. حكم بيع النائب لنفسه _ الاستشارات القانونية - مدونة الشريعة والقانون

حكم بيع النائب لنفسه _ الاستشارات القانونية


الأستفسار 
هل يجوز تعاقد الشخص مع نفسة بالبيع أو الشراء ؟ واذا كان ذالك مخالف ما الجزاء المترتب علي المخالفة 
  الدولة : مصر 

يمكنك ارسال الأستفسارات القانونية عبر صفحتنا علي الفيس بوك :  مدونة الشريعة والقانون


الرد
  • أن تعاقد الشخص مع نفسة لا يجوز  سواء في ذالك تعاقد الشخص لحساب نفسة كما اذا كان موكلا في مال فأشتراه لنفسة أو حساب الغير وهو نائب عن طرفي العقد . 
  • على أن المشرع قد استثني من هذه القاعدة العامة الواردة في القانون المدني . فقد نصت المادة 108 مدني علي أنه لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر , دون ترخيص من الأصيل . علي أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد . كل هذا مع  مراعاة ما يخالفة مما يقضي به القانون او قواعد التجارة ".
  •  
    فالأصل أن تعاقد الشخص مع نفسه لا يجوز . يستوي في ذلك أن يتعاقد الشخص لحساب نفسه , بأن يكون أصيلا  عن نفسه ونائبا عن غيره , أو يتعاقد لحساب شخص آخر , بأن يكون نائبا عن الطرفين . وهاتان هما الصورتان اللتان يتحقق فيهما التعاقد مع النفس .

Related

والاستثنأء كما وضحها المشرع في ثلاث حالات 

الاولي :اذا قضي القانون بخلاف ذالك كالنص الذي يجيز للاب أن يتعاقد مع نفسة باسم القاصر سواء اكان لحسابة هو ام لحساب شخص اخر.

والثانية : أذا رخص الأصيل في ذالك مقدما .

والثالثة : أن يقضي عرف التجارة بخلاف ذالك 


والجزاء المترتب على مخالفة الحكم السابق هي عدم سريان التصرف .
logo
Kecepatan Sebuah Website Adalah Prioritas Kami.
  • Facebook
  • WhatsApp
  • Instagram
  • Subscribe Our Newsletter

    Related Posts

    Buka Komentar
    Tutup Komentar

    0 Response to "حكم بيع النائب لنفسه _ الاستشارات القانونية "

    إرسال تعليق

    Iklan Atas Artikel

    Iklan Tengah Artikel 1

    Iklan Tengah Artikel 2

    Iklan Bawah Artikel