا أي حق في ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من أعمال في خدمة رب العمل.
(2) علي أن ما يستنبطه العامل من اختراعات في أثناء عمله يكون من حق رب العمل، إذا كان طبيعة الأعمال التي تعهد بها العامل تقتضي منه إفراغ جهده في الابتداع، أو إذا كان رب العمل قد اشترط في العقد صراحة أن يكون له الحق فيما يهتدي اليه من المخترعات.
(3) وإذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية جدية جاز للعامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقا لمقتضيات العدالة، ويراعي في تقدير هذا المقابل مقدار المعونة التي قدمها رب العمل وما استخدم في هذا السبيل من منشآته.
مادة 689- يجب علي العامل الي جانب الالتزامات المبينة في المواد السابقة أن يقوم بالالتزامات التي تفرضها القوانين الخاصة.
* التزامات رب العمل
مادة 690- يلتزم رب العمل أن يدفع للعامل أجرته في الزمان والمكان اللذين يحددهما العقد أو العرف مع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة في ذلك.
مادة 691- (1) إذا نص العقد علي أن يكون للعامل فوق الأجر المتفق عليه أو بدلا منه حق في جلاء من أرباح العمل، أو في نسبة مئوية من جملة الايراد أو من مقدار الانتاج أو من قيمة ما يتحقق من وفر أو ما شاكل ذلك، وجب علي رب العمل أن يقدم الي العامل بعد كل جرد بيانا بما يستحقه من ذلك.
(2) ويجب علي رب العمل فوق هذا أن يقدم الي العامل أو الي شخص موثوق به يعينه ذو الشأن أو يعينه القاضي، المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان وأن يأذن له في ذلك بالاطلاع علي دفاتره.
مادة 692- إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل، أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة ولم يمنعه من العمل إلا سبب راجع الي رب العمل، كان له الحق في أجر ذلك اليوم.
مادة 693- يجب علي رب العمل الي جانب التزاماته المبينة في المواد السابقة أن يقوم بالالتزامات التي تفرضها القوانين الخاصة.
3- انتهاء عقد العمل
مادة 694- (1) ينتهي عقد العمل بانقضاء مدته أو بانجاز العمل الذي أبرم من أجله، وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 678، 679.
(2) فان لم تعين مدة العقد بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه جاز لكل من المتعاقدين أن يضع حدا لعلاقته مع المتعاقد الآخر ويجب في استعمال هذا الحق أن يسبقه اخطار. وطريقة الاخطار ومدته تبينها القوانين الخاصة.
مادة 695- (1) إذا كان العقد قد أبرم لمدة غير معينة. ونقضه أحد المتعاقدين دون مراعاة لميعاد الاخطار، أو قبل انقضاء هذا الميعاد، لزمه أن يعوض المتعاقد الآخر عن مدة هذا الميعاد عن المدة الباقية منه، ويشمل التعويض فوق الأجر المحدد الذي كان يستحق خلال هذه المدة جميع ملحقات الأجر التي تكون ثابتة ومعينة مع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة.
(2) وإذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الآخر، الي جانب التعويض الذي يكون مستحقا له بسبب عدم مراعاة ميعاد الاخطار الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخا تعسفيا، ويعتبر الفصل تعسفيا إذا وقع بسبب حجوز أوقعت تحت يد رب العمل أو وقع هذا الفصل بسبب ديون يكون العامل قد التزم بها للغير.
مادة 696- (1) يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم يصدر هذا الفصل من رب العمل، إذا كان هذا الأخير قد دفع العامل بتصرفاته، وعلي الأخص بمعاملته الجائرة أو مخالفته شروط العقد الي أن يكون هو في الظاهر الذي أنهي العقد.
(2) ونقل العامل الي مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله لغير ما ذنب جناه، لا يعد عملا تعسفيا بطريق غير مباشر إذا ما اقتضته مصلحة العمل ولكنه يعد كذلك إذا كان الغرض منه إساءة العامل.
مادة 697- (1) لا ينفسخ عقد العمل بوفاة رب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد، ولكن ينفسخ العقد بوفاة العامل.
(2) ويراعي في فسخ العقد لوفاة العامل أو لمرضه مرضا طويلا أو لسبب قاهر أخر من شأنه أن يمنع العامل من الاستمرار في العمل للأحكام التي نصت عليها القوانين الخاصة.
مادة 698- (1) تسقط بالتقادم الدعاوي الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد، إلا بما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الايراد، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل الي العامل بيانا بما يستحقه بسحب أخر جرد.
(2) ولا يسري هذا التقادم الخاص علي الدعاوي المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو تنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمي الي ضمان احترام هذه الأسرار.
الفصل الثالث
الوكالة
1- أركان الوكالة
مادة 699- الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل.
مادة 700- يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
مادة 701- (1) الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتي لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة.
(2) ويعد من أعمال الإدارة الايجار إذا لم تزد مدته علي ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون، ويدخل فيها أيضا كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة كبيع المحصول وبيع البضاعة أو المنقول الذي يسرع إليه التلف وشراء ما يستلزمه الشيء محل الوكالة من أدوات لحفظه ولاستغلاله.
مادة 702- (1) لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.
( 2 ) والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل علي وجه التخصيص، إلا إذا كان العمل من التبرعات .
(3) والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحدودة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري.
2- آثار الوكالة
مادة 703- (1) الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة.
( 2 ) علي أن له أن يخرج عن هذه الحدود متي كان من المستحيل عليه اخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق علي هذا التصرف. وعلي الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بابلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة.
مادة 704- (1) إذا كانت الوكالة بلا أجر وجب علي الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد.
( 2 ) فإن كانت بأجر وجب علي الوكيل أن يبذل دائما في تنفيذها عناية الرجل المعتاد .
مادة 705- علي الوكيل أن يوافق الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقدم له حسابا عنها.
مادة 706- (1) ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه.
(2) وعليه فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحه من وقت استخدامها، وعليه أيضا فوائد ما تبقي في ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر.
مادة 706- (1) ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه.
(2) وعليه فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحه من وقت استخدامها، وعليه أيضا فوائد ما تبقي في ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر.
مادة 708- (1) إذا أناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاً له في ذلك، كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو، ويكون الوكيل ونائبه في في هذه الحالة متضامنين في المسئولية.
(2) أما إذا رخصللوكيل في إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب، فإن الوكيل لا يكون مسئولا إلا عن خطئه في اختيار نائبه، أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات.
(3) ويجوز في الحالتين السابقتين للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشر علي الآخر.
مادة 709- (1) الوكالة تبرعية، ما لم يتفق علي غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنا من حالة الوكيل.
(2) فإذا اتفق علي أجر الوكالة كان هذا الأجر خاضعا لتقدير القاضي إلا إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة.
مادة 710- علي الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الاتفاق وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح في تنفيذ الوكالة، فإذا اقتضي تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للانفاق منها في شئون الوكالة وجب علي الموكل أن يقدم هذه المبالغ إذا طلب الوكيل ذلك.
مادة 711- يكون الموكل مسئولا عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا.
مادة 712- إذا وكل أشخاص متعددون وكيلا واحدا في عمل مشترك كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل في تنفيذ الوكالة ما لم يتفق علي غير ذلك.
مادة 713- تطبق المواد من 104 الي 107 الخاصة بالنيابة في علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل.
3- انتهاء الوكالة
مادة 714- تنتهي الوكالة باتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهي أيضا بموت الموكل أو الوكيل.
مادة 715- (1) يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.
(2) علي أنه إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي، فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه.
مادة 716- (1) يجوز للوكيل أن ينزل في أي وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ويتم التنازل بإعلانه للموكل، فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الوكيل يكون ملزما بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنازل في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول.
(2) غير أنه لا يجوز للوكيل أن ينزل عن الوكالة متي كانت صادرة لصالح أجنبي إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك علي أن يخطر الأجنبي بهذا التنازل، وأن يمهله وقتا كافيا ليتخذ ما يلزم لصيانة مصالحه.
مادة 717- (1) علي أي وجه كان انتهاء الوكالة يجب علي الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها الي حالة لا تتعرض معها للتلف.
(2) وفي حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب علي ورثته إذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا علي علم بالوكالة، أن يبادروا الي إخطار الموكل بموت مورثهم وأن يتخذوا من التدبيرات ما تقتيه الحال لصالح الموكل.
الفصل الرابع
الوديعة
1- التزامات المودع عنده
مادة 718- الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئا من أخر علي أن يتولي حفظ هذا الشيء وعلي أن يرده عينا.
مادة 719- (1) علي المودع عنده أن يتسلم الوديعة.
(2) وليس له أن يستعملها دون أن يأذن له المودع في ذلك صراحة أو ضمنا.
مادة 720- (1) إذا كانت الوديعة بغير أجر وجب علي المودع عنده أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله في حفظ ماله، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد.
(2) أما إذا كانت الوديعة بأجر فيجب أن يبذل في حفظ الوديعة عناية الرجل المعتاد.
مادة 721- ليس للمودع عنده أن يحل غيره محله في حفظ الوديعة دون إذا صريح من المودع إلا أن يكون مضطرا إلي ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة.
مادة 722- يجب علي المودع عنده أن يسلم الشيء إلي المودع بمجرد طلبه إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع عنده، والمودع عنده أن يلزم المودع بتسلم الشيء في أي وقت، إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع.
مادة 723- إذا باع وارث المودع عنده الشيء المودع وهو حسن النية، فليس عليه لمالكه إلا رد ما قبضه من الثمن، أو التنازل له عن حقوقه علي المشتري، وأما أذا تصرف فيه تبرعا فإنه يلتزم بقيمته وقت التبرع.
2- التزامات المودع
مادة 724- الأصل في الوديعة أن تكون بغير أجر، فإذا اتفق علي أجر وجب علي المودع أن يؤديه وقت انتهاء الوديعة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
مادة 725- علي المودع أن يرد الي المودع عنده ما أنفقه في حفظ الشيء، وعليه أن يعوضه عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة.
3- بعض أنواع الوديعة
مادة 726- إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال، وكان المودع عنده مأذونا له في استعماله اعتبر العقد قرضا.
مادة 727- (1) يكون أصحاب الفنادق والحانات وما ماثلها فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التي يأتي بها المسافرون والنزلاء مسئولين حتي عن فعل المترددين علي الفندق أو الحان.
(2) غير أنهم لا يكونون مسئولين فيما يتعلق بالنقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة عن تعويض يجاوز خمسين جنيها، ما لم يكونوا قد أخذوا علي عاتقهم حفظ هذه الاشياء وهم يعرفون قيمتها، أو يكونوا قد رفضوا دون مسوغ أن يتسلموها عهدة في ذمتهم، أو يكونوا قد تسببوا في وقوع الضرر بخطر جسيم منهم أو من أحد تابعيهم.
مادة 728- (1) علي المسافر أن يخطر صاحب الفندق أو الحان بسرقة الشيء أو ضياعه أو تلفه بمجرد علمه بوقوع شيء من ذلك، فإن أبطأ في الاخطار دون مسوغ سقطت حقوقه.
(2) وتسقط بالتقادم دعوي المسافر قبل صاحب الفندق أو الحان بانقضاء ستة أشهر من اليوم الذي يغادر فيه الفندق أو الحان.
الفصل الخامس
الحراسة
مادة 729- الحراسة عقد يتعهد الطرفان بمقتضاه إلي شخص أخر بمنقول أو عقار أو مجموعة من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبإرادته ويرده مع غلته المقبوضة الي من يثبت له الحق فيه.
مادة 730- يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة :-
1- في الأحوال المشار اليها في المادة السابقة إذا لم يتفق ذوو الشأن علي الحراسة .
2- إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه .
3- في الأحوال الأخري المنصوص عليها في القانون . “
مادة 731- تجوز الحراسة القضائية علي الأموال الموقوفة في الأحوال الآتية:
1-إذا كان الوقف شاغرا أو قام نزاع بين نظاره أو نزاع من أشخاص يدعون حق النظر عليه أو كانت هناك دعوي مرفوعة بعزل الناظر، وكل هذا إذا تبين أن الحراسة إجراء لابد منه للمحافظة علي ما قد يكون لذوي الشأن من الحقوق، وتنتهي الحراسة في هذه الأحوال إذا عين ناظر علي الوقف سواء أكان بصفة مؤقتة أم كان بصفة نهائية.
2-إذا كان الوقف مدينا.
3-إذا كان أحد المستحقين مدينا معسرا، وتكون الحراسة علي حصته وحدها إن أمكن فرزهاولو بقسمة مؤقتة، وإلا فعلي الوقف كله، ويشترط أن تكون الحراسة في الحالين هي الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقوق الدائنين بسبب سوء إدارة الناظر أو سوء نيته.
مادة 732- يكون تعيين الحارس سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم كانت قضائية باتفاق ذوي الشأن جميعا، فإذا لم يتفقوا تولي القاضي تعيينه.
مادة 733- يحدد الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة ما علي الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة، وإلا فتطبق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأحكام الآتية:
مادة 734- (1) يلتزم الحارس بالمحافظة علي الأموال المعهودة اليه حراستها وبإدارة هذه الأموال، ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد.
(2) ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين.
مادة 735- لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء.
مادة 736- (1) يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة ويجوز للقاضي إلزامه باتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة.
(2) ويلتزم أن يقدم لذوي الشأن كل سنة علي الأكثر حسابا بما تسلمه وبما أنفقه معززا بما يثبت ذلك من مستندات وإذا كان الحارس قد عينته المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها.
مادة 738- (1) تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعا أو بحكم القضاء.
(2) وعلي الحارس حينئذ أن يبادر الي رد الشيء المعهود إليه حراسته إلي من يختاره ذوو الشأن أو يعينه القاضي.
الباب الرابع
عقود الغرر
الفصل الأول
المقامرة والرهان
مادة 739- (1) يكون باطلا كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان.
(2) ولمن خسر في مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خلال ثلاث سنوات من الوقت الذي أدي فيه ما خسره ولو كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك، وله أن يثبت ما أداه بجميع الطرق.
مادة 740- (1) يستثني من أحكام المادة السابقة الرهان الذي يعقده فيما بينهم المتبارون شخصيا في الألعاب الرياضية، ولكن للقاضي أن يخفض قيمة هذا الرهان إذا كان مبالغا فيه.
(2) ويستثني أيضا ما رخص فيه قانونا من أوراق اليانصيب.
الفصل الثاني
المرتب مدي الحياة
مادة 741- (1) يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدي إلي شخص آخر مرتبا دوريا مدي الحياة بعوض أو بغير عوض.
(2) ويكون هذا الالتزام بعقد أو بوصية.
مادة 742- (1) يجوز أن يكون المرتب مقررا مدي حياة الملتزم أو مدي حياة شخص آخر.
(2) ويعتبر المرتب مقررا مدي حياة الملتزم له إذا لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
مادة 743- العقد الذي يقرر المرتب لا يكون صحيحا إلا إذا كان مكتوبا، وهذا دون اخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع.
مادة 744- لا يصح أن يشترط عدم جواز الحجز علي المرتب إلا إذا كان قد قرر علي سبيل التبرع.
مادة 745- (1) لا يكون للمستحق حق في المرتب إلا عن الأيام التي عاشها من قرار المرتب مدي حياته.
(2) علي أنه إذا اشترط الدفع مقدما كان للمستحق حق في القسط الذي حل.
مادة 746- إذا لم يقم المدين بالتزامه كان للمستحق أن يطالب بتنفيذ العقد، فإن كان العقد بعوض جاز له أيضا أن يطلب فسخه مع التعويض إن كان له محل.
الفصل الثالث
عقد التأمين
1- أحكام عامة
مادة 747- التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه الي المؤمن له أو إلي المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخري يؤديها المؤمن له للمؤمن.
مادة 748- الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التي لم يرد ذكرها في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة.
مادة 749- يكون محلا للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود علي الشخص من عدم وقوع خطر معين.
مادة 750- يقع باطلا ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية:
(1) الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح إلا إذا انطون هذه المخالفة علي جناية أو جنحة عمدية.
(2) الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلي السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول.
(3) كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الأحوال التي تؤدي الي البطلان أو السقوط.
(4) شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.
كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه.
مادة 751- لا يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين.
مادة 752- (1) تسقط بالتقادم الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوي.
(2) ومع ذلك لا تسري هذه المدة:
ا- في حالة إخفاء بيانات بالخطر المؤمن منه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك.
ب- في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.
مادة 753- يقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد.
2- بعض أنواع التأمين
• • التأمين علي الحياة:
مادة 754- المبالغ التي يلتزم المؤمن في التأمين علي الحياة بدفعها الي المؤمن له أو إلي المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين، تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث أو وقت حلول الأجل دون حاجة الي اثبات ضرر أصاب المؤمن له أو أصاب المستفيد.
مادة 755- (1) يقع باطلا التأمين علي حياة الغير ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل إبرام العقد، فإذا كان هذا الغير لا تتوافر فيه الأهلية فلا يكون العقد صحيحا إلا بموافقة من يمثله قانونا.
(2) وتكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالةالحق في الاستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحق.
مادة 756- (1) تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن علي حياته، ومع ذلك يلتزم المؤمن أن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغا يساوي قيمة احتياطي التأمين.
(2) فإذا كان سببالانتحار مرضا أفقد المريض إرادته، بقي التزام المؤمن قائما بأكمله وعلي المؤمن أن يبت أن المؤمن علي حياته مات منتحرا، وعلي المستفيد أن يثبت أن المؤمن علي حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.
(3) وإذا اشتملت وثيقة التأمين علي شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمينولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.
مادة 757- (1) إذا كان التأمين علي حياة الشخص غير المؤمن له، برئت ذمة المؤمن من التزاماته متي تسبب المؤمن له عمدا في وفاة ذلك الشخص أو وقعت الوفاة بناء علي تحريض منه.
(2) وإذا كان التأمين علي الحياة لصالح شخص غير المؤمن له، فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمدا في وفاة الشخص المؤمن علي حياته، أو وقعت الوفاة بناء علي تحريض منه، فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة، كان للمؤمن الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصا آخر، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين.
مادة 758- (1) يجوز في التأمين علي الحياة الاتفاق علي أن يدفع مبلغ التأمين، إما الي أشخاص معينين، وإما الي أشخاص يعينهم المؤمن له فيما بعد.
