القانون رقم 144 لسنة1988
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يعمل بالقانون المرفق في شأن الجهاز المركزي للمحاسبات .
(المادة الثانية)
تلغى القوانين أرقام ١٢٩ لسنة ١٩٦٤ بإصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، ٤٤ ،٥ لسنة ١٩٦٥ في شأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت التابعة لها ، و ٣١ لسنة ١٩٧٥ بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزي للمحاسبات بمجلس الشعب ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٤ شوال سنة ١٤٠٨ ه ( ٩ يونية ١٩٨٨ م) .
حسنى مبارك
قانون الجهاز المركزي للمحاسبات
الباب الأول
أهداف الجهاز ووظائفه والجهات الخاضعة لرقابته
مادة ١- الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تلحق بمجلس الشعب ، تهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة ، وعلى أموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في هذا القانون ، وتعاون مجلس الشعب في القيام بمهامه في هذه الرقابة ، وذلك على النحو المبين في هذا القانون.
مادة ٢- يمارس الجهاز أنواع الرقابة الآتية :
١- الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني .
٢- الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة .
٣- الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية .
مادة ٣- يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية :
١- الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة ، ووحدات الحكم المحلى .
٢- الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأي منها في الأنشطة المختلفة بكافة مستوياتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها.
٣- الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن ٢٥ % من رأسمالها .
٤- النقابات والاتحادات المهنية والعمالية .
٥- الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية .
٦- الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز .
٧- أي جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة .
مادة ٤ - يختص الجهاز أيضا بفحص ومراجعة أعمال وحسابات أي جهة يعهد إليه بمراجعتها أو فحصها من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئيس مجلس الوزراء ويبلغ الجهاز نتيجة فحصه إلى الجهات طالبة الفحص .
ولمجلس الشعب أن يكلف الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو أي جهاز تنفيذي أو ادارى أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو إحدى شركات القطاع العام أو الجمعيات التعاونية أو المنظمات الجماهيرية التي تخضع لإشراف الدولة أو أي مشروع من المشروعات التي تسهم فيها الدولة أو تتولى إعانتها أو تضمن حدا أدنى لأرباحها أو أي مشروع يقوم على التزام بمرفق عام أو أى عملية أو نشاط تقوم به إحدى هذه الجهات ،
ويتولى الجهاز إعداد تقارير خاصة عن المهام التي كلفه بها المجلس متضمنة حقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية التي تناولها الفحص .
كما يجوز للمجلس أن يكلف الجهاز بإعداد تقارير عن نتائج متابعته لتنفيذ الخطة وما تم تحقيقه من أهدافها ، وأن يطلب منه ابداء الرأي في تقارير المتابعة التي تعدها وزارة التخطيط .
الباب الثانى
مباشرة الجهاز لاختصاصاته
مادة ٥ - يباشر الجهاز اختصاصاته في الرقابة المنصوص عليها فى المادة ( ٢) من
هذا القانون على الوجه الآتي :
أولا - في مجال الرقابة المالية :
١- الرقابة على وحدات الجهاز الادارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية والأحزاب والنقابات والاتحادات
وللجهاز على الأخص فى سبيل تحقيق ذلك وتبعا لطبيعة هذه الوحدات ما يلى :
(أ ) مراقبة حسابات مختلف أجهزة الدولة فى ناحيتى الايرادات والمصروفات عن طريق قيامه بالمراجعة والتفتيش على مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات العامة والمصروفات العامة والتثبت من أن التصرفات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالتحصيل أو الصرف تمت بطريقة سليمة وفقا للقوانين واللوائح المحاسبية والمالية المقررة والقواعد العامة للموازنة العامة .
(ب) مراجعة حسابات المعاشات والمكافآت وصرفيات التأمين والضمان الاجتماعي والإعانات والتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة لها .
(ج) مراجعة القرارات الخاصة بشئون العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة ٣ من هذا القانون فيما يتعلق بالتعيينات والمرتبات والأجور والترقيات والعلاوات وبدل السفر ومصاريف الانتقال وما في حكمها للتثبت من مطابقتها للموازنة العامة والقوانين واللوائح والقرارات .
(د) مراجعة حسابات التسوية والحسابات الجارية والحسابات الوسيطة والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها ، ومن أن أرقامها مقيدة فى الحسابات وأنها مؤيدة بالمستندات القانونية .
(ه) مراجعة السلف والقروض والتسهيلات الائتمانية التى عقدتها الدولة وما يقتضى ذلك من التأكد من توريد أصل السلفة وفوائدها إلى خزانة الدولة فى حالة الاقراض ، وكذا سداد الدولة فى حالة الاقتراض .
( و) مراجعة المنح والهبات والتبرعات المقدمة من جهات اجنبية أو دولية للتأكد من اتفاقها مع القوانين واللوائح ومراعاتها للقواعد المعمول بها والشروط الواردة فى اتفاقياتها أو عقودها.
( ز) بحث حال المخازن وفحص دفاترها وسجلاتها ومستندات التوريد والصرف بها ، ودراسة أسباب ما يتلف أو يتكدس .
(ح) فحص سجلات ودفاتر ومستندات التحصيل والصرف وكشف وقائع الاختلاس والاهمال والمخالفات المالية وبحث بواعثها وانظمة العمل التى أدت إلى حدوثها ، واقتراح وسائل علاجها.
(ط) مراجعة الحسابات الختامية لمختلف الوحدات الحسابية وكذلك مراجعة الحساب الختامى للموازنة العامة .
٢- الرقابة على الهيئات العامة الاقتصادية والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأى منها والشركات التى لاتعتبر من شركات القطاع العام والتى يساهم فيها شخص عام أو شركة قطاع عام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لايقل عن 25% من رأسمالها وكذلك المؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية والنقابات والهيئات الأخرى المنصوص عليها فى المادة ( ٣) من هذا القانون .
ومع عدم الاخلال بحق الشركات التى لاتعتبر من شركات القطاع العام والمنصوص عليها فى هذا البند أو بحق المؤسسات الصحفية القومية والحزبية فى أن يكون لها مراقبو حسابات يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة لهذه الجهات وفقا لأحكام هذا القانون وكذلك باعتباره مراقبا لحساباتها .
وتتضمن هذه الرقابة مراجعة الحسابات الختامية والمراكز المالية والميزانيات للجهات الخاضعة لرقابته للوقوف على مدى صحتها وتمثيلها لحقيقة النشاط وذلك وفقا للمبادئ والنظم المحاسبية المتعارف عليها مع إبداء الملاحظات بشأن الاخطاء والمخالفات والقصور فى تطبيق احكام القوانين واللوائح والقرارات والتثبت من سلامة تطبيق النظام المحاسبى الموحد وصحة دفاترها وسلامة إثبات وتوجيه العمليات المختلفة بها بما يتفق والأصول المحاسبية في تحقيق النتائج المالية السليمة .
وللجهاز على الأخص في سبيل تحقيق ذلك وتبعا لطبيعة هذه الوحدات ما يلي :
( أ ) بيان ما إذا كانت حسابات الوحدة محل المراجعة تتضمن كل ما تنص عليه القوانين والأنظمة من وجوب إثباته فيها ، وما إذا كانت الميزانية تعبر بوضوح عن المركز المالي الحقيقي للوحدة محل المراجعة في ختام المدة المالية محل الفحص ، وإذا كانت حسابات العمليات الجارية أو حساب الأرباح والخسائر أو حساب الإيرادات والمصروفات تعبر على الوجه الصحيح عن تلك الأعمال والأرباح والخسائر أو الإيرادات والمصروفات عن تلك المدة، وذلك كله وفقا لقواعد المحاسبة المتعارف عليها .
