. اراء الفقهاء في حكمِ التحريقِ والمُثْلةِ بالكفارِ المعتدين - مدونة الشريعة والقانون

اراء الفقهاء في حكمِ التحريقِ والمُثْلةِ بالكفارِ المعتدين




 : تعريفُ المثلةِ : قال ابنُ فارس في " معجم المقاييس في اللغة " ( ص 974 ) عند مادة " مثل " : الميمُ والثاءُ واللامُ أصلٌ صحيحٌ يدلُ على مناظرةِ الشيءِ للشيءِ ... وقولهم : " مَثَّل به " إذا نَكَّل ، هو من هذا أيضاً ، لأن المعنى فيه أنه إذا نُكِّل بهِ جُعل ذلك مثالاً لكل من صنع ذلك الصنيعَ أو أراد صنعه ، ويقولون : " مَثَل بالقتيلِ " جَدَعه " .ا.هـ.

وقال ابنُ الأثير في " النهاية " : " يقال : مَثَلْتُ بالحيوان أمْثُل به مَثْلاً ، إذا قَطَعْتَ أطرافه وشَوّهْتَ به ، ومَثَلْت بالقَتيل ، إذا جَدَعْت أنفه ، أو أذُنَه ، أو مَذاكِيرَه ، أو شيئاً من أطرافِه . والاسم : المُثْلة . فأمَّا مَثَّل ، بالتشديد ، فهو للمبالَغة . ومنه الحديث " نَهى أن يُمَثّلَ بالدَّواب " أي تُنْصَب فترْمَى ، أو تُقْطَع أطرافُها وهي حَيَّة " .ا.هـ.

فالمُثْلةُ فصلُ أي عضوٍ من الجثةِ ويدخل في ذلك فصلُ رؤوسِ بعضِ القتلى ، وإرسالها أو العبث بها .

وبعد هذا التعريفِ المختصرِ من بعضِ كتب اللغةِ يتبينُ أن ما قام به أهلُ الفلوجةِ لا ينطبقُ على التعريفِ اللغوي ، فهم لم يمثلوا بجثث الكفرةِ ، وإنما أخذوها وقد حُرقت وطافوا بها في الشوارعِ ، فلا يقالُ أنهم مثلوا بهم ، واللهُ أعلم .

وأما التحريقُ سنأتي عليه إن شاء اللهُ تعالى .

حكمُ المُثْلةِ : جاءت نصوصٌ تتعلقُ بالمُثْلةِ والتمثيلِ بالجثثِ ، ومن خلالِ هذه النصوصِ اختلف أهلُ العلمِ في حكمِ المُثْلةِ على ثلاثةِ أقوالٍ :

القولُ الأولُ : أن المُثْلةَ حرامٌ بعد القدرةِ عليهم سواءٌ بالحي أو الميتِ ، أما قبل القدرةِ فلا بأس به ، بل ذهب بعضهم إلى أنهُ لا خلاف في تحريمهِ كالزمخشري في تفسيره (2/503) فقال : " لا خلاف في تحريمِ المُثْلةِ " ، وحكى الصنعاني الإجماعَ في " سبل السلامِ " (4/200) فقال : " ثُمَّ يُخْبِرُهُ بِتَحْرِيمِ الْغُلُولِ مِنْ الْغَنِيمَةِ وَتَحْرِيمِ الْغَدْرِ وَتَحْرِيمِ الْمُثْلَةِ وَتَحْرِيمِ قَتْلِ صِبْيَانِ الْمُشْرِكِينَ وَهَذِهِ مُحَرَّمَاتٌ بِالْإِجْمَاعِ " .ا.هـ.

ولا يُسلمُ للإمامِ الصنعاني بالإجماعِ لأن المسألةَ خلافيةٌ كما سيأتي .

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :

1 - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ ، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ ، وَبِمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا . ثُمَّ قَالَ : اُغْزُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاَللَّهِ ، اُغْزُوا ، وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَغْدِرُوا ، وَلَا تُمَثِّلُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا ... الحديث " .

رواهُ مسلم (1731) .

قال الإمام الترمذي : ‏وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ ‏‏الْمُثْلَةَ .