(2) ويعتبر التأمين معقودا لمصلحة مستفيدين معينين إذا ذكر المؤمن له في الوثيقة أن التأمين معقود لمصلحة زوجه أو أولاده وفروعه من ولد منهم، ومن لم يولد أو لورثته دون ذكر اسمائهم فإذا كان التأمين لصالح الورثة دون ذكر أسمائهم كان لهؤلاء الحق في مبلغ التأمين كل بنسبة نصيبه في الميراث ويثبت له هذا الحق ولو نزلوا عن الارث.
(3) ويقصد بالزوج الشخص الذي تثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له، ويقصد بالأولاد الفروع الذين يثبت لهم في ذلك الوقت حق الارث.
مادة 759- يجوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله الي المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية، وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة.
مادة 760- (1) في العقود المبرمة مدي الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن علي حياته حيا مدة معينة وفي جميع العقود المشترط فيها دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين، يجوز للمؤمن له متي كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية علي الأقل أن يستبدل بالوثيقة الأصلية وثيقة مدفوعة في مقابل تخفيض قيمة مبلغ التأمين ولو اتفق علي غير ذلك، كل هذا بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع.
(2) ولا يكون قابلا للتخفيض التأمين علي الحياة إذا كان مؤقتا.
مادة 761- إذا خفض التأمين فلا يجوز أن ينزل عن الحدود الآتية:
ا- في العقود المبرمة مدي الحياة لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن القيمة التي يستحقها المؤمن له لو كان قد دفع ما يعادل احتياطي التأمين في تاريخ التخفيض مخصوما منه 1% من مبلغ التأمين الأصلي باعتبار أن هذا المبلغ هو مقابل التأمين الذي يجب دفعه مرة واحدة في تأمين من ذات النوع وطبقا لتعريفة التأمين التي كانت مرعية في عقد التأمين الأصلي.
ب-في العقود المتفق فيها علي مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن جزء من مبلغ التأمين الأصلي بنسبة ما دفع من أقساط
مادة 762- (1) يجوز أيضا للمؤمن له، متي كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية علي الأقل، أن يصفي التأمين بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع.
(2) لا يكون قابلا إذا كان مؤقتا.
مادة 763- تعتبر شروط التخفيض والتصفية جزْا من الشروط العامةو للتأمين ويجب أن تذكر في للتصفية، التأمين علي الحياة وثيقة التأمين.
مادة 764- (1) لا يترتب علي البيانات الخاطئة ولا علي الغلط في سن الشخص الذي عقد التأمين علي حياته بطلان التأمين. إلا إذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تجاوز الحد المعين الذي نصت عليه تعريفة التأمين.
(2) وفي غير ذلك من الأحوال، إذا ترتب علي البيانات الخاطئة أو الغلط، أو القسط المتفق عليه أقل من القسط الذي كان يجب أداؤه وجب تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه علي أساس السن الحقيقية.
(3) أما إذا كان القسط المتفق علي دفعه أكبر مما كان يجب دفعه علي أساس السن الحقيقية للمؤمن علي حياته، وجب علي المؤمن أن يرد دون فوائد، الزيادة التي حصل عليها وأن يخفض الأقساط التالية الي الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليه.
مادة 765- في التأمين علي الحياة لا يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التأمين حق في الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه أو قبل المسئول عن هذا الحادث.
*التأمين من الحريق:
مادة 766- (1) في التأمين من الحريق يكون المؤمن مسئولا عن كافة الأضرار الناشئة عن حريق أو عن بداية حريق يمكن أن تصبح حريقا كاملا أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق.
(2) ولا يقتصر التزامه علي الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق، بل يتناول أيضا الأضرار التي تكون نتيجة حتمية لذلك، وبالأخص ما يلحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسيائل الانقاذ أو لمنع امتداد الحريق.
(3) ويكون مسئولا عن ضياع الأشياء المؤمن عليها أو اخفائها اثناء الحريق ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة، كل هذا ولو اتفق علي غيره.
مادة 767- يضمن المؤمن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه.
مادة 768- (1) يكون المؤمن مسئولا عن الاضار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد، وكذلك مسئولا عن الأضرار الناجمة عن حادث مفاجيء أو قوة قاهرة.
(2) أما الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمن له عمدا أو غشا فلا يكون مسئولا عنها ولو اتفق علي غير ذلك.
مادة 769- يسأل المؤمن عن الأضرار التي تسبب فيها الاشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولا عنهم مهما يكون نوع خطئهم ومداه.
مادة 770- (1) إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلا برهن حيازي أو رهن تأميني أو غير ذلك من التأمينات العينية انتقلت هذه الحقوق الي التعويض المستحق للمدين بمقتضي عقد التأمين.
(2) فإذا أشهرت هذه الحقوق أو أعلنت الي المؤمن ولو بكتاب موصي عليه، فلا يجوز له أن يدفع ما في ذمته للمؤمن له إلا برضاء الدائنين.
(3) فإذا حجز علي الشيء المؤمن عليه أو وضع هذا الشيء تحت الحراسة فلا يجوز للمؤمن إذا أعلن بذلك علي الوجه المبين في الفقرة السابقة أن يدفع للمؤمن له شيئا مما في ذمته.
مادة 771- يحل المؤمن قانونا بما دفعه من تعويض عن الحريق في الدعاوي التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن، ما لم يكن من أحدث الضرر قريبا أو صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن أفعاله.
الباب الخامس
الكفالة
الفصل الأول
أركان الكفالة
مادة 772- الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه.
مادة 773- لا تثبت الكفالة إلا بالكتابة، ولو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلي بالبينة.
مادة 774- إذا التزم المدين بتقديم كفيل، وجب أن يقدم شخصا موسرا ومقيما في مصر، وله أن يقدم عوضا عن الكفيل، تأمينا عينيا كافيا.
مادة 775- تجوز كفالة المدين بغير علمه، وتجوز أيضا رغم معارضته.
مادة 776- لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول صحيحا.
مادة 777- من كفل التزام ناقص الأهلية وكانت الكفالة بسبب نقص الأهلية، كان ملزما بتنفيذ الالتزام إذا لم ينفذه المدين المكفول.
مادة 778- (1) تجوز الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدما المبلغ المكفول، كما تجوز الكفالة في الدين الشرطي.
(2) علي أنه إذا كان الكفيل في الدين المستقبل لم يعين مدة الكفالة ، كان له في أي وقت أن يرجع فيها مادام الدين المكفول لم ينشأ.
مادة 779- (1) كفالة الدين التجاري تعتبر عملا مدنيا ولو كان الكفيل تاجرا.
(2) علي أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضمانا احتياطيا أو عن تظهير هذه الأوراق، تعتبر دائما عملا تجاريا.
مادة 780- (1) لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق علي المدين، ولا بشرط أشد من شروط الدين المكفول.
(2) ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشروط أهون.
مادة 781- إذا لم يكن هناك اتفاق خاص، فإن الكفالة تشمل ملحقات الدين، ومصروفات المطالبة الأولي، وما يستجد من المصروفات بعد اخطار الكفيل.
الفصل الثاني
آثار الكفالة
1- العلاقة ما بين الكفيل والدائن
مادة 782- (1) يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين، وله أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين.
(2) علي أنه إذا كان الوجه الذي يحتج به المدين هو نقص أهليته وكان الكفيل عالما بذلك وقت التعاقد فليس له أن يحتج بهذا الوجه.
مادة 783- إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئا آخر برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء.
مادة 784- (1) تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه في الضمانات.
(2) ويقصد بالضمانات في هذه المادة كل تأمين يخصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة، ولكل تأمين مقرر بحكم القانون.
مادة 785- (1) لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد أن الدائن تأخر الاجراءات أ لمجدرد انه لم يتخذها.
(2) علي أن ذمة الكفيل تبرأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ الاجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر من انذار الكفيل للدائن ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا.
مادة 786- إذا أفلس المدين وجب علي الدائن أن يتقدم في التفليسة بالدين وإلا سقط حقه في الرجوع علي الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال الدائن.
مادة 787- (1) يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه الدين المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع.
(2) فإذا كان الدين مضمونا بمنقول مرهون أو محبوس، وجب علي الدائن أن يتخلي عنه للكفيل.
(3) أما إذا كان الدين مضمونا بتأمين عقاري، فإن الدائن يلتزم أن يقوم بالإجراءات اللازمة لنقل هذا التـأمين، ويتحمل الكفيل مصروفات النقل علي أن يرجع بها علي المدين.
مادة 788- (1) لا يجوز للدائن أن يرجع علي الكفيل وحده إلا بعد رجوعه علي المدين.
(2) ولا يجوز له أن ينفذ علي أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين من أمواله، ويجب علي الكفيل في هذه الحالة أن يتمسك بهذا الحق.
مادة 789- (1) إذا طلب الكفيل التجريد، وجب عليه أن يقوم علي نفقته بإرشاد الدائن الي أموال للمدين تفي بالدين كله.
(2) ولا عبرة بالأموال التي يدل عليها الكفيل، إذا كانت هذه الأموال تقع خارج الأراضي المصرية، أو كانت أموالا متنازعا فيها.
مادة 790- في كل الأحوال التي يدل فيها الكفيل علي أموال المدين يكون للدائن مسئولا قبل الكفيل عن إعسار المدين الذي يترتب علي عدم اتخاذه الاجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
مادة 791- إذا كان هناك تأمين عيني خصص قانونا أو اتفاقا لضمان الدين وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه ولم يكن الكفيل متضامنا مع المدين فلا يجوز التنفيذ علي أموال الكفيل إلا بعد التنفيذ علي الأموال التي خصصت لهذا التأمين.
مادة 792- (1) إذا تعدد الكفلاء لدين واحد وكانوا غير متضامنين فيما بينهم، قسم الدين عليهم، ولا يجوز للدائن أن يطالب كل كفيل إلا بقدر نصيبه في الكفالة.
(2) أما إذا كان الكفلاء التزموا بعقود متوالية فإن كل واحد منهم يكون مسئولا عن الدين كله، إلا إذا كان قد احتفظ لنفسه بحق التقسيم.
مادة 793- لا يجوز للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريد.
مادة 794- يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين.
مادة 795- في الكفالة القضائية أو القانونية يكون الكفلاء دائما متضامنين.
مادة 796- إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم وفي أحدهم الدين عند حلوله، كان له أن يرجع علي كل من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.
مادة 797- تجوز كفالة الكفيل، وفي هذه الحالة لا يجوز للدائن أن يرجع علي كفيل قبل رجوعه علي الكفيل إلا إذا كان كفيل الكفيل متضامنا مع الكفيل.
2- العلاقة ما بين الكفيل والمدين
مادة 798- (1) يجب علي الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين، وإلا سقط حقه في الرجوع علي المدين إذا كان هذا قد وفي الدين أو كانت عنده وقت الاستحقاق أسباب تقضي ببطلان الدين بانقضائه.
(2) فإذا لم يعارض المدين في الوفاء بقي للكفيل حقه في الرجوع عليه ولو كان المدين قد دفع الدين أو كانت لديه أسباب تقضي ببطلانه أو بانقضائه.
مادة 799- إذا وفي الكفيل الدين. كان له أن يحل محل الدائن في جميع ماله من حقوق قبل المدين، ولكن إذا لم يوف إلا بعض الدين، فلا يرجع بما وفاه إلا بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من المدين.
مادة 800- (1) للكفيل الذي وفي الدين أن يرجع علي المدين سواء كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغير علمه.
(2) ويرجع بأصل الدين وبالفوائد والمصروفات، علي أنه في المصروفات لا يرجع إلا بالذي دفعه من وقت اخباره المدين الأصلي بالاجراءات التي اتخذت ضده.
(3) ويكون للكفيل الحق في الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه ابتداء من يوم الدفع.
مادة 801- إذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين، فللكفيل الذي ضمنهم جميعا أن يرجع علي أي منهم، بجميع ما وفاه من الدين.
القسم الثاني
الحقوق العينية
الكتاب الثالث
الحقوق العينية الأصلية
الباب الأول
حق الملكية
الفصل الأول
حق الملكية بوجه عام
1- نطاقه ووسائل حمايته
مادة 802- لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.
مادة 803- (1) مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير.
(2) وملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها الي الحد المفيد في التمتع بها علوا أو عمقا.
(3) ويجوز بمقتضي القانون أو الاتفاق أن تكون ملكيةسطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو تحتها.
مادة 804- لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك.
مادة 805- لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل.
2- القيود التي ترد علي حق الملكية
مادة 806- علي المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة.
وعليه أيضا مراعاة الأحكام الآتية:
مادة 807- (1) علي المالك ألا يغلو في استعمال حقه الي حد يضر بملك الجار.
(2) وليس للجار أن يرجع علي جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف علي أن يراعي في ذلك العرف، وطبيعة العقارات، وموقع كل منها بالنسبة الي الآخر، والغرض الذي خصصت له، ولا يحول الترخيص الصادر منالجهات المختصة دون استعمال هذا الحق.
مادة 808- (1) ومع ذلك يجوز للملاك المجاورين أن يستعملوا المسقاة أو المصرف فيما تحتاجه أراضيهم من ري أو صرف بعد أن يكون مالك المسقاة أو المصرف قد استوفي حاجته منها وعلي الملاك المجاورين في هذه الحالة أن يشتركوا في نفقات إنشاء المسقاة أو المصرف وصيانتها بنسبة مساحة أراضيهم التي تنتفع منها.
مادة 809- يجب علي مالك الأرض أن يسمح بأن تمر بأرضه المياه الكافية لري الأراضي البعيدة عن مورد المياه، وكذلك مياه الصرف الآتية من الأراضي المجاورة لتصب في أقرب مصرف عمومي بشرط أن يعوض عن ذلك تعويضا عادلا.
مادة 810- إذا أصاب الأرض ضرر من مسقاة أو مصرف يمر بها، سواء كان ذلك ناشئا عن عدم التطهير أم عن سوء حالة الجسور فإن لمالك الأرض أن يطلب تعويضا كافيا عما أصابه من ضرر.
مادة 811- إذا لم يتفق المنتفعون بمسقاة أو مصرف علي القيام بالإصلاحات الضرورية، جاز الزامهم بالاشتراك فيها بناء علي طلب أي واحد منهم.
مادة 812- (1) مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام، أو التي لا يصلها بهذا الطريق ممر كاف إذا كان لا يتيسر له الوصول الي ذلك الطريق إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة، له حق المرور في الأراضي المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال أرضه واستعمالها علي الوجه المألوف، مادامت هذه الأرض محبوسة عن الطريق العام، وكذلك في نظير تعويض عادل، ولا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضررا وفي موضع منه يتحقق فيه ذلك.
(2) علي أنه إذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئا عن تجزئة عقار تمت بناء علي تصرف قانوني، وكان من المستطاع ايجاد ممر كاف في أجزاء هذا العقار فلا تجوز المطالبة بحق المرور إلا في هذه الأجزاء.
مادة 813- لكل مالك أن يجبر جاره علي وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة، وتكون نفقات التحديد شركة بينهما.
مادة 814- (1) لمالك الحائط المشترك أن يستعمله بحسب الغرض الذي أعد له، وأن يضع فوقه عوارض ليسند عليها السقف دون أن يحمل الحائط فوق طاقته.
(2) فإذا لم يعد الحائط المشترك صالحا للغرض الذي خصص له عادة فنفقة إصلاحه أو تجديده علي الشركاء كل بنسبة حصته فيه.
مادة 815- (1) للمالك إذا كانت له مصلحة جدية في تعلية الحائط المشترك أن يعليه، بشرط ألا يلحق بشريكه ضررا بليغا، وعليه وحده أن ينفق علي التعلية وصيانة الجزء المعلي، وعمل ما يلزم لجعل الحائط يتحمل زيادة العبء الناشيء عن التعلية دون أن يفقد من متانته.
(2) فإذا لم يكن الحائط المشترك صالحا لتحمل التعلية، فعلي من يرغب فيها من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله علي نفقته، بحيث يقع ما زاد من سمكه في ناحيته هو بقدر الاستطاعة ويظل الحائط المجدد في الجزء المعلي مشتركا دون أن يكون للجار الذي أحدث التعلية حق في التعويض.
مادة 816- للجار الذي لم يساهم في نفقات التعلية أن يصبح شريكا في الجزء المعلي إذا هو دفع نصف ما أنفق عليه وقيمة نصف الأرض التي تقوم عليها زيادة السمك إن كانت زيادة.
مادة 817- الحائط الذي يكون في وقت إنشائه فاصلا بين بناءين يعد مشتركا حتي مفرقهما، ما لم يقم دليل علي العكس.
مادة 818- (1) ليس الجار أن يجبر جاره علي تحويط ملكه ولا علي النزول عن جزء من حائط أو من الأرض التي عليها الحائط إلا في الحالة المذكورة في المادة 816.
(2) ومع ذلك فليس لمالك الحائط أن يهدمه مختارا دون عذر قوي إن كان هذا يضر الجار الذي يستتر ملكه بالحائط.
مادة 819- (1) لا يجوز للجار أن يكون له علي جاره مطل مواجه علي مسافة تقل عن متر، وتقاعس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل، أو من حافة المشربة أو الخارجة.
(2) وإذا كسب أحد بالتقادم الحق في مطل مواجه لملك الجار علي مسافة تقل عن متر، فلا يحق لهذا الجار أن يبني علي أقل من متر يقاس بالطريقة السابق بيانها، وذلك علي طول البناء الذي فتح فيه المطل.
مادة 820- لا يجوز أن يكون للجار علي جاره مطل منحرف علي مسافة تقل عن خمسين سنتيمترا من حرف المطل ولكن يرتفع هذا الخطر إذا كان المطل المنحرف علي العقار المجاور هو في الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام.
مادة 821- لا تشترط أية مسافة لفتح المناور، وهي التي تعلو قاعدتها عن إقامة الإنسان المعتادة ولا يقصد بها إلا مرور الهواء ونفاذ النور، دون أن يستطاع الاطلاع منها علي العقار المجاور.
مادة 822- المصانع والآبار والآلات البخارية وجميع المحال المضرة بالجيران يجب أن تنشأ علي المسافة المبينة في اللوائح وبالشروط التي تفرضها.
مادة 822- المصانع والآبار والآلات البخارية وجميع المحال المضرة بالجيران يجب أن تنشأ علي المسافة المبينة في اللوائح وبالشروط التي تفرضها.
مادة 824- إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد في العقد أو الوصية صحيحا طبقا لأحكام المادة السابقة، فكل تصرف مخالف له يقع باطلا.