(ب) اعتماد إجراءات الجرد بالوحدة محل الفحص والمراجعة والإشراف عليه والتأكد من أن الجرد والتقويم قد تما وفقا لهذه الإجراءات والأصول المرعية ، ويتعين الإشارة إلى كل تغيير يطرأ على أسس وطرق التقويم والجرد .
(ج) ابداء الرأي فيما إذا كانت المخصصات التى كونتها الوحدة كافية لتغطية جميع الالتزامات والمسئوليات والخسائر المحتملة مع بيان ما إذا كانت هناك احتياطيات لم تظهر فى الميزانية .
(د ) إيضاح ما يكون قد وقع أثناء السنة المالية من مخالفات لأحكام القوانين والنظم على وجه يؤثر على نشاط الوحدة محل المراجعة أو على مركزها المالي أو على أرباحها مع بيان ما يكون قد اتخذ فى شأن ذلك ، وما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة عند إعداد الميزانية.
(ه) التحقق من مدى ملاءمة النظام المحاسبي وأنظمة الضبط والرقابة الداخلية للوحدة محل المراجعة والتأكد من سلامة توجيه العمليات الحسابية والقيود بالدفاتر وعدم الالتزام بالمراجعة المستندية والدفترية وحدها بل يجب التحقق من سلامة التصرفات ذاتها ومن إتباع النظم والقواعد العامة المقررة والتثبت من وجود الأصول الظاهرة بالدفاتر والسجلات ومن حقيقة قيمتها وأنها كانت قد سجلت أصلا بسعر التكلفة وأنه يجرى إهلاكها بالقدر المناسب وكذلك التحقق من صحة الإيرادات والمصروفات والالتزامات وجديتها .
( و) مراجعة قرارات شئون العاملين فيما يتعلق بصحة التعيينات والمرتبات والأجور والترقيات والعلاوات وبدل السفر ومصاريف الانتقال والمرتبات الاضافية والحوافز والبدلات والمزايا العينية والنقدية وما فى حكمها للتثبت من مطابقتها للموازنة والقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها .
( ز) الاشتراك فى عمليات الجرد بخزائن ومخازن الوحدات محل المراجعة كلما أمكن ذلك ، كما يجب بين الحين والآخر أن يجرى مراقبو الحسابات جردا مفاجئا جزئيا أو كليا بهذه الجهات على أن يشار إلى نتائج هذا الجرد في تقارير المراجعة .
(ح) اعتماد الإقرار الضريبي الخاص بالوحدة محل المراجعة ، وكذلك سائر الإقرارات التي تقدم إلى الجهات الحكومية وتستلزم مثل هذا الإجراء .
(ط) مراعاة أصول المهنة والالتزام بواجباتها وآدابها ، وعلى الأخص :
الكشف عن الوقائع التي يعلمون بها أثناء تأدية مهمتهم والتي لا تفصح عنها الحسابات والأوراق التي يشهدون بصحتها ، وذلك متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا لازما لكي تعبر هذه الحسابات والأوراق عن الواقع ، وكذلك الكشف عما علموه من نقص أو تحريف أو تمويه في هذه الحسابات والأوراق أو من أية موانع من شأنها أن تؤثر على حقيقة المركز المالي أو حقيقة الأرباح والخسائر للوحدة محل المراجعة ، وعليهم أيضا مراعاة الأوضاع المهنية في الفحص والتقرير عنه والحصول على الإيضاحات التي من شأنها أن تمكنهم من اكتشاف أى خطأ أو غش وقع فى الحسابات .
ثانيا - فى مجال تنفيذ الخطة وتقويم الأداء :
يباشر الجهاز فى مجال تنفيذ الخطة وتقويم الأداء الرقابة على استخدام المال العام على أساس معايير الاقتصاد والكفاية والفعالية ويباشر الجهاز بصفة خاصة فى هذا المجال الاختصاصات التالية :
١- متابعة وتقويم أداء الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز التى تباشر نشاطها فى مجالى الخدمات والأعمال وذلك على مستوى الوحدة وعلى مستوى مجموعة الوحدات ذات النشاط المتماثل ، وله فى هذا المجال على الأخص :
( أ ) متابعة تحقيق أهداف الإنتاج السلعي وإنتاج الخدمات كما ونوعا .
(ب) مراجعة عدد العاملين ونوعيات وظائفهم والأجور المدفوعة لهم ومقارنتها بما هو مقدر لها.
(ج) مراقبة الكفاية الإنتاجية للتأكد من تحقيق الزيادة المستهدفة في الكفاية الإنتاجية ومن عدم تجاوز مستلزمات الإنتاج للمعدلات المقررة ومراجعة أحجام الطاقة المستغلة فعلا ومقارنتها بالطاقة الممكن استغلالها مقيسة على أساس التشغيل الكامل
(د ) مراقبة تكاليف الإنتاج والتحقق من تخفيضها طبقا للخطط الموضوعة ومراجعة نسبة كل نوع من أنواع التكاليف إلى اجمالى التكاليف وقيمة الإنتاج .
(ه) متابعة تنفيذ المشروعات لأهداف التصدير .
( و) تتبع النتائج التي ترتبت على تنفيذ مشروعات الخطة وتقويم هذه النتائج مع مقارنتها بالاستثمارات وتكلفتها والمواد المستخدمة فيها .
٢- إعداد تقارير تفصيلية تتناول تقويم ما يتكشف من نقاط ضعف أو اختلال أسفرت عنها تقاريرالمتابعة وتقويم الأداء عن الوحدات والأنشطة .
٣- متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالتكاليف المقدرة ، وطبقا للتوقيت الزمني المحدد لها ، وعلى الوجه المحدد فى الخطة .
٤- متابعة وتقويم القروض والمنح المبرمة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والممنوحة من البنوك الأجنبية والمديونية مع العالم الخارجى .
٥- متابعة حركات أسعار السلع والخدمات وخاصة السلع التموينية والاستهلاكية وغيرها ومقارنتها مع الأسعار فى فترات سابقة .
٦- تتبع التغيير فى الاستهلاك القومي والادخار القومي والدخل القومي وأن التغيير يتم طبقا للخطة .
٧- تتبع مدى نجاح الخطة فى إقامة التوازن الاقتصادي بين القطاعات المختلفة واكتشاف مواطن الاختناق التى تمنع تنفيذ الخطة وتحقيق الأهداف المحددة .
٨- تقويم الأرقام القياسية وغيرها من البيانات الرقمية وبصفة خاصة أرقام المجاميع الاقتصادية .
٩- مراجعة السجلات المقرر إمساكها للخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وسجلات متابعة تنفيذها .
ثالثا - في مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية :
يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته فى شأن المخالفات المالية التي تقع بها وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها قد حددت ، وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها ، ويتعين موافاة الجهاز بالقرارات المشار إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق الموضوع ، ولرئيس الجهاز ما يأتي :
١- أن يطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز - إذا رأى وجها لذلك - تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية ، وعلى الجهة المختصة بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية .
٢- أن يطلب إلى الجهة الادارية مصدرة القرار فى شأن المخالفة المالية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاوراق كاملة للجهاز إعادة النظر فى قرارها ، وعليها ان توافى الجهاز بما اتخذته فى هذا الصدد ، خلال الثلاثين يوما التالية لعلمها بطلب الجهاز .
فاذا لم تستجب الجهة الادارية لطلب الجهاز كان لرئيسه خلال الثلاثين يوما التالية ان يطلب تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية ، وعلى الجهة التأديبية المختصة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية .
٣- أن يطعن في القرارات أو الأحكام الصادرة من جهات التأديب في شأن المخالفات المالية، وعلى القائمين بأعمال السكرتارية بالجهات المذكورة موافاة الجهاز بصورة من القرارات أو الأحكام الصادرة في شأن المخالفات المالية فور صدورها .