وعلق المباركفوري على عبارةِ الترمذي فقال : " ‏أَيْ حَرَّمُوهَا فَالْمُرَادُ بِالْكَرَاهَةِ التَّحْرِيمُ وَقَدْ عَرَفْت فِي الْمُقَدِّمَةِ أَنَّ السَّلَفَ رَحِمَهُمْ اللَّهُ يُطْلِقُونَ الْكَرَاهَةَ وَيُرِيدُونَ بِهَا الْحُرْمَةَ " .ا.هـ.

قال الإمامُ الشوكاني في " النيل " (8/263) : قَوْلُهُ : " وَلَا تُمَثِّلُوا " فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْمُثْلَةِ .ا.هـ. 2 - ‏ عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ ،‏ عَنْ النَّبِيِّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏أَنَّهُ نَهَى عَنْ ‏‏النُّهْبَةِ ،‏‏ وَالْمُثْلَةِ .

رواهُ البخاري (2474) .

النُّهْبَى : أَيْ أَخْذ مَال الْمُسْلِم قَهْرًا جَهْرًا .

القولُ الثاني :أن المُثْلةَ مكروهةٌ .

واستدل أصحابُ بما استدل به أصحابُ القولِ الأولِ ولكنهم حملوا حديثَ بُرَيْدَةَ عَنْ عَائِشَةَ الآنف على الكراهةِ وليس على التحريمِ .

قال الإمامُ النووي في " شرح مسلم " (7/177) : " قال بعضُهم : النهي عن المثلةِ نهي تنزيهٍ ، وليس بحرامٍ " .ا.هـ.

وقال ابنُ قدامةَ في " المغني " (10/565) : " يُكْرَهُ نَقْل رُءُوسِ الْمُشْرِكِينَ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ ، وَالْمُثْلَةُ بِقَتْلَاهُمْ وَتَعْذِيبُهُمْ " .ا.هـ.

القولُ الثالثُ :يمثلُ بالكفارِ إذا مثلوا بالمسلمين معاملةً بالمثلِ .

واستدلوا بقولهِ تعالى : " وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ " [ النحل : 126 ] .

قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ في " الفتاوى " (28/314) : " فَأَمَّا التَّمْثِيلُ فِي الْقَتْلِ فَلَا يَجُوزُ إلَّا عَلَى وَجْهِ الْقِصَاصِ وَقَدْ قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً إلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ وَنَهَانَا عَنْ الْمُثْلَةِ حَتَّى الْكُفَّارُ إذَا قَتَلْنَاهُمْ فَإِنَّا لَا نُمَثِّلُ بِهِمْ بَعْدَ الْقَتْلِ وَلَا نَجْدَعُ آذَانَهُمْ وَأُنُوفَهُمْ وَلَا نَبْقُرُ بُطُونَهُمْ إلَّا إنْ يَكُونُوا فَعَلُوا ذَلِكَ بِنَا فَنَفْعَلُ بِهِمْ مِثْلَ مَا فَعَلُوا " . وَالتَّرْكُ أَفْضَلُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : " وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ . وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إلَّا بِاللَّهِ " .ا.هـ.