* أحكام الشيوع:
مادة 825- إذا امتلك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه، فهم شركاء علي الشيوع، وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل علي غير ذلك.
مادة 826- (1) كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما وله أن يتصرف فيها وأن يستولي علي ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء.
(2) وإذا كان التصرف منصبا علي جزء من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، انتقل حق التصرف اليه من وقت التصرف الي الجزء الذي آل إلي التصرف بطريق القسمة وللمتصرف إليه، إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة، الحق في ابطال التصرف.
مادة 827- تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع، وتحسب الأغلبية علي أساس قيمة الانصباء فان لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء علي طلب أحد الشركاء أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة، ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع.
(2) وللأغلبية أيضا أن تختار مديرا كما أن لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاما يسري حتي علي خلفاء الشركاء جميعا سواء أكان الخلف عاما أم خاصا.
(3) وإذا تولي أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عر وكيلا عنهم.
مادة 829- (1) للشركاء الذين يملكون علي الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة، علي أن يعلنوا قراراتهم الي باقي الشركاء، ولمن خالف م هؤلاء حق الرجوع الي المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان.
(2) وللمحكمة عند الرجوع اليها إذا وافقت علي قرار تلك الأغلبية أن تقرر مع هذا ما تراه مناسبا من التدابير ولها بوجه خاص أن تأمر بإعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.
مادة 830- لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.
مادة 831- نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة علي المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
مادة 832- للشركاء الذين يملكون علي الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك الي أسباب قوية علي أن يعلنوا قراراتهم الي باقي الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الي المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان، وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا.
مادة 833- (1) للشريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة التي باعها شريك غيره لأجنبي بطريق الممارسة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ اعلانه به، ويتم الاسترداد باعلان يوجه الي كل من البائع والمشتري، ويحل المسترد محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته إذا هو عرضه عن كل ما أنفقه.
(2) وإذا تعدد المستردون فلكل منهم أن يسترد بنسبة حصته.
مادة 833- (1) للشريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة التي باعها شريك غيره لأجنبي بطريق الممارسة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ اعلانه به، ويتم الاسترداد باعلان يوجه الي كل من البائع والمشتري، ويحل المسترد محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته إذا هو عرضه عن كل ما أنفقه.
(2) وإذاتعدد المستردون فلكل منهم أن يسترد بنسبة حصته.
* انقضاء الشيوع بالقسمة:
مادة 834- لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا علي البقاء في الشيوع بمقتضي نص أو اتفاق، ولا يجوز بمقتضي الاتفاق أن تمنع القسمة الي أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه.
مادة 835- للشركاء إذا انعقد اجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها، فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الاجراءات التي يفرضها القانون.
مادة 836- (1) إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع، فعلي من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.
(2) وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك، خبيرا أو أكثر لتقديم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون ان يلحقه نقص كبير في قيمته.
مادة 837- (1) يكون الخبير الحصص علي أساس أصغر نصيب حتي لو كانت القسمة جزئية، فإذا تعذرت القسمة علي هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته.
(2) وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا، عوض بمعدل عما نقص من نصيبه.
مادة 838- (1) تفصل المحكمة الجزئية في المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص وفي كل المنازعات الأخري التي تدخل في اختصاصها.
(2) فإذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم الي المحكمة الابتدائية وأن تعين لهم الجلسة التي يحضرون فيها، وتقف دعوى القسمة الي أن يفصل نهائيا في تلك المنازعات.
مادة 839- (1) متي انتهي الفصل في المنازعات وكانت الحصص قد عينت بطريقة التجنيب، أصدرت المحكمة الجزئية حكما باعطاء كل شريك النصيب المفرز الذي أل اليه.
(2) فإذا كانت الحصص لم تعين بطريق التجنيب، تجري القسمة بطريق الاقتراع، وتثبت المحكمة ذلك في محضرها وتصدر حكما باعطاء كل شريك نصيبه المفرز.
مادة 840_ إذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية، وجب تصديق المحكمة علي حكم القسمة بعد أن يصبح نهائيا، وذلك وفقا لما يقرره القانون.
مادة 841- إذا لم تمكن القسمة عينا، أو كان من شأنها احداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته. بيع هذا المال بالطريقة المبينة في قانون المرافعات وتقتصر المزايدة علي الشركاء إذا طلبوا هذا بالاجماع.
مادة 842- (1) لدائني كل شريك أن يعارضوا في أن تتم القسمة عينا أو أن يباع المال بالمزاد بغير تدخلهم، وتوجه المعارضة الي كل الشركاء ويترتب عليهم إلزامهم أن يدخلوا من عارض من الدائنين في جميع الاجراءات وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم ويجب علي كل حال إدخال الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوي القسمة.
(2) أما إذا تمت القسمة، فليس للدائنين الذين لم يتدخلوا فيها أن يطعنوا عليها إلا في حالة الغش.
مادة 843- يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت اليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئا في بقية الحصص.
مادة 844- (1) يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق علي القسمة، ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته أن يعوض مستحق الضمان، علي أن تكون العبرة في تقدير الشيء بقيمته وقت القسمة، فإذا كان أحد المتقاسمين معسرا، وزع القدر الذي يلزمه علي مستحق الضمان وجميع المتقاعسين غير المعسرين.
(2) غير انه لا محل للضمان إذا كان هناك اتفاق صريح يقضي بالاعفاء منه في الحالة الخاصة التي نشأ عنها، ويمتنع الضمان أيضا إذا كان الاستحقاق راجعا الي خطأ المتقاسم نفسه.
مادة 845- (1) يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين انه قد لحقه منها غبن يزيد علي الخمس، علي أن تكون العبرة في التقدير بقيمة الشيء ووقت القسمة.
(2) ويجب أن ترفع الدعوي خلال السمة التالية للقسمة، وللمدعي عليه أن يوقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعي نقدا أو عينا ما نقص من حصته.
مادة 846- (1) في قسمة المعاياة يتفق الشركاء علي أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع، متنازلا لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد علي خمس سنين، فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد’ كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك الي شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التجديد.
(2) وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة، انقلبت قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء علي غير ذلك، وإذا حاز الشريك علي الشيوع جءا مفرزا من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند الي قسمة مهايأة.
مادة 847- تكون قسمة المهايأة ايضا بأن يتفق الشركاء علي أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.
مادة 848- تخضع قسمة المهايأة من حيث جواز الاحتجاج بها علي الغير من حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات لأحكام عقد الإيجار، مادامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة.
مادة 849- (1) للشركاء أن يتفقوا أثناء إجراءات القسمة النهائية على أن يقسم المال الشائع مهيأة بينهم وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية.
(2) فإذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهيأة ، جاز للقاضي الجزئي إذا طلب منه ذلك أحد الشركاء أن يأمر بها ، بعد الاستعانة بخبيرة إذا اقتضى الأمر ذلك.
• • الشيوع الإجباري :
مادة 850- ليس للشركاء في مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبين من الغرض الذي أعد له هذا المال ، أنه يجب أن يبقى دائماً على الشيوع .
• • ملكية الأسرة :
مادة 851- لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة ، أن يتفقوا كتابة على إنشاء ملكية للأسرة ، وتتكون هذه الملكية أما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكاً للأسرة ، وأما من أي مال آخر مملوك لهم اتفقوا على ادخاله في هذه الملكية .
مادة 852- (1) يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ، على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الإذن له في إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل إنقضاء الأجل المتفق عليه إذا وجد مبرر قوى لذلك.
(2) وإذا لم يكن للملكية المذكورة أجل معين ن كان لك شريك ان يرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من يوم أن يعلن إلى الشركاء رغبته في إخراج نصيبه .
مادة 853- (1) ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة مادامت ملكية الأسرة قائمة ن ولا يجوز لي شريك ان يتصرف نصيبه لاجنبي عن الأسرة إلا بموافقة الشركاء جميعاً .
(2) وإذا تملك أجنبي عن الأسرة إلا برضائه ورضاء باقي الشركاء .
مادة 854- للشركاء أصحاب القدر الأكبر من قيمة الحصص أن يعينوا من بينهم للإدارة واحداً أو أكثر ، وللمدير أن يدخل على ملكية الأسرة من التغيير في الغرض الذي أعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال، ما لم يكن هنا اتفاق على غير ذلك.
(2) ويجوز عزل المدير بالطريقة التي عين بها ولو اتفق 8على غير ذلك ، كما يجوز للمحكمة أن تعزله بناء على طلب أي شريك إذا وجد سبب قوى يبرر هذا العزل .
مادة 855- فيما عدا الاحكام السابقة تنطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة على ملكية الأسرة .
• • ملكية الطبقات:
مادة 856- (1) إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة ، فإنهم يعدون شركاء في ملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك ، بين الجمعي ، وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية المداخل والأفنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة ، كل هذا ما لم يوجد في سندات المالك ما يخالفه .
(2) وهذه الأجزاء المشتركة من الدار لا تقبل القسمة ، ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة قيمته الجزء الذي له في الدار ن وليس لمالك أن يتصرف في نصيبه هذا مستقلاً عن الجزء الذي يملكه .
(3) والحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين اصحاب هاتين الشقتين .
مادة 857-(1) كل مالك في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه في الدار حر في أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدت له، على ألا يحول دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم .
(2) ولا يجوز أحداث أي تعديل في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البناء ، غلا إذا كان التعديل الذي يقوم به احد الملاك على نفقته الخاصة ن من شأنه أن يسهل استعمال تلك الأجزاء ، دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين .
مادة 858- (1) على كل مالك أن يشترك في تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها ، ويكون نصيبه في هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذي له في الدار ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك .
(2) ولا يحق لمالك أن يتخلى عننصيبه في الأجزاء المشتركة لتخلص من الاشتراك في التكاليف المتقدمة الذكر .
مادة 859- (1) على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو .
(2) فإذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات ، جاز للقاضي أن يأمر ببيع السفل ، ويجوز في كل حال لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بإجراء الترميمات العاجلة.
مادة 860- (1) إذا إنهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله فإذا امتنع جاز للقاضي أن يأمر ببيع السفل إلا إذا طلب صاحب العلو أن يعيد هو بناء السفل على نفقة صاحبه .
(2) وفي الحالة الأخيرة يجوز لصاحب العلو أن يمنع صاحب السفل من السكن والانتفاع حتى يؤدي ما في ذمته ،ويجوز له ايضاً أن يحصل على إذن في إيجار السفل أو سكناه استيفاء لحقه .
مادة 861- لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد في ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل.
• • اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد :
مادة 862- (1) حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق جاز للملاك أن يكونوا اتحاداً فيما بنيهم .
(2) ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات او مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها علىأعضائها .
مادة 863- للاتحاد أن يضع بموافقة جميع الأعضاء نظاماً لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن إدارته.
مادة 864- إذا لم يوجد نظام للإدارة أو إذا خلا النظام من النص على بعض الأمور، تكون إدارة الأجزاء المشتركة من حق الاتحاد ،وتكون قراراته في ذلك ملزمة ، بشرط ان يدعى جميع ذوى الشأن بكتاب موصى عليه إلى الاجتماع ن وأن تصدر القرارات من أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الانصباء .
مادة 865- للاتحاد بأغلبية الأصوات المنصوص عليها في المادة السابقة ، أن يفرض أي تأمين مشترك من الأخطار التي تهدد العقار أو الشركاء في جملتهم ، وله أن يأذن في إجراء اية اعمال او تركيبها مما يترتب عليها زيادة في قيمة العقار كله أو بعضه ن وذلك على نفقة من يطلبه من الملاك وبما يضعه الاتحاد من شروط وما يفرضه من تعويضات والتزامات اخرى لمصلحة الشركاء .
مادة 866-(1) يكون للاتحاد مامور يتولى تنفيذ قراراته ، ويعين بالأغلبية المشار غليها في المادة 864، فإن لم تتحقق الأغلبية عين بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار بناء على طلب احد الشركاء بعد غعلان الملاك الآخرين لسماع أقوالهم ، وعلى المأمور إذا اقتضى الحال أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها ، وله أن يطالب كل ذي شأن بتنفيذ هذه الالتزامات ، كل هذا ما لم يوجد نص في نظام الاتحاد يخالفه.
(2) ويمثل المأمور الاتحاد أما القضاء حتى في مخاصمة الملاك إذا أقتضى الأمر.
مادة 867-(1) أجر المأمور يحدد القرار أوالأمر الصادر بتعيينه .
(2) ويوجز عزله بقرار تتوافر فيه الأغلبية المشر غليها ف يالمادة 864، أو بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار بعد إعلان الشركاء لسماع أقوالهم في هذا العزل .
مادة 868- (1) إذا هلك البناء بحريق أو بسبب آخر ، فعلى الشركاء ان يلتزموا من حيث تجديده ما يقرره الاتحاد بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 864- ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.
(2) فإذا قرر الاتحاد تجديد البناء خصص ما قد يستحق من تعويض بسبب هلاك العقار لأعمال التجديد ، دون اخلال بحقوق اصحاب الديون المقيدة .
مادة 869- (1) كل قرض يمنحه الاتحاد أحد الشركاء لتمكينه من القيام بالتزاماته يكون مضموناً بامتياز على الجزء المفرز الذي يملكه وعلى حصته الشائعة فثي الأجزاء المشتركة من العقار .
(2) وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده .
1- الاستيلاء :
• • الاستيلاء على منقول ليس له مالك :
مادة 870- من وضع يده على منقول لا مالك له بنية تملكه ، ملكه .
مادة 871-(1) يصبح المنقول لا مالك له إذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته .
(2) وتعتبر الحيوانات غير الاليفة لا مالك لها ما دامت طليقة ن وغذا أعتقل حيوان منها ثم أطلق عاد لا مالك له إذا لم يتعبه المالك فوراً أو إذا كف عن تتبعه . وما روض من الحيوانات وألف الرجوع إلى المكان المخصص له ثم فقد هذه العادة يرجع لا مالك له .
مادة 872-(1) الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له، يكون لمالك العقار الذي وجد فيه الكنز أو المالك رقبته .
(2) والكنز الذي يعثر عليه في عين موقوفة يكون ملكاً خاصاً للواقف ولورثته.
مادة 873- الحق في صيد البحر والبر واللقطة والأشياء اثرية تنظمه لوائح خاصة .
• • الاستيلاء على عقار ليس له مالك :
مادة 874-(1) الأرضاي غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكاً للدولة .
(2) ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من لادولة وفقاً للوائح.
(3) إلا أنه إذا زرع مصري أرضاً غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها تملك في الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المنبى ولو بغير ترخيص من الدولة ولكنه يفقد ملكيته بعد الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك.
2- الميراث :
تصفية التركة :
مادة 875- (1) تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسرى في شأنهم أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها .
(2) وتبع في تصفية التركة الأحكام الآتية:
مادة 876- إذا لم يعين المورث وصياً لتركته وطلب أحد ذوى الشأن تعيين مصف لها ، عينت المحكمة – وإذا رأت موجباً لذلك – من يجمع الورثة على اختياره فإن لم يجمع الورثة على أحد تولى القاضي اختيار المصفى على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة ، وذلك بعد سماع اقوال هؤلاء .
مادة 877- (1) لمن عين مصفياً أن يرفض تولى هذه المهمة أو يتنحى عنها بعد توليها وذلك طبقاً لأحكام الوكالة.
(2) وللقاضي أيضاً ، إذا طلب غليه أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب عزل المصفى واستبدال غيره به ، متى وجدت أسباب تبرر ذلك .
مادة 878-(1) إذا عين المورث وصياً للتركة ، وجب أن يقر القاضي هذا التعيين.
(2) ويسرى على وصى التركة ما يسرى على المصفى من أحكام.
مادة 879-(1) على كاتب المحكمة أن يقيد يوماً فيوماً الأوامر الصادرة بتعيين المصفين وبتثبيت أوصياء التركة ، في سجل عام تدون فيه أسماء المورثين بحسب الأوضاع المقررة للفهارس بجد ويجب أن يؤشر في هامش السجل بكل أمر يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل .
(2) ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفى من الثر في حق الغير الذي يتعامل مع الورثة في شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه في المادة 914.
مادة 880-(1) يتسلم المصفى أموال التركة بمجرد تعيينه ويتولى تصفيتها برقابة المحكمة ، وله أن يطلب منها اجراً عادلاً على قيامه بمهمته.
(2) ونفقات التصفية تتحملها التركة ، ويكون لهذه النفقات حق امتياز في مرتبة امتياز المصروفات القضائية.
مادة 881- على المحكمة أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة ، وذلك بناء على طلب أحد ذوى الشأن او بناء على طلب النيابة العامة أو دون طلب ما ، ولها بوجه خاص أن تأمر بوضع الاختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة.
مادة 882-(1) على المصفى أن يقوم في الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت وفقا مأتمه بما يناسب حالته . وعليه أيضاً أن يستصدر أمراً من قاضي الأمور الوقتية بصرف نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهي التصفية ، على أن تخصم النفقة التي يستولى عليها كل وارث من نصيبه في الإرث.
(2) وكل منازعة تتعلق بهذه النفقة يفصل فيها قاضي الأمور الوقتية.
جرد التركة:
مادة 883-(1) لا يجوز من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصفى أن يتخذ الدائنون أي إجراء على التركة ، كما لا يجوز لهم أن يستمروا في أي إجراء أتخذوه إلا في مواجهة المصفى .
(2) وكل توزيع فتح ضد المورث ولم تقفل قائمته النهائية ن يجب وقفه حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب ذلك أحد ذوى الشأن.
مادة 884- لا يجوز للوارث قبل أن تسلم إليه شهادة التوريث المنصو عليها في المادة (901) أن يتصرف في مال التركة ، كما لا يجوز له أن يستوفى ما للتركة من ديون أو أن يجعل ديناً عليه قصاصاً بدين التركة.
مادة 885-(1) على المصفى في أثناء التصفية أن يتخذ ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل التحفظية ، وأن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة ، وعليه ايضاً أن ينوب عن التركة في الدعاوى وأن يستوفى ما لها من ديون قد حلت .
(2) ويكون المصفى ، ولو لم يكن ما جوراً ، مسئولاً مسئولية الوكيل المأجور وللقاضي أن يطالبه بتقديم حساب عن إدارته في مواعيد دورية .
