حكم الهلاك الجزئي للعين أثناء الإيجار _الأستشارات القانونية
يمكنك ارسال الأستفسارات القانونية عبر صفحتنا علي الفيس بوك : مدونة الشريعة والقانون
- غني عن الذكر أن العين أذا هلكت جزئيا , أو صارت غير صالحة للانتفاع الذي أجرت من أجلة او نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا , وكان ذالك راجعا الي فعل المستأجر أو شخص مما يسأل عن أفعالهم فانة لا يسطيع أن يطالب المؤجر بأي حقوق في هذا الصدد
اما اذا لك يكن ذالك راجعا الي فعل المستأجر فأن لهذا الاخير أن يطالب بالتنفيذ العيني , أي يطالب المؤجر تجديد العين ولة أن يقوم بالتنفيذ العيني على نفقة المؤجر بترخيص من القضاه او بدون ترخيص في حاله الأستعجال , كما أن أن تطالب من المؤجر بنفقص الأجرة أو الفسخ .
أما مطالبة المؤجر للمستأجر بالتعويض للمستأجر فلا يكون جائز ألا أذا كان للمؤجر يد تلف الارض او هلاكها او ما في حكمة الذي اصاب الارض الزراعية

Subscribe Our Newsletter
Related Posts
- اثبات زواج عقد عرفي للآجانب بالقاهرة
- الشروط الواجب توافرها لاستحقاق المؤمن عليه المعاش عند بلوغه السن المنهى
- هل البيع مقابل الآيراد مدي الحياه بيعا ام مقايضة في القانون
- رفع دعوي قضائية للحصول علي معاش شهري منتظم
- التوكيل الرسمي العام للمحامي واستلام الشيكات الخاصة بالدعاوي
- الأجرأت القانونية لآرجاع حق الميراث المستولي علية
0 Response to "حكم الهلاك الجزئي للعين أثناء الإيجار _الأستشارات القانونية "
إرسال تعليق