وقال ابنُ مفلح في " الفروعِ " (6/218) : " وَيُكْرَهُ نَقْلُ رَأْسٍ ، وَرَمْيُهُ بِمَنْجَنِيقٍ بِلَا مَصْلَحَةٍ ، وَنَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ فِي رَمْيِهِ : لَا يَفْعَلُ وَلَا يُحَرِّقُهُ . قَالَ أَحْمَدُ : وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبُوهُ ، وَعَنْهُ إنْ مَثَّلُوا مُثِّلَ بِهِمْ ، ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ . قَالَ شَيْخُنَا " يعني ابنَ تيميةَ " : الْمُثْلَةُ حَقٌّ لَهُمْ ، فَلَهُمْ فِعْلُهَا لِلِاسْتِيفَاءِ وَأَخْذِ الثَّأْرِ ، وَلَهُمْ تَرْكُهَا وَالصَّبْرُ أَفْضَلُ ، وَهَذَا حَيْثُ لَا يَكُونُ فِي التَّمْثِيلِ بِهِمْ زِيَادَةٌ فِي الْجِهَادِ ، وَلَا يَكُونُ نَكَالًا لَهُمْ عَنْ نَظِيرِهَا ، فَأَمَّا إذَا كَانَ فِي التَّمْثِيلِ الشَّائِعِ دُعَاءٌ لَهُمْ إلَى الْإِيمَانِ ، أَوْ زَجْرٌ لَهُمْ عَنْ الْعُدْوَانِ ، فَإِنَّهُ هُنَا مِنْ إقَامَةِ الْحُدُودِ ، وَالْجِهَادِ الْمَشْرُوعِ ، وَلَمْ تَكُنْ الْقِصَّةُ فِي أُحُدٍ كَذَلِكَ ، فَلِهَذَا كَانَ الصَّبْرُ أَفْضَلَ ، فَأَمَّا إذَا كَانَ الْمُغَلَّبُ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى فَالصَّبْرُ هُنَاكَ وَاجِبٌ ، كَمَا يَجِبُ حَيْثُ لَا يُمْكِنُ الِانْتِصَارُ ، وَيَحْرُمُ الْجَزَعُ ، هَذَا كَلَامُهُ وَكَذَا قَالَ الْخَطَّابِيُّ : إنْ مَثَّلَ الْكَافِرُ بِالْمَقْتُولِ جَازَ أَنْ يُمَثَّلَ بِهِ . وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ فِي الْإِجْمَاعِ قَبْلَ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ : اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ خِصَاءَ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَالْعَبِيدِ وَغَيْرِهِمْ فِي غَيْرِ الْقِصَاصِ وَالتَّمْثِيلَ بِهِمْ حَرَامٌ " .ا.هـ.

وقال الإمامُ ابنُ القيمِ في حاشيته على سنن أبي داود (12/278) : ‏وَقَدْ أَبَاحَ اللَّه تَعَالَى لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يُمَثِّلُوا بِالْكَفَّارِ إِذَا مَثَّلُوا بِهِمْ , وَإِنْ كَانَتْ الْمُثْلَة مَنْهِيًّا عَنْهَا . فَقَالَ تَعَالَى : " وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ " [ النحل : 126 ] وَهَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّ الْعُقُوبَة بِجَدْعِ الْأَنْف وَقَطْع الْأُذُن , وَبَقْر الْبَطْن وَنَحْو ذَلِكَ هِيَ عُقُوبَة بِالْمِثْلِ لَيْسَتْ بِعُدْوَانٍ , وَالْمِثْل هُوَ الْعَدْل " .ا.هـ.

قال الشيخ أبو عمر محمد السيف -حفظه الله- في (هداية الحيارى في قتل الأسارى ) : "وقد وصلنا عندما كنا في أفغانستان فتوى لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله مفادها ، عندما سئل عن التمثيل بجثث العدو ، فقال إذا كانوا يمثلون بقتلاكم فمثلوا بقتلاهم لا سيما إذا كان ذلك يوقع الرعب في قلوبهم ويردعهم والله تعالى يقول : " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " . اهـ

وقد جاء في سببِ نزولِ قولهِ تعالى : "

‏ عَنْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ‏قَالَ :‏ ‏" لَمَّا كَانَ يَوْمُ‏ ‏أُحُدٍ ‏‏أُصِيبَ مِنْ ‏‏الْأَنْصَارِ ‏‏أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ رَجُلًا ، وَمِنْ ‏ ‏الْمُهَاجِرِينَ ‏‏سِتَّةٌ فِيهِمْ ‏: ‏حَمْزَةُ ‏؛ ‏فَمَثَّلُوا ‏‏بِهِمْ فَقَالَتْ ‏‏الْأَنْصَارُ :‏ " ‏لَئِنْ أَصَبْنَا مِنْهُمْ يَوْمًا مِثْلَ هَذَا ‏ ‏لَنُرْبِيَنَّ ‏عَلَيْهِمْ ، قَالَ : فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ ‏‏مَكَّةَ ‏فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : " وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ " ‏فَقَالَ رَجُلٌ : " لَا ‏‏قُرَيْشَ ‏‏بَعْدَ الْيَوْمِ " ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :‏ " ‏كُفُّوا عَنْ الْقَوْمِ إِلَّا أَرْبَعَةً " .

