حماية حق المؤلف
للمؤلف وحده الحق في استغلال مصنفه ماليا بأية طريقة من طرق الاستغلال ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن يخلق التمسك بموافقة المؤلف على النشر دون أن تعرض المحكمة لهذا الدفاع قصور – علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنهما تمسكا بموافقة المطعون ضده على قيام دار الشرق للنشر والتوزيع بطبع الكتاب وأنه قدم لها نسخة منه مكتوبة على الآلة الكاتبة زعم أنها من تأليفه واتفق مع الناشر على أن يكون عنوان الكتاب "ليس كلينتون وحده" وقدما تأييداً لدفاعهما النسخة المقدمة من المطعون ضده وأصل الفاكس المرسل منه للطاعن الأول بصفته صاحب ومدير شركة دار الشروق للنشر والتوزيع وثلاثة خطابات مرسلة منه إلى مدير النشر بدار الشروق يطلب في أحدها نسخاً من الكتاب لبعض الأشخاص ويتعجل سداد حقوقه المالية بما يؤكد علمه وموافقته على طبع الكتاب، كما تمسكا بوقف طباعة باقي نسخ الكتاب وبعدم توزيع ما تم طباعته منه بعد علمهما بأن الكتاب مترجم عن كتاب أجنبي ووجوب الحصول على موافقة مؤلفه، وطلباً من الخبير بمذكرتهما المقدمة له بجلسة 5/3/2003 الانتقال إلى مقر المطبعة ومخازنها لتحديد العدد الذي تمت طباعته من الكتاب وما إذا كان تم توزيعه بالأسواق أم لا وبيان سبب عدم توزيعه والعائد الذي حققه إن كان قد تم توزيعه ونصيب كل طرف وفقاً للعرف الجاري بين الناشر والمؤلف في الحالات المماثلة وصولاً لتحديد الأضرار التي أصابت كل طرف، إلا أن الحكم المطعون فيه حجب نفسه عن بحث وتمحيص دفاعهما ومستنداتهما سالفة البيان ، مما يعيبه ويسوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن "للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفى تعيين طريقة هذا النشر، وله وحده الحق في استغلال مصنفه مالياً بأية طريقة من طرق الاستغلال ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه" يدل على أن للمؤلف وحده الحق في استغلال مصنفه مالياً ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه وله أن ينزل عن حق الاستغلال هذا بما يشمله مضمونه من الحق في النشر، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه، وعلى ذلك فإنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى، وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة، فإنه يكون مشوباً بالقصور. لما كان ذلك وكان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وبمذكرة دفاعهما الختامة المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 9/5/2005 بموافقة المطعون ضده على طبع الكتاب وأنهما أوقفا طبع باقي نسخه وتوزيع ما تم طبعه منها بعد علمهما بأنه ليس من تأليفه وأنه قام بترجمته عن مؤلف أخر وحتى يتم الحصول على موافقة مؤلفه الأصلي، وقدما تدليلاً على ذلك نسخة الكتاب المكتوبة على الآلة الكاتبة المقدمة من المطعون ضده لدار الشروق للنشر والطبع والمكاتبات المرسلة منه إليها والمتعلقة بعملية طبع الكتاب، وطلباً من الخبير الانتقال إلى مقر مطبعة دار الشروق لتحديد العدد الذي تمت طباعته من الكتاب وما إذا كان تم توزيعه بالأسواق أم لا وبيان سبب عدم توزيعه والعائد الذي حققه إن كان قد تم توزيعه ونصيب كل طرف، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي بإلزامهما بالتعويض تأسيساً على قيامهما بطبع وتوزيع الكتاب دون الحصول على موافقة المطعون ضده ودون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه ولدلالة المستندات المؤيدة له مع أنه دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. (الدائرة المدنية الطعن رقم 15229 لسنة 75 ق / جلسة 13/3/2007)
Subscribe Our Newsletter
0 Response to " حماية حق المؤلف"
إرسال تعليق