لايحق للمستأجرتحريك جنحة ضد مالك العقار لأتلافه المكان المؤجر الذى يملكه
محكمة النقض:لايحق للمستاجير تحريك جنحة ضد مالك العقار لأتلافه المكان المؤجر
إتلاف المالك العقارالذى يملكه بمنأى عن التاثيم ....وإذا نشأ الضرر عن فعل لا يعد جريمة -فإن المطالبة بالتعويض عنه تخرج عن ولاية المحاكم الجنائية.
إتلاف المالك العقارالذى يملكه بمنأى عن التاثيم ....وإذا نشأ الضرر عن فعل لا يعد جريمة -فإن المطالبة بالتعويض عنه تخرج عن ولاية المحاكم الجنائية.
من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض ان النص في المادة 361 عقوبات أن
" كل من خرب أو أتلف عمداً أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للإستعمال أو عطلها بأى طريقة يعاقب بالحبس . . . . "
أن مناط التأثيم فيها أن تقع الجريمة على مال غير مملوك للمتهم فإذا وقعت على مال يمتلكه فإنها تخرج عن مجال التأثيم لتدخل في عداد تصرف المالك في ملكه .
وقالت محكمة النقض الى انه اذا الطاعن هو المالك للعقار الذى تسكن به المدعية بالحق المدنى و أن الإتلاف قد وقع على باب المسكن و هو ملك له ، و كانت حيازة المدعية بالحق المدنى لمسكنها إستناداً إلى عقد إستئجارها للمسكن لا تسلب الطاعن المؤجر ملكية العين المؤجرة و لا تكسب المدعية إلا حق الإنتفاع بها فإن إتلاف الطاعن المسكن المملوك له يكون بمنأى عن التأثيم
كما ان مناط اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية أن يكون الضرر ناشئاً مباشرة عن الجريمة التي رفعت عنها الدعوى الجنائية أمامها فإذا نشأ الضرر عن فعل لا يعد جريمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن المطالبة بالتعويض عنه تخرج عن ولاية المحاكم الجنائية.
الطعن رقم 2326 لسنة 53 القضائية جلسة 20 من ديسمبر سنة 1983 أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 106
وقالت محكمة النقض الى انه اذا الطاعن هو المالك للعقار الذى تسكن به المدعية بالحق المدنى و أن الإتلاف قد وقع على باب المسكن و هو ملك له ، و كانت حيازة المدعية بالحق المدنى لمسكنها إستناداً إلى عقد إستئجارها للمسكن لا تسلب الطاعن المؤجر ملكية العين المؤجرة و لا تكسب المدعية إلا حق الإنتفاع بها فإن إتلاف الطاعن المسكن المملوك له يكون بمنأى عن التأثيم
كما ان مناط اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية أن يكون الضرر ناشئاً مباشرة عن الجريمة التي رفعت عنها الدعوى الجنائية أمامها فإذا نشأ الضرر عن فعل لا يعد جريمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن المطالبة بالتعويض عنه تخرج عن ولاية المحاكم الجنائية.
الطعن رقم 2326 لسنة 53 القضائية جلسة 20 من ديسمبر سنة 1983 أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 106
منقول من يحيى سعد المحامى
Subscribe Our Newsletter
0 Response to "لايحق للمستأجرتحريك جنحة ضد مالك العقار لأتلافه المكان المؤجر الذى يملكه"
إرسال تعليق