رواه الترمذي (3129) وقال : " ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ‏‏مِنْ حَدِيثِ ‏‏أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ " ، وأحمد (5/135) من زوائدِ عبد الله ، وأوردهُ الشيخُ مقبل الوادعي في " الصحيحِ المسندِ من أسبابِ النزول " ( ص 91 ) .

الترجيح : وبعد عرضِ الأقوالِ في المسألةِ ، الذي تميلُ إليهِ النفس – واللهُ أعلم – ما قررهُ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ ، وتلميذهُ ابنُ القيم ، والشيخُ ابنُ عثيمين رحمهم الله .

وقفاتٌ مهمةٌ :

الوقفةُ الأولى : تبقى المسألةُ مجردَ أقوالٍ سردتها وجمعتها يُرجعُ الأخذُ بأيها إلى علماءِ العراقِ ومن يعايشون واقعَ الأحداثِ وذلك لأن تقريرَ المسألةِ يختلفُ عن تنزيلها في الواقعِ ، إلى جانبِ إعمالِ المصالحِ والمفاسدِ ، وكذلك القواعدُ الكليةُ في الشريعةِ ، هذا إذا سلمنا أنهم مثلوا بجثثِ العلوجِ ، ولكن الواقع لا يدلُ على ذلك وعلى أقلِ تقديرٍ فيما ظهر لي . 

الوقفةُ الثانيةُ : لا ينبغي الإنكارُ على من ترجح لهُ أحدُ الأقوالِ ، أو رميهُ بالتهمِ ، فليستِ المسألةُ مسألةَ عواطفٍ ، وإنما هو دينٌ ، فلا بد أن نزنَ أمورنا بميزان الشرعِ لا بالعاطفةِ ، وفي المقابلِ يرفعُ بعضُ المساكين عقيرتهم إذا قام أهلُ الإسلامِ بمثل هذه الأفعالِ ، ولكنك لا تجده يرفعها إذا قتل مسلمٌ واحدٌ بدمٍ باردٍ في أي بلدٍ من بلادِ العالم ، والله المستعان . 

الوقفةُ الثالثةُ : وهناك أمرٌ مهمٌ جداً ؛ ففيما قام به أهلُ الفلوجةِ بجثثِ العلوجِ وظهورهُ في وسائلِ الإعلام العالميةِ قد يكونُ لفعلهم تأثيرٌ على شعوبِ الدولِ المعتديةِ على العراقِ وعلى رأسهم أمريكا - دولة عاد – للضغطِ على حكوماتهم والإسراعِ بالرحيل والانسحابِ منها كما حصل في الصومال ، وكما تعلمون ويعلمُ الجميعُ أن لوسائلِ الإعلامِ في تلك البلادِ أثرٌ عظيمٌ على الرأي العامِ ، وهذا بحدِ ذاته سلاحٌ يخدم القضية ولا شك ، ولعله في هذا المقام يستأنس بقولِ اللهِ تعالى : " فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ " [ الأنفال : 57 ] . 

قال ابنُ كثيرٍ عند تفسيرِ الآيةِ : " " فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْب " أَيْ تَغْلِبهُمْ وَتَظْفَر بِهِمْ فِي حَرْب " فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ " أَيْ نَكِّلْ بِهِمْ . قَالَهُ اِبْن عَبَّاس وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَالضَّحَّاك وَالسُّدِّيّ وَعَطَاء الْخُرَاسَانِيّ وَابْن عُيَيْنَةَ وَمَعْنَاهُ غَلِّظْ عُقُوبَتهمْ وَأَثْخِنْهُمْ قَتْلًا لِيَخَافَ مَنْ سِوَاهُمْ مِنْ الْأَعْدَاء مِنْ الْعَرَب وَغَيْرهمْ وَيَصِيرُوا لَهُمْ عِبْرَة " لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ " .ا.هـ. 

منقول من صيد الفوايد
logo
Kecepatan Sebuah Website Adalah Prioritas Kami.
  • Facebook
  • WhatsApp
  • Instagram
  • Subscribe Our Newsletter

    Related Posts

    Buka Komentar
    Tutup Komentar

    0 Response to "اراء الفقهاء في حكمِ التحريقِ والمُثْلةِ بالكفارِ المعتدين"

    إرسال تعليق

    Iklan Atas Artikel

    Iklan Tengah Artikel 1

    Iklan Tengah Artikel 2

    Iklan Bawah Artikel