رابعا - في مجال مراقبة الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها % شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما يقل عن ٢٥ من رأسمالها :
يتعين على الشخص العام المساهم أن يقدم إلى الجهاز التقرير السنوي لمراقبي الحسابات خلال أسبوعين من تاريخ وروده له . وكذلك أية بيانات أو قوائم أو مستندات تتعلق بالشركة المساهم فيها يطلبها الجهاز خلال شهرين من تاريخ طلبها وذلك لمراجعتها وإبداء الرأي فيها .
ويقوم الجهاز بإرسال تقريره عن كل ذلك إلى الشخص العام المساهم وكذلك إلى الجهات الرسمية المعنية المسئولة خلال شهرين من تاريخ ورود تقرير مراقبي الحسابات والقوائم والمستندات والبيانات التى طلبها .
مادة ٦- لرئيس الجهاز تعيين مراقبي حسابات من بين من يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومي لبنوك القطاع العام وللشركات المنصوص عليها في البند ٣ من المادة ٣ من هذا القانون وللجهات التى تنص قوانينها على ذلك ، ويبلغ مراقبو الحسابات تقاريرهم إلى الجهاز والى تلك الجهات وللجهاز ان يعد تقريرا بملاحظاته ويرسله إلى الجهة المعنية لعرضه مع تقرير مراقبي الحسابات على الجمعية العامة .
مادة ٧- يباشر الجهاز عمليات الفحص والمراجعة المنصوص عليها فى هذا القانون أما فى مقار الجهات التى تتواجد بها السجلات والحسابات والمستندات المؤيدة لها ، وأما فى مقر الجهاز وفقا لما يراه رئيس الجهاز محققا للمصلحة العامة .
وللجهاز الحق فى أن يفحص - عدا المستندات والسجلات المنصوص عليها في القوانين واللوائح - أي مستند أو سجل أو محاضر جلسات أو أوراق أخرى يراها لازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل ، كما له الحق أيضا فى أن يطلب اية بيانات أو معلومات أو إيضاحات يرى أنها لازمة لمباشرة هذه الاختصاصات ، وله أن يحتفظ بما يراه من المستندات أو الوثائق أو السجلات أو الاوراق ، إذا تطلبت عملية المراجعة ذلك ولحين الانتهاء منها .
وللجهاز فى سبيل مباشرته لاختصاصاته المشار إليها فى هذا القانون حق المعاينة والتفتيش على الأعمال والوحدات الخاضعة لرقابته .
مادة ٨ - يقوم الجهاز بفحص اللوائح الإدارية والمالية للتحقق من مدى كفايتها واقتراح وسائل تلافى أوجه النقص فيها .
مادة ٩- يباشر الجهاز اختصاصاته المبينة في هذا القانون بطريق العينة . وله أن يباشر هذه الاختصاصات بطريق الفحص الشامل إذا دعت الحاجة إلى ذلك .
مادة ١٠ - للجهاز حق الاتصال المباشر بالمسئولين الماليين بمختلف مستوياتهم التابعين منهم لوزارة المالية أو غيرهم فى الجهات الخاضعة لرقابته.
مادة ١١ - يعتبر من المخالفات المالية في تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتي :
١- مخالفة القواعد والإجراءات المالية المنصوص عليها فى الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها.
٢- مخالفة القواعد والإجراءات الخاصة بتنفيذ الموازنة العامة للدولة وبضبط الرقابة على تنفيذها.
٣- مخالفة القواعد والإجراءات الخاصة بالمشتروات والمبيعات وشئون المخازن وكذا القواعد والإجراءات والنظم المالية والمحاسبية السارية .
٤- كل تصرف خاطئ عن عمد أو إهمال أو تقصير يترتب عليه صرف مبلغ من أموال الدولة بغير حق أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو غيرها من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو الاقتصادية .
كما يعتبر فى حكم المخالفات المالية ما يلي :
( أ ) عدم موافاة الجهاز بصورة من العقود أو الاتفاقات أو المناقصات التى يقتضى تنفيذ هذا القانون موافاته بها .
(ب) عدم موافاة الجهاز بالحسابات ونتائج الأعمال والمستندات المؤيدة لها فى المواعيد المقررة أو بما يطلبه من أوراق أو بيانات أو قرارات أو محاضر جلسات أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق فى فحصها أو مراجعتها أو الإطلاع عليها طبقا للقانون .
مادة ١٢ - يعتبر من المخالفات الإدارية فى تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتى :
١- عدم الرد على ملاحظات الجهاز أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخر فى الرد عليه عن المواعيد المقرر ة فى هذا القانون بغير عذر مقبول ، ويعتبر فى حكم عدم الرد أن يجيب العامل المختص إجابة الغرض منها المماطلة أو التسويف .
٢- عدم إخطار الجهاز بالأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأن المخالفات المالية خلال المدة المحددة فى هذا القانون .
٣- التأخير دون مبرر فى إبلاغ الجهاز خلال الموعد المحدد فى هذا القانون بما تتخذه الجهة المختصة فى شأن المخالفة المالية التي تبلغ إليها بمعرفة الجهاز .
الباب الثالث
التزامات الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز
مادة ١٣ - على وزارة المالية موافاة الجهاز بالحسابات الختامية للدولة وبياناتها التفصيلية ومشروعات قوانين ربطها .
وعلى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاته بميزانياتها وحساباتها الختامية وما يجرى عليها من تسويات وتعديلات اضافية والحسابات المالية والربع سنوية والشهرية ونتائج الجرد السنوى للمخازن التابعة لها وتقارير الانجاز .
وكل ذلك فى حدود المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون ، والقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة ولائحته التنفيذية ، والقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨١ بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية .
مادة ١٤ - على ممثلي وزارة المالية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والمسئولين الماليين في هذه الجهات إخطار الجهاز بجميع الحالات التي يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية وذلك خلال شهر من تاريخ وقوعها .
مادة ١٥ - على رؤساء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز إبلاغه بوقائع الاختلاس أو السرقة أو التبديد أو الإتلاف أو الحريق أو الإهمال يوم اكتشافها ، وعليهم أيضا أن يوافوا الجهاز بالقرارات الصادرة بشأنها فور صدورها .
مادة ١٦ - على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاته بالبيانات والمؤشرات اللازمة لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء طبقا للنظم والنماذج التي يعدها الجهاز .
وتلتزم الجهات التي تقوم بتنفيذ مشروعات استشارية بموافاة الجهاز بصورة من دراسة الجدوى لكل مشروع استثماري وكذلك بأية تعديلات تطرأ على هذه الدراسة وأسبابها أثناء تنفيذ المشروع .
مادة ١٧ - على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ان ترد على ملاحظاته خلال شهر من تاريخ إبلاغها بها .
الباب الرابع
تقارير الجهاز
مادة ١٨ - يقدم الجهاز التقارير الآتية عن :
١- ملاحظاته التي أسفرت عنها عمليات الرقابة المنصوص عليه فى الباب الثانى من هذا القانون ، ويرسلها إلى رؤساء الوحدات التى تخصها .
2- نتائج مراجعة الحسابات الختامية لتنفيذ موازنات الوحدات الحسابية الواردة فى البند ( ١ من المادة ( ٣) من هذا القانون ويرسلها إلى وزار ة المالية وإلى تلك الوحدات خلال شهرين من تاريخ تسلمه لكل حساب ختامى أو ميزانية .
٣- نتائج مراجعة الميزانيات والقوائم والحسابات الختامية للوحدات الواردة فى البند ٢ من المادة ( ٣) من هذا القانون ويرسلها إلى وزارة المالية وإلى تلك الوحدات والجهات الرئاسية المعنية خلال شهرين من تاريخ تسلمه لكل منها .
