. القيود الواردة على حرية الدولة في أعطاء الجنسية - مدونة الشريعة والقانون

القيود الواردة على حرية الدولة في أعطاء الجنسية




1-  القيود الاتفاقية 

ان التزام الدوالة بأحترام المعاهدات التي تبرمها في مجال الجنسية لا يخرج عن كونة التزاما عاما يقع  على عاتقها بمقتضي أحكام القانون الدولي العام ولا يتعارض هذا الالتزام مع مبدأ حرية الدولة في تنظيم جنسيتها او مع الطبيعة السيادية لمسائل الجنسية , نظرا لان الدولة هي التي الزمت نفسها وبمحض ارادتها بهذه المعاهدات ومن ثم عليها احترام ما التزمت علية من قيود 

ولكن ما الحكم  اذا وجد تعارض ! بين قانون الجنسية للدولة وبين احدي النصوص الواردة في اي من الاتفاقيات الدولية ,, تقي مبادي القانون الدولي بتغليب حكم الاتفاقية الدولية  , لان عدم تطبيق النص يثير مسئوليتها  امام باقي الدول اطراف الاتفاقية  , ومن ثم يجب على الدولة تعديل  قوانينها الداخلية  بما يتفق مع التزامتها الدولية .




2-القيود التي يقررها القانون الدولي :

اولها : مبدأ حسن النية ::

تلتزم الدولة بمبدأ حسن النية عند تحديد  الاحكام المتعلقة بأكتساب او فقد جنسيتها , فاذا كانت أهداف الدولة ومصالحها هي حجر الزاوية في تنظيم مسأئل الجنسية . فلا يجب أن تتخد الدولة من هذه الاهداف ذريعة للاضرار بغيرها من الدول ,.فلا يجوز للدولة فرض جنسيتها بطريقة تحكمية على بعض رعايا الدول الاخري المقيمين لديها  , الا اعتبر ذالك اعتداء على السيادة الشخصية , ولا يجوز تجريد بعض رعايها لانهم يحملون جنسية دولة اخري ليست في حاله وفاق معها , وفي جميع الاحوال يقتضي مبدا حسن النية عدم اتخاذ الدولة جنسيتها وسلية للاضرار بالدول الاخري 



ثانيها : مراعاه مبدأ الجنسية الفعلية :: 
يجب أن تستند جنسية الدولة الي اساس حقيقي مستمد من واقع الاشياء ويتوافر هذا الاساس اذا وجدت صلة حقيقية بين الفرد والدولة  تبرر حصولة على جنسيتها وينتج عن ذالك انة لا يجوز للدولة منح جنسيتها  للاشخاص الذين لا توجد بينها وبينهم اية صلة  وهو ما يبعبر عنها بالضرورة التطابق بين جنسية القانون وجنسية الواقع واذا خرجت الدولة عن هذا المبدأ اص اصبحت جنسيتها غير مطابقة لحقيقة الواقع , وصح أن يطلق عليها الجنسية الكاذبة , التي لن يكسب لها الاحترام او النفاذ على المستوي الدولي 



ثالثهما : عدم فرض الدولة جنسيتها على ابناء الدبلوماسين العاملين بها ::

تمن العديد من الدول جنسيتها بناء على حق الاقليم فتنص في قوانينها الداخلية على أن يكتيب جنسيتها كل من يولد على اراضيها دون تمييز , واطلاق حق الاقليم على هذا النحو من شانة فرض جنسية  الدولة على ابناء الدبلوماسين , الاجانب المعتمدين لديها , ولهذا استقرت احكام القانون الدولي على ضرورة تلافي هذه النتيجة بأستثناء ابناء الدبلوماسين الاجانب العاملين لديها من تطبيق حق الاقليم .

    
logo
Kecepatan Sebuah Website Adalah Prioritas Kami.
  • Facebook
  • WhatsApp
  • Instagram
  • Subscribe Our Newsletter

    Related Posts

    Buka Komentar
    Tutup Komentar

    0 Response to "القيود الواردة على حرية الدولة في أعطاء الجنسية "

    إرسال تعليق

    Iklan Atas Artikel

    Iklan Tengah Artikel 1

    Iklan Tengah Artikel 2

    Iklan Bawah Artikel