مادة 886-(1) على المصفى أن يوجه تكليفاً علنياً لدائني التركة ومدينيها يدعوهم فيه لأن يقدموا بياناً بما لهم من حقوق ، وما عليهم من ديون ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي ينتشر فيه التكليف آخر مرة .
(2) ويجب أن يلصق التكليف على الباب الرئيس لمقر العمدة في المدينة أو القرية التي توجد بها أعيان التركة، أو على الباب الرئيسي لمركز البوليس في المدن التي تقع في دائرتها هذه الأعيان . وفي لوحة المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها أخر موطن للمورث، وفي صحيفة من الصحف اليومية الواسعة الانتشار .
مادة 887-(1) على المصفى أن يودع قلم كتاب المحكمة ، خلال أربعة أشهر من يوم تعيينه ، قائمة تبين ما للتركة وما عليها وتشتمل على تقدير لقيمة هذه الأموال ، وعليه أيضاً أن يخطر بكتاب موصى عليه في الميعاد المتقدم كل ذي شأن بحصول هذا الايداع .
(2) ويجوز أن يطلب إلى القاضي مد هذا الميعاد إذا وجدت ظروف تبرر ذلك .
مادة 888-(1) للمصفى أن يستعين في الجرد وفي تقدير قيمة أموال التركة بخبير أو بمن يكون له في ذلك دراية خاصة.
(2) ويجب على المصفى أن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما هو ثابت في السجلات العامة من حقوق وديون وما يصل إلى علمه عنها من اى طريق كان ، وعلى الورثة أن يبلغوا المصفى عما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها .
مادة 889- يعاقب بعقوبة التبديد كل من استولى غشاً على شئ من مال التركة ولو كان وارثاً .
مادة 890- (1) كل منازعة في حصة الجرد ، وبخاصة ما كان متعلقاً بإغفال اعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها ، ترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذي شأن خلال الثلاثين يوماً التالية للإخطار بإيداع قائمة الجرد .
(2) وتجرى المحكمة تحقيقاً ، فإذا رأى أن الشكوى جديدة أصدرت أمراً بقبولها ويصح التظلم من هذا الأمر وفقاً لأحكام قانون المرافعات.
(3) وإن لم يكن النزاع قد سبق رفعه إلى القضاء عينت المحكمة أجلاً يرفع فيه ذو الشأن دعواه أمام المحكمة المختصة وتقضى فيها هذه المحكمة على وجه الاستعجال .
تسوية ديون التركة:
مادة 891- بعد انقضاء الميعاد المعين لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد يقوم المصفى بعد استئذان المحكمة بوفاء ديون التركة التي لم يقم في شأنها نزاع ، أما الديون التي توزع فيها فتسوى بعد الفصل في النزاع نهائياً.
مادة 892- على المصفى في حالة إعسار التركة أو في حالة احتمال إعسارها أن يوقف تسوية أي دين ، ولو لم يكن في شأنه نزاع ، حتى يفصل نهائياً في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة .
مادة 893-(1) يقوم المصفى بوفاء ديون التركة مما يحصله من حقوقها ، وما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما يكون قد باعه بسعر السوق من أوراق مالية، ومن ثمن ما في التركة من منقول ، فإن لم يكن ذلك كافياً فمن ثمن ما في التركة من عقار .
(2) وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلني وفقاً للأوضاع وفي المواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية ، غلا إذا تفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى أو على أن يتم ممارسة . فإذا كانت التركة معسرة لزمت أيضاً موافقة جميع الدائنين ، وللورثة في جميع الأحوال الحق في أن يدخلوا في المزاد .
مادة 894- للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة أن تحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن مراعية في ذلك حكم المادة 544.
مادة 895-(1) إذا لم يجمع الورثة على طلب حلول الدين المؤجل ، تولت المحكمة توزيع الديون المؤجلة توزيع أموال التركة، بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما يكون نتيجة معادلاً لصافي حصته في الإرث .
(2) وترتب المحكمة لكل دائن من دائني التركة تأميناً كافياً على عقار أو منقول، على أن تحتفظ لمن كان له تامين خاص بنفس هذا التأمين ، فإن استحال بتحقيق ذلك ،ولو بإضافة ضمان تكميلي يقدمه الورثة من مالهم الخاص أوبالاتفاق على أية تسوية أخرى، رتبت المحكمة التأمين على أموال التركة جميعها.
(3) وفي جميع هذه الأحوال إذا ورد تأمين على عقار ولم يكن قد سبق شهره ، وجب أن يشهر هذا التأمين وفقاً لأحكام المقررة في شهر حق الاختصاص .
مادة 896- يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة أن يدفع القدر الذي اختص به قبل أن يحل الاجل طبقاً للمادة 894.
مادة 897- دائنو التركة الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهروها في قائمة الجرد ولم تكن لهم تأمينات على أموا التركة، لا يجوز لهم أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقاً عينياص على تلك الأموال ، وإنما لهم الرجوع على الورثة بسبب اثرائهم .
مادة 898- يتولى المصفى بعد تعسوية ديون التركة تنفيذ الوصايا وغيرها من لتكاليف .
تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال :
مادة 899- بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقى من أموالها إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي .
مادة 900 – (1) يسلم المصفي إلى الورثة ما آل إليهم من أموال التركة .
( 2 ) – ويجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد المطالبة بأنيتسلموا بصفتة مؤقته الأشياء أو النقود التى لا يحتاج لها فى تصفية التركة أو أنيتسلموا بعضا منها وذلك مقابل تقديم كفاله أو بدون تقديمها .
مادة 901 – تسلم المحكمة الى كلوارث يقدم اعلاما شرعيا بالوراثة أو ما يقوم مقام هذا الأعلام شهادة تقرر حقه فىالأرث وتبن مقدار نصيبه منه وتعين ما آل اليه من اموال التركة .
مادة 902 – لكل وارث ان يطلب منالمصفى أن يسلمه نصيبه فى الأرث مفرزا الا اذا كان هذا الوارث ملزما بالبقاء فىالشيوع بناء على اتفاق او نص فى القانون .
903 – ( 1 ) اذا كان طلبالقسمةواجب القبول تولى المصفى اجراء القسمة بطريقة وديه على ألا تصبح هذه القسمةنهائية الا بعد أن يقرها الورثة بالأجماع . (2) فأذا لم ينعقد اجماعهم على ذلك فعلىالمصفى ان يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقا لأحكام القانون وتستنزل نفقاتالدعوى من انصباء المتقاسمين .
904 – تسرى على قسمة التركةالقواعد المقررة فى القسمة وبوجه خاص ما يتعلق منها بضمان التعرض والأستحقاقوبالغبن وبأمتياز المتقاسم وتسرى عليها ايضا الأحكام الأتيه ..
905 – اذا لم يتفق الورثةعلى قسمة الأوراق العائلية او الأشياء التى تتصل بعاطفة الورثه نحو المورث امرتالمحكمة أما ببيع هذه الأشياء أو بأعطائها لأحد الورثه مع استنزال قيمتها من نصيبهفى الميراث أو دون استنزال ويراعى فى ذلك ما جرى عليه العرف وما يحيط بالورثه منظروف شخصية .
906 - اذا كان بين اموالالتركة مستغل زراعى أو صناعى أو تجارى مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها وجبتخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة اذا كان اقدره على الأضطلاع به وثمن هذا المستغليقوم بحسب قيمته ويستنزل من نصيب الوارث فى التركة فأذا تساوت قدرة الورثة علىالأضطلآ‘ بالمستغل خصص لمن يعطى من بينهم اعلى قيمة بحيث لاتقل عن ثمن المثل .
907 – اذا اختص احد الورثهبدين للتركة فأن باقى الورثه لايضمنون له المدين اذا هو اعسر بعد القسمة مالم يوجداتفاق يقضى بغير ذلك .
908 – تصح الوصية بقسمةاعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يعين لكل وارث او لبعض الورثة قدر نصيبه فأنزادت قيمة ماعين لأحدهم على استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصيه .
909 - القسمة المضافة الىمابعد الموت يجوز الرجوع فيها دائما وتصبح لازمة بوفاة الموصى .
910 - اذا لم تشمل القسمةجميع اموال المورث وقت وفاته فأن الأموال التى لم تدخل فى القسمة تؤول شائعة الىالورثه طبقا لقواعد الميراث .
911 – اذا مات قبل وفاةالمورث واحدا أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا فى القسمة فأن الحصة المفرزةالتى وقعت فى نصيب من مات تؤول شائعة الى الورثة طبقا لقواعد الميراث .
912 – تسرى فى القسمةالمضافة الى ما بعد الموت احكان القسمة عامة عدا احكام الغبن .
913 – اذا لم تشمل القسمةديون التركة أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة جاز عند عدم تسويةالديون بألأتفاق مع الدائنين أن يطلب أى وارث قيمة التركة طبقا للمادة 895 على أنتراعى بقدر ألأمكان القسمة التى أوصى بها المورث وألأعتبارات التى بنت عليها .
914 – اذا لم تكن التركة قدصفيت وفقا لأحكام النصوص السابقة جاز لدائنى التركة العاديين ان يتخذوا بحقوهم أوبما أوصى به لهم على عقارات التركة التى حصل التصرف فيها او التى رتبت عليها حقوقعينيه لصالح الغير اذا أشروا بديونهم وفقا لأحكام القانون .
915 – تسرى على الوصية احكامالشريعة الأسلاميه والقوانين الصادرة فى شأنها .
916 – ( 1 )كل عمل قانونىيصدر من شخص فى مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا مضافا الى ما بعدالموت وتسرى عليه احكام الوصية ايا كانت التسمية التى تعطى لهذا التصرف .
(2) وعلىورثه من تصرف ان يثبتوا أن العمل القانونى قد صدر من مورثهم وهو فى مرض الموت ولهماثبات ذلك بجميع الطرق ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند اذا لم يكن هذا التاريخثابتا ,
(3) وأذا اثبت الورثة ان التصرف صدر من مورثهم فى مرض الموت اعتبر التصرفصادرا على سبيل التبرع مالم يثبت له من صدر له التصرف عكس ذلك كل هذا مالم توجداحكام خاصة تخالفه .
917 – اذا تصرف شخص لأحدورثته وأحتفظ بأيه طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها وبحقه فى الأنتفاع بهامدى حياته , اعتبر التصرف مضافا اى ما بعد الموت وتسرى عليه احكام الوصية ما لم يقمدليل يخالف ذلك .
918 – الأرض التى تتكون منطمى يجلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة تكون ملكا للملاك المجاورين .
919 – (1) الأرض التى ينكشفعنها البحر تكون ملكا للدولة . (2) ولا يجوز التعدى على ارض البحر الا أذا كان ذلكلأعادة حدود الملك الذى طغى عليه البحر .
920 – ملاك الأرض الملاصقةللمياه الراكدة كمياه البحيرات والبرك لايملكون ما تنكشف عنه هذه المياه من أراضولا تزول عنهم ملكية ما تطغى عليه هذه المياه .
الأراضى التى يحولهاالنهر من مكانها أو ينكشف عنها والجزائر التى تتكون فى مجراه تكون ملكيتها خاضعةلأحكام القوانين الخاصة بها .
921
(1) كل ما على الأرضأو تحتها من بناء أو غراس أو منشئات اخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض أقامه على نفقتهويكون مملوكا له . (2) ويجوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن اجنبيا أقام هذهالمنشئات على نفقته كما يجوز ان يقام الدليل على أن مالك الأرض قد خول اجنبيا ملكيةمنشئات كانت قائمة من قبل أو خوله الحق فى أقامة المنشئات وتملكها .
922
(1) يكون ملكا خاصالصاحب الأرض وما يحدثه فيها من بناء أو غراس أو منشئات اخرى يقيمها بمواد مملوكةلغيره اذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون أن يلحق هذه المنشئات ضرر جسيم . أو كانممكنا نزعها ولكن لم ترفع الدعوى بأستردادها خلال سنة من اليوم الذى يعلم فيه مالكالمواد انها اندمجت فى هذه المنشئات . (2) فأذا تملك صاحب الأرض المواد وكان عليهأن يدفع قيمتها مع التعويض ان كان له وجه اما اذا استرد المواد صاحبها فأن نزعهايكون على نفقة صاحب الأرض.
923
(1) اذا اقام شخصبمواد من عنده منشئات يعلم انها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض كان لهذا أن يطلبازالة المنشئات على نفقة من اقامها مع التعويض ان كان له وجه وذلك فى ميعاد سنة مناليوم الذى يعلم فيه بأقامة المنشئات او ان يطلب استبقاء المنشئات مقابل دفع قيمتهامستحقة الأزالة أو دفع مبلغ ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشئات . (2) ويجوز لمنأقام المنشئات أن يستبقى المنشئات طبقا لأحكام الفقرة السابقة .
924
(1) اذا كان من اقامالمنشئات المشار اليها فى المادة السابقة يعتقد بحسن نيه ان له الحق فى اقامتها فلايكون لصاحب الأرض أن يطلب الأزالة وانما يخير بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العملأو أن يدفع مبلغا يساوي مازاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشئات هذا مالم يطلب صاحبالمنشئات نزعها . (2) الا انه اذا كانت المنشئات قد بلغت حدا من الجسامة يرهق صاحبالأرض أن يؤدى ماهو مستحق عنها كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن اقام المنشئات نظيرتعويض عادل .
925
اذا اقام أجنبى منشئاتبمواد من عنده بعد الحصول على ترخيص من مالك الأرض فلا يجوز لهذا المالك اذا لميوجد اتفاق فى شأن هذه المنشئات أن يطلب ازالتها ويجب عليه اذا لم يطلب صاحبالمنشئات نزعها أن يؤدى اليه احدى القيمتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى منالمادة السابقة .
926
تسرى احكام المادة 982فى أداء التعويض المنصوص عليه فى المواد الثلاث السابقة .
927
اذا كان مالك الأرضوهو يقيم عليها بناء قد جار بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة جاز للمحكمة اذارأت محلا لذلك أن تجبر صاحب هذه الأرض على أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغولبالبناء , وذلك فى نظير تعويض عادل .
928
المنشئات الصغيرةكالأكشاك والحوانيت والمآوى التى تقام على ارض الغير دون ان يكون مقصودا بقاؤها علىالدوام تكون ملكا لمن اقامها .
929
اذا اقام اجنبى منشئاتبمواد مملوكة لغيره فليس لمالك المواد أن يطلب استردادها وانما يكون له ان يرجعبالتعويض على هذا الأجنبى كما له أن يرجع على مالك الأرض بما لايزيد على ما هو باقفى ذمته من قيمة تلك المنشئات .
930
اذا التصق منقولانلمالكين مختلفين بحيث لايمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك بين المالكين , قضتالمحكمة فى الأمر مسترشدة بقواعد العدالة ومراعية فى ذلك الضرر الذى حدث وحالةالطرفين وحسن نية كل منهما .
931
تنتقل الملكية وغيرهامن الحقوق العينية فى المنقول والقار بالعقد متى ورد على محل مملوك للمتصرف طبقاللمادة 204 وذلك مع مراعاة النصوص الأتية :
932
المنقول الذى لم يعينالا بنوعه لا تنتقل ملكيته الا بأفرازه طبقا للمادة 205.
933
(1) فى الموادالعقارية لاتنتقل الملكيه ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بينالمتعاقدين أم كان فى حق الغير ألا اذا روعيت الأحكام المبينة فى قانون تنظيم الشهرالعقارى . (2) ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات وألأحكام والسندات التىيجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية ام غير ناقلة ويقرر ألأحكام المتعلقة بهذاالشهر .
934
الشفعة رخصة تجيز فىبيع العقار الحلول محل المشترى فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليه فى المواد التالية :
935
يثبت الحق فى الشفعة : (أ) لمالك الرقبة اذا بيع كل حق الأنتفاع الملابس لها أو بعضه . (ب) للشريك فىالشيوع اذا بيع شئ من العقار الشائع الى اجنبى .(ج) لصاحب حق الأنتفاع اذا بيعت كلالرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها . (د) لمالك الرقبة فى الحكر اذا بيع حق الحكروللمستحكر اذا بيعت الرقبة . (ه) للجار المالك فى الأحوال الأتية : 1- اذا كانتالعقارات من المبانى او من الأراضى المعدة للبناء سواء أكانت فى المدن أم فى القرى . 2- اذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار أو كان حق ألأرتفاق لأرض الجارعلى الأرض المبيعة .3- اذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوى منالقيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل .
936
(1) اذا تزاحم الشفعاءيكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المادة السابقة . (2) واذاتزاحم الشفعاء من طبقة واحدة فأستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه. (3) فأذاكان المشترى قد توافرت فيه الشروط التى كانت تجعله شفيعا بمقتضى نص المادة السابقةفأنه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة ادنى ولكن يتقدمه الذين هم منطبقة اعلى .
937
اذا اشترى شخص عيناتجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل ان تعلن ايه رغبه فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتمتسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 942 فلا يجوز الأخذ بالشفعة الا من المشترى الثانىوبالشروط التى اشترى بها .
938
(1) لايجوز الأخذبالشفعة : (أ) اذا حصل البيع بالمزاد العلنى وفقا لأجراءات رسمها القانون . (ب) اذاوقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعةأو بين ألأصهار لغاية الدرجة الثانية . (ج) اذا كان العقد قد بيع ليجعل محل عبادةأو ليلحق بمحل عبادة . (2) ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة .
939
على من يريد الأخذبالشفعةان يعلن رغبته فيها الى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخالأنذار الرسمى الذى يوجهه اليه البائعأو المشترى والا سقط حقه ويزاد على تلك المدةميعاد المسافة اذا اقتضى الأمر ذلك
940
يشمتل الاندار الرسمىالمنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات على الآتية والاكان باطلأ: (أ) بيانالعقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا0 (ب) بيان الثمن والمصرفات الرسمية وشروطالبيع واسم كل من البائع والشمترى ولقبه وصناعته وموطنه0
941
(1) اعلأن الرغبةبالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا والاكان باطلأ 0 ولا يكون هذا الاعلأن حجة علىالغير الا اذا سجل0 (2) وخلأل ثلأثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الاعلأن يجب أنيودع خزانة المحكمة الكائن فى دائراتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع , مع مراعاة أن يكون هذا الايداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ,فان لم يتم الايداع فىهذاالميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة0
942
- ترفع دعوى الشفعةعلى البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول 0 ويكونكل ذلك فى ميعاد ثلأثين يوما من تاريخ الاعلأن المنصوص عليه فى المادة السابقة والاسقط الحق فيهاوالحكم فى الدعوى على وجه السرعة0
943
الحكم الذى يصدرنهائيا بثبوت الشفعة يعير سندا لملكية الشيع , وذلك دون اخلأل بالقواعد المتعلقة بالتسجيل0
944
(1) يحل الشفيع قبلالبائع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته 0 (2) وانما لايحق له الانتفاع بالأجلالممنوح للمشترى فى دفع الثمن الا برضاءالبائع 0 (3) واذا اسحقالعقار للغير بعدأخذه بالشفعة فليس للشفيع ان يرجع الاعلى البائع.