ويجب أن تتضمن هذه التقارير على وجه الخصوص الملاحظات التى أسفرت عنها المراجعة وما أتخذ بشأنها وما إذا كان الجهاز قد حصل على كل الإيضاحات والبيانات التى رأى ضرورة الحصول عليها ، وما إذا كانت الميزانية والحسابات الختامية تعبر بوضوح عن حقيقة المركز المالى للوحدة وعن حقيقة فائضها أو عجزها في نهاية العام .
كذلك يجب أن تتضمن التقارير طريقة الجرد والتقويم التي اتبعتها الوحدة ومدى التحقق من سلامتها وموافقتها للإجراءات التي اعتمدها الجهاز والأصول المرعية .
كما ينبغى الإشارة فى التقرير إلى كل تغيير يطرأ على أسس وطرق التقويم أو الجرد، وأثر ذلك على نتائج الحسابات .
ويجب عرض ملاحظات الجهاز على مجالس الإدارة المختصة خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغها .
ويقع باطلا كل قرار تتخذه الجمعيات العامة أو مجالس الادارة المشار اليها والمنعقدة للنظر فى اقرار الميزانيات والحسابات الختامية للوحدات سالفة الذكر ما لم يعرض ويناقش معها تقارير الجهاز عنها .
٤- ملاحظاته على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة ، ويرسل التقرير إلى مجلس الشعب فى موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ ورود الحساب الختامى كاملا للجهاز من وزارة المالية ، كما يرسل نسخة من التقرير إلى هذه الوزارة.
٥-متابعة تنفيذ الخطة وتقويم الاداء المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة ٥ من هذا القانون ، كما يعد تقريرا عن كل سنة مالية فى هذا المجال وترسل هذه التقارير إلى مجلس الشعب وإلى الجهات المعنية .
ويقدم الجهاز إلى رئيس الجمهورية وإلى مجلس الشعب وإلى رئيس مجلس الوزراء تقارير سنوية عن النتائج العامة لرقابته أو اية تقارير أخرى يعدها .
كما يقدم الجهاز إلى مجلس الشعب اية تقارير يطلبها منه .
الباب الخامس
تشكيل الجهاز ونظام العاملين به
مادة ١٩ - يشكل الجهاز من رئيس ونائبين ووكلاء للجهاز وأعضاء فنيين ويضع مكتب الجهاز الهيكل التنظيمى للجهاز ويحدد وحداته الرئيسية والمساعدة ، ويصدر بهذا الهيكل قرار من رئيس الجهاز .
مادة ٢٠ - يعين رئيس الجهاز بناء على ترشيح رئيس الجمهورية وموافقة مجلس الشعب ، ويصدر بهذا التعيين قرار من رئيس الجمهورية متضمنا معاملته المالية ، ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة .
ويكون إعفاء رئيس الجهاز من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب بأغلبية أعضائه .
وفى حالة تقديم رئيس الجهاز استقالته تعرض الاستقالة على مجلس الشعب . وتسرى في شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة فى قانون محاكمة الوزراء .
مادة ٢١ - يعين نائب رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية متضمنا معاملته المالية ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة .
مادة ٢٢ - يشرف رئيس الجهاز على أعمال الجهاز الإدارية والمالية والفنية ، وعلى العاملين به ، ويصدر القرارات اللازمة لتنظيم وإدارة أعماله ويعاونه في ذلك نائبا الرئيس ، ويمثل الجهاز أمام القضاء وفى علاقاته بالغير ، وفى حالة غيابه أو خلو منصبه يحل محله أقدم النائبين .
مادة ٢٣ - يشترط في العضو الفني أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله يتفق وطبيعة العمل الرقابي للجهاز .
مادة ٢٤ - يشكل مكتب الجهاز من رئيس الجهاز ونائبيه وأقدم الوكلاء . ويجتمع المكتب بدعوة من رئيسه وبحضوره ، وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح رأى الجانب الذي منه الرئيس .
واذا نقص عدد المكونين للمكتب عن أربعة يستكمل العدد من الوكلاء حسب أقدميتهم . ويمارس المكتب الاختصاصات المقررة له فى هذا القانون وفى لائحة العاملين بالجهاز.
مادة ٢٥ – لا يجوز لرئيس الجهاز أو نائبيه أو وكلائه أن يقوموا بأي عمل آخر بمرتب أو بمكافأة بأية صورة كانت سواء من خزانة الدولة أو من أية جهة أخرى .
ولا يسرى ذلك بالنسبة للمساهمة فى المجالات البحثية والعلمية وأعمال التدريب بشرط الحصول على تصريح بذلك من رئيس الجهاز ، ويكون التصريح لرئيس الجهاز في ذلك من رئيس مجلس الشعب .
ولا يجوز لهم مزاولة مهنة حرة أو القيام بأي عمل تجارى أو صناعي أو مالي أو أي عمل آخر يتعارض ومقتضيات وظائفهم أو يمس الاستقلال الواجب .
كما يحظر على أي منهم أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليها أو أن يحصل على أية ميزة خاصة في التعامل مع القطاع العام أو أية جهة تخضع لرقابته ولا يسرى هذا الحظر على التعامل الذي يتم طبقا لقواعد عامة تسرى على الكافة .
مادة ٢٦ – لا يجوز لمديري إدارات مراقبة الحسابات ونوابهم ومراقبي الحسابات بها أن يجمعوا بين وظائفهم وبين أي عمل آخر كما لا يجوز لهم مباشرة أعمال أو أداء خدمات للغير بأجر أو بغير أجر .
كما يحظر تعيينهم في الجهات محل رقابة الإدارات التي عملوا بها إلا بعد مضى ثلاث سنوات على تركهم العمل في إدارة مراقبة حسابات تلك الجهات.
الباب السادس
أحكام عامة
مادة ٢٧ - يكون لرئيس الجهاز السلطات المخولة للوزير ولوزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الجهاز وفى تنظيمه وإدارة أعماله.
كما يكون له السلطات المخولة للوزير المختص بالتنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك بالنسبة للجهاز والعاملين به .
وكذلك يكون له سلطة الترخيص بسفر العاملين به إلى الخارج ، ويكون التصريح له بالسفر إلى الخارج من رئيس مجلس الشعب
مادة ٢٨ - يكون للجهاز موازنة مستقلة وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة . ويضع رئيس الجهاز مشروع الموازنة التفصيلية ويرسله في المواعيد المقررة إلى مجلس الشعب ، ويعمل بها بعد إقرارها من المجلس من تاريخ العمل بالموازنة العامة للدولة.
كما يقوم المجلس باعتماد الحساب الختامي لموازنة الجهاز طبقا للقواعد المتبعة في اعتماد المجلس لحساباته .
ويضع مكتب الجهاز القواعد الخاصة بتنظيم حسابات الجهاز ونظام الصرف والجرد ، وغير ذلك من الشئون المالية والإدارية .
مادة ٢٩ - تنظم شئون العاملين بالجهاز لائحة خاصة تصدر بقرار من مجلس الشعب له قوة القانون بناء على اقتراح أحد أعضائه أو رئيس الجهاز وتتضمن كافة القواعد المنظمة لشئونهم .
وفيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ، يستمر العمل بلائحة شئون العاملين الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسته المنعقدة في ٦/٧/١٩٧٥ والقرارات المعدلة له إلى أن تصدر اللائحة الجديدة التي يجب على رئيس الجهاز أن يقدم اقتراحا بها إلى مجلس الشعب خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون
الجريدة الرسمية العدد ٢٣ تابع في ٩ يونية سنة ١٩٨٨
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يعمل بالقانون المرفق في شأن الجهاز المركزي للمحاسبات .
