لا يجوز فتح أى محل عام إلا بعد الحصول على ترخيص
تنص المادة الثالثة من القانون رقم 371 لسنة 1956 المعدل على أنه ” لا يجوز فتح أى محل عام إلا بعد الحصول على ترخيص خاص فى ذلك … … ” كما تنص المادة 12 من ذات القانون على أنه ” لا يجوز لأى شخص أن يستغل محلاً عاماً أو أن يعمل مديراً له أو مشرفاً على أعمال فيه إلا بعد حصوله على ترخيص خاص فى ذلك بعد أداء الرسوم التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية و القروية … … ”
Subscribe Our Newsletter
0 Response to " لا يجوز فتح أى محل عام إلا بعد الحصول على ترخيص"
إرسال تعليق