945
-(1) اذا بنى المشترىفى العقار المشفوع أو غرس فيه أشجاراقبل اعلأن الرغبة فى الشفعة , كان الشفيع ملزماتبعا لما يختاره المشترى أن يدفع له اما المبلخ الذىأنقه أو مقدار ما زادفى قيمةالعقار بسبب البناء أوالغراس. (2) واما اذا حصل البناء أو الغراس بعد اعلأن الرغبةفى الشفعة , كان للشفيع أن يطلب الازالة .فاذااختارأن يستبقى البناء أو الغراس فلأيلزم الا بدفع قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقاتالغراس.
946
- لايسرى فى حق الشفيعأى رهن رسمى أو أى حق اختصاص أخذ ضد المشترى ولا أى بيع صدر من المشترى ولا أى حقعينى رتبه أو ترتب ضده اذا كان كل ذلك قدتم بعد التاريخ الذى سجل فيه اعلأن الرغبةفى الشفعة. ويبقى مع ذلك قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه اعلأن الرغبة فى الشفعة .ويبقى مع ذلك للدائنين المقيدين ما كان لهم من حقوق الأولوية فيهما آل للمشترى منثمن العقار .
947
يسقطالحق فى الأخذبالشفعة فى الأحوال الآتية: (أ) اذا نزل الشفيع عن حقه فى الآخذ بالشفعة ولو قبلالبيع. (ب) اذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع. (ج) فى الأحوال الأخرىالتى نص عليها القانون.
948
(1) لاتقوم الحيازةعلى عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات او عمل يتحمله على سبيل التسامح . (2) واذا اقترنت بأكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها اثر قبل من وقععليه الأكراهأو أخفيت عنه الحيازة او التبس عليه امرها الا من الوقت الذى تزول فيههذه العيوب .
949
ويجوز لغير المميز أنيكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية .
950
(1) تصح الحيازةبالوساطة متى كان الوسيط يباشرها بأسم الحائز وكان متصلا به اتصالا يلزمه الأئتماربأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة . (2) وعند الشك يفترض أن مباشر الحيازة انما يحوزلنفسه فأن كانت استمرار الحيازة سابقة افترض ان هذا الأستمرار هو لحساب البادئ بها .
951
تنتقل الحيازة منالحائز الى غيره أذا اتفقا على ذلك وكان فى استطاعة من انتقلت اليه الحيازة انيسيطر على الحق الوارد عليه الحيازة ولو لم يكن هناك تسلم مادى للشئ موضوع هذا الحق .
952
يجوز أن يتم نقلالحيازة دون تسليم مادى اذا استمر الحائز واضعا يده لحساب من يخلفه فى الحيازة . أواستمر الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه .
953
(1) تسليم السنداتالمعطاه عن البضائع المعهود بها الى امين النقل أو المودعة فى المخازن يقوم مقامتسليم البضائع ذاتها . (2) على أنه اذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم اخر البضاعةذاتها وكان كلاهما حسن النية فأن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة .
954
(1) تنتقل الحيازةللخلف العام بصفاتها على أنه اذا كان السلف سئ النية واثبت الخلف انه كان فى حيازتهحسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته . (2) ويجوز للخلف الخاص ان يضم الى حيازتهحيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من اثر .
955
تزول الحيازة اذا تخلىالحائز عن سيطرته الفعليه على الحق او اذا فقد هذه السيطرة بأية طريقة اخرى .
956
(1) لاتنقضى الحيازةاذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتى . (2) ولكن الحيازة تنقضىأذا استمر هذا المانع سنة كاملة وكان ناشئا من حيازة جديده وقعت رغم ارادة الحائزأو دون علمه , وتحسب السنة من الوقت الذى بدأت فيه الحيازة الجديدة , اذا بدأت علناأو من وقت علم الحائز الأول بها اذا بدأت خفيه .
957
(1) لحائز العقار اذافقد حيازته أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها اليه فأذا كان فقد الحيازة خفيةبدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك . (2) ويجوز ايضا أن يسترد الحيازة من كانحائز بالنيابة عن غيره .
958
(1) اذا لم يكن من فقدالحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازه الا من شخصلايستند الى حيازة احق بالتفضيل . والحيازة الأحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقزمعلى سند قانونى فأذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازةالأحق هى الأسبق فى التاريخ . (2) أما اذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميعالأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعتدى .
959
للحائز أن يرفع فىالميعاد القانونى دعوى استرداد الحيازة علة من انتقلت اليه حيازة الشئ المغتصب منهولو كان هذا ألأخير حسن النية .
960
من حاز عقارواستمرحائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التاليهدعوى بمنع هذا التعرض .
961
(1) من حاز عقاراواستمر حائزا له سنة كاملة وخشى لأسباب معقوله التعرض له من جراء اعمال جديدة تهددحيازته كان له أن يرفع الأمر الى القاضى طالبا وقف هذه الأعمال بشرط ألا تكون قدتمت والا ينقضى عام على البدء فيالعمل الذى يكون من شأنه ان يحدث الضرر .(2)وللقاضى أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن فى استمرارها وفى كلتا الحالتين يجوزللقاضى أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون فى حالة الحكم بوقف الأعمال ضمانا لأصلاحالضرر الناشئ من هذا الوقف . متى تبين بحكم نهائى أن الأعتراض على استمرارها كانعلى غير أساس وتكون فى حالة الحكم بأستمرار الأعمال ضمانا لأزالة هذه الأعمال كلهاأو بعضها اصلاحا للضرر الذى يصيب الحائز اذا حصل على حكم نهائى فى مصلحته .
962
اذا تنازع اشخاصمتعددون على حيازة حق واحد اعيبر بصفة مؤقته أن حائزه هو من له الحيازة الماديةالااذا ظهر انه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة .
963
من كان حائزا للحقاعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس .
964
(1) يعد حسن النيه منيحوز الحق وهو يجهل انه يعتدى على حق الغير , الا اذا كان هذا الحق ناشئا عن خطأجسيم . (2) فأذا كان الحائز شخصا معنويا فالعبرة بنية من يمثله . (3) وحسن النيةيفترض دائما مالم يقم الدليل على العكس .
965
(1) لاتزول صفة حسنالنية لدى الحائز الامن الوقت الذى يصبح فيه عالما أن حيازته اعتداء على حق الغير .(2) ويزول حسن النية من وقت اعلان الحائز بعيوب حيازته فى صحيفة الدعوى ويعد سئالنية من اغتصب بالأكراه الحيازة من غيره .
966
تبقى الحيازة محتفظةبالصفة التى بدأت بها وقت كسبها ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
967
من حاز منقولا أوعقارا دون أن يكون مالكا له أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذاالحق خاصا به كان له أن يكسب ملكية الشيئ أو الحق العينى اذا استمرت حيازته دونانقطاع خمسة عشر سنة .
968
(1) اذا وقعت الحيازةعلى عقار او على حق عينى عقارى وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة فى الوقت ذاته الىسبب صحيح فأن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات . (2)ولا يشترط توافر حسن النيةالامن وقت تلقى الحق . (3) والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا لشئ اوصاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم بالتقادم ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون .
969
فى جميع الأحواللاتكسب حقوق الأرث بالتقادم الآ اذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة .
ولا يجوزتملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الأعتبارية العامة وكذلك اموالالوحدات الأقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العامغير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم .لايجوز التعدى على الأموال المشار اليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدى يكونللوزير المختص ازالته اداريا .
970
اذا ثبت قيام الحازةفى وقت سابق معين وكانت قائمة حالا فأن ذلك يكون قرينة على قيامها فى المدة ما بينالزمنين مالم يقم الدليل على العكس .
971
(1) ليس لأحد أن يكسببالتقادم على خلاف سنده فلا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا ألأصلالذى تقوم عليه هذه الحيازة .(2) ولكن يستطيع أن يكسب بالتقادم اذا تغيرت صفةحيازته اما بفعل الغير وأما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك . ولكن فى هذه الحالةلايبدأ سريان التقادم الا من تاريخ هذا التغيير .
972
تسرى قواعد التقادمالمسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحاب المدة ووقف التقادم وأنقطاعه والتمسك بهامام القضاء والتنازل عنه وألأتفاق على تعديل المدة بالقدر الذى لاتتعارض فيه هذهالقواعد مع طبيعة التقادم المكسب ومع مراعاة الأحكام الأتيه :
973
ايا كانت مدة التقادمالمكسب فأنه يقف متى وجد سبب الوقف .
974
(1) ينقطع التقادمالمكسب متى تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير . (2) غير أن التقادملاينقطع بفقد الحياوة اذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى بأستردادها فى هذاالميعاد .
975
(1) من حاز بسبب صحيحمنقولا او حقا عينيا على منقول أو سندا لحامله فأنه يصبح مالكا له اذا كان حسنالنية وقت حيازته . (2) فأذا كان حسن النية والسبب الصحيح قد توافر لدى الحائز فىاعتباره الشئ خاليا من التكاليف والقيود العينيه فأنه يكسب ملكيه خالصة منها . (3)والحيازة فى ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن البية مالم يقم الدليل على عكسذلك .
976
(1) يجوز لمالكالمنقول أو السند لحامله اذا فقده او سرق منه أن يسترده ممن يكون حائزا له بحسن نيةوذلك خلال ثلاثه سنوات من وقت الضياع أو السرقة .(2) فاذا كان من يوجد الشئ المسروقأو الضائع فى حيازته قد اشتراه بحسن نية فى سوق أو مزاد علنى أو اشتراه ممن يتجر فىمثله فأن له ان يطلب ممن يسترد هذا الشيئ أن يعجل له الثمن الذى دفعه .
977
(1) يكسب الحائز مايكسبه من ثمار مادام حسن النية . (2) والثمار الطبيعية أو المستحقة تعتبر مقبوضة منيوم فصلها . اما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما فيوما .
978
يكون الحائز سيئ النيةمسئولا من وقت أن يصبح سئ النية عن جميع الثمار التى يقبضها والتى قصر فى قبضها غيرانه يجوز أن يسترد ما أنفقه فى انتاج هذه الثمار .
979
(1) على المالك الذىيرد اليه ملكه أن يؤدى الى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية . (2) اماالمصروفات النافعة فيسرى فى شأنها احكام المادتين 924 و 925 . (3) فأذا كانتالمصروفات كماليه فليس للحائز أن يطالب بشئ منها , ومع ذلك يجوز له أن ينزل ماأستحدثه من منشئات على أن يعيد الشئ الى حالته الأولى الااذا اختار المالك أنيستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقة الأزالة .
980
اذا تلقى شخصا الحيازةمن مالك او حائز سابق واثبت انه أدى الى سلفه ما أنفق من مصروفات فأن له أن يطالببها المسترد .
981
يجوز للقاضى بناء علىطلب المالك أن يقرر ما يراه مناسبا للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها فى المادتينالسابقتين . وله أن يقضى بأن يكون الوفاء على اقساط دورية بشرط تقديم الضماناتاللازمة وللمالك أن يتحلل من ذلك الألتزام اذا هو عجل مبلغا يوازى قيمة هذه الأقساطمخصوما منها فوائدها بالسعر القانونى لغاية مواعيد استحقاقها .
982
(1) اذا كان الحائزحسن النية وانتفع بالشيئ وفقا لما يحسبه من حقه فلايكونمسئولا قبل من هو ملزم بردالشئ اليه عن تعويض بسبب هذا ألآنتفاع . (2) ولا يكون الحائز مسئولا عما يصيب الشئمن هلاك أو تلف الا بقد ماعاد اليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف .
983
اذا كان الحائز سئالنية فأنه يكون مسئولا عن هلاك الشئ أو تلفه ولو كان ذلك ناشئا عن حادث مفاجئ الااذا اثبت ان الشئ كان يهلك أو يتلف ولو كان باقيا فى يد من يستحقه .
984
) حق الأنتفاع يكسب بعمل قانونى أو بالشفعة أو بالتقادم . (2) ويجوز أن يوصى بحقالأنتفاع لأشخاص متعاقبين اذا كانوا موجودين على قيد الحياه وقت الوصيه كما يجوزللحمل المستكن .
985
يراعى فى حقوق المنتفعوالتزاماته السند الذى انشأ حق الأنتفاع وكذلك الأحكام المقررة فى المواد الأتية :
986
تكون ثمار الشئالمنتفع به من حق المنتفع بنفسه مدة انتفاعه مع مراعاة احكام الفقرة الثانية منالمادة 993.
987
(1) على المنتفع أنيستعمل الشئ بحالته التى تسلمه بها وبحسب ما أعد له وأن يديره ادارة حسنة .(2)وللمالك أن يعترض على أى استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشئ فأذا اثبتأن حقوقه فى خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات فأن لم يقدمها المنتفع أ, ظل علىالرغم من اعتراض المالك يستعمل العين استعمالا غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتهافللقاضى أن ينزع هذه العين من تحت يده وأن يسلمها الى اخر يتولى ادارتها بل له تبعالخطورة الحال أن يحكم بأنتهاء حق الأنتفاع دون أخلال بحقوق الغير .
988
(1) المنتفع ملزماثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة وبكلالنفقات التى تقتضيها اعمال الصيانة . (2) اما التكاليف غير المعتادة والأصلاحاتالجسيمة التى تنشأ عن خطأ المنتفع فأنها تكون على المالك ويلتزم المنتفع أن يؤدىللمالك فوائد ما أنفقه فى ذلك فأن كان المنتفع هو الذى قام بالأنفاق كان له استردادرأس المال عند انتهاء حق الأنتفاع .
989
(1) على المنتفع أنيبذل من العناية فى حفظ الشئ ما يبذله الشخص المعتاد . (2) وهو مسئول عن هلاك الشئولو بسبب اجنبى أذا كان قد تأخر فى رده الى صاحبه بعد انتهاء حق الأنتفاع .
990
اذا هلك الشئ او احتاجالى اصلاحاتجسيمة مما يجب على المالك ان يتحمل نفقاته او الى اتخاذ اجراء يقيه منخطرلم يكن منظورا فعلى المنتفع أن يبادر بأخطار المالك وعليه اخطاره ايضا اذااستمسك اجنبى بحق يدعيه على الشئ نفسه .
991
(1) اذا كان المالالمقرر عليه حق الأنتفاع منقولا وجب جرده ولزم المنتفع تقديم كفاله به فأن لميقدمها بيع للمالك المذكور ووظف ثمنه فى شراء سندات عامة يتولى المنتفع ارباحها .(2) وللمنتفع الذى قدم كفاله أن يستعمل الأشياء القبلة للأستهلاك وانما عليه أنيرد بدلها عند انتهاء حقه فى الأنتفاع وله نتاج المواشى بعد أن يعوض منها مانفق منالأصل بحادث مفاجئ .
992
(1) ينتهى حق الأنتفاعبأنتهاء الأجل المعين فأن لم يعين له أجل عد مقررا لحياة المنتفع , وهو ينتهى علىأى حال بموت المنتفع قبل انقضاء الأجل المعين . (2) واذا كانت الأرض المنتفع بهامشغوله عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع بزرع قائم تركت الأرض للمنتفع أو لورثتهالى حين ادراك الزرع , على أن يدفعوا اجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن .
993
(1) ينتهى حق الأنتفاعبهلاك الشئ الا انه ينتقل من هذا الشئ الى ماقد يقوم مقامه من عوض . (2) واذا لميكن الهلاك راجعا الى خطأ المالك فلا يجبر على أعادة الشئ لأصله ولكنه اذا اعادهرجع للمنتفع حق الأنتفاع اذا لم يكن الهلاك بسببه وفى هذه الحالةتطبق المادة 989الفقرة الثانية .
994
ينتهى حق الأنتفاعبعدم الأستعمال مدة خمس عشرة سنة .
995
نطاق حق الأستعمال وحقالسكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج اليه صاحب الحق هو وأسرته لخاصة انفسهم وذلك دونأخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام .
996
لايجوز النزول للغيرعن حق الأستعمال وحق السكنى الا بناء على شرط صريح أو مبرر قوى .
997
فيما عدا الأحكامالمتقدمة تسرى الأحكام الخاصة بحق الأنتفاع على حق الأستعمال وحق السكنى متى كانتلاتتعارض مع طبيعة هذين الحقين .
998
لايجوز التحكير لمدةتزيد على ستين سنة فأذا عينت مدة اطول أو أغفل تعيين المدة اعتبر الحكر معقودا لمدةستين سنة .
999
لايجوز التحكير الالضروره أو مصلحة وبأذن من المحكمة الأبتدائيه الشرعية التى تقع فى دائرتها الأرضكلها أو اكثرها قيمة ويجب أن يصدر به عقد على يد رئيس المحكمة أو من يحيله عليه منالقضاة أو الموثقين ويجب شهره وفقا لأحكام قانون تنظيم الشهر العقارى .
1000
للمحتكر أن يتصرف فىحقه وينتقل هذا الحق بالميراث .
1001
يملك المحتكر ما أحدثهمن بناء أو غراس أو غير ملكا تاما وله أن يتصرف فيه وحده مقترنا بحق الحكر .
1002
(1) على المحتكر أنيؤدى الأجرة المتفق عليها الى المحكر . (2) وتكون ألأجرة مستحقة الدفع فى نهاية كلسنة مالم ينص عقد التحكير على غير ذلك .
1003
(1) لايجوز التحكيربأقل من أجرة المثل . (2) وتزيد هذه الأجرة أو تنقص كلما بلغ التغيير فى اجرة المثلحدا جاوز الخمس زيادة أو نقصا على أن يكون قد مضى ثمانى سنوات على اخر تقدير .
1004
يرجع الى تقديرالزيادة أو ألنقص الى ما للأرض من قيمة ايجارية وقت التقدير ويراعى فى ذلك صقعالأرض ورغبات الناس فيها بغض النظر عما يوجد فيها من بناء أو غراس ودون اعتبار لمااحدثه المحتكر فيها من تحسين أو اتلاف أة صقع الجهة ودون تأثر بما للمحتكر علىالأرض من حق القرار .
1005
لايسرى التقدير الجديدالا من الوقت الذى يتفق الطرفان عليه والا فمن يوم رفع الدعوى .