(المادة الثانية)
تلغى القوانين أرقام ١٢٩ لسنة ١٩٦٤ بإصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، ٤٤ ،٥ لسنة ١٩٦٥ في شأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت التابعة لها ، و ٣١ لسنة ١٩٧٥ بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزي للمحاسبات بمجلس الشعب ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٤ شوال سنة ١٤٠٨ ه ( ٩ يونية ١٩٨٨ م) .
حسنى مبارك
قانون الجهاز المركزي للمحاسبات
الباب الأول
أهداف الجهاز ووظائفه والجهات الخاضعة لرقابته
مادة ١- الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تلحق بمجلس الشعب ، تهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة ، وعلى أموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في هذا القانون ، وتعاون مجلس الشعب في القيام بمهامه في هذه الرقابة ، وذلك على النحو المبين في هذا القانون.
مادة ٢- يمارس الجهاز أنواع الرقابة الآتية :
١- الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني .
٢- الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة .
٣- الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية .
مادة ٣- يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية :
١- الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة ، ووحدات الحكم المحلى .
٢- الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأي منها في الأنشطة المختلفة بكافة مستوياتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها.
٣- الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن ٢٥ % من رأسمالها .
٤- النقابات والاتحادات المهنية والعمالية .
٥- الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية .
٦- الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز .
٧- أي جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة .
مادة ٤ - يختص الجهاز أيضا بفحص ومراجعة أعمال وحسابات أي جهة يعهد إليه بمراجعتها أو فحصها من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئيس مجلس الوزراء ويبلغ الجهاز نتيجة فحصه إلى الجهات طالبة الفحص .
ولمجلس الشعب أن يكلف الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو أي جهاز تنفيذي أو ادارى أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو إحدى شركات القطاع العام أو الجمعيات التعاونية أو المنظمات الجماهيرية التي تخضع لإشراف الدولة أو أي مشروع من المشروعات التي تسهم فيها الدولة أو تتولى إعانتها أو تضمن حدا أدنى لأرباحها أو أي مشروع يقوم على التزام بمرفق عام أو أى عملية أو نشاط تقوم به إحدى هذه الجهات ،
ويتولى الجهاز إعداد تقارير خاصة عن المهام التي كلفه بها المجلس متضمنة حقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية التي تناولها الفحص .
كما يجوز للمجلس أن يكلف الجهاز بإعداد تقارير عن نتائج متابعته لتنفيذ الخطة وما تم تحقيقه من أهدافها ، وأن يطلب منه ابداء الرأي في تقارير المتابعة التي تعدها وزارة التخطيط .
الباب الثانى
مباشرة الجهاز لاختصاصاته
مادة ٥ - يباشر الجهاز اختصاصاته في الرقابة المنصوص عليها فى المادة ( ٢) من
هذا القانون على الوجه الآتي :
أولا - في مجال الرقابة المالية :
١- الرقابة على وحدات الجهاز الادارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية والأحزاب والنقابات والاتحادات
وللجهاز على الأخص فى سبيل تحقيق ذلك وتبعا لطبيعة هذه الوحدات ما يلى :
(أ ) مراقبة حسابات مختلف أجهزة الدولة فى ناحيتى الايرادات والمصروفات عن طريق قيامه بالمراجعة والتفتيش على مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات العامة والمصروفات العامة والتثبت من أن التصرفات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالتحصيل أو الصرف تمت بطريقة سليمة وفقا للقوانين واللوائح المحاسبية والمالية المقررة والقواعد العامة للموازنة العامة .
(ب) مراجعة حسابات المعاشات والمكافآت وصرفيات التأمين والضمان الاجتماعي والإعانات والتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة لها .
(ج) مراجعة القرارات الخاصة بشئون العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة ٣ من هذا القانون فيما يتعلق بالتعيينات والمرتبات والأجور والترقيات والعلاوات وبدل السفر ومصاريف الانتقال وما في حكمها للتثبت من مطابقتها للموازنة العامة والقوانين واللوائح والقرارات .
(د) مراجعة حسابات التسوية والحسابات الجارية والحسابات الوسيطة والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها ، ومن أن أرقامها مقيدة فى الحسابات وأنها مؤيدة بالمستندات القانونية .
(ه) مراجعة السلف والقروض والتسهيلات الائتمانية التى عقدتها الدولة وما يقتضى ذلك من التأكد من توريد أصل السلفة وفوائدها إلى خزانة الدولة فى حالة الاقراض ، وكذا سداد الدولة فى حالة الاقتراض .
( و) مراجعة المنح والهبات والتبرعات المقدمة من جهات اجنبية أو دولية للتأكد من اتفاقها مع القوانين واللوائح ومراعاتها للقواعد المعمول بها والشروط الواردة فى اتفاقياتها أو عقودها.
( ز) بحث حال المخازن وفحص دفاترها وسجلاتها ومستندات التوريد والصرف بها ، ودراسة أسباب ما يتلف أو يتكدس .
(ح) فحص سجلات ودفاتر ومستندات التحصيل والصرف وكشف وقائع الاختلاس والاهمال والمخالفات المالية وبحث بواعثها وانظمة العمل التى أدت إلى حدوثها ، واقتراح وسائل علاجها.
(ط) مراجعة الحسابات الختامية لمختلف الوحدات الحسابية وكذلك مراجعة الحساب الختامى للموازنة العامة .
٢- الرقابة على الهيئات العامة الاقتصادية والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأى منها والشركات التى لاتعتبر من شركات القطاع العام والتى يساهم فيها شخص عام أو شركة قطاع عام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لايقل عن 25% من رأسمالها وكذلك المؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية والنقابات والهيئات الأخرى المنصوص عليها فى المادة ( ٣) من هذا القانون .
ومع عدم الاخلال بحق الشركات التى لاتعتبر من شركات القطاع العام والمنصوص عليها فى هذا البند أو بحق المؤسسات الصحفية القومية والحزبية فى أن يكون لها مراقبو حسابات يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة لهذه الجهات وفقا لأحكام هذا القانون وكذلك باعتباره مراقبا لحساباتها .
وتتضمن هذه الرقابة مراجعة الحسابات الختامية والمراكز المالية والميزانيات للجهات الخاضعة لرقابته للوقوف على مدى صحتها وتمثيلها لحقيقة النشاط وذلك وفقا للمبادئ والنظم المحاسبية المتعارف عليها مع إبداء الملاحظات بشأن الاخطاء والمخالفات والقصور فى تطبيق احكام القوانين واللوائح والقرارات والتثبت من سلامة تطبيق النظام المحاسبى الموحد وصحة دفاترها وسلامة إثبات وتوجيه العمليات المختلفة بها بما يتفق والأصول المحاسبية في تحقيق النتائج المالية السليمة .
وللجهاز على الأخص في سبيل تحقيق ذلك وتبعا لطبيعة هذه الوحدات ما يلي :
( أ ) بيان ما إذا كانت حسابات الوحدة محل المراجعة تتضمن كل ما تنص عليه القوانين والأنظمة من وجوب إثباته فيها ، وما إذا كانت الميزانية تعبر بوضوح عن المركز المالي الحقيقي للوحدة محل المراجعة في ختام المدة المالية محل الفحص ، وإذا كانت حسابات العمليات الجارية أو حساب الأرباح والخسائر أو حساب الإيرادات والمصروفات تعبر على الوجه الصحيح عن تلك الأعمال والأرباح والخسائر أو الإيرادات والمصروفات عن تلك المدة، وذلك كله وفقا لقواعد المحاسبة المتعارف عليها .
