. التنفيذ العيني في عقد الأيجار - مدونة الشريعة والقانون

التنفيذ العيني في عقد الأيجار


للمستأجر أن يطالب المؤجر بالتنفيذ العيني  أي يطالبه بأطلاح العيب وللمستأجر أن يقوم هو بمعرفتة  بأصلاح هذا العيب على نفقة المؤجر وذلك بعد أستئذان القضاء . بل أن يقوم بذالك دون أستذأن القضاء إذا كان أصلاح العيب أمرا مستعجلا لا يحتمل التأخير أو الابطاء كأن كان الامر يتعلق بتطهير العين من حشرات خطيرة او اذا كان غير ذالك مما يهدد بسلامة المستأجر وأسرتة , الا أن القواعد العامة تقضي بان  من الممكن العدول عن التنفيذ العيني اذا كان في هذا التنفيذ اهاق للمدين ولا  يلحق العدول عنه ضرر جسيما بالدائن  تطبقا لهذه القواعد أشترط المشرع لأصلأح العيب الأ يكون هذا الاصلاح مبهظا للمؤجر  كأن كان الامر يقتضي اعادة بناء جزء من العين المؤجر ولا شك ان هذا الحل يطبق بصفة خاصة في ايجار الاماكن لانة بالنظر لقضاله الاجرة المستحقة عن الاتفاع بالعين , سيعتبر إصلاح العيب مبهضا للمؤجر ولا يتناسب مطلقا مع العائد الذي يجنية من ورائها .
logo
Kecepatan Sebuah Website Adalah Prioritas Kami.
  • Facebook
  • WhatsApp
  • Instagram
  • Subscribe Our Newsletter

    Related Posts

    Buka Komentar
    Tutup Komentar

    0 Response to "التنفيذ العيني في عقد الأيجار "

    إرسال تعليق

    Iklan Atas Artikel

    Iklan Tengah Artikel 1

    Iklan Tengah Artikel 2

    Iklan Bawah Artikel