1006
على المحتكر أن يتخذمن الوسائل ما يلزم لجعل الأرض صالحة للأستغلال مراعيا فى ذلك الشروط المتفق عليهاوطبيعة الأرض والغرض الذى اعدت له وما يقضى به عرف الجهة .
1007
(1) ينتهى حق الحكربحلول الأجل المعين له . (2) ومع ذلك ينتهى هذا لاحق قبل حلول الأجل اذا ماتالمحتكر قبل أن يبنى أو يغرس الا اذا طلب جميع الورثة بقاء الحكر . (3) وينتهى حقالحكر ايضا قبل حلول الأجل اذا زالت صفة الوقف عن الأرض المحكرة الا اذا كان زوالهذه الصفة بسبب رجوع الواقف فى وقفه أو انقاصه لمدته ففة هذه الحالة يبقى الحكر الىانتهاء مدته .
1008
يجوز للمحكر اذا لمتدفع له الأجرة ثلاث سنين متوالية أن يطلب فسخ العقد .
1009
(1) عند فسخ العقد أوانتهائه يكون للمحكر أن يطلب أما أزالة البناء أو الغراس أو استبقائهما مقابل دفعاقل قيمتيهما مستحقى الأزالة أو البقاء . وهذا كله مالم يوجد اتفاق يقضى بغيره . (2) وللمحكمة أن تمهل المحكر فى الدفع اذا كانت هناك ظروف استثنائية تبرر الأمهالوفى هذه الحالة يقدم المحكر كفالة لضمان الوفاء بما يستحق فى ذمته .
1010
ينتهى حق الحكر بعدماستعمالة خمس عشرة سنة . الا اذا كان حق الحكر موقوفا فينتهى بعدم استعماله مدةثلاث وثلاثين سنة .
1011
(1) من وقت العمل بهذاالقانون لايجوز ترتيب حق حكر على ارض غير موقوفة وذلك مع الأخلال بحكم المادة 1008الفقرة الثالثة . (2) والأحكار القائمة على ارض غير موقوفة وقت العمل بهذا القانونتسرى فى شأنها الأحكام المبينة فى المواد السابقة .
1012
(1) عقد الأجارتين هوأن يحكر الوقف ارضا عليها بناء فى حاجة الى الأصلاح مقابل مبلغ منجز من المال مساولقيمة هذا البناء واجرة سنوية للأرض مساوية لأجر المثل .(2) وتسرى عليه احكام الحكرالافيما نصت عليه الفقرة السابقة .
1013
(1) خلو الأنتفاع عقديؤجر به الوقف عينا ولو بغير اذن القاضى مقابل اجرة ثابتة لزمن معين . (2) ويلتزمالمستأجر بمقتضىهذا العقد فى أى وقت بعد التبيه فى الميعاد القانونى طبقا للقواعدالخاصة بعقد الأجارة على شرط أن يعوض الوقف المستأجر عن النفقات طبقا لأحكام المادة 179 . (3) وتسرى عليه ألأحكام الخاصة بأيجار العقارات الموقوفة دون اخلال بما نصتعليه الفقرتان السابقتان .
1014
الأرتفاق حق يحد منمنفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص اخر ويجوز أن يترتب الأرتفاق على مال عام انكان لا يتعارض مع الأستعمال الذى خصص له هذا المال .
1015
(1) حق الأرتفاق يكسببعمل قانونى أو بالميراث . (2) ولا يكسب بالتقادم الا الأرتفاقات الظاهرة بما فيهاحق المرور .
1016
(1) يجوز فىالأرتفاقات الظاهرة ان ترتب ايضا بتخصيص من المالك الأصلى . (2) ويكون هناك تخصيصمن المالك الأصلى اذا تبين بأى طريق من طرق الأثبات أن مالك عقارين منفصلين قد اقامبينهما علامة ظاهرة فأنشأ بذلك علاقة تبعية بينهما من شأنها أن تدل على وجود ارتفاقلو ان العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين . ففى هذه الحالة اذا انتقل العقارينالى أيدى ملاك مختلفين دون تغيير فى حالتيهما , عد الأرتفاق مرتبا بين العقارينلهما وعليهما مالم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك .
1017
(1) اذا فرضت قيودمعينة تحد من حق مالك عقار فى البناء عليه كيف شاء كأن يمنع من تجاوز حد معين فىالأرتفاع بالبناء او فى مساحة رقعته فان هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على العقارلفائدة العقارات لفائدة العقارات التى فرضت لمصلحتها هذه القيود هذا مالم يكن هناكاتفاق يقضى بغيره . (2) وكل مخالفة لهذه القيود تجوز المطالبة بأصلاحها عينا ومعذلكيجوز الأقتصار على الحكم بالتعويض أذا رأت المحكمة ما يبرر ذلك .
1018
تخضع حقوق الأرتفاقللقواعد المقررة فى سند انشائها ولما جرى بع عرف الجهة والأحكام الأتية :
1019
(1) لمالك العقارالمرتفق أن يجرى من ألأعمال ما هو ضرورى لأستعمال حقه فى الأرتفاق وما يلزمللمحافظة عليه وأن يستعمل هذا الحق على الوجه الذى لا ينشأ عنه الا اقل ضررممكن . (2) ولا يجوز أن يترتب على ما يجد من حاجات العقار المرتفق ايه زيادة فى عبءالأرتفاق .
1020
لايلزم مالك العقارالمرتفق به ان يقوم بأى عمل لمصلحة العقار المرتفق الا ان يكون عملا اضافيا يقتضيهاستعمال الأرتفاق على الوجه المألوف مالم يشترط غير ذلك .
1021
(1) نفقة الأعمالاللازمة لأستعمال حق الأرتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق مالميشترط غير ذلك . (2) فأذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلكالأعمال على نفقته , كان له دائما أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلى عن العقارالمرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق .(3) واذا كانت الأعمال نافعة ايضالمالك العقار المرتفق به كانت نفقة الصيانة على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه منالفائدة .
1022
(1) لايجوز لمالكالعقار المرتفق به أن يعمل شيئا يؤدى الى الأنتقاص من استعمال حق الأرتفاق او جعلهاكثر مشقة , ولا يجوز له بوجه خاص أن يغير من الوضع القائم أو أن يبدل بالموضعالمعين اصلا لأستعمال حق الأرتفاق موضعا اخر . (2) ومع ذلك اذا كان الموضع الذى عيناصلا قد اصبح من شأنه أ، يزيد فى عبء الأرتفاق أو اصبح الأرتفاق مانعا من احداثتحسينات فى العقار المرتفق به فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل هذا الأرتفاق الى موضعاخر من العقار أو الى عقار اخر يملكه هو أو يملكه اجنبى اذا قبل الأجنبى ذلك كل هذامتى كان استعمال الأرتفاق فى وضعه الجديد ميسورا لمالك العقار المرتفق بالقدر الذىكان ميسورا به فى وضعه السابق .
1023
(1) اذا جزئ العقارالمرتفق بقى الأرتفاق لكل جزء منه على ألا يزيد فى العبء الواقع على العقار المرتفقبه . (2) غير انه اذا كان حق الأرتفاق لايفيد فى الواقع الا جزء من هذه الأجزاءفلمالك العقار المرتفق به أن يطلب زوال هذا الحق عن الأجزاء الأخرى .
1024
(1) اذا جزئ العقارالمرتفق به بقى حق الأرتفاق واقعا على كل جزء منه . (2) غير انه اذا كان حقالأرتفاق لايستعمل فى الواقع على بعض هذه الأجزاء ولايمكن أن يستعمل عليها فلمالككل جزء منها أن يطلب زوال هذا الحق عن الجزء الذى يملكه .
1025
تنهى حقوق الأرتفاقبأنقضاء الأجل المعين وبهلاك العقار المرتفق به أو هلاك تاما وبأجتماع العقارين فىيد مالك واحد الا انه اذا زالت حالة الأجتماع هذه زوالا يرجع اثره الى الماضى فأنحق الأرتاق يعود .
1026
(1) تنتهى حقوقالأرتفاق بعدم استعمالها مدة خمسة عشرة سنة فأذا كان الأرتفاق مقررا لمصلحة عينموقوفة كانت المدة ثلاثة وثلاثين سنة وكما يسقط التقادم حق الأرتفاق يجوز كذلكبالطريقة ذاتها أن يعدل من الكيفية التى يستعمل بها . (2) واذا ملك العقار المرتفقعدة شركاء على الشيوع فأنتفاع أحدهم بالأرتفاق يقطع بالتقادم لمصلحة الباقين كما أنوقف التقادم لمصلحة احد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفا لمصلحة سائرهم .
1027
(1) ينتهى حق الأرتفاقاذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح فى حالة لايمكن فيها استعمال هذا الحق . (2) وبعودأذا عادت الأشياء الى وضع يمكن معه استعمال الحق الا أن يكون قد انتهى بعدم الأستعمال .
1028
لمالك العقار المرتفقبه أن يتحرر من الأرتفاق كله أو بعضه اذا فقد الأرتفاق كل منفعة للعقار المرتفق اولم تبقى له غير فائدة محددة لاتتناسب البته مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفقبه .
1029
الرهن الرسمى عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاعينيا , يكون له بمقتضاه ان يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له فىالمرتبة فى استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار فى أى يد يكون .
1030
(1) لاينعقد الرهن الااذا كان بورقة رسمية . (2) ونفقات العقد على الراهن الااذا اتفق على غير ذلك .
1031
(1) يجوز أن يكونالراهن هو نفس المدين كما يجوز أ، يكون شخصا أخر يقدم رهنا لمصلحة المدين . (2) وفىكلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون وأهلا للتصرف فيه .
1032
(1) اذا كان الراهنغير مالك للعقار المرهون فأن عقد الرهن يصبح صحيحا اذا اقره المالك الحقيقى بورقةرسمية واذا لم يصدر هذا الأقرار فأن حق الرهن لايترتب على العقار الا من الوقت الذىيصبح فيه هذا العقار مملوكا للراهن . (2) ويقع باطلا رهن المال المستقبل .
1033
يبقى قائما لمصلحةالدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذى تقرر ابطال سند ملكيته أو فسخه أوألغائه أو زواله لأى سبب أخر اذا كان هذا الدائن حسن النية فى الوقت الذى ابرم فيهالرهن .
1034
(1) لايجوز أن يردالرهن الرسمى الا على عقار مالم يوجد نص يقضى بغير ذلك . (2) ويجب أن يكون العقارالمرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه فى المزاد العنى , وأن يكون معيننا بالذاتتعيينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه وأن يرد هذا التعيين فى عقد الرهن ذاته او فىعقد رسمى لاحق وألا وقع الرهن باطلا .
1035
يشمل الرهن ملحقاتالعقار المرهون التى تعيتبر عقارا ويشمل بوجه خاص حقوق الأرتفاق والعقارات بالتخصيصوالتحسينات والأنشاءات التى تعود بالمنفعة على المالك مالم يتفق على غير ذلك , مععدم الأخلال بأمتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين المعماريين المنصوصعليه فى المادة 1148 .
1036
يترتب على تسجيل تنبيهنزع الملكية أن يلحق بالعقار ما يغله من ثمار وايراد عن المدة التى اعقبت التسجيل ,ويجرى فى توزيع هذه الغلة ما يجرى فى توزيع ثمن العقار .
1037
يجوز لمالك المبانىالقائمة على ارض الغير أن يرهنها وفى هذه الحالة يكون للدائن المرتهن حق التقدم فىاستيفاء الدين من ثمن الأنقاض اذا هدمت المبانى وفقا للأحكام الخاصة بالألتصاق .
1038
(1) يبقى نافذا الرهنالصادر من جميع الملاك لعقار شائع ايا كانت النتيجة التى تترتب على قسمة العقارفيما بعد أو على بيعه لعدم أمكان قسمته . (2) واذا رهن احد الشركاء حصته الشائعة فىالعقار أو جزء مفرز من هذا العقار ثم وقع فى نصيبه عند القسمة اعيان غير التى رهنهاانتقل الرهن بمرتبته الى قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة العقار الذى كان مرهونا فىالأصل ويعين هذا القدر بأمر على عريضه . ويقوم الدائن المرتهن بأجراء قيد جديد يبينفيه القدر الذى انتقل اليهالرهن خلال تسعين يوما من الوقت الذى يخطر فيه أى ذى شأنبتسجيل القسمة ولايضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولابأمتياز المتقاسمين .
1039
يجوز أن يترتب الرهنضمانا لدين معلق على شرط أو لدين مستقبل أو دين أحتمالى كما يجوز أن يترتب ضمانالأعتماد مفتوح أو لفتح حساب جارى, على أن يتحدد فى عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أوالحد الأقصى الذى ينتهى اليه هذا الدين .
1040
كل جزء من العقار أوالعقارات المرهونه ضامن لكل دين , وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقاراتالمرهونة كلها , مالم ينص القانون أو يقضى الأتفاق بغير ذلك .
1041
(1) لاينفصل الرهن عنالدين المضمون بل يكون تابعا فى صحته وفى انقضائه مالم ينص القانون على غير ذلك . (2) واذا كان الراهنغير المدين كان له الى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به أنيتمسك به من اوجه الدفع المتعلقة بالدين ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين .
1042
يجوز للراهن ان يتصرففى العقار المرهون وأى تصرف يصدر منه لايؤثر فى حق الدائن المرتهن .
1043
للراهن الحق فى ادارةالعقار المرهون وفى قبض ثماره الى وقت التحاقها بالعقار .
1044
-(1) الايحاز الصادرمن الراهن لاينفذ فى حق الدائن المرتهن الا اذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيهنزع الملكية. أما اذا لم يكن الايجار ثابت التاريخ على هذا الوجة , اوكان قد عقديعد تسجيل التنبيه ولم تعجل فيه الأجرة , فلأ يكون نافذا الااذا أمكن اعتبار داخلأفى أعمال الادارةالحسنة. (2) واذا كان الايجار السايق على تسجيل التنبيه تزيد مدتهعلى تسع سنوات , فلأ يكون نافذافى حق الدائن المرتهن الالمدة تسع سنوات مالم يكن قدسجل قبل قيد الرهن.
1045
(1) لايكون المخالصةبالأجرة مقدما لمدة لاتزيد على ثلأث سنوات ولاالحوالة بها كذلك نافذة فى حق الدائنالمرتهن الا اذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسيجل تنبيه نزع الملكية. (2) أما اذا كانتالمخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلأث سنوات , فانها لايكون نافذة فى حق الدائنالمرتهن مالم تكن مسجلة قبل قيد الرهن , والا خفضت المدة الى ثلأث سنوات مع مراعاةالحكم الوارد فى الفقرة السابقة.
1046
يلتزم الراهن بضمانسلأمة الرهن , وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل أو يقصير يكون من شأنه انقاصضمانه انقاصا كبيرا, وله فى حوله الا ستعجال أن ينخذما يلزم من الوسائل التحفظيةوأن يرجع على الراهن بما ينفق فىذلك,
1047
(1) اذا تسبب الراهنبخطئه فى هلأك العقار المرهون أو تلفه , كان الدائن المرتهن مخيرابين أ، يقتضىتأمينا كافيا أو أن يستوفى حقه فوار. (2) فاذا كان الهلأل أو التلف قد نشأ عن سببأجنبى ولم يقبل الدائن بلأ تأمين , كان المدين مخيرا بين أن يقدم تأمينا كافيا أوأن يوفى الداين فوراقبل حلول الأجل . وفى الحالة الأخيرة اذا لم يكن للدين فوائدفلأ يكون للدائن حق الا فى استيفاء مبلخ يعادل قيمة الدين منقوصا منها الفوائدبالسعر القانونى عن المدة مابين تاريخ الوفاء وتاريخ حلول الدين. (3) وفى جميعالأحوال اذا واقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلأك أوالتلق أو تجعلهغير كاف للضمان . وكان للدائن أن يطلب الى القاضى وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائلالتى تمنع وقوع الضرر.
1048
اذا هلك العقارالمرهون أو تلف لأى سبب كان , انتقال الرهن بمرتبته الى الحق الذى يترتب على ذلككالتعويض أو مبلغ التأمين أو الثمن الذى يقرر مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة.
1049
اذا كان الراهن شخصاأخر غير المدين فلأ يجوز التنفيذ على ماله الامارهن من هذا المال , ويكون له حقالدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
1050
(1) للدائن بعدالتنبيه على المدين بالوفاء أن ينفذ بحقه على العقار المرهون ويطلب بيعه فىالمواعيد ووفقا للأ وضاع المقررة فى قانون المرافعات. (2) واذا كان الراهن شخصا أخرغير المدين , جاز له أن يتفادى أى اجراء موجه اليه اذا هو تخلى عن العقار المرهونوفقا للأوضاع وطبقا للأحكام التى يتب عها الحائز فى تخليةالعقار.
1051
(1) يقع با طلأ كلاتفاق يحعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله فى أن يتملك العقارالمرهون فى نظير ثمن معلوم أيا كان ,أو فى أن يبيعه دون مراعاة للأجراءات التىفرضها القانون ولو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن. (2) ولكن يجوز بعد حلولالدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاءلدينه.
1052
(1) لايكون الرهننافذا فى حق الغير الا اذا قيد العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن يكسب هذا الغيرحقا عينيا عل العقار وذلك دون اخلال بألأحكام المقررة فى الأفلاس . (2) لايصحالتمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محلالدائن فى هذا الحق بحكم القانون او بالأتفاق ولا بالتمسك كذلك بالتنازل عن مرتبةالقيد لمصلحة دائن اخر الااذا حصل التأشير بذلك فى هامش القيدالأصلى
1053
يتبع فى اجراءات القيدوتجديده ومحوه والغاء المحو والأثار المترتبة على ذلك كله الأحكام الواردة بقانونتنظيم الشهر العقارى .
1054
مصروفات القيد وتجديدهومحوه على الراهن مالم يتفق على غير ذلك .
1055
يستوفى الدائنونالرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون او من المال الذى حلمحل هذا العقار بحسب مرتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا القيد فى يوم واحد .
1056
تحسب مرتبة الرهن منوقت قيده ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقا على شرط أو كان دينا مستقبلا أواحتماليا .