(ب) اعتماد إجراءات الجرد بالوحدة محل الفحص والمراجعة والإشراف عليه والتأكد من أن الجرد والتقويم قد تما وفقا لهذه الإجراءات والأصول المرعية ، ويتعين الإشارة إلى كل تغيير يطرأ على أسس وطرق التقويم والجرد .
(ج) ابداء الرأي فيما إذا كانت المخصصات التى كونتها الوحدة كافية لتغطية جميع الالتزامات والمسئوليات والخسائر المحتملة مع بيان ما إذا كانت هناك احتياطيات لم تظهر فى الميزانية .
(د ) إيضاح ما يكون قد وقع أثناء السنة المالية من مخالفات لأحكام القوانين والنظم على وجه يؤثر على نشاط الوحدة محل المراجعة أو على مركزها المالي أو على أرباحها مع بيان ما يكون قد اتخذ فى شأن ذلك ، وما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة عند إعداد الميزانية.
(ه) التحقق من مدى ملاءمة النظام المحاسبي وأنظمة الضبط والرقابة الداخلية للوحدة محل المراجعة والتأكد من سلامة توجيه العمليات الحسابية والقيود بالدفاتر وعدم الالتزام بالمراجعة المستندية والدفترية وحدها بل يجب التحقق من سلامة التصرفات ذاتها ومن إتباع النظم والقواعد العامة المقررة والتثبت من وجود الأصول الظاهرة بالدفاتر والسجلات ومن حقيقة قيمتها وأنها كانت قد سجلت أصلا بسعر التكلفة وأنه يجرى إهلاكها بالقدر المناسب وكذلك التحقق من صحة الإيرادات والمصروفات والالتزامات وجديتها .
( و) مراجعة قرارات شئون العاملين فيما يتعلق بصحة التعيينات والمرتبات والأجور والترقيات والعلاوات وبدل السفر ومصاريف الانتقال والمرتبات الاضافية والحوافز والبدلات والمزايا العينية والنقدية وما فى حكمها للتثبت من مطابقتها للموازنة والقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها .
( ز) الاشتراك فى عمليات الجرد بخزائن ومخازن الوحدات محل المراجعة كلما أمكن ذلك ، كما يجب بين الحين والآخر أن يجرى مراقبو الحسابات جردا مفاجئا جزئيا أو كليا بهذه الجهات على أن يشار إلى نتائج هذا الجرد في تقارير المراجعة .
(ح) اعتماد الإقرار الضريبي الخاص بالوحدة محل المراجعة ، وكذلك سائر الإقرارات التي تقدم إلى الجهات الحكومية وتستلزم مثل هذا الإجراء .
(ط) مراعاة أصول المهنة والالتزام بواجباتها وآدابها ، وعلى الأخص :
الكشف عن الوقائع التي يعلمون بها أثناء تأدية مهمتهم والتي لا تفصح عنها الحسابات والأوراق التي يشهدون بصحتها ، وذلك متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا لازما لكي تعبر هذه الحسابات والأوراق عن الواقع ، وكذلك الكشف عما علموه من نقص أو تحريف أو تمويه في هذه الحسابات والأوراق أو من أية موانع من شأنها أن تؤثر على حقيقة المركز المالي أو حقيقة الأرباح والخسائر للوحدة محل المراجعة ، وعليهم أيضا مراعاة الأوضاع المهنية في الفحص والتقرير عنه والحصول على الإيضاحات التي من شأنها أن تمكنهم من اكتشاف أى خطأ أو غش وقع فى الحسابات .
ثانيا - فى مجال تنفيذ الخطة وتقويم الأداء :
يباشر الجهاز فى مجال تنفيذ الخطة وتقويم الأداء الرقابة على استخدام المال العام على أساس معايير الاقتصاد والكفاية والفعالية ويباشر الجهاز بصفة خاصة فى هذا المجال الاختصاصات التالية :
١- متابعة وتقويم أداء الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز التى تباشر نشاطها فى مجالى الخدمات والأعمال وذلك على مستوى الوحدة وعلى مستوى مجموعة الوحدات ذات النشاط المتماثل ، وله فى هذا المجال على الأخص :
( أ ) متابعة تحقيق أهداف الإنتاج السلعي وإنتاج الخدمات كما ونوعا .
(ب) مراجعة عدد العاملين ونوعيات وظائفهم والأجور المدفوعة لهم ومقارنتها بما هو مقدر لها.
(ج) مراقبة الكفاية الإنتاجية للتأكد من تحقيق الزيادة المستهدفة في الكفاية الإنتاجية ومن عدم تجاوز مستلزمات الإنتاج للمعدلات المقررة ومراجعة أحجام الطاقة المستغلة فعلا ومقارنتها بالطاقة الممكن استغلالها مقيسة على أساس التشغيل الكامل
(د ) مراقبة تكاليف الإنتاج والتحقق من تخفيضها طبقا للخطط الموضوعة ومراجعة نسبة كل نوع من أنواع التكاليف إلى اجمالى التكاليف وقيمة الإنتاج .
(ه) متابعة تنفيذ المشروعات لأهداف التصدير .
( و) تتبع النتائج التي ترتبت على تنفيذ مشروعات الخطة وتقويم هذه النتائج مع مقارنتها بالاستثمارات وتكلفتها والمواد المستخدمة فيها .
٢- إعداد تقارير تفصيلية تتناول تقويم ما يتكشف من نقاط ضعف أو اختلال أسفرت عنها تقاريرالمتابعة وتقويم الأداء عن الوحدات والأنشطة .
٣- متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالتكاليف المقدرة ، وطبقا للتوقيت الزمني المحدد لها ، وعلى الوجه المحدد فى الخطة .
٤- متابعة وتقويم القروض والمنح المبرمة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والممنوحة من البنوك الأجنبية والمديونية مع العالم الخارجى .
٥- متابعة حركات أسعار السلع والخدمات وخاصة السلع التموينية والاستهلاكية وغيرها ومقارنتها مع الأسعار فى فترات سابقة .
٦- تتبع التغيير فى الاستهلاك القومي والادخار القومي والدخل القومي وأن التغيير يتم طبقا للخطة .
٧- تتبع مدى نجاح الخطة فى إقامة التوازن الاقتصادي بين القطاعات المختلفة واكتشاف مواطن الاختناق التى تمنع تنفيذ الخطة وتحقيق الأهداف المحددة .
٨- تقويم الأرقام القياسية وغيرها من البيانات الرقمية وبصفة خاصة أرقام المجاميع الاقتصادية .
٩- مراجعة السجلات المقرر إمساكها للخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وسجلات متابعة تنفيذها .
ثالثا - في مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية :
يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته فى شأن المخالفات المالية التي تقع بها وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها قد حددت ، وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها ، ويتعين موافاة الجهاز بالقرارات المشار إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق الموضوع ، ولرئيس الجهاز ما يأتي :
١- أن يطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز - إذا رأى وجها لذلك - تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية ، وعلى الجهة المختصة بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية .
٢- أن يطلب إلى الجهة الادارية مصدرة القرار فى شأن المخالفة المالية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاوراق كاملة للجهاز إعادة النظر فى قرارها ، وعليها ان توافى الجهاز بما اتخذته فى هذا الصدد ، خلال الثلاثين يوما التالية لعلمها بطلب الجهاز .
فاذا لم تستجب الجهة الادارية لطلب الجهاز كان لرئيسه خلال الثلاثين يوما التالية ان يطلب تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية ، وعلى الجهة التأديبية المختصة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية .
٣- أن يطعن في القرارات أو الأحكام الصادرة من جهات التأديب في شأن المخالفات المالية، وعلى القائمين بأعمال السكرتارية بالجهات المذكورة موافاة الجهاز بصورة من القرارات أو الأحكام الصادرة في شأن المخالفات المالية فور صدورها .
