تعريف الإجهاض في الشريعة الإسلامية
ذهَب بعض الفقهاء إلى تعريف الإسقاط بأنه كلُّ ما طرحته المرأة مما يُعلَم أنه طفل "ولد أو بنت".
والجنين هو: "كلُّ
ما طرحته المرأةُ مما يُعلَم أنه ولد، سواء كان تامَّ الخِلقة، أو كان
مُضغة، أو علَقة أو دمًا"، وأما الجنين عند الشافعية: فـ "هو ما فارَق
العَلَقة والمضغة، وبدأت عليها دلائل التخلُّق، وكذا إذا كانت المضغة ولم
يتبيَّن فيها شيءٌ مِن خَلْق، فشهِد ثقات بأنه مبدأ خَلق آدمي، لو بقي
لتصوَّر" "عريف الحنفية للإسقاط، وتعريف الجنين عند مالك وأصحابه، وعند البستاني في دائرة المعارف"
قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ *
ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً
فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ
أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ سورة المؤمنون الأيات 12 – 14.

Subscribe Our Newsletter
0 Response to "تعريف الإجهاض في الشريعة الإسلامية"
إرسال تعليق