1057
(1) يترتب على قيدالرهن ادخال مصروفات العقد والقيد والتجديد ادخالا ضمنيا فى التوزيع وفى مرتبةالرهن نفسها . (2) واذا ذكر سعر الفائدة فى العقد فأنه يترتب علىقيد الرهن أن يدخلفى التوزيع مع اصل الدين وفى نفس مرتبة الرهن فوائد السنتين السابقتين على تسجيلتنبيه نزع الملكية والفوائد التى تستحق من هذا التاريخ الى يوم رسو المزاد, دونمساس بالقيود الخاصة التى تؤخذ ضمانا لفوائد أخرى قد استحقت والتى تحسب مرتبتها منوقت اجرائها واذا سجل أحد الدائنين تنبيه نزع الملكية انتفع سائر الدائنين بهذاالتسجيل,
1058
- للدائن المرتهن أنينزل عن مرتبة رهنه فى حدود الدين المضمون بهذاالرهن لمصلحة دائن أخر له رهن مقيدعلى نفس العقار , يجوز التمسك قبل هذا الدائن الآخر بجميع أوجه الدفع التى يجوزالتمسك بها قبل الدائن الأول , عدا ما كان منها متعلقا با نقضاء حق هذا الدائنالأول اذا كان هذا الانقضاء لاحق للتنازل عن المرتبة.
1059
(1) ويجوز لدائنالمرتهن عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون فى يد الحائز لهذاالعقار , الا اذا اختار الحائز أن يقضى االدين أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عنه . (2)ويعير حائرا للعقار المرهون كل من انتقلت اليه بأى سبب من الأسباب ملكية هذا العقارأو يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.
1060
(1) يجوز للحائز عندحلول الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هو وملحقاته بما فى ذلك ما صر ف فى الاجراءاتمن وقت انذاره, ويبقى حقه هذا قائما الى يوم رسو المزاد. ويكون له فى هذا الحالة أنيرجع بكل ما يوفيه على المدين, وعلى المالك السابق للعقار المرهون . كما يكون له أنيحل محل الدائن الذى استوفى الدين فيما له من حقوق الامان منها متعلقا بتأميناتقدمها شخص أخرغير المدين.
1061
- يجب على الحائر أنيحتفظ بقيد الرهن الذى حل فيه محل الدائن وأن يجدده عند الاقتضاء , وذلك الى أنتمحى القيود التى كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند هذاالحائر.
1062
(1) اذا كان فى ذمهالحائز بسبب امتلأ كه العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء حالا يكفى لوفاء جميعالدائنين المقيدة حقوقهم على العقار, فلكل من هولاء الدائنين أن يجبره على الوفاءبحقه بشرط أن يكون سندملكيته قد سجل .(2) فاذا كان الدين الذى فى ذمه الحائز غيرمستحق الأداء حالا, أو كان أقل من الديون المستحقة للدائنين , أو مغاير الها , جازللدائنين اذا اتفقوا جميعا أن يطالبوا الحائز بدفع طبقا للشروط التى التزم الحائزفى أصل تعهده أن يدفع بمقتضاهاوفى الاجل المتفق على الدفع فيه0 (3) وفى كلتاالحالتين لا يجوز للحائز أن يتخلص من التزامه بالوفاء للدائنين بتخليه عن العقار ,ولكن اذا هووفى لهم فان العقار يعتبر خالصا من كل رهن ويكون للحائز الحق فى طلب محوما على العقار من القيود,
1063
(1) يجوز للحائز أداسجل سند ملكيته أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل هذا السند, (2)وللحائزأن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يوجهالدائنون المرتهنون التنبيه الى المدينأو الانذار الى هذا الحائر , ويبقى هذا الحق قائما الى يوم ايداع قائمة شروطالبيع.
1064
اذا أراد الحائز تطهيرالعقار وجب عليه أن يوجه الى الدائنين المقيدة حقوقهم فى مواطنهم المختارة المذكورةفى القيد اعلأنات تشتمل على البيانات الآتية: (أ) خأصة من سند ملكية الحائز تقتصرعلى بيان نوع التصرف وتاريخه وأسم المالك السابق للعقار مع تعيين هذا المالك تعيينادقيقا ومحل العقار مع تعيينه وتحديده بالدقة , واذا كان التصرف بيعا يذكر أيضاالثمن وما عسى أن يوجد من تكا ليف تعيبرجزاء من هذاالثمن. (ب) تاريخ تسجيل ملكيةالحائز ورقم هذا التسجيل. (ج) المبلغ الذى يقدره الحائز قيمة للعقار ولو كان التصرفبيعاويجب ألايقل هذا المبلغ عن السعر الذى يتخذ أساسا لتقدير الثمن فى حالة نزعالملكية , ولاأن يقل فى أى حال عن الباقى فى ذمة الحائز من ثمن العقار اذا كانالتصرف بيعا.واذا كانت أجزاء العقار مثقلة برهون مختلفة وجب تقدير قيمة كل جزء علىحدة (د) قائمة بالحقوق التى تم قيدها على العقار قبل تسجيل سند الحائز تشمتل علىبيان تاريخ هذه الحقوق وأسماء الدائنين,
1065
- يجب على الحائز أنيذكر فى الاعلأن أنه مستعد أن يوفى الديون المقيده الى القدر الذى قوم به العقار,ولس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ واجب الدفع فى الحال أيا كان ميعاد استحقاق الديونالمقيده.
1066
يجوز لكل دائن قيد حقهولكل كفيل لحق مقيد أن يطلب لبيع العقار المطلوب تطهيره ويكون ذلك فى مدى ثلأثينيوما من أخر اعلأن رسمى يضاف الآصلى للدئن وموظنه المتختار على ألا تزيد المسافةعلى ثلأثين يوما أخرى(
1067
(2) ولايجوز للطالبأن يتنحى عن طلبه الا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميعالكفلأء.
1068
(1) اذا طلب بيعالعقار وجب اتباع الا جراءات المقررة فى البيوع الجبرية , ويتم البيع بناء على طلبأو حائز . وعلى من يباشر الاجراءات أن يذكر فى اعلأنات البيع المبلغ الذى قوم بهالعقار. (2) ويلتزم الرأسى عليه المزاد أن يرد الى الحائز الذى نزعت ملكيتهالمصروفات التى أنفقها فى سند ملكيته, وفى تسجيل هذا السند , وفيما قام به منالاعلأنات , وذلك الى جانب التزاماته بالثمن الذى رسا به المزاد وبالمصرفات التىاقتضتها اجراءات التطهير.
1069
اذا لم يطلب بيعالعقار فى المعياد وبالاضاع المقرره استقرت ماكية العقار نهائيا للحائر خالصة من كلحق مقيد , اذا هو دفع المبلغ الذى قوم به العقار للدائنين الذين تسمح مرتبتهمباستيفاء حقوقهم منه , أو اذا هو أودع هذاالمبلغ خزانة المحكمة ,
1070
(1) تكون تخلية العقارالمرهون بتقرير يقدمه الحائر الى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة , ويجب عليهأن يطلب التأشير بذلك فى هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية, وأن يعلن الدائن المباشرللأجراءات بهذه التخليه فى خمسة أيام من وقت التقريربها . (2) ويجوز لمن له مصلحةفى التعجيل أن يطلب الى قاضى الأمور المستعجلة تعين حارس تخذ فى مواجهته اجراءاتنزع الملكية . ويعين الحائز حارسااذا طلب ذلك.
1071
اذا لم يختر الحائز أنيقضى الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو يتحلى عن هذا العقار , فلأ يجوزللدائن المرتهن أن يتخذ فى مواجهتة اجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام قانونالمرافعات الا بعد انذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار ويكون الانذار بعدالتنبيه على المدين بنزع الملكية أو مع هذا التنبيه فى وقتواحد.
1072
(1) يجوز للحائر الذىسجل سند ملكيته ولم يكن طرفا فى الدعوى التى حكم فيها على المدين بالدين , أن يتمسكبأوجة الدفع التى كان للمدين أن يتمسك بها اذا كان الحكم بالدين لاحقا لتسجيل سندالحائز.(2) ويجوز للحائز فى جميع الأحوال أيتمسك بالدفوع التى لايزال للمدين بعدالحكم بالدين حق التمسك بها.
1073
يحق للحائز أن يدخل فىالمزاد على شرط الا يعرض فيه ثمنا أقل من الباقى فى ذمته من ثمن العقار الجارىبيعه,
1074
اذا نزعت ملكية العقارالمرهون ولو كان ذلك بعد اتخاذا جراءات التطهير أو التخلية ورساالمزاد على الحائزنفسه , اعتير هذا مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلى , ويتطهر العقار من كل حقمقيدااذا دفع الحائر الثمن الذى رسابه المزاد أو أودعه خزانة المحكمة.
1075
اذا رسا المزاد فىالأحوال المتقدمة على شخص أخر غير الحائز, فان هذا الشخص الآخر يتلقى حقه عن الحائربمقتضى حكم مرسى المزاد.
1076
اذا زاد الثمن الذىرسابه المزاد على ماهو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم , كانت الزيادة للحائز وكانتللدائنين المرتهنين من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذاالزيادة.
1077
يعود للحائز ماكان لهقبل انتقال ملكية العقار اليه من حقوق ارتفاق وحقوق ارتفاق وحقوق عينية أخرى.
1078
على الحائز ان يردثمار العقار من وقت انذاره بالدفع اوالتخلية فاذا تركت الاجراءات مدة ثلاث سنواتفلا يرد الثمار الا من وقت ان يوجه اليه انذار جديد .
1079
(1) يرجع الحائز ندعوىالضمان على المالك السابق فى الحدود التى يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكيةمعارضة او تبرعا . (2) ويرجع الحائز ايضا على المدين بما دفعه زيادة على ما هومستحق فى ذمته بمقتضى سند ملكيته ايا كان السبب فى دفع هذه الزيادة ويحل محلالدائنين الذين وفاهم حقوقهم وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المديندون التأمينات التى قدمها شخص اخر غير المدين.
1080
الحائز مسؤل شخصيا قبلالدائن عما يصيب العقار من تلف بخطئه .
1081
ينقضى حق الرهن الرسمىبانقضا اللدين المضمون , ويعود معه اذا زال السبب الذى انقضى به الدين , دون اخلألبالحقوق التى يكون الغير حسن النية قد كسبها فى الفتره مابين انقضاء الحق وعودته.
1082
اذا تمت اجراءاتالتطهير انقضى حق الرهن الرسمى نهائيا , ولو زالت لأى سبب ملكية الحائز الذى طهرالعقار.
1083
اذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلنى سواء كان ذلكفى مواجهة مالك العقار أو الحارس الذى سلم اليهة العقار عند التخلية , فان حقوقالرهن على هذا على هذا العقار تنقضى بايداع الثمن الذى رسا به المزاد, بدفعة الىالدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم منهذاالثمن.
1084
1) يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر فى موضوع الدعوى يلزم المدين بشىءمعين أن يحصل , متى كان حسن النية على حق اختصاص بعقارات مدينة ضمانا أصل الدينوالفوائد والمصروفات.(2) ولا يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ الاختصاص على عقار فىالتركة,
1085
لايجوز الحصول على حقىاختصاص بناء على حكم صادر من محكمة أجنبية, أو على قرار صادر من محكمين الااذاأصبحالحكم أوالقرار واجب التنفيذ.
1086
يجوز الحصول على حقاختصاص بناء على حكم يثبت صلحا أو أتفاقا تم بين الخصوم ولكن لايجوز الحصول على حقاختصاص بناء على حكم صادربصحة التوقيع.
1087
لايجوز أخذ حقالاختصاص الا على عقار أ,عقارات معينة مملوكة للمدين وقت قيد هذا الحق وجائز بيعهابالمزاد العلنى.
1088
على الدائن الذى يديدأخذ اختصاص على عقارات مدنية أن يقدم عريضة بذلك الى ريسء المحكمة الابتدائية التىتقع فى دائر تها العقارات التى يريد الاختصاص بها,(2) وهذ العريضة يجب أن تكونمصحوبة بصورة رسمية من الحكم أو بشهادة من قلم الكتاب مدون فيها منطوق الحكم , وأنتشميل على البيانات الآتية: (أ) اسم الدائن ولقبه وصناعته وموطنه الأصلى المختارالذى يعينه فى البلدة التى يقع فيها مقر المحكمة. (ب) اسم المدين ولقبه وصناعتهوموطنه . (ج) تاريخ الحكم وبيان المحكمة التى أصدرته, (د) مقدار الدين, فاذا كانالدين المذكور فى الحكم غير محدد المقدار, تولى رئيس المحكمة تقديره مؤقتا وعينالمبلغ الذى يوخذ به حق الاختصاص.(ه) تعيين العقارات تعيينا دقيقا وبيان موقعها معتقديم الاوراق الدالة على قيمتها .
1089
(1) يدون ريسء المحكمةفى ذيل العريضة أمره باختصاص. (2) وانما يجب علية عند الترخيص به أن يراعى مقدارالدين وقيمة العقارات المبينة بالعريضة بوجه التقريب وعند الاقتصاء يجعل الاخصاصمقصورا على بعض هذا لعقارات أو على واحد منها فقط أو على جزء من أحدها اذا رأى أنذلك كاف لتأمين دفع أصل الدين والفوائد والمصروفات المستحقةللدائنين
1090
على قلم الكتاب اعلأنالمدين بالأمر الصادر بالاختصاص فى نفس اليوم الذى يصدر فيه هذاالآمر , وعليه أيضاأن يؤشر بهذا الامر على صورة الحكم أو على الشهادة المرفقة بالطلب المدملأخذالاختصاص . وأن يخطر قلم كتاب المحكمة الصادر منها الحكم للتأشير بذلك على كلصور أو شهادة أخرى يسلمها للدائن .
1091
(1) يجوز للمدين أنيتظلم من الأمر الصادر بالاختصاص أمام الآمر , كما يجوز له أن يرفع هذا التظلم الىالمحكمة الابيدائية. (2) ويجب أن يؤشر على هامش القيد بكل أمر أو حكم قضى بالغاءالأمر الصادر بالاختصاص .
1092
اذا رفض رئيسىءالمحكمة طلب الاختصاص المدم من الدائن .وسواء كان الرفض من بادىء الأمر أوبعد تظلمالمدين ,جاز للدائن أن يتظلم من أمر الرفض الى المحكمةالابتدائية.
1093
يجوز لكل ذى مصلحة أنيطلب انقاص الاختصاص الى الحد المناسب اذا كانت الأعيان التى رتب عليها هذا الحقتزيد قيمتها على ما يكفى لضمان الدين. (2) ويكون انقاص الاختصاص أما بقصره على جزءمن العقار أو العقارات التى رتب عليها , أوبنقله الى عقار أخر تكون قيمتة كافيةلضمان الدين . (3) والمصرفات اللأزمة لاجراء الانقاص ولو تم بموافقة الدائن تكونعلى من طلب الانقاص.
1094
يكون للدائن الذى حصلعلى حق الاختصاص نفس الحقوق التى للدائن الذى حصل على رهن رسمى , ويسرى علىالاختصاص مايسرى على الرهن الرسمى من الأحكام وبخاصة ما يتعلق بالقيد وتجديده ومحوهوعدم تجزئة الحق وأثره وانقضائه وذلك كله مع عدم الاحلأل بما ورد من أحكام خاصة.
1095
الرهن الحيازى عقد بهيلتزم شخص . ضمان لدين عليه أو على غيره , أن يسلم الى الدائنأو الى أجنبى يعينهالمتعاقدان , شيئا يترتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشىء لحين استيفاء الدين . وأن يتقدم الدائنيين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة فى اقتضاء حقه منثمن هذا الشىء فى أى يد يكون .
1096
لايكون محلأللرهنالحيازى الا مايمكن بيعه استقلألا بالمزاد العلنى من منقول وعقار .
1097
تسرى على الرهنالحيازى أحكام المادة 1033 وأحكام المواد من 1040 الى 1042 المتعلقة بالرهن الرسمى.
1098
(1)على الراهن تسليمالشىء المرهون الى الدائن أو الى الشخص الذى عينه المتعاقدان لتسلمه. (2) ويسرى علىالالتزام بتسليم الشىء المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشىءالمبيع.
1099
اذا رجع المرهون الىحيازة الراهن انقضى الرهن , الااذا أثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لايقصدبه انقضاء الرهن , كل هذا دون اخلأل بحقوق الغير .
1100
يضمن الراهن سلأمةالرهن ونفاذه ,ولس له أن يأتى عملأ ينقصى من قيمة الشىء المرهون أو يحول دوناستعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد , وللدائن المدتهن فى حالة الا ستعجال أنيتخذعلى نفقة الراهن كل الوسائل التى تلزم للمحافظة على الشىء المرهون .
1101
(1) يضمن الراهن هلأكالشىء المرهون أو تلفه اذا كان الهلأك أو التلف راجعا لخطئه أو ناشئا عن قوة قاهرة.(2) وتسرى على الرهن الحيازى أحكام المادتين 1048 و1049 المتعلقة بهلأك الشىءالمرهون رهنا رسميا أو تلفه . وبانتقال حق الدائن من الشىء المرهون الى ماحل منحقوق .
1102
اذا تسلم الدائنالمرتهن الشىء المرهون فعليه أن يبذل فى حفظه وصيانيه من العناية ما يبذله الشخصالمعتاد. وهو مسئول عن هلأك الشىء أو تلفه مالم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجبنبىلايدله فيه.
1103
(1) ليس للدائن أنينتفع بالشىء المرهون دون مقابل . (2) وعليه أن يستثمره استثمارا كاملأ مالم يتفقعلى غير ذلك. (3) ماحصل عليه الدائن من صافى الربع وما استفاده من استعمال الشىءيخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله , على أن يكون الخصم أو لا منقيمة ما أنفقة فى المحافظة على الشىء وفى الاصلأحات ثم من المصرفات والفوائد ثم منأصل الدين.
1104
(1) اذا كان الشىءالمرهون ينتج ثمارا أو ايرادا واتفق الطرفان على أن يجعل ذلك كله أو بعضه فى مقابلالفوائد , كان هذا الاتفاق نافذا فى حدود أقضى ما يسمح به القانون من الفوائدالاتفاقية (2) فادا لم يتفق الطرفان على أن تجعل الثمار فى مقابل الفوئدة على أساسالسعر القانونى دون أن تجاوز قيمة الثمار . فاذا لم يعينا ميعادا لحلول الدينالمضمون , فلا يجوز للدائن أن يطالب باستيفاء حقه الا من طريق استنزاله من قيمةالثمار , دون اخلال بحق المدين فيالوفاء بالدين فى أى وقتأراد.