رابعا - في مجال مراقبة الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها % شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما يقل عن ٢٥ من رأسمالها :
يتعين على الشخص العام المساهم أن يقدم إلى الجهاز التقرير السنوي لمراقبي الحسابات خلال أسبوعين من تاريخ وروده له . وكذلك أية بيانات أو قوائم أو مستندات تتعلق بالشركة المساهم فيها يطلبها الجهاز خلال شهرين من تاريخ طلبها وذلك لمراجعتها وإبداء الرأي فيها .
ويقوم الجهاز بإرسال تقريره عن كل ذلك إلى الشخص العام المساهم وكذلك إلى الجهات الرسمية المعنية المسئولة خلال شهرين من تاريخ ورود تقرير مراقبي الحسابات والقوائم والمستندات والبيانات التى طلبها .
مادة ٦- لرئيس الجهاز تعيين مراقبي حسابات من بين من يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومي لبنوك القطاع العام وللشركات المنصوص عليها في البند ٣ من المادة ٣ من هذا القانون وللجهات التى تنص قوانينها على ذلك ، ويبلغ مراقبو الحسابات تقاريرهم إلى الجهاز والى تلك الجهات وللجهاز ان يعد تقريرا بملاحظاته ويرسله إلى الجهة المعنية لعرضه مع تقرير مراقبي الحسابات على الجمعية العامة .
مادة ٧- يباشر الجهاز عمليات الفحص والمراجعة المنصوص عليها فى هذا القانون أما فى مقار الجهات التى تتواجد بها السجلات والحسابات والمستندات المؤيدة لها ، وأما فى مقر الجهاز وفقا لما يراه رئيس الجهاز محققا للمصلحة العامة .
وللجهاز الحق فى أن يفحص - عدا المستندات والسجلات المنصوص عليها في القوانين واللوائح - أي مستند أو سجل أو محاضر جلسات أو أوراق أخرى يراها لازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل ، كما له الحق أيضا فى أن يطلب اية بيانات أو معلومات أو إيضاحات يرى أنها لازمة لمباشرة هذه الاختصاصات ، وله أن يحتفظ بما يراه من المستندات أو الوثائق أو السجلات أو الاوراق ، إذا تطلبت عملية المراجعة ذلك ولحين الانتهاء منها .
وللجهاز فى سبيل مباشرته لاختصاصاته المشار إليها فى هذا القانون حق المعاينة والتفتيش على الأعمال والوحدات الخاضعة لرقابته .
مادة ٨ - يقوم الجهاز بفحص اللوائح الإدارية والمالية للتحقق من مدى كفايتها واقتراح وسائل تلافى أوجه النقص فيها .
مادة ٩- يباشر الجهاز اختصاصاته المبينة في هذا القانون بطريق العينة . وله أن يباشر هذه الاختصاصات بطريق الفحص الشامل إذا دعت الحاجة إلى ذلك .
مادة ١٠ - للجهاز حق الاتصال المباشر بالمسئولين الماليين بمختلف مستوياتهم التابعين منهم لوزارة المالية أو غيرهم فى الجهات الخاضعة لرقابته.
مادة ١١ - يعتبر من المخالفات المالية في تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتي :
١- مخالفة القواعد والإجراءات المالية المنصوص عليها فى الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها.
٢- مخالفة القواعد والإجراءات الخاصة بتنفيذ الموازنة العامة للدولة وبضبط الرقابة على تنفيذها.
٣- مخالفة القواعد والإجراءات الخاصة بالمشتروات والمبيعات وشئون المخازن وكذا القواعد والإجراءات والنظم المالية والمحاسبية السارية .
٤- كل تصرف خاطئ عن عمد أو إهمال أو تقصير يترتب عليه صرف مبلغ من أموال الدولة بغير حق أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو غيرها من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو الاقتصادية .
كما يعتبر فى حكم المخالفات المالية ما يلي :
( أ ) عدم موافاة الجهاز بصورة من العقود أو الاتفاقات أو المناقصات التى يقتضى تنفيذ هذا القانون موافاته بها .
(ب) عدم موافاة الجهاز بالحسابات ونتائج الأعمال والمستندات المؤيدة لها فى المواعيد المقررة أو بما يطلبه من أوراق أو بيانات أو قرارات أو محاضر جلسات أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق فى فحصها أو مراجعتها أو الإطلاع عليها طبقا للقانون .
مادة ١٢ - يعتبر من المخالفات الإدارية فى تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتى :
١- عدم الرد على ملاحظات الجهاز أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخر فى الرد عليه عن المواعيد المقرر ة فى هذا القانون بغير عذر مقبول ، ويعتبر فى حكم عدم الرد أن يجيب العامل المختص إجابة الغرض منها المماطلة أو التسويف .
٢- عدم إخطار الجهاز بالأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأن المخالفات المالية خلال المدة المحددة فى هذا القانون .
٣- التأخير دون مبرر فى إبلاغ الجهاز خلال الموعد المحدد فى هذا القانون بما تتخذه الجهة المختصة فى شأن المخالفة المالية التي تبلغ إليها بمعرفة الجهاز .
الباب الثالث
التزامات الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز
مادة ١٣ - على وزارة المالية موافاة الجهاز بالحسابات الختامية للدولة وبياناتها التفصيلية ومشروعات قوانين ربطها .
وعلى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاته بميزانياتها وحساباتها الختامية وما يجرى عليها من تسويات وتعديلات اضافية والحسابات المالية والربع سنوية والشهرية ونتائج الجرد السنوى للمخازن التابعة لها وتقارير الانجاز .
وكل ذلك فى حدود المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون ، والقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة ولائحته التنفيذية ، والقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨١ بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية .
مادة ١٤ - على ممثلي وزارة المالية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والمسئولين الماليين في هذه الجهات إخطار الجهاز بجميع الحالات التي يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية وذلك خلال شهر من تاريخ وقوعها .
مادة ١٥ - على رؤساء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز إبلاغه بوقائع الاختلاس أو السرقة أو التبديد أو الإتلاف أو الحريق أو الإهمال يوم اكتشافها ، وعليهم أيضا أن يوافوا الجهاز بالقرارات الصادرة بشأنها فور صدورها .
مادة ١٦ - على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاته بالبيانات والمؤشرات اللازمة لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء طبقا للنظم والنماذج التي يعدها الجهاز .
وتلتزم الجهات التي تقوم بتنفيذ مشروعات استشارية بموافاة الجهاز بصورة من دراسة الجدوى لكل مشروع استثماري وكذلك بأية تعديلات تطرأ على هذه الدراسة وأسبابها أثناء تنفيذ المشروع .
مادة ١٧ - على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ان ترد على ملاحظاته خلال شهر من تاريخ إبلاغها بها .
الباب الرابع
تقارير الجهاز
مادة ١٨ - يقدم الجهاز التقارير الآتية عن :
١- ملاحظاته التي أسفرت عنها عمليات الرقابة المنصوص عليه فى الباب الثانى من هذا القانون ، ويرسلها إلى رؤساء الوحدات التى تخصها .
2- نتائج مراجعة الحسابات الختامية لتنفيذ موازنات الوحدات الحسابية الواردة فى البند ( ١ من المادة ( ٣) من هذا القانون ويرسلها إلى وزار ة المالية وإلى تلك الوحدات خلال شهرين من تاريخ تسلمه لكل حساب ختامى أو ميزانية .
٣- نتائج مراجعة الميزانيات والقوائم والحسابات الختامية للوحدات الواردة فى البند ٢ من المادة ( ٣) من هذا القانون ويرسلها إلى وزارة المالية وإلى تلك الوحدات والجهات الرئاسية المعنية خلال شهرين من تاريخ تسلمه لكل منها .
