حكم بيع النائب لنفسه _ الاستشارات القانونية
يمكنك ارسال الأستفسارات القانونية عبر صفحتنا علي الفيس بوك : مدونة الشريعة والقانون
- أن تعاقد الشخص مع نفسة لا يجوز سواء في ذالك تعاقد الشخص لحساب نفسة كما اذا كان موكلا في مال فأشتراه لنفسة أو حساب الغير وهو نائب عن طرفي العقد .
- على أن المشرع قد استثني من هذه القاعدة العامة الواردة في القانون المدني . فقد نصت المادة 108 مدني علي أنه " لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر , دون ترخيص من الأصيل . علي أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد . كل هذا مع مراعاة ما يخالفة مما يقضي به القانون او قواعد التجارة ".
-
فالأصل أن تعاقد الشخص مع نفسه لا يجوز . يستوي في ذلك أن يتعاقد الشخص لحساب نفسه , بأن يكون أصيلا عن نفسه ونائبا عن غيره , أو يتعاقد لحساب شخص آخر , بأن يكون نائبا عن الطرفين . وهاتان هما الصورتان اللتان يتحقق فيهما التعاقد مع النفس .
والاستثنأء كما وضحها المشرع في ثلاث حالات
الاولي :اذا قضي القانون بخلاف ذالك كالنص الذي يجيز للاب أن يتعاقد مع نفسة باسم القاصر سواء اكان لحسابة هو ام لحساب شخص اخر.
والثانية : أذا رخص الأصيل في ذالك مقدما .
والثالثة : أن يقضي عرف التجارة بخلاف ذالك
والجزاء المترتب على مخالفة الحكم السابق هي عدم سريان التصرف .
فالأصل أن تعاقد الشخص مع نفسه لا يجوز . يستوي في ذلك أن يتعاقد الشخص لحساب نفسه , بأن يكون أصيلا عن نفسه ونائبا عن غيره , أو يتعاقد لحساب شخص آخر , بأن يكون نائبا عن الطرفين . وهاتان هما الصورتان اللتان يتحقق فيهما التعاقد مع النفس .

Subscribe Our Newsletter
Related Posts
- اثبات زواج عقد عرفي للآجانب بالقاهرة
- التوكيل الرسمي العام للمحامي واستلام الشيكات الخاصة بالدعاوي
- والدي مسن وانا الابن الوحيد للاسرة المعيل لها واريد عمل اعفاء
- هل البيع مقابل الآيراد مدي الحياه بيعا ام مقايضة في القانون
- المادة 820 من القانون المدني المصري
- منافسة المؤجر للمستأجر في حرفتة أو مهنتة _الأستشارات القانونية
0 Response to "حكم بيع النائب لنفسه _ الاستشارات القانونية "
إرسال تعليق