1105
(1) يتولى الدائنالمرتهن ادارة الشىء المرهون وعليه أن يبذل فى ذلك من العناية مايبذله الرجلالمعتاد , وليس له أن يغير من طريةة استغلال الشىء الملرهون الا برضاء الراهن ويجبعليه أن يبادر باخطارة الراهن عن كل أمر يقتضى تدخله. (2) فاذا أساء الدائن استعمالهذا الحقة أو أدار الشىء ادارة سيئة أو ارتكب فى ذلك اهما لا جسيما كان للراهن الحقفى أن يطلب وضع الشىء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه وفى الحالةالأخيرة اذا كان المبلغ بعد خصم قيمة الفائدة منه بسعرها القانون عن المدة ما بينيوم الوفاء ويوم حلول الدين.
1106
يرد الدائن الشىءالمرهون الى الرهن بعد أن يستوفى كامل حقه وما يتصل بالحق من ملحقات ومصروفاتوتعويضات .
1107
يسرى على رهن الحيازةأحكام المادة 1050 المتعلقة بمسئولية الراهن غير المدين وأحكام المادة 1052المتعلقة بشرط التملك عند عدم الوفاء وشروط البيع دوناجراءات.
1108
(1) يجب لنفاذالرهن فىحق الغير أن يكون الشىء المرهون فى يد الدائن أو الأجنبى الذى ارتضاه التعاقدان .(2) ويجوز أن يكون الشىء المرهون ضمانا لعدة ديون.
1109
(1) يخول الراهنالدائن المرتهن الحق فى حبس الشىء المرهون عن الناس كافة, دون اخلال بما للغير منحقوق تم حفظها وفقا للقانون. (2) واذا خرج الشىء من يدالدائن او دون علمه كان لهالحق فى استرداد حيازتهمن الغير وفقا لأحكام الحيازة .
1110
لايقتصر الرهن الحيازىعلى ضمان أصل الحق وأنمايضمن أيضا وفى نفس المرتبة مايأتى : (1) المصرفات الضروريةالتى أنفقت للمحافظة على الشىء. (ب) التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عيون الشىء (ج) مصروفات العقد الذى أنشا الدين ومصرفات عقد الرهن الحيازى وقيده عند الاقتضاء. (د) المصرفات التى اقتضاها تنفيذ الرهن الحيازى . (ح) جميع الفوائد المستحقة معمراعاة ماجاء فى المادة 230 .
1111
ينقضى حق الرهنالحيازى بانقضاء الدين المضمون ويعود معه اذا زال السبب الذى انقضى به الدين دوناخلال بالحقوق التى يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا فى الفترة مابين انقضاءالحق وعودته.
1112
ينقضى أيضا حق الرهنالحيازى بأخد الأسباب اللآتيه: (أ) اذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذاأهلية فى ابراء ذمة المدين من الدين ويحوز أن يستفاد التنازل ضمنا من تخلى الدائنباختياره عن الشىء المرهون أو من موافقته على التصرف فيه دون تحفظ ,على أنه اذا كانالرهن مثقلا بحق تقرر لمصلحة الغير . فان تنازل الدائن لاينفذ فى حق هذا الغيرلااذا أقره (ب) اذا اجتمع حق الرهن الحيازى مع حق الملكية فى يد شخص واحد. (ج) اذاهلك الشىء أو انقضى الحق المرهون .
1113
يشترط لنفاذ الرهنالعقارى فى حق الغير الى جانب انتقال الحيازى أن يقيد عقد الرهن وتشرى على هذاالقيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمى .
1114
يجوز للدائن المرتهنلعقار أن يؤجر العقار الى الراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن فى حق الغير . فاذااتفق على الايجار فى عقد الرهن وجب ذكر ذلك فى القيد ذاته. أما اذا اتفق عليه بعدالرهن وجب أن يؤشر به فى هامش القيد, الا هذا التأشير لايكون ضروريا اذا جددالايجار تجديدا ضمنيا.
1115
(1) على الدائنالمرتهن لعقار أن يتعهد العقار بالصيانة وأن يقوم بالنفقات اللازمة لحفظه وأن يدفعما يستحق سنويا على العقار من ضرائب وتكاليف على أن يستنزل من الثمار التى يحصلهاقيمة ما أتفق أو يستوفى هذه القيمة من ثمن العقار فى المرتبه التى يخولها لهالقانون. (2) ويجوز للدائن أن يتحلل من هذه الالتزامات اذا هو تخلى عن حق الرهن.
1116
يشترط لنفاذ رهنالمنقول فى حق الغير الى جانب انتقال الحيازة أن يدون العقد فى ورقة ثابتة التاربيخيبين فيها المبلخ المضمون بالرهن والعين المرهون بيانا كافيا وهذا التاريخ الثابتيحد مرتبة الدائن المرتهن.
1117
(1) الأحكام المتعلقةبالآثار التى تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التى لحاملها تسرى علىرهن المنقول (2) وبوجه خاص يكون للمرتهن اذاكان الراهن لا يملك التصرف فى الشىءالرهون كما يجوز من جهة أخرى لكل حائر حسن النيه أن يتمسكح بالحق الذى كسبه علىالشىء المرهون ولوكان ذلك لاحقا لتاريخ الرهن.
1118
(1) اذا كان الشىءالمرهون مهددا بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حقالدائن ولم يطلب الراهن رده اليه مقابل شىء أخر يقدم بدله , جاز للدائن أو للداهنأن يطلب من القاضى الترخيص له بيهع بالمزاد العلنى أو بسعره فى البورصه أو السوق. (2) ويفصل القلضى فى أمر ايداع الثمن عند الترخيص فى البيع وينتقللل حق الدائن فىهذه الحالة من الشىء الى ثمنه.
1119
يجوز للداهن اذا عرضتفرصة لبيع الشىء المرهون وكان البيع صفقة رابحة وأن يطلب من القاضى الترخيص فى بيعهذا الشىء ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين, ويحدد القاضى عند الترخيص شروط البيعويفصل فى أمر ايداع الثمن.
1120
(1) يجوز للدائنالمرتهن اذا لم يستوفى حقه أن يطلب من القاضى الترخيص له فى بيع الشىء المرهونبالمزاد العلنى أو بسعره فى البورصة أو السوق. (2) ويجوز له أيضا من القاضى أن يأمربتمليكه الشىء وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته تقديرالخبراء.
1121
تسرى الأحكام المتقدمةبالقدر الذى لا تتعارض فيه مع أحكام القوانين التجارية والأ حكام الخاصة ببيوتالتسليف المرخص لها فى الرهن وأحكام القوانين واللوائح المتعلقة بأحوال خاصة فى رهنالمنقول.
1122
(1) لايكون رهن الديننافذا فى حق المدين الا باعلان هذا الرهن اليه أو بقبوله له وفقا للمادة 305 (2)ولا يكون نافذا فى حق الغير الا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون , وتحسب للدهنمرتبته من التاريخ الثابت للاعلان أو القبول .
1123
السندات الاسميةوالسندات الاذنية يتم رهنها بالطريقة الخاصة التى رسمها القانون لحوالة هذه السنداتعلى أن يذكر أن الحوالة قد تمت على سبيل الرهن , ويتم الرهن دون حاجة الى اعلان.
1124
اذا كان الدين غيرقابل للحوالة أو للحجز فلا يجوز رهنه.
1125
(1) للدائن المرتهن أنيستولى على الفوائد المستحقة عن الدين المرهون والتى تحل بعد الرهن, وكذلك له أنيستولى على كل الاستحقاقات الدورية التى لهذا الدين على أن يخصم مايستولى عليه منالمصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الداين المضمون بالرهن. كل هذا مالم يتفق علىغيره. (2) ويلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون فاذاكان له أن يقتضىشيئا من هذا الداين دون تدخل من الراهن كان عليه أن يقتضيه فى الزمان والمكانالمعينين للا ستيفاء وأن يبادل باخطأء الراهن بذلك.
1126
يجوز للمدين فى الدينالمرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقةبصحة الحق المضمون بالرهنوكذلك بأوجه الدفع التى تكون له هو قبل دلئنه الأصلى كل ذلك بالقدر الذى يجوز فيهللمدين فى حالة الجوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحالاليه.
1127
(1) اذا حل الدينالمرهون قبل حلول الدين المضمون بالهن, فلا يجوز للمدين أن يوفى الدين الا للمرتهنوالراهن معا, ولكل من هذين أن يطلب الى المدين ايداع ما يؤديه وينتقل حق الرهن الىالى ماتم ايداعه. (2) وعلى المرتهن والراهن أن يتعاونا على استغلال ما أداه المدين,أون يكون ذلك على أنفع الوجوه للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن الرتهن معالمبادرة الى انشاء رهن جديد لمصلحة هذا الدائن.
1128
اذا أصبح كل من الدينالمرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء جاز للدائن المرتهن اذا لك يستوف حقهأن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاله أو أن يطلب بيع هذا الدين أو تملكه وفقاللمادة 1121 الفقرة الثانية.
1129
(1) الامتياز أولويةيقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته. (2) ولا يكون للحق امتياز الا بمقتضى نصفى القانون.
1130
(1) مرتبة الامتيازيحددها القانون فاذا لم ينص صراحة فى حق ممتازعلى مرتبة امتيازه كان هذا الحقمتأخرا فى المرتبة عن كل امتياز ورد فى هذا الباب. (2) واذا كانت الحقوق الممتازةفى مرتبة واحدة فانها تستوفى بنسبة قيمة كل منها مالم يوجد نص يقضى بغير ذلك.
1131
(1) لايحتج بحقالامتياز على من حاز المنقول بحسن نية. (2) ويعتبر حائرا فى حكم هذه المادة مؤجرالعقار بالنسبة الى المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة الىالأ متعة التى يودعها النزلاء فى فندقه. (3) واذ خشى الدائن لأسباب معقوله, تبديدالمنقول المثقل بحق امتياز لمصلحتة جاز له أن يطلب وضعه تحتالحراسة.
1132
(1) تسرى على حقوقالامتياز الواقعة على عقار أحكامالرهن الرسمى بالقدر الذى لاتتعارض فيه مع طبيعةهذه الحقوق وتسرى بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من أثار ومايتصل به من تجديد ومحو. (2) ومع ذلك فان حقوق الامتياز العامه ولو كان محلها عقارالايجب فيها الشهر ولايثبت فيهاحق التتبع ولا حاجه للشهر أيضا فى حقوق الامتيازالعقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانةة العامة وهذه الحقوق الممتازة جميعا تكونأسبق فى المرتبه على أى حق امتياز عقارى أخر أو أى حق رهن رسمى مهما كان تاريخ قيدهأما فيما بينها فلا متياز الضامن للمبالغ المستحقة للحزانة يتقدم على حقوق الامتيازالعامة.
1133
(1) تسرى على حقوقالأمتياز الواقعة على عقار أحكام الرهن الرسمى بالقدر الذى لاتتعارضفيه مع طبيعةهذه الحقوق وتسرى بنوع خاص احكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من اثار ومايتصل به من تجديد ومحو . (2) ومع ذلك فإن حقوق الأمتياز العامةولو كام محلها عقارلايجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع ولا حاجة للشهر ايضا فى حقوق الأمتيازالعقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة وهذه الحقوق الممتازة جميعا تكوناسبق فى المرتبة على اآ حق امتياز عقارى اخر او أى حق رهن رسمى مهما كان تاريخ قيدهاما فيما بينهما فلا متياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة العامة يتقدم على حقوقالأمتياز العامة .
1134
يسرى على الامتيازمايسرى على الرهن الرسمى من أحكام متعلقة بهلاك الشىء أوتلفه.
1135
ينتقضى حق الامتيازبنفس الطرق التى ينقضى بها حق الرهن الرسمى وحق رهن الحيازة ووفقا لأحكام انقضاءهذين الحقين مالم يوجد نص خاص يقضى بغير ذلك
1136
الحقوق المبينة فىالمواد الآتية تكون ممتازة الى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة.
1137
وحقوق الامتياز الخاصةالواقعة على منقول. (1) المصرفات القضائية التى أنفقت لمصلحة جميع الدائنين فى حفظأموال المدين وبيعها لها امتياز على ثمن هذه الأموال. (2) وتستوفى هذه المصرفات قبلأى حق أخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمى بما فى ذلك حقوق الدائنين الذينأنفقت المصروفات فى مصلحتهم وتتقدم المصرو فات التى أنفقت فى بيع الآموال على تلكالتى أنفقت فى اجراءات التوايع.
1138
(1) المبالغ المستحقةللخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أى نوع كان يكون لها امتياز بالشروطالمقررة فى القوانين والآوامر الصادرة فى هذا الشأن. (2) وتستوفى هذه المبالغ منالثمن الآموال المثقلة بهذا الامتياز فى أية يد كانت قبل أى حق أخر ولو كان ممتازاأو مضمونا برهن رسمى عدا المصروفات القضائية.
1139
(1) المبالغ التى صرفتفى حفظ المنقول وفيما يلزم من ترميم يكون لها امتياز عليه كله (2) وتستوفى هذذهالمبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الامتياز بعد المصروفات القضائية والمبالغالمستحقة للخزانة العامة مباشششششرة أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسبالترتيب العكسى لتورايخ صرفها.
1140
(1) يكون للحقوقالآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار : (أ) المبالغ المستحقة للخدموالكتبة والعمال وكل أجير أخر من أجرهم ورواتبهم من أى نوع كان عن الستة الأشهرالأخيرة. (ب) المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس فىالستة الأشهر الأخيرة. (ج) النفقة المستحقة فى ذمة المدين لأقاربه عن ستة الأشهرالأخيرة. (2)وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصرفات القضائية والمبالغ المستحقةللخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها .
1141
(1) المبالغ المنصرفةفى البذور والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات والمبالغالمنصرفة فى أعمال الزراعة والحصاد يكون لها امتياز على المحصول الذى صرفت فىانتاجه وتكون لها جميعها مرتبة واحدة. (2) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المحصولمباشرة بعد الحقوق المتقدمة الذكر. (3) وكذلك يكون للمبالغ المستحقة فى مقابل ألاتالزاعة حق امتياز فى نفس المرتبة على هذه الآلات.
1142
(1) أجر المبانىوالأرضى الزراعية لسنتين أو لمدة الايجار أن قلت عن ذلك وكل حق أخر للمؤجر بمقتضىعقد الايجار يكون لها جميعا امتيازعلى ماتكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكاللمستأجر من منقول للحجزومن محصول زراعى.(2) ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولاتمملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقتوضعهافى العين المؤجرة بوجرد حق للغير عليها وذلك اخلال بالأحكام المتعلقةبالمنقولات المسروقة أو الضائعة. (3) ويقع الامتياز أيضا على المنقولات والمحصولاتالمملوكة للمستأجر من الباطن اذا كان المؤجر قد اشترط ذلك فلا يثبت الامتياز الاللمبالغلا التى تكون مستحقة للمستأجر الأصلى فى ذمة المستأجر من الباطن فى الوقتالذى ينذره فى المؤجر. (4) وتستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلةبالامتياز بعد الحقوق المتقدمة الذكر الاماكان من هذه الحقوق غير نافذ فى حق المؤجرباعتياره حائزاحسن النية . (5) واذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العينالمؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق فى العين أموالكافية لضمان الحقوق الممتازة بقى الامتياز قائما على الأموالل التى نقلت دون أن يضرذلك بالحق الذى كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال ويبقى الامتياز قائما ولو أضربحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها اذا أوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقيا فىالميعاد القانونى ومع ذلك اذا بيعت هذه الآموال الى مشتر حسن النيه فى سوق عام أوفى مزاد علنى أو ممن يتجر فى مثلها وجب على المؤجر أن يرد الثمن الى هذا المششترى
1143
(1) المبالغ المستحقةلصاحب الفندق فى ذمه النزيل عن أجر الاقامة والمؤونة وماصرف لحسابة يكون لها امتيازعلى الأمتعة التى أحضرها النزيل فى الفندق أو ملحقاته. (2)) ويقع الامتياز علىالأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل اذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقتادخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألاتكون تلك الآمتعة مسروقة أو ضائعة ولصاحبالفندق أن يعارض فى نقل الأمتعة من فندق ما دام لم يستوف حقه كاملا فاذا نقلتالآمتعة رغم معارضته أو دنه علمه فان حق الامتياز يبقى قائما عليها دون اخلالبالحقوق التى كسبها الغير بحسن نية . (3) ولامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التىلامتيازالمؤجر فاذا تزاحم الحقان قدم الأسبق فى التاريخ ما لم يكن غير نافذ بالنسبةالى الآخر.
1144
(1) ما يستحق لبائعالمنقول من الثمن وملحقاته يكون له امتياز على الشىء المبيع ويبقى الامتياز قائمامادام المبيع محتفظا بذاتيته وهذا دون اخلال بالحقوق التى كسبها الغير بحسن نيه معمراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية. (2) ويكون هذا الامتياز تاليا فى المرتبةلما تقدم ذكره من حقوق الامتياز الواقعة على منقول الاأنه يسرى فى حق الؤجر وصاحبالفندق اذا ثبت أنهما كانا يعلمانبه وقت وضع المبيع فى العين المؤجرة أو الفندق.
1145
(1) للشركاء الذيناقتسموا منقولا حق امتياز عليه تأمتنا لحق كل منهم فى الرجوع على الآخرين بسببالقسمة وفى استيفاء ماتقرر فيها من معدل. (2) وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبةالتى لامتياز البائئع فاذا تزاحم الحقان قدم الأسبق فىالتاريخ.
1146
(1) ما يستحق لبلئعالعقار من الثمن وملحقاته يكون له امتياز على العقار المبيع. (2) ويجب أن يقيدالامتياز ولو كان المبيع مسجلا وتكون مرتبته من وقتلقيد.
1147
(1) المبالغ المستحقةللمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهد اليهم فى تشييد أبنية أو منشأت أخرى أواعادة تشييدها أو فى ترميمها أو فى صيانتها يكون لها امتياز على هذه المنشأت ولكنبقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الآعمال فى قيمة اعقار وقت بيعه. (2) ويجب أن يقيد هذاالامتياز وتكون مرتبتة من وقت القيد .
1148
للشركاء الذين اقتسمواعقارا حق امتياز عليه تأمينا لما تخوله القسمة من حق فى رجوع كل منهم على الآخرينبمافى ذلك حق المطالبة بمعدل القسمة ويجب أن يقيد هذا الامتياز وتكون مرتبته من وقتالقيد .
1149
للشركاء الذين اقتسموا عقارا ، حق امتياز عليه تأمنيا لما تخولة القسمة من حق فى رجوع كل منهم على الآخرين بما فى ذلك حق المطالب بمعدل القسمة. ويجب أن يقيد هذا الامتياز ادة 1149
-وتكون مرتبته من وقت القيد.
Subscribe Our Newsletter
0 Response to "نصوص القانون المدني كاملة"
إرسال تعليق