ويجب أن تتضمن هذه التقارير على وجه الخصوص الملاحظات التى أسفرت عنها المراجعة وما أتخذ بشأنها وما إذا كان الجهاز قد حصل على كل الإيضاحات والبيانات التى رأى ضرورة الحصول عليها ، وما إذا كانت الميزانية والحسابات الختامية تعبر بوضوح عن حقيقة المركز المالى للوحدة وعن حقيقة فائضها أو عجزها في نهاية العام .
كذلك يجب أن تتضمن التقارير طريقة الجرد والتقويم التي اتبعتها الوحدة ومدى التحقق من سلامتها وموافقتها للإجراءات التي اعتمدها الجهاز والأصول المرعية .
كما ينبغى الإشارة فى التقرير إلى كل تغيير يطرأ على أسس وطرق التقويم أو الجرد، وأثر ذلك على نتائج الحسابات .
ويجب عرض ملاحظات الجهاز على مجالس الإدارة المختصة خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغها .
ويقع باطلا كل قرار تتخذه الجمعيات العامة أو مجالس الادارة المشار اليها والمنعقدة للنظر فى اقرار الميزانيات والحسابات الختامية للوحدات سالفة الذكر ما لم يعرض ويناقش معها تقارير الجهاز عنها .
٤- ملاحظاته على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة ، ويرسل التقرير إلى مجلس الشعب فى موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ ورود الحساب الختامى كاملا للجهاز من وزارة المالية ، كما يرسل نسخة من التقرير إلى هذه الوزارة.
٥-متابعة تنفيذ الخطة وتقويم الاداء المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة ٥ من هذا القانون ، كما يعد تقريرا عن كل سنة مالية فى هذا المجال وترسل هذه التقارير إلى مجلس الشعب وإلى الجهات المعنية .
ويقدم الجهاز إلى رئيس الجمهورية وإلى مجلس الشعب وإلى رئيس مجلس الوزراء تقارير سنوية عن النتائج العامة لرقابته أو اية تقارير أخرى يعدها .
كما يقدم الجهاز إلى مجلس الشعب اية تقارير يطلبها منه .
الباب الخامس
تشكيل الجهاز ونظام العاملين به
مادة ١٩ - يشكل الجهاز من رئيس ونائبين ووكلاء للجهاز وأعضاء فنيين ويضع مكتب الجهاز الهيكل التنظيمى للجهاز ويحدد وحداته الرئيسية والمساعدة ، ويصدر بهذا الهيكل قرار من رئيس الجهاز .
مادة ٢٠ - يعين رئيس الجهاز بناء على ترشيح رئيس الجمهورية وموافقة مجلس الشعب ، ويصدر بهذا التعيين قرار من رئيس الجمهورية متضمنا معاملته المالية ، ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة .
ويكون إعفاء رئيس الجهاز من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب بأغلبية أعضائه .
وفى حالة تقديم رئيس الجهاز استقالته تعرض الاستقالة على مجلس الشعب . وتسرى في شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة فى قانون محاكمة الوزراء .
مادة ٢١ - يعين نائب رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية متضمنا معاملته المالية ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة .
مادة ٢٢ - يشرف رئيس الجهاز على أعمال الجهاز الإدارية والمالية والفنية ، وعلى العاملين به ، ويصدر القرارات اللازمة لتنظيم وإدارة أعماله ويعاونه في ذلك نائبا الرئيس ، ويمثل الجهاز أمام القضاء وفى علاقاته بالغير ، وفى حالة غيابه أو خلو منصبه يحل محله أقدم النائبين .
مادة ٢٣ - يشترط في العضو الفني أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله يتفق وطبيعة العمل الرقابي للجهاز .
مادة ٢٤ - يشكل مكتب الجهاز من رئيس الجهاز ونائبيه وأقدم الوكلاء . ويجتمع المكتب بدعوة من رئيسه وبحضوره ، وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح رأى الجانب الذي منه الرئيس .
واذا نقص عدد المكونين للمكتب عن أربعة يستكمل العدد من الوكلاء حسب أقدميتهم . ويمارس المكتب الاختصاصات المقررة له فى هذا القانون وفى لائحة العاملين بالجهاز.
مادة ٢٥ – لا يجوز لرئيس الجهاز أو نائبيه أو وكلائه أن يقوموا بأي عمل آخر بمرتب أو بمكافأة بأية صورة كانت سواء من خزانة الدولة أو من أية جهة أخرى .
ولا يسرى ذلك بالنسبة للمساهمة فى المجالات البحثية والعلمية وأعمال التدريب بشرط الحصول على تصريح بذلك من رئيس الجهاز ، ويكون التصريح لرئيس الجهاز في ذلك من رئيس مجلس الشعب .
ولا يجوز لهم مزاولة مهنة حرة أو القيام بأي عمل تجارى أو صناعي أو مالي أو أي عمل آخر يتعارض ومقتضيات وظائفهم أو يمس الاستقلال الواجب .
كما يحظر على أي منهم أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليها أو أن يحصل على أية ميزة خاصة في التعامل مع القطاع العام أو أية جهة تخضع لرقابته ولا يسرى هذا الحظر على التعامل الذي يتم طبقا لقواعد عامة تسرى على الكافة .
مادة ٢٦ – لا يجوز لمديري إدارات مراقبة الحسابات ونوابهم ومراقبي الحسابات بها أن يجمعوا بين وظائفهم وبين أي عمل آخر كما لا يجوز لهم مباشرة أعمال أو أداء خدمات للغير بأجر أو بغير أجر .
كما يحظر تعيينهم في الجهات محل رقابة الإدارات التي عملوا بها إلا بعد مضى ثلاث سنوات على تركهم العمل في إدارة مراقبة حسابات تلك الجهات.
الباب السادس
أحكام عامة
مادة ٢٧ - يكون لرئيس الجهاز السلطات المخولة للوزير ولوزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الجهاز وفى تنظيمه وإدارة أعماله.
كما يكون له السلطات المخولة للوزير المختص بالتنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك بالنسبة للجهاز والعاملين به .
وكذلك يكون له سلطة الترخيص بسفر العاملين به إلى الخارج ، ويكون التصريح له بالسفر إلى الخارج من رئيس مجلس الشعب
مادة ٢٨ - يكون للجهاز موازنة مستقلة وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة . ويضع رئيس الجهاز مشروع الموازنة التفصيلية ويرسله في المواعيد المقررة إلى مجلس الشعب ، ويعمل بها بعد إقرارها من المجلس من تاريخ العمل بالموازنة العامة للدولة.
كما يقوم المجلس باعتماد الحساب الختامي لموازنة الجهاز طبقا للقواعد المتبعة في اعتماد المجلس لحساباته .
ويضع مكتب الجهاز القواعد الخاصة بتنظيم حسابات الجهاز ونظام الصرف والجرد ، وغير ذلك من الشئون المالية والإدارية .
مادة ٢٩ - تنظم شئون العاملين بالجهاز لائحة خاصة تصدر بقرار من مجلس الشعب له قوة القانون بناء على اقتراح أحد أعضائه أو رئيس الجهاز وتتضمن كافة القواعد المنظمة لشئونهم .
وفيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ، يستمر العمل بلائحة شئون العاملين الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسته المنعقدة في ٦/٧/١٩٧٥ والقرارات المعدلة له إلى أن تصدر اللائحة الجديدة التي يجب على رئيس الجهاز أن يقدم اقتراحا بها إلى مجلس الشعب خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون
الجريدة الرسمية العدد ٢٣ تابع في ٩ يونية سنة ١٩٨٨
Subscribe Our Newsletter
ما العلاقه بين الرقابة الخارجية للجهاز المركزى للحاسبات وبين الرقابة الداخلية بالجهات الحكومية
ردحذف