البيع الإيجاري
يقصد بالبيع الايجاري أو الايجار الساتر للبيع ذالك العقد الذي يصفة المتعاقدان بانة ايجار حتي اذا ما واظب المسأجر على دفع المستأجر على دفع الأجرة طوال المدة المحددة أنقلب العقد بيعا وأعتبر الاجرة أقساطا للثمن
1-فمن ناحية أولي , يودي تكيف العقد بأنة أيجار ينقلب بيعا الي اعتبار الشئ محل التعاقد من قبل المنتفع بالشئ يعتبر حتي ذلك الحين مستأجرا والايجار من عقود الامانة على عكس البيع .
2-ومن ناحية ثانية يودي تكيف العقد بأنة أيجار ينقلب بيعا الي حماية الطرف الذي سلم الشئ في حاله افلاس المنتفع بالشئ اذا يدخل مالك الشئ في التفليسة بأعتبارة مؤجر فيكون له حق استرداد الشئ المؤجر اما اذا اعتبر العقد بعا منذ البداية علق فية انتقال الملكية علي دفع الثمن فلا يحق ذالك للبائع الحماية المرجوة اذا افلس المشتري لآن القضاء قد جري على اشتراط احتفاظ البائع بالملكية , وان كان صحيحا , لا ينفذ في مواجهه جماعة الدائنين فلا يجوز الاحتجاج به عليهم , ومن لا يكون أمام البائع الا الدخول في التفليسة بوصفة دائنا عاديا يخضع لقسمة الغرماء , وتكييف هذا العقد كان مسألة خلافية في الفقه والقضاء في صدور التقنين المدني الجديد الذي حسمها بنص صريح .
فقد حسم التقنين المدني الجديد الخلاف في تكيف هذا العقد فاعتبرة بيعا بالتقسيط علق فية انتقال الملكية على الوفاء بكامل اقساط الثمن , وقد صدر في سنة 1957القانون رقم 100 لسنة 1957 في شأن بعض البيوع التجارة , وقد ترتب على صدور هذا القانون تحقيق الغرض الذي كان يهدف الية التجار الذي يبيعون بالتقسيط بالالتجاء الي البيع الايجاري بغية الوصول الي الي توقيع جزاء جنائي هو عقوبة خيانة الامانة اذا تصرف المشتري الذي يوصف بأنة مستأجر في الشئ محل العقد قبل الوفاء بكامل الاقساط فقد أنشأ هذا القانون جريمة جديدة وهي جرمة التصرف الشئ المبيع قبل الوفاء بكامل الاقساط , فقد أنشأ القانون جريمة جديدة في تجريم التصرف في الشئ المبيع قبل الوفاء بكامل الاقساط , وجعل عقوبتها الحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تجاوز مائة جنية او احدي هاتين العقوبتين ويشترط لتطبيق هذا القانون ان تكون حرفة البائع هي البيع بالتقسيط .
Subscribe Our Newsletter
0 Response to "البيع الإيجاري "
إرسال تعليق