. حكم التوارث في الطلاق الرجعي في الشرع والقانون - مدونة الشريعة والقانون

حكم التوارث في الطلاق الرجعي في الشرع والقانون





المراءة المطلقة طلاقا رجعيا ولا زالت في عدتها , فهي تعد زوجة حكما  بالرغم من وقوع الطلاق عليها  وذالك لأحقية زوجها في رجعتها مرة أخرة  دون موافقتها  طالمة المدة قائمة ومعلوم أن الطلاق الرجعي  لا يقطع الحل ولا يزيل العقد فلو مات أحد الزوجين خلال عده الطلاق الرجعي ورثة الآخر .
ويلحق بالعقد القائم حكما : من طلقها زوجها في مرض موتة طلاقا بائنا بقصد حرمانها من الميراث ويسمي طلاق هذا الزوج الفار لانة طلقها  فرارا من توريثها ,وقد قرر الفقهاء أن هذه المطلقة  ترث نصبيها بالرغم من طلاقها طلاقا بأننا معاملة لة بخلاف مقصودة , وقد أشترط القانون شروطا  لارث  المطلقة في هذه الحالة 

1-ألا يكون الطلاق بسبب حرمنها من الميراث  كما لو طلقها بناء على طلبها .
2-ألا يكون الطلاق تحت  وطأه  الاكراه , او كان بالاتفاق علي مال بين الزوجين .
3-ضرورة أن يموت الزوج المريض المطلق خلال عدة المرأه 
logo
Kecepatan Sebuah Website Adalah Prioritas Kami.
  • Facebook
  • WhatsApp
  • Instagram
  • Subscribe Our Newsletter

    Related Posts

    Buka Komentar
    Tutup Komentar

    0 Response to "حكم التوارث في الطلاق الرجعي في الشرع والقانون "

    إرسال تعليق

    Iklan Atas Artikel

    Iklan Tengah Artikel 1

    Iklan Tengah Artikel 2

    Iklan Bawah Artikel