حكم الحلف بالطلاق في الشريعة والقانون
الحلف بغير الله لا يجوز شرعا إلا أن بعض
الناس قد تصدر منهم صيغة الطلاق مشتملة علي معني الحلف , كان يقول شخص لأخر ,
الطلاق يلزمني إن لم تفعل كذا أو إن فعلت كذا , أو
يقول لزوجته على الطلاق إن فعلت كذا او إن لم تفعلي كذا ونحو ذلك.... , ونلاحظ إن مثل
هذه العبارات والألفاظ تسمع كثيرا في الأسواق
وتتردد كثيرا على ألسنة التجار فتجد الواحد منهم يقول لترويج سلعته, على
الطلاق أن السلعة بكذا أو أنها بكذا$ وإنها واقعة علي بكذا$ وكثيرا ما يكون كاذبا
.فما حكم الحلف بالطلاق ؟ وهل يعتبر الطلاق واقعا إذا لم يفعل المحلوف علية ما طلب
منه فعلة أو كان الحالف كاذبا فيما حلف علية ؟
الفقهاء متفقون علي أن الحلف بالطلاق لا
يجوز و وأنة محرم عند كثير من أهل العلم ومع ذالك فان الطلاق يقع إذا صدر بصيغة
اليمين وحنث الحالف بان كان كاذبا فيما حلف علية و او إذا لم يفعل المحلوف علية ما
طلب منة فعله .وهذا جمهور الفقهاء .
وذهب بعض الفقهاء ,كالظاهرية وبعض الحنابلة الي عدم وقوع الطلاق إذا صدر بصيغة اليمين وهو ما اخذ بة القانون رقم 25 لسنة 1929حيث نص في مادته الثانية علي أنة
"لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد بة الحمل علي فعل شئ او تركة لا غير "
وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون
تعليقا على المادة " ينقسم الطلاق الي منجز وهو ما قصد بة إيقاع الطلاق فورا ,والي
مضاف , كانت طالق غدا , والي يمين نحو :علي الطلاق لا افعل كذا والي معلق كإن فعلت
كذا فأنت طالق "
"والمعلق إن كان غرض المتكلم به
التخويف ,او الحمل علي فعل شئ أو تركة , وهو يكره حصول الطلاق ولا طر ه فيه , كان
في معني اليمين بالطلاق , وان كان يقصد به حصول الطلاق عند حصول الشرط لأنة لا يريد
المقام مع زوجته عند حصوله , ولم يكن في معني اليمين واليمين في الطلاق وما في
معناه لاغ أما باقي الأقسام فيقع فيها الطلاق "
" وقد اخذ في إلغاء اليمين بالطلاق
برأي متقدمي الحنفية وبعض متأخريهم وهذا موافق لرأي الأمام علي وشريح وداود
واصحابة وطائفة من الشافعية والمالكية , واخذ في إلغاء الطلاق المعلق الذي في معني
اليمين برأي الأمام علي وشريح وعطاء والحكم بن عتيبة وداود واصحابة وابن حزم وقد
وضعت المادة الثانية من مشروع القانون متضمنة أحكام هذه الأقسام".
Subscribe Our Newsletter
0 Response to "حكم الحلف بالطلاق في الشريعة والقانون "